يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعاً يوقف سريان المدة .
(532)
لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رُخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة .
(533)
ُتتَبع الأحكام المقررة لمضي المدة فى القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها . ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة .
(534)
إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته .
(535)
الباب التاسع فى رد الإعتبار
(536)
يجب لرد الاعتبار :
(537)
صفحة 36 من 36