طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية والنقض
  • الإطلاع>

    الفصل الثامن فى دعوى التزوير الفرعية

    (295)

  • الإطلاع>

    يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها .

    (296)

  • الإطلاع>

    إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق الإدعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ، ومع ذلك يجوز لها ، إذا تعذر عليها ذلك ، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الإدعاء بالتزوير .

    (297)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بالقانون 74 لسنة 2007 .

    (298)

  • الإطلاع>

    إذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها أو بعضها ، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .

    (299)

  • الإطلاع>

    الفصل التاسع فى الحكم

    (300)

  • الإطلاع>

    تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثثبتها المأمورون المختصون إلى أن تثبت ما ينفيها .

    (301)

  • الإطلاع>

    يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة ، التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة . وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه .

    (302)

  • الإطلاع>

    يصدر الحكم فى الجلسة العلنية ، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية ، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب .

    (303)

  • الإطلاع>

    إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها .

    (304)

  • الإطلاع>

    إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها .

    (305)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 107 لسنة 1963 .

    (306)

  • الإطلاع>

    لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .

    (307)

  • الإطلاع>

    للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور .

    (308)

  • الإطلاع>

    كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم ، وكذلك فى الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقاً للمادة (267) من هذا القانون .

    (309)

صفحة 22 من 29