يُتَبع في الفصل في الدعوى المدنية التي تُرفَع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المُقررة بهذا القانون .
(266)
للمتهم أن يُطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الإستغناء عن هذا التكليف إذا حضر مدعي بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة .
(267)
الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الإجراءات فى الجلسة
(268)
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية ، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله ، وتفصل في طلباته .
(269)
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال ، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة .
(270)
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويُسأل المتهم عن إسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده ، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ، ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما .
(271)
بعد سماع شهادة شهود الإثبات يُسمع شهود النفی ويسألون بمعرفة المتهم أولاً ، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم بمعرفة النيابة العامة ، ثم بمعرفة المجنى عليه ، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية ، لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبَتهم عن الأسئلة التي وجِهت إليهم .
(272)
للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة ، أو تأذن للخصوم بذلك .
(273)
لا يجوز إستجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك .
(274)
بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي ، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم .
(275)
يجب أن يُحَرر محضر بما يجري فى جلسة المحاكمة ، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالي على الأكثر ، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، ويُبَين به ما إذا كانت علنية أو سرية ، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشارك فيه إلى الأوراق التي تليت ، وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قُدمت أثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجري فى الجلسة.
(276)
ُيحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث ، الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني ، والثاني مكررر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنه 1954.
(276 (مكرر) )
الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى
(277)
ينادى على الشهود بأسمائهم ، وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المُخَصَصَة لهم ، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تُسمع شِهادته منهم يبقي فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم تُرخص له المحكمة بالخروج ، ويجوز عند الاقتضاء أن يُبعد شاهد أثناء سماع شاهد أخر ، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
(278)
إذا تَخلف الشاهد عن الحضـور أمام المحكمة بعد تكليفه به ، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيهاً فى الجنح ، وخمسين جنيهاً فى الجنايات .
(279)