يُتَبع في الفصل في الدعوى المدنية التي تُرفَع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المُقررة بهذا القانون .
(266)
للمتهم أن يُطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الإستغناء عن هذا التكليف إذا حضر مدعي بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة .
(267)
الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الإجراءات فى الجلسة
(268)
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية ، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله ، وتفصل في طلباته .
(269)
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال ، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة .
(270)
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويُسأل المتهم عن إسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده ، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ، ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما .
(271)
بعد سماع شهادة شهود الإثبات يُسمع شهود النفی ويسألون بمعرفة المتهم أولاً ، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم بمعرفة النيابة العامة ، ثم بمعرفة المجنى عليه ، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية ، لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبَتهم عن الأسئلة التي وجِهت إليهم .
(272)
للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة ، أو تأذن للخصوم بذلك .
(273)
لا يجوز إستجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك .
(274)
بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي ، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم .
(275)
يجب أن يُحَرر محضر بما يجري فى جلسة المحاكمة ، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالي على الأكثر ، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، ويُبَين به ما إذا كانت علنية أو سرية ، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشارك فيه إلى الأوراق التي تليت ، وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قُدمت أثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجري فى الجلسة.
(276)
ُيحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث ، الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني ، والثاني مكررر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنه 1954.
الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى
(277)
ينادى على الشهود بأسمائهم ، وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المُخَصَصَة لهم ، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تُسمع شِهادته منهم يبقي فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم تُرخص له المحكمة بالخروج ، ويجوز عند الاقتضاء أن يُبعد شاهد أثناء سماع شاهد أخر ، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
(278)
إذا تَخلف الشاهد عن الحضـور أمام المحكمة بعد تكليفه به ، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيهاً فى الجنح ، وخمسين جنيهاً فى الجنايات .
(279)