طلب استشارةواتساباتصال

إذا عضل الأقرب وأمتنع تزويج الصغيرة فليس للأبعد ولاية تزويجها بل يزوجها القاضي أو نائبه بطريق النيابة عن العاضل ولو كان أبا الصغيرة إذا تحقق القاضى أن امتناعه كان بغير سبب مقبول وان الزوج كفء لها والمهر مهر مثلها وليس لأحد نقض النكاح الذى عقده القاضى أو نائبه ولو لم يكن التزويج منصوصاً عليه فى منشوره فإن كان امتناع القرب من تزويجها لكون الزوج غير كفء لها أو لكون المهر دون مهر المثل فلا يعد عاضلاً ولا يجوز للقاضى أن يزوجها .

رقم المادة(41)

إذا عضل الأقرب وأمتنع تزويج الصغيرة فليس للأبعد ولاية تزويجها بل يزوجها القاضي أو نائبه بطريق النيابة عن العاضل ولو كان أبا الصغيرة إذا تحقق القاضى أن امتناعه كان بغير سبب مقبول وان الزوج كفء لها والمهر مهر مثلها وليس لأحد نقض النكاح الذى عقده القاضى أو نائبه ولو لم يكن التزويج منصوصاً عليه فى منشوره فإن كان امتناع القرب من تزويجها لكون الزوج غير كفء لها أو لكون المهر دون مهر المثل فلا يعد عاضلاً ولا يجوز للقاضى أن يزوجها .