لا يثبت فى النكاح خيار رؤية ولا خيار عيب سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة فإذا أشترط للزوج فى العقد شفاهاً أو بالكتابة جمال المرأة أو بكارتها أو سلامتها من العيوب أو اشترطت المرأة سلامته من الأمراض والعاهات فالعقد صحيح والشرط باطل حتى إذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف ما أشترط فليس لـه الخيار فى فسخ النكاح وإنما يكون الخيار بشروطه للمرأة إذا وجدت زوجها عنيناً أو نحوه .
(16)
متى إنعقد النكاح صحيحاً ثبتت الزوجية ولزم الزوج والزوجة أحكامه من حين العقد ولو لم يدخل بالمرأة فيجب عليه بمجرد العقد مهر مثلها أن لم يكن سمى لها مهراً وتلزمه نفقتها بأنواعها ما لم تكن ناشزة أو صغيرة لا تطيق الوطء ولا يستأنس بها فى بيته ويحل إستمتاع كل منهما بالآخر ويثبت له ولاية التأديب عليها ويجب عليها طاعته فيما كان مباحاً شرعاً وتتقيد بملازمة بيته ولا تخرج بغير حق شرعى إلا بإذنه ولا تمنعه من الاستمتاع بها بلا عذر شرعى بعد إيفائها معجل مهرها وتثبت حرمة المصاهرة ويثبت الإرث من الجانبين إلى غير ذلك من أحكام النكاح .
(17)
كل عقد نكاح لم تحضره الشهود أو فقد شرطاً آخر من شروط الصحة فهو فاسد لا تترتب عليه أحكام النكاح ويجب التفريق بين الزوجين أن لم يفترقا وتثبت به حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق أو المتاركة قبل الوطء أو ما يقوم مقامه ولا يتوارث فيه الزوجان وإذا لم يسم الزوج مهراً للمرأة وقت العقد فلا يلزمه مهر مثلها إلا بعد إتيانها فى القبل أو فض بكارتها أن كانت بكراً .
(18)
الباب الثالث
(19)
يشترط لصحة النكاح أن تكون المرأة محلاً لـه غير محرمة على من يريد التزوج بها .
(20)
أسباب التحريم قسمان : مؤبدة ومؤقتة . فالمؤبدة هى القرابة والمصاهرة والرضاع . والمؤقتة هى الجمع بين محرمين والجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع وعدم الدين السماوى والتطليق ثلاثاً وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة .
(21)
يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وأن علت وبنته وبنت أبنه وإن سفلت وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله وتحل له بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات .
(22)
يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وأن علت وبنته وبنت أبنه وإن سفلت وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله وتحل له بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات .
(23)
يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وأن علت وبنته وبنت أبنه وإن سفلت وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله وتحل له بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات .
(24)
كل من يحرم بالقرابة والمصاهرة يحرم بالرضاع إلا ما استثنى من ذلك فى باب الرضاع .
(25)
لا يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأته التى فى عصمته ولا أخت معتدته ولا عمة أحد منهما ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها فإذا ماتت المرأة المانعة أو وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ زال المانع وجاز له بعد إنقضاء عدتها أن يتزوج أختها أو غيرها من محارمها المتقدم ذكرهن .
(26)
لا يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأته التى فى عصمته ولا أخت معتدته ولا عمة أحد منهما ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها فإذا ماتت المرأة المانعة أو وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ زال المانع وجاز له بعد إنقضاء عدتها أن يتزوج أختها أو غيرها من محارمها المتقدم ذكرهن .
(27)
يحرم على الرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها حقيقة ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها .
(28)
يحرم نكاح الحامل الثابت نسب حملها ويصح نكاح الحامل من الزنا ولا يواقعها الزوج حتى تضع حملها ما لم يكن الحمل منه .
(29)
من له أربع نسوة بنكاح صحيح فلا يجوز له أن ينكح خامسة حتى يطلق إحدى الأربع ويتربص حتى تنقضى عدتها .
(30)