طلب استشارةواتساباتصال

يجب أن يُحَرر محضر بما يجري فى جلسة المحاكمة ، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالي على الأكثر ، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، ويُبَين به ما إذا كانت علنية أو سرية ، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشارك فيه إلى الأوراق التي تليت ، وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قُدمت أثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجري فى الجلسة.

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

الأحكام

1 ـ لما كان القانون قد أوجب تدوين إجراءات المحاكمة الجنائية بما نصت عليه المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " يجب أن يحرر محضراً بما يجرى فى جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به فى المسائل الفرعية أو منطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة " وعلة تدوين هذه الإجراءات هو إثبات حصولها كى يمكن لذى المصلحة أن يحتج بذلك وإثبات كيفية حصولها كى يمكن التحقق من مدى مطابقتها للقانون ويعنى ذلك أن هذه العلة تتصل بمبدأ الإثبات بالكتابة لإجراءات قد تكون أهميتها حاسمة فى المحاكمة وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكم قد يطعن فيه وترتبط صحته بصحة إجراءات المحاكمة التى استند إليها ومن ثم يكون فى تسجيل هذه الإجراءات كتابة ما يتيح لمحكمة الطعن أن تقدر قيمة الحكم وتفصل فى الطعن بناء على ذلك .

(الطعن رقم 31479 لسنة 70 ق - جلسة 2008/04/06 س 59 ص 259 ق 44)

2 ـ إنه وإن كانت المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الأولى على وجوب تحرير محضر بما يجري فى جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها، إلا أن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لا يدعيان أن شيئاً مما دون فى المحاضر قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع فلا يقبل منهما التمسك ببطلان الإجراءات تأسيساً على مجرد عدم التوقيع على بعض محاضر الجلسات.

(الطعن رقم 1787 لسنة 32 ق - جلسة 1962/06/26 س 13 ع 2 ص 576 ق 145)
(الطعن رقم 759 لسنة 25 ق - جلسة 1956/02/07 س 7 ع 1 ص 142 ق 48)
(الطعن رقم 1046 لسنة 24 ق - جلسة 1954/10/26 س 6 ع 1 ص 133 ق 46)

3 ـ لما كان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محاكم الجنايات المحامي .... وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه ، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامي سالف الذكر كان مقيداً بالجدول العام للمحامين بتاريخ 24/1/1990 ثم استبعد منه عملاً بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة .

9(الطعن رقم 17494 لسنة 86 ق - جلسة 2018/06/26)

ـ  لما كان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما أثبت بمحضر الجلسة و ما أثبته الحكم أيضاً إلا بالطعن بالتزوير و هو لم يفعله فإنه لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الخصوص .

(الطعن رقم 613 لسنة 55 ق - جلسة 1985/05/16 س 36 ص 688 ق 122)

5 ـ لما كان البيِّن من الاطلاع على محضر الجلسة أن محامي الطاعن دفع ببطلان الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بقولها : " وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي فهذا القول فضلاً عن أنه جاء مرسلاً من المتهم لم يسانده ثمة دليل فى الأوراق تطمئن إليه المحكمة فإن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضا بمحل إقامة المتهم وكذلك المكان الذى ضبط فيه وذلك وفقا لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية فلما كان ذلك وكان الثابت أن الجريمة وقعت بمنطقة .... وأن الضابط الذى باشر الإجراءات هو رئيس مباحث .... ومن ثم فهو الضابط المختص قانوناً لوقوع الجريمة فى دائرة اختصاصه الأمر الذى يكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الشأن غير سديد بما يستوجب الالتفات عنه". لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استندت فى ردها على ما هو ثابت فى الأوراق من أن الجريمة وقعت بمنطقة .... ، ولم يقدم الدفاع دليلاً على غير ذلك ، فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على ذلك القول المجرد ، والأصل أن يباشر مأمور الضبط القضائي أعمال وظيفتـه فى دائــرة اختصاصه ، فإن ما يثره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل .

(الطعن رقم 5381 لسنة 85 ق - جلسة 2017/11/09)

6 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً إلى خضوع نشاط الطاعن فى توريد الخيش والشكائر البلاستيك المستعملة لضريبة المبيعات ، واطرح دفاعه المخالف لذلك بما يكفي ، ويسوغ به اطراحه ، وانتهى سائغاً ، إلى عدم جدية دفعه بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 ، بتحديد وعاء خضوع السلع الصناعية المستعملة للضريبة على المبيعات ، وكان خلو محضر الجلسة من توقيع القاضي ، وعدم توقيع المقرر على تقرير التلخيص لا يرتب البطلان ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، وهو ما يتعين معه مصادرة الكفالة .

(الطعن رقم 9327 لسنة 4 ق - جلسة 2014/09/29 س 65 )

7 ـ من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحه إثباته فى هذا المحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإذ كانت الطاعنة لم تذهب إلى الادعاء بأنها طلبت أن تثبت بمحضر جلسة المحاكمة دفاعها أو أنها تقدمت بطلب سجلت فيه على المحكمة مصادرة حقها فى الدفاع ، وكانت أسباب الطعن قد خلت البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير فى هذا الصدد ، فإن منعى الطاعنة على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

(الطعن رقم 18087 لسنة 4 ق - جلسة 2014/09/03 س 65 )

8 ـ لما كان أي من الطاعنين لم يزعم بأن المحكمة قد منعته من إبداء دفاعه ، فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملاً ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر ، ومن ثم يكون النعي على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول .

