طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة
  • الإطلاع>

    يحل نكاح الكتابيات المؤمنات بكتاب مُنَزَل سواء كن ذميات أو غير ذميات مستأمنات أو غير مستأمنات مع الكراهة .

    (31)

  • الإطلاع>

    لا يحل نكاح الوثنيات ولا المجوسيات ولا الصابئات اللائى يعبدن الكواكب ولا يؤمن بكتاب مُنَزَل .

    (32)

  • الإطلاع>

    الباب الرابع

    (33)

  • الإطلاع>

    الولى شرط لصحة نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من الكبار وغير المكلفين وليس الولى شرطاً لصحة نكاح الحر والحرة العاقلين البالغين بل ينفذ نكاحهما بلا ولى .

    (34)

  • الإطلاع>

    الولى فى نكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث والحجب فيقدم الابن ثم إبن الإبن وإن سفل ثم الأب ثم الجد الصحيح وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم إبن الأخ الشقيق ثم إبن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم إبن العم الشقيق ثم إبن العم لأب ثم ولاء العتاقة فولي المجنونة فى النكاح أبنها وإن سفل دون أبيها عند الاجتماع .

    (35)

  • الإطلاع>

    إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم ثم لأم الأب ثم للبنت ثم لبنت الابن ثم بنت البنت ثم لبنت أبن الابن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ثم للأخت الشقيقة ثم للأخت لأب ثم لولد الأم ثم لأولادهم ثم لباقى ذوى الأرحام العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادهم بهذا الترتيب .

    (36)

  • الإطلاع>

    السلطان ولي فى النكاح لمن لا ولي له ثم القاضي الذى كُتَبَ له بذلك في مَنُشوره

    (37)

  • الإطلاع>

    ليس للوصي أن يزوج اليتيم واليتيمة مطلقاً وإن أوصى إليه الأب بذلك ما لم يكن قريباً لهما أو حاكماً يملك التزويج ولم يكن ثمة من هو أولى منه .

    (38)

  • الإطلاع>

    لا ولاية فى النكاح ولا فى المال لمسلم على ذمي إلا إذا كان سلطاناً أو نائباً عنه وللذمى الولاية فى النكاح والمال على ذمي مثله .

    (39)

  • الإطلاع>

    لا ولاية للولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية فإذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه جاز لمن يليه فى القرب أن يزوج الصغيرة ولا يبطل تزويجه بعود الأقرب وكذا إذا كان القرب غير أهل للولاية جاز للأبعد أن يتولى تزويج الصغيرة .

    (40)

  • الإطلاع>

    إذا عضل الأقرب وأمتنع تزويج الصغيرة فليس للأبعد ولاية تزويجها بل يزوجها القاضي أو نائبه بطريق النيابة عن العاضل ولو كان أبا الصغيرة إذا تحقق القاضى أن امتناعه كان بغير سبب مقبول وان الزوج كفء لها والمهر مهر مثلها وليس لأحد نقض النكاح الذى عقده القاضى أو نائبه ولو لم يكن التزويج منصوصاً عليه فى منشوره فإن كان امتناع القرب من تزويجها لكون الزوج غير كفء لها أو لكون المهر دون مهر المثل فلا يعد عاضلاً ولا يجوز للقاضى أن يزوجها .

    (41)

  • الإطلاع>

    إذا استوى وليان فى القرب فإيهما تولى النكاح بشروطه جاز، سواء أجازه الأخر أو لم يجزه .

    (42)

  • الإطلاع>

    لا يجوز للحاكم الذى له ولاية الإنكاح أن يزوج اليتيمة التى لا ولي لها من نفسه ولا من أصوله وفروعه .

    (43)

  • الإطلاع>

    الفصل الثاني

    (44)

  • الإطلاع>

    إذا ولي الأب أو الجد بنفسه نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من غير المكلفين وكان غير معروف قبل العقد بسوء الإختيار مجانة وفسقاً لزم النكاح بلا خيار لهما بعد البلوغ ولو كان النكاح بغبن فاحش زيادة فى المهر الذى دفعه الصغير ونقصاً فى مهر الصغيرة أو كان الزوج غير كفء لها والمجنونة إذا زوجها إبنها الذى هو وليها بغبن فاحش فى المهر أو بغير كفء لزمها النكاح ولا خيار لها بعد إفاقتها .

    (44)مكرر

موسوعة أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة | الموسوعة القانونية | صفحة 3 | Ahmed Moussa Law Firm