طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة
  • الإطلاع>

    يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه .

    (61)

  • الإطلاع>

    الباب السادس

    (62)

  • الإطلاع>

    إذا زوجت الحرة المكلفة نفسها بلا رضا وليها العاصب قبل العقد أو زوج الصغيرة غير الأب والجد من الأولياء أو زوجها الأب أو الجد وهو ماجن سيئ الاختيار مشهور بذلك قبل العقد يشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة نسباً أن كانا عربيين أصلاً وإسلاماً ومالاً وصلاحاً وحرفة سواء كانا عربيين أو غير عربيين فإن كان الزوج غير كفء للمرأة فى شرط من الشروط المذكورة فالنكاح غير صحيح فى الصور المتقدمة .

    (63)

صفحة 5 من 5

السابقالتالي
موسوعة أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة | الموسوعة القانونية | صفحة 5 | Ahmed Moussa Law Firm