(الطعن رقم 6475 لسنة 82 ق - جلسة 2014/01/01 س 65 )

9 ـ لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تقف على صحة قيد الأستاذين ...... و...... أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 67 من الدستور ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا حضور محام لكل متهم فى جناية ..... ولما كان البين حسبما هو ثابت من إفادتى نقابة المحامين والمؤيد بإفادتى نيابة النقض المرفقين بالأوراق أن الأستاذين ...... و ...... لم يستدل عليهما بجدول قيد المحامين بالنقابة لأن اسمهما ثنائياً ، ومن ثم فإن هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعن أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضورها إجراءات المحاكمة ومرافعتهما عن الطاعن قد تم صحيحاً ، لأن ذلك يتعلق بضمانات أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً فى المادتين 214 ، 377 من قانون الإجراءات الجنائية ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل فى الأحكام أن تكون الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . إذ إن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة فى محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منها من بيان قيد المحاميين اللذين توليا المرافعة عن الطاعن مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .

(الطعن رقم 3621 لسنة 81 ق - جلسة 2012/12/19 س 63 ص 858 ق 155)

10 ـ من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، فإن النعى على الحكم فى شأن إغفال أقوال شاهد الإثبات بمحضر الجلسة يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 3225 لسنة 81 ق - جلسة 2012/11/20 س 63 ص 742 ق 132)

11 ـ من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة فى تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وإذ كان الواضح من محضر الجلسة التي دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي ، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شاهدي الإثبات لا يكون صائباً .

(الطعن رقم 33 لسنة 81 ق - جلسة 2012/10/08 س 63 ص 445 ق 76)

12 ـ لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم ومحل إقامته بالحكم ، هو التحقق من أنه هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته ، إذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم كما هو الثابت فى الحكم ومحضر الجلسة وكان الطاعن لا ينازع فى أنه الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير فى مسئوليتهم وعقابهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً فى بطلان الحكم . ويكون النعى عليه بذلك غير سديد.

(الطعن رقم 7607 لسنة 81 ق - جلسة 2012/05/28 س 55 ص 44 )

13 ـ من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر ، كما أن عليه إن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك ، و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم و إلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله و إثباته .

(الطعن رقم 823 لسنة 59 ق - جلسة 1989/11/12 س 40 ص 922 ق 153)

14 ـ من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره .

(الطعن رقم 2819 لسنة 59 ق - جلسة 1989/10/16 س 40 ص 769 ق 128)

15 ـ من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن اثبات إجراءات المحاكمة و أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و من ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله .

(الطعن رقم 1508 لسنة 58 ق - جلسة 1989/04/30 س 40 ص 547 ق 90)

16 ـ من المقرر أن مجرد إغفال القاضى التوقيع على محضر الجلسة لا أثر له على صحة الحكم و لا يترتب عليه البطلان .

(الطعن رقم 1508 لسنة 58 ق - جلسة 1989/04/30 س 40 ص 547 ق 90)

17 ـ لما كان من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، و إذ كان الطاعن الأول لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من بيانات دفتر أحوال قسم مكافحة مخدرات الشرقية فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .

(الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق - جلسة 1988/03/17 س 39 ع 1 ص 435 ق 63)

18 ـ ليس فى نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان فى مكنة الدفاع عن الطاعن الإطلاع عليه و أبداء ما يعن له من أوجه دفاع فى شأنه ، فإنه لا جدوى للطاعن فى هذا الوجه من النعى بفرض خطأ المحكمة فى إثبات بيانات دفتر الأحوال ، و طالما لا يدعى أن هذا الخطأ - بفرض حصوله - كان له أثر فى منطق الحكم و إستدلاله على حيازته للمخدر المضبوط .

(الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق - جلسة 1988/03/17 س 39 ع 1 ص 435 ق 63)

19 ـ لما كان القانون لا يوجب إثبات نص شهادة الشهود الغائبين أو قدر معين منها فى محضر جلسة المحاكمة ولا أن يتلوها رئيس المحكمة ، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إثبات بيان واف بمحضر الجلسة للشهادة التي تليت وعدم بيان من التالي لها يكون غير سديد .

(الطعن رقم 1018 لسنة 43 ق - جلسة 1973/12/16 س 24 ع 3 ص 1236 ق 251)

20 ـ متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة كانت ممثلة فى الدعوى وترافعت فيها، وكان الطاعن لا يدعي أن المحكمة لم تكن مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق أحكام القانون، فلا محل لما يثيره فى شأن إغفال إثبات اسم ممثل النيابة العامة فى محضر الجلسة والحكم.

(الطعن رقم 713 لسنة 43 ق - جلسة 1973/11/05 س 24 ع 3 ص 922 ق 190)

21 ـ من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان أسماء الخصوم فى الدعوى. ولما كان الثابت أن محضر جلسة المحاكمة الابتدائية قد اشتمل على بيان أسماء القصر الثلاثة المدعين مدنياً، فإنه لا يعيب الحكم اقتصاره على إيراد اسم المدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر الثلاثة دون ذكر أسمائهم طالما أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا البيان.

