طلب استشارةواتساباتصال

لا يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأته التى فى عصمته ولا أخت معتدته ولا عمة أحد منهما ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها فإذا ماتت المرأة المانعة أو وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ زال المانع وجاز له بعد إنقضاء عدتها أن يتزوج أختها أو غيرها من محارمها المتقدم ذكرهن .

رقم المادة(27)

يحرم نكاح زوجة الغير ومعتدته قبل إنقضاء عدتها سواء كانت معتدة لطلاق أو وفاة أو فرقة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة .