الكتاب الأول فى الدعوى الجنائية
(1)
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .
(2)
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ( 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 306 ، 307 ، 308) من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون .
(3)
إذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .
(4)
إذا كان المجني عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .
(5)
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه .
(6)
ينقضي الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .
(7)
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (181 و 182) من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون .
(8)
لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها في الجرئم المنصوص عليها في المادة (184) من قانون العقوبات إلا بناء علي طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها .
(9)
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجني عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة (185) من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (302 ، 306 ، 307 ، 308 ) من القانون المذكور إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل .
(10)
الفصل الثاني فى إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض
(11)
لمحكمة الجنايات المستأنفة و للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع ، إقامة الدعوى ، طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة .
(12)
لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالإحترام الواجب لها أو التأثير فى قضاتها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة (11) .
(13)
الفصل الثالث فى انقضاء الدعوى الجنائية
(14)
تنقضي الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
(15)
صفحة 1 من 22