(الطعن رقم 694 لسنة 43 ق - جلسة 1973/10/22 س 24 ع 3 ص 890 ق 184)

22 ـ متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد تخلف عن الحضور فى بدء المحاكمة فإكتفى بتلاوة أقواله فى التحقيقات الأولية ، و لكنه ما لبث أن حضر و سمعت أقواله تفصيلاً و لكن الحكم المطعون فيه إعتمد فى إدانة الطاعنين على أقواله بتلك التحقيقات و قال أن هذا الشاهد لم يحضر الجلسة و لذلك تليت أقواله أمام المحكمة بموافقة النيابة العامة و الدفاع ، ثم أورد ما ذكره الشاهد بتلك التحقيقات دون أقواله بالجلسة مما يفيد أن المحكمة حين أصدرت الحكم لم تلتفت إلى أن الشاهد حضر بالجلسة و أدى الشهادة أمامها و بالتالى لم تدخل هذه الشهادة فى تقديرها . و لما كان الواضح من محضر الجلسة أن أقوال الشاهد بالجلسة تختلف عن أقواله فى التحقيقات الأولية التى إعتمدت عليها المحكمة ، إذ نفى بالجلسة ما سبق أن قرره بتلك التحقيقات من تعرفه على المتهم الرابع و المتهم السادس " الطاعن الخامس " نظراً لشدة الظلام وقت الحادث - فإن المحكمة تكون قد حكمت فى الدعوى دون إلمام بكافة عناصرها مما يعييب المحاكمة و يوجب نقض الحكم بالنسبة لجميع الطاعنين بما فيهم الطاعن الأول الذى قرر بالطعن و لم يقدم أسباباً ، و ذلك لوحدة الواقعة .

(الطعن رقم 440 لسنة 42 ق - جلسة 1972/06/12 س 23 ع 2 ص 910 ق 204)

شرح خبراء القانون

تدوين التحقيق

أوجب المشرع تحرير محضر تثبت فيه جميع إجراءات المحاكمة ليرسم صورة صادقة لما يتم في الجلسة، وتبدو أهميته في معرفة ما إذا كانت الضمانات التي تطلبها القانون عند المحاكمة قد روعيت من عدمه، كعلنية الجلسة أو قيام موجب للسرية إن صدر أمر بها، وتمثيل النيابة وحضور مدافع في الجنايات وطلبات الخصوم وإجابتهم إليها أو رفضها وأثر هذا في حقوق الدفاع، وأقوال من سمع من الشهود أو إثبات التنازل عمن لم يسمع أو التمسك به، وهذه إجراءات يؤسس عليها الحكم الذي يصدر في الدعوى وتؤثر في سلامته وينبني عليها الطعن فيه وقد تسفر أحياناً عن بطلانه، ولقد نص المشرع على هذه الإجراءات بالمادة محل التعليق، بيد أن هناك إجراءات لا يعيب الحكم وجود نقص أو خطأ فيها إذ لا تؤثر في حقوق الخصوم، كالخطأ في إسم القاضي أو إسم عضو النيابة الذي حضر الجلسة أو اسم محامي المتهم، وعدم توقيع الكاتب على محاضر الجلسة إذا كان القاضي قد وقع عليه، وعدم توقيع القاضي على محاضر الجلسات السابقة ما دام المحضر الأخير موقعاً منه، ولا يترتب على تأخير توقيع محضر الجلسة في اليوم التالي أي بطلان، لأن ما نص عليه في هذا الصدد بالمادة محل التعليق هو من قبيل تنظيم الإجراءات ولم يفترض المشرع جزاء على التأخير فيه كما فعل بالنسبة إلى تأخير التوقيع على الأحكام، وكذلك الشأن بالنسبة إلى التوقيع على كل صفحة من محاضر الجلسات، وقصور محضر الجلسة عن ذکر سن الشهود أو محل إقامتهم لا يعيبه، لأن هذا القصور لا يجهلهم عند المتهم وهم بعينهم الذين عرفهم بأسمائهم ومحل إقامتهم وأعمارهم الثابتة بمحضر التحقيق الابتدائي.

والأصل اعتبار أن الإجراءات كما تطلبها القانون قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أنها قد أهملت أو خولفت إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات العكس إلا بطريق الطعن بالتزوير.

ويعتبر كل من محضر الجلسة والحكم مكملان لبعضهما ولا يترتب على إغفال بيان في أحدهما أي بطلان ما دام قد ثبت في الآخر، على أنه إذا وقع خلاف بين محضر الجلسة والحكم يتعذر معه معرفة الحقيقة فإنه يترتب على هذا بطلان الحكم الصادر في الدعوى، على أن الحكم لا يكمل محضر الجلسة إلا في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة: 64)

أوجب المشرع تدوين ما يجري في جلسة المحاكمة في محضر يوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر ويشتمل هذا المحضر على بيانات عددتها المادة (276) إجراءات محل التعليق والحكمة من تدوين الإجراءات مردها إمكان التحقيق من مراعاة الإجراءات التي أوجب القانون إتخاذها فضلاً عن أن يكون المحضر وسيلة للمحكمة التي يطعن أمامها في الحكم لمعرفة ما دار في جلسة المحاكم فيسهل عليها الفصل في الطعن دون حاجة لإعادة الإجراءات أمامها من جديد، ويعتبر المحضر حجة على صحة ما دون فيه من إجراءات فلا يجوز إثبات عكس ما دون فيه شأنه في ذلك شأن الحكم- إلا عن طريق الطعن فيه بالتزوير اللهم إلا إذا كان خطأً مادياً واضحاً، وذلك بخلاف محضر التحقيق الإبتدائي أو محضر جمع الاستدلالات إذ أنه على الرغم من كون هذه المحاضر أوراق رسمية- يجوز إثبات عكس ما ورد فيها بكل طرق الإثبات.

وإذا كان لمحضر الجلسة هذه القوة فيما يتعلق بالإجراءات المثبتة فيه فإن عدم إثبات بعض الإجراءات ليس حجة على عدم إتخاذها فالأصل في الإجراءات أنها أثبت أثناء الدعوى ويكون لصاحب الشأن أن يثبت بأي طريق من طرق الإثبات أنها قد أهملت أو خولفت (م 30 من قانون النقض ). (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة:  93)

إجراءات التحقيق النهائي لابد أن تثبت في محضر حتى القول بوقوعها والتدليل عليها حين المنازعة في ذلك، ولذلك فقد أوجب المشرع ضرورة حضور کاتب الجلسة كما رأينا في تشكيل المحاكم ، كما أوجب أيضاً وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة (276 ).

ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاء والكاتب وعضو النيابية بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، كما يشار في المحضر إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء الدعوى، وما قضى به في المسائل الفرعية ومنطوق في الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري بالجلسة .

ويجب أن يوقع عليه وعلى كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.

والقاعدة أن ما أثبت بالمحضر من إجراءات يعتبر حجة على وقوع الأجر ولا تجوز المنازعة في ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير، إلا أن الخطأ المادي في تدوين المحضر لا يستلزم الطعن بطريق التزوير ما دام واضحاً وغير مؤثر على سلامة الحكم .

غير أن عدم إثبات إجراءات المحاكمة الشكلية بالمحضر لا يفيد بالضرورة عدم وقوعها، فقد رأينا أن القاعدة بالنسبة لإجراءات المحاكمة أنه قد روعي فيها جميع القواعد والأحكام التي تعمل عليها القانون ما لم يثبت من يدعي بعكس ذلك، وله في ذلك الإثبات بكل الطرق، إلا أن إثبات عكس ما أثبت بالمحضر لا يكون إلا بطريق الطعن بالتزوير.

فالأصل في الأحكام اعتبار الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء المحاكمة ومحضر الجلسة يعتبر حجة بما هو ثابت فيه ولا يقبل القول بعكس ما هو ثابت فيه إلا عن طريق الطعن بالتزوير.

وتأسيساً على ما سبق فإن فقدان محضر الجلسة كله أو بعضه لا يترتب عليه بطلان إذ الفرض أن جميع الإجراءات الشكلية قد روعيت ما لم يثبت العكس كما أن عدم توقيع رئيس المحكمة في بعض صفحات المحضر أو كاتب الجلسة لا يترتب عليه بطلان، وكذلك توقيعها في غير الميعاد المحدد قانوناً، أن هذه القواعد كلها تنظيمية وليست إجراءات جوهرية كما أن الأخطاء المائية التي تثبت بالمحضر عن سهو من كاتب الجلسة لا يترتب عليها أي بطلان وإنما تصحح وفقاً لطرق تصحيح الأخطاء المادية  وكذلك إذا أثبت الكاتب طلبات الخصوم خطأ من سهو منه فلا قيمة لذلك إذا العبرة في طلباتهم هي بحقيقة لا بما يثبته الكاتب سهواً.

ومحضر الجلسة بما ذكر فيه من بيانات يعتبر مكملاً للحكم ويمكن بناء عليه تصحيح ما ورد بهذا الأخير من أخطاء مادية ولكنه لا يكمل الحكم في منطوقه إذا جاءت ورقة الحكم خالية من المنطوق لأن الحجية والقوة التنفيذية تثبت المنطوق المثبت بورقة الحكم كما أن الحكم من ناحية أخرى يكمل  محضر الجلسة ويثبت ما بوشر من إجرائه أنت أغفل إثباتها بمحضر الجلسة ، غير أن العلاقة بين الحكم ومحضر الجلسة من حيث كونهما مكملين بعضهما لبعض تقتصر فقط على الإجراءات الشكلية التي يستلزمها القانون في التحقيق النهائي ، أما الإجراءات المتعلقة بالأدلة واستخلاصها فلا بد أن يكون لها أصل ثابت بالأوراق، فلا يجوز أن يستند الحكم إلى شهادة شاهد سمع في جلسة المحاكمة ولم تثبت شهادته بالمحضن أو أثبتها الكاتب علي خلاف الحقيقة نتيجة سهو أو خطأ مادي، ولذلك فإن فقدان محضر الجلسة قبل الحكم يترتب عليه بطلان الحكم الذي يستند إلى دليل حقيقته المحكمة و استخلصته من التحقيقات النهائية بالجلسة دون أن يكون له أصل في الأوراق ، والقول بغير ذلك يهدر کل قيمة قانونية للإلزام بضرورة تحرير محضر الجلسة يثبت فيه جميع ما تم من إجراءات.

