الفصل الثامن فى دعوى التزوير الفرعية
(295)
يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها .
(296)
إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق الإدعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ، ومع ذلك يجوز لها ، إذا تعذر عليها ذلك ، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الإدعاء بالتزوير .
(297)
ألغيت هذه المادة بالقانون 74 لسنة 2007 .
(298)
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها أو بعضها ، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .
(299)
الفصل التاسع فى الحكم
(300)
تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثثبتها المأمورون المختصون إلى أن تثبت ما ينفيها .
(301)
يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة ، التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة . وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه .
(302)
يصدر الحكم فى الجلسة العلنية ، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية ، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب .
(303)
إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها .
(304)
إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها .
(305)
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 107 لسنة 1963 .
(306)
لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .
(307)
للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور .
(308)
كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم ، وكذلك فى الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقاً للمادة (267) من هذا القانون .
(309)