طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية والنقض
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 325
  • الإطلاع>

    إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلاً ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية .

    (252)

  • الإطلاع>

    ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً ، وعلى من يمثله إذا كان فاقد الأهلية ، فإن لم يكن له من يمثله ، وجب على المحكمة أن تعين من يمثله طبقا للمادة السابقة .

    (253)

  • الإطلاع>

    للمسئول عن الحقوق المدنية أن يَدُخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها .

    (254)

  • الإطلاع>

    يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يُعَين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها ، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب ، وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب .

    (255)

  • الإطلاع>

    على المدعى بالحقوق المدنية أن يَدفع الرسوم القضائية ، وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضی التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم .

    (256)

  • الإطلاع>

    لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة ، وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.

    (257)

  • الإطلاع>

    لا يمنع القرار الصادر من قاضي التحقيق بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية من الإدعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية ، أو من رفع دعواه أمام المحكية المدنية .

    (258)

  • الإطلاع>

    يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لدية لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية.

    (258 (مكرر) )

  • الإطلاع>

    تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني ، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به.

    (259)

  • الإطلاع>

    للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويُلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه .

    (260)

  • الإطلاع>

    يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه ، أو عدم إرساله وكيلاً عنه ، وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة .

    (261)

  • الإطلاع>

    إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية ، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية، ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى .

    (262)

  • الإطلاع>

    يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق مدنية ، إستبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعي .

    (263)

  • الإطلاع>

    إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية ، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية .

    (264)

  • الإطلاع>

    إذا رُفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية ، يجب وقف الفصل فيها حتى يُحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها و في أثناء السير فيها .

    (265)

صفحة 19 من 22