ميعاد التكليف بالحضور أمام محكمة الجنايات يجب أن يكون قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثمانية أيام كاملة على الأقل (م 374)، ويلاحظ أن هذا الموعد يرتبط بالمحكمة وليس بنوع الجريمة المنظورة أمامها، فإذا كانت محكمة الجنايات قد أحيلت إليها جنحة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك فيجب أن يراعي هذا الميعاد وليس الميعاد المقرر للمحاكم الجزئية وهو ثلاثة أيام، ومع ذلك ففي الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجنايات الأسلحة والذخائر المنصوص عليها بالقانون رقم 294 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954، فإن تكليف المتهم بالحضور يكون قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام كاملة غير مواعيد المسافة (م 276 مكرراً   أ/2/3). (الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة :975)

الأصل أن إثبات جريمة الزنا لا يتقيد بخصیصة معينة، فهي جريمة كغيرها من الجرائم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات التي يسمح بها، ولا شبهة في تطبيق هذا المبدأ بالنسبة إلى زنا الزوجة أو زنا الزوج، ولكن القانون قد ميز شريك الزوجة الزانية، فنص استثناء من هذا المبدأ في المادة 276 عقوبات على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في مترل مسلم في المحل المخصص للحريم».

وبهذا النص قيد القانون حرية الإثبات بالبحث عن كافة وسائل الإثبات التي يمكن الالتجاء إليها لمعرفة الحقيقة، وذلك عن طريق تحديد الأدلة في إثبات التهمة على الشريك، لكن هذا القيد القانوني - وإن تقيدت به سلطة الاتهام - لا يعني شل حرية القاضي في الاقتناع، فإن حصر القانون الأدلة التي يجوز إثبات الاشتراك في الزنا من خلالها لا يمنع هذه الأدلة حجية محددة يجب على القاضي الأخذ بها، وإنما اقتصر المشرع على تضييق دائرة المصادر التي يجوز للقاضي أن يستمد اقتناعه منها، دون إخلال بحريته في تقدير هذه الأدلة، ومن ناحية أخرى لا يشترط القانون أن تكون الأدلة مؤدية بذاتها ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا، فمتى توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله، وذلك من اطمأن بناء عليه إلى أن فعل الزنا قد وقع فعلاً، والأهم من ذلك كله أن توافر هذه الأدلة لا يعني إغلاق حرية الإثبات أمام الدفاع لنفي دلالتها، فلا يوجد ما يحول دون إثبات عكس ما تدل عليه بكافة طرق الإثبات، ولا يعني بالتالي المساس بحرية القاضي في الاقتناع، من حيث مدى اطمئنانه إلى الواقعة ودلالاتها في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم، ومن ثم فإن حرية الإثبات بالنسبة إلى زنا الشريك لا تتقيد إلا بالنسبة إلى سلطة الاتهام فقط، التي لا تقبل أدلتها ما لم تكن ضمن الأدلة التي حددها القانون.

وتتمثل الأدلة المحددة لإثبات زنا الشريك فيما يأتي:

- التلبس بالجريمة.

- الاعتراف.

- المكاتيب والأوراق.

- وجود الشريك في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

ويكفي مجرد اقتناع القاضي من أحد هذه الأدلة، فلا يشترط توافر أكثر من دليل. ومن ناحية أخرى، فإنه لا يوجد ما يحول قانوناً من أن يحكم ببراءة الشريك لعدم توافر أحد هذه الأدلة، ثم يقضي بإدانة الزوجة لإمكان إثبات الزنا بغير ذلك، وفيما يأتي نبحث الأدلة التي يجوز الاعتماد عليها في إثبات التهمة على الشريك.

ويتميز التلبس بالزنا عن التلبس في الجرائم الأخرى في أنه لا يشترط فيه أن يشاهده أحد مأموري الضبط القضائي بنفسه، بل يكفي أن يشاهده واحد من الشهود، كالزوج مثلاً، وكذا المبدأ سارت محكمة النقض ، مراعية في ذلك دقة هذه الجريمة وارتكابها عادة في الخفاء مما لا يتيح لمأمور الضبط القضائي أن يشهدها في حالة تلبس، هذا فضلاً عن أن اشتراط إثبات التلبس في الجرائم الأخرى بواسطة مأموري الضبط جاء لتخويل هؤلاء سلطة اتخاذ بعض إجراءات التحقيق بصفة استثنائية، وهو اعتبار غير مقصود باشتراط التلبس في الزنا لإثبات الجريمة على الشريك، لكنه يشترط دائماً أن تكون حالة التلبس وليدة أعمال مشروعة، فلا يجوز الاعتماد عليها نتيجة تفتيش باطل أو إجراء غير مشروع كالتلصص من ثقب الباب ما لم يكن الزنا قد تم في مترل الزوج فيكون من حقه أن يرى ما يجري بداخله بوصفه صاحب الحق في حرمة مسكنه. فالدليل الذي يصلح للإثبات يجب أن يكون نزيها.

ويلاحظ أن تقدير المراد بحالة التلبس أمر موضوع، لكن اعتبار کونه تلبساً بالمعنى القانوني يخضع لرقابة محكمة النقض.

الاعتراف:

ويقصد به اعتراف الشريك على نفسه بارتكاب الزنا، ويستوي صدور هذا الاعتراف أمام مأمور الضبط القضائي أو في مرحلة التحقيق أو الإحالة أو المحاكمة، ولا يغني عن ذلك اعتراف الزوجة الزانية عليه، ويشترط في هذا الاعتراف توافر ما يلزم توافره في الاعتراف کدلیل من أدلة الإثبات، فلا يجوز الاعتماد عليه إذا صدر تحت وطأة الإكراه، أو كان بناء على إجراءات باطلة.

المكاتيب والأوراق:

وهي تمثل الدليل المكتوب، ويشترط فيها أن تكون صادرة من الشريك، فلا يكفي مجرد صدورها من الزوجة أو غيرها، ولكن لا يشترط توجيه هذه المحررات إلى الزوجة، بل يكفي مجرد صدورها منه ولو كانت موجهة إلى صديق يحكي له فيها عن علاقته غير المشروعة بشرط أن يكون الاطلاع عليها مشروعاً.

وقد لاحظ المشرع أهمية هذه المحررات في الإثبات نظراً إلى أن الشريك يسر فيها للزانية بما يفضح شعوره نحوها وعلاقته بها، الأمر الذي يدنو في قيمته من الاعتراف.

ولا يشترط في هذه المحررات شكل معين، بل يكفي مجرد الكتابة المسندة إلى الشريك في أية صورة ولو كانت غير موقعة منه، كمسودات الخطابات مثلاً، ولا يشترط الاستناد إلى المحررات ذاتها، بل يكفي تقديم صور فوتوغرافية منها متى ثبت للمحكمة أنها مطابقة للأصل، وقد ذهبت محكمة النقض إلى عدم قياس الصور الفوتوغرافية التي تمثل المتهم في وضع مريب مع الزوجة على المكاتيب والأوراق، بناء على أن هذه الصور ولو دلت على وقوع الجريمة، لكنها ليست من المحررات بالمعنى الذي نص عليه القانون، وخاصة أن المشرع قد اشترط صدور هذه المحررات من الشريك نفسه.

وغني عن البيان أن ضبط هذه المحررات يجب أن يكون وليد إجراءات مشروعة، فإذا كان هذا الضبط باطلاً تعيين إهدار حجيتها في الإثبات، وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن علاقة الزوج بزوجته تبيح له عند الشك في سلوكها أن يستولي - ولو خلسة - على ما يعتقد بوجوده من رسائل العشيق في حقيبتها الموجودة في بيته و تحت بصره وأن يستشهد بها عليها، ويؤيد ذلك أن حق الزوج في الحياة الخاصة يتضمن أيضاً ما يتعلق برابطة الزوجية.

وجود الشريك في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم:

وقد أضيف هذا الدليل عند تعديل قانون العقوبات سنة 1904 للتمشي مع عرف البلاد ودينها الرسمي وهو الإسلام، ويشترط في صاحب المسكن أن يكون مسلماً، وأن يكون الشخص المضبوط غير ذي رحم محرم من الزوجة، وأن يضبط في مخدعها أو في الأماكن المعدة لوجود المرأة بها وحدها، ولا يحول دون ذلك أن تكون الزوجة كتابية.

ويستوي أن يكون المسكن شقة أو حجرة في فندق أو أي مكان خاص يصلح للنوم. ولا يشترط في هذا المكان أن يكون مملوكاً للزوج المسلم، فإذا كانت الزوجة غضبة مثلاً وتقيم في منزل أحد محارمها، فإن ضبط الشريك في منزل هذا القريب مع الزوجة في المحل المخصص للحريم يمكن أن يتوافر به الدليل، فلابد لمحكمة النقض من الاقتناع بدلالة هذا الوجود. ولهذا قضت أنه إذا كانت الزوجة غضبى من زوجها ومقيمة في منزل خاص لم يساكنها فيه الزوج، فوجود أجنبي في منزلها لا يكون دليلاً على الزنا. وعلى هذا الأساس، فإن هذا الدليل هو محض قرينة قانونية بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات، شأنه في ذلك شأن أدلة الإثبات المقبولة.

ويشترط بطبيعة الحال أن يكون ضبط الشريك نتيجة لإجراءات مشروعة، فلا يعتد بهذا الدليل إذا كان الضبط وليد تفتیش باطل.

