الجزء الأول
(1)
تحرم خطبة المعتدة تصريحاً سواء كانت معتدة من طلاق رجعى أو بائن أو وفاة ويصح إظهار الرغبة تعريضاً لمعتدة الوفاة دون غيرها من المعتدات ولا يجوز العقد على واحدة منهن قبل إنقضاء عدتها .
(2)
يجوز للخاطب أن يبصر المخطوبة وينظر إلى وجهها وكفيها .
(3)
الوعد بالنكاح فى المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون إجراء عقد شرعى بإيجاب وقبول لا يكون كل منهما نكاحاً وللخاطب العدول عمن خطبها وللمخطوبة أيضاً رد الخاطب الموعود بتزوجيها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها -إن كانت قاصرة- هدية الخاطب ودفعه المهر كله أو بعضه .
(4)
الباب الثانى
(5)
يشترط لعقد النكاح إتحاد مجلس الإيجاب والقبول إذا كان العاقدان حاضـرين وإن طـال من غـير اشتغال بمـا يـدل عـلى الإعراض وسماع كل منهما كلام الآخر وإن لم يفهما معناه مع علمهما أنه مقصود به عقد النكاح وعدم مخالفة القبول للإيجاب .
(6)
لا يصبح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم ومسلمة سامعين قول العاقدين معاً فاهمين أنه عقد نكاح ولو كانا أعميين أو فاسقين أو ابن الزوجين أو ابن أحدهما والأصم لا يصح شاهداً فى النكاح ولا النائم ولا السكران الذى لا يعى ما يسمع ولا يذكره فلا ينعقد النكاح صحيحاً بحضورهم .
(7)
إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها فى مجلس العقد صح النكاح بمحضر شاهد واحد رجل أو أمرأتين وكذلك إذا أمر الأب غيره أن يتزوج ابنته الصغيرة فتزوجها بمحضر رجل أو امرأتين والأب حاضر بالمجلس صح النكاح .
(8)
لا ينعقد النكاح بالكتابة إذا كان العاقدان حاضرين وينعقد بكتابة الشاهدين لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ أو تقرئ الكتاب على الشاهدين وتسمعهما عبارته أو تقول لهما فلأن بعث إلى يخطبنى وتشهدهما فى المجلس إنها زوجت نفسها منه .
(9)
ينعقد نكاح الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة مؤدية إلى فهم مقصوده .
(10)
ينعقد النكاح صحيحاً بدون تسمية المهر ومع نفيه أصلاً وبالعقد يجب مهر المثل للمرأة .
(11)
لا ينعقد النكاح المعلق بشرط غير كائن أو حادثة غير محققه الحصول ولا يبطل النكاح المقرون بالشرط الفاسد بل يبطل الشرط دونه إذا أشترط الزوج فى العقد عدم المهر فشرطه فاسد والعقد صحيح .
(12)
لا ينعقد النكاح المؤقت على الصحيح كنكاح المتعة .
(13)
نكاح المتعة هو أن يعقد الرجل عقداً على امرأه بلفظ المتعة وهو باطل لا ينعقد أصلاً وإن حضره الشهود ولا يتوارث به الزوجان .
(14)
نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع كل من المرأتين مهراً للأخرى ينعقد صحيحاً ويجب بالعقد مهر المثل لكل منهما .
(15)
صفحة 1 من 5