كاتب الجلسة:

لم يرد نص صريح يوجب حضور کاتب الجلسة في إجراءات المحاكمة، لكن هذا المعنى مفهوم ضمناً من المادة 276 إجراءات التي أوجبت تحرير محضر لما يجري في جلسة المحاكمة يشتمل على بيانات معينة منها اسم الكاتب، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر، فهذا الكاتب قد خصه القانون بواجب توثيق كل ما يحدث في جلسة المحاكمة، ولا يتأتى ذلك إلا بحضوره، ووفقاً لقضاء محكمة النقض فإن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا تاريخ الحكم، ويسري ذلك الضمان على الحالة التي تندب فيها المحكمة أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيق دليل تعذر تحقيقه أمام المحكمة (المادة 294 إجراءات). (الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة 556)

حضور الكاتب: لا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا حضره كاتب ليدون محضر الجلسة، ويثبت فيه الإجراءات التي اتخذت أثناءها، فإذا لم يحضر الكاتب الجلسة بطل كل إجراء أو حكم صدر فيها، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام كذلك، واشتراط حضور الكاتب مستخلص من وجوب تحرير محضر للجلسة، ووجوب أن يحرره شخص غير القاضي كي يتفرغ لإدارة الجلسة وتحصيل المعلومات التي تتيح له إصدار حكمه وقد افترض القانون حضور الكاتب: فالمادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه «يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر». ولمحضر الجلسة أهمية أساسية، وأهم مظاهرها أنه يكمل الحكم فيما نقص من بياناته، فيتيح ذلك تفادي بعض أسباب بطلانه.

ويجوز أن يتعدد الكتاب في الجلسة الواحدة، ويجوز أن يتغيروا في الدعوى الواحدة أو الجلسة الواحدة، وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة هو أن يوقع كل كاتب على ما دونه، كي يستوفي شكله وتكون له حجيته . (الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول ،  الصفحة:  728)​​​​​​​

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 226

مَحْضَرٌ

التَّعْرِيفُ :

الْمَحْضَرُ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ: بِمَعْنَى الْحُضُورِ وَالشُّهُودِ.

يُقَالُ: كَلَّمْتُهُ بِمَحْضَرٍ مِنْ فُلاَنٍ، وَبِحَضْرَتِهِ: أَيْ بِمَشْهَدٍ مِنْهُ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الَّذِي كَتَبَ الْقَاضِي فِيهِ دَعْوَى الْخَصْمَيْنِ مُفَصَّلاً، وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ بَلْ كَتَبَهُ لِلتَّذَكُّرِ.

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

السِّجِلُّ :

- السِّجِلُّ لُغَةً: الْكِتَابُ يُدَوَّنُ فِيهِ مَا يُرَادُ حِفْظُهُ يُقَالُ: سَجَّلَ الْقَاضِي: قَضَى وَحَكَمَ وَأَثْبَتَ حُكْمَهُ فِي السِّجِلِّ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: السِّجِلُّ: كِتَابُ الْحُكْمِ وَقَدْ سَجَّلَ عَلَيْهِ الْقَاضِي.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَحْضَرِ وَالسِّجِلِّ: أَنَّ الْمَحْضَرَ لاَ يَتَضَمَّنُ النَّصَّ عَلَى الْحُكْمِ وَإِنْفَاذِهِ، أَمَا السِّجِلُّ فَفِيهِ حُكْمُ الْقَاضِي.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ :

قَالَ الْفُقَهَاءُ: يَنْبَغِي لِلْقَاضِي كِتَابَةُ مَحْضَرٍ فِي الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ الَّتِي تُرْفَعُ أَمَامَهُ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ لأِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ، وَلاَ يُمْكِنُ حِفْظُهَا إِلاَّ بِالْكِتَابَةِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَّخِذَ كَاتِبًا، تُشْتَرَطُ فِيهِ شُرُوطٌ تَفْصِيلُهَا فِي (قَضَاءٌ ف 43).

وَمَحَلُّ اسْتِحْبَابِ كِتَابَةِ الْمَحْضَرِ: إِذَا لَمْ يَطْلُبْ مَنْ لَهُ الْمَصْلَحَةُ مِنَ الْخَصْمَيْنِ كِتَابَتَهُ، فَإِنْ سَأَلَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ الْقَاضِيَ كِتَابَةَ مَا جَرَى أَمَامَهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَكَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ، كَأَنْ يَتَرَافَعَ خَصْمَانِ إِلَى الْقَاضِي فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ بِالْمُدَّعَى بِهِ أَوْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ، وَرَدَّ عَلَى الْمُدَّعِي وَحَلَفَ، وَسَأَلَ الْقَاضِيَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَا جَرَى أَمَامَهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ، فَالأْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ إِجَابَتُهُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأِنَّهُ وَثِيقَةٌ لَهُ كَالإْشْهَادِ، لأِنَّ الشَّاهِدَيْنِ رُبَّمَا نَسِيَا الشَّهَادَةَ، أَوْ نَسِيَا الْخَصْمَيْنِ فَلاَ يَذْكُرْهُمَا إِلاَّ ذَوِي خَطَّيْهِمَا وَالأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي إِجَابَتُهُ، لأِنَّ الْكِتَابَةَ لاَ تُثْبِتُ حَقًّا.

وَيُسْتَحَبُّ نُسْخَتَانِ: إِحْدَاهُمَا لِصَاحِبِ الْحَقِّ، وَالأْخْرَى تُحْفَظُ فِي دِيوَانِ الْحُكْمِ.

ثَمَنُ الْوَرَقِ الَّذِي تُكْتَبُ فِيهِ الْمَحَاضِرُ :

- ثَمَنُ الْوَرَقِ الَّذِي تُكْتَبُ فِيهِ الْمَحَاضِرُ وَالسِّجِلاَّتُ وَغَيْرُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لأِنَّهُ مِنَ الْمَصَالِحِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَالٌ، أَوِ احْتِيجَ إِلَيْهِ إِلَى مَا هُوَ أَهَمُّ فَعَلَى مَنْ لَهُ الْعَمَلُ مِنْ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ كِتَابَةَ مَا جَرَى فِي خُصُومَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَشَأْ فَلاَ يُجْبَرُ عَلَيْهِ.

صِيغَةُ الْمَحْضَرِ

- إِنِ اخْتَارَ الْقَاضِي أَنْ يَكْتُبَ مَحْضَرًا، أَوْ سَأَلَهُ مَنْ لَهُ مَصْلَحَةٌ مِنَ الْخَصْمَيْنِ كِتَابَتَهُ: ذَكَرَ فِيهِ مَا يَأْتِي: أ - اسْمُ الْقَاضِي الَّذِي جَرَتِ الْخُصُومَةُ أَمَامَهُ وَاسْمَ أَبِيهِ وَنَسَبَهُ، وَمَكَانَ وِلاَيَتِهِ، وَتَارِيخَ إِقَامَةِ الدَّعْوَى، وَأَنَّهَا أَقِيمَتْ أَمَامَهُ فِي مَجْلِسِ قَضَائِهِ وَحُكْمِهِ.

ب - اسْمُ الْمُدَّعِي، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ كَانَ يَعْرِفُهُمَا بِاسْمَيْهِمَا وَنَسَبَيْهِمَا وَيَرْفَعُ نَسَبَيْهِمَا حَتَّى يَتَمَيَّزَا. وَإِنْ كَانَ لاَ يَعْرِفُهُمَا: كَتَبَ: حَضَرَ عِنْدِي فِي مَجْلِسِ حُكْمِي: مُدَّعٍ ذَكَرَ: أَنَّهُ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ الْفُلاَنِيُّ وَأَحْضَرَ مَعَهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ ذَكَرَ: أَنَّهُ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ الْفُلاَنِيُّ وَيَرْفَعُ نَسَبَيْهِمَا، وَيَذْكُرُ أَهَمَّ صِفَاتِهِمَا كَالْغَمَمِ، وَالنَّزْعِ، وَلَوْنِ الْعَيْنِ، وَصِفَةِ الأْنْفِ، وَالْفَمِ، وَالْحَاجِبَيْنِ، وَاللَّوْنِ، وَالطُّولِ، وَالْقِصَرِ.

ج - الْمُدَّعَى بِهِ، وَنَوْعُهُ وَصِفَتُهُ.

د - أَقْوَالُ الْمُدَّعِي.

هـ - أَقْوَالُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ إِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ، فَإِنْ أَقَرَّ كَتَبَ: أَقَرَّ لِلْمُدَّعِي بِالْمُدَّعَى بِهِ، وَإِنْ أَنْكَرَ كَتَبَ إِنْكَارَهُ، وَإِنْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ذَكَرَهَا، وَإِنْ كَتَبَ الْمَحْضَرَ بِطَلَبٍ مَنْ لَهُ مَصْلَحَةٌ فِي كِتَابَتِهِ ذَكَرَ فِي الْمَحْضَرِ أَنَّهُ كَتَبَهُ اسْتِجَابَةً لِرَغْبَتِهِ وَذَكَرَ: أَنَّ الْبَيِّنَةَ أُقِيمَتْ أَمَامَهُ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ؛ لأِنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ.

و - أَسَمَاءُ الشُّهُودِ وَأَنْسَابُهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ ذَكَرَ فِي الْمَحْضَرِ.

ز - فَإِنِ اسْتَحْلَفَ الْمُنْكِرَ ذَكَرَ فِي الْمَحْضَرِ.

ح - فَإِنْ حَلَفَ وَسَأَلَ الْقَاضِيَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَحْضَرًا لِئَلاَّ يَحْلِفَ ثَانِيًا أَجَابَهُ، وَذَكَرَ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَأَلَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ أَجَابَ طَلَبَهُ.

ط - وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ كَتَبَ: فَعُرِضَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهِ فَنَكَلَ مِنْهَا، هَذِهِ صُورَةُ الْمَحْضَرِ.

وَإِنِ اشْتَمَلَ الْمَحْضَرُ أَسِبَابَ الْحُكْمِ، وَقَامَتِ الْحُجَّةُ عَلَى ثُبُوتِهَا أَمَامَ الْقَاضِي، وَسَأَلَ صَاحِبُ الْحَقِّ الْقَاضِيَ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِمَا ثَبَتَ فِي الْمَحْضَرِ، لَزِمَ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِهِ وَيُنْفِذَهُ، فَيَقُولُ بَعْدَ ثُبُوتِ أَسِبَابِ الْحُكْمِ بِالْحُجَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْمَحْضَرِ: حَكَمْتُ لَهُ بِهِ، وَأَلْزَمْتُهُ الْحَقَّ.

لأِنَّ الْحُكْمَ مِنْ لَوَازِمِ الثُّبُوتِ.

 

يجب أن يُحَرر محضر بما يجري فى جلسة المحاكمة ، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالي على الأكثر ، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، ويُبَين به ما إذا كانت علنية أو سرية ، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشارك فيه إلى الأوراق التي تليت ، وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قُدمت أثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجري فى الجلسة. — الموسوعة القانونية | Ahmed Abdelraouf Moussa Law Firm