طلب استشارةواتساباتصال

إذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها أو بعضها ، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

المذكرة الإيضاحية

في دعوى التزوير الفرعية

المواد 586 - 590 ( أصبحت المواد 295 - 299 ) من القانون

 لم يبين القانون القائم كيفية الطعن بالتزوير بصفة فرعية بطريق التبعية للدعوى أصلية تحرر أو تقدم فيها ورقة رسمية أو عرقية عندما يدعو أحد الخصوم بتزويرها مما يؤدي إلى التساؤل عن حكم القانون في هذا الصدد، وقد تدارك المشروع هذا النقص فيبين القواعد الكفيلة بتنظيم هذا الطعن، وقد توخى في ذلك تبسيط الإجراءات ولم يشأ الأخذ بما ورد في قانون المرافعات عن دعوى التزوير الفرعية ومما ينبغي الإشارة إليه أن هذه القواعد قد وضعت للعمل بها سواء أكانت الدعوى الأصلية لا تزال في مرحلة التحقيق أو كانت منظورة لدى المحكمة .

 فالمادة 586 (أصبحت م 295 من القانون وعدلت) تجيز للنيابة العمومية ولسائر الخصوم أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق الدعوى كمحاضر التحقيق ومحاضر الجلسات أو الأوراق المقدم فيها كالعقود والسندات ، ولما كان الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها والسير في تحقيقها حتى ينتهي الفصل فيها فقد أجيز هذا الطعن في حالة كانت عليها الدعوى ، إذن يجوز الإدعاء بالتزوير لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية بل أمام محكمة النقض والإبرام في صدد تحقيق تجريه في أوجه الطعن المقدمة إليها .

 والمادة 587 (أصبحت م 296 من القانون ) تبين طريقة الطعن بالتزوير وقد نص فيها على أنه يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها والأدلة علي تزويرها وهذا لا يمنع بالبداهة من قبول أدلة أخرى .

والطعن بالتزوير لا يترتب عليه حتماً وجوب السير في تحقيقه كما أنه لا يترتب عليه دائماً إيقاف الدعوى الاصلية لحين الفصل في دعوى التزوير بل أن الجهة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية هي التي تقدر هذين الأمرين وتأمر بما تراه فيهما حسبما استخلصه من وقائع الدعوى وظروفها فإذا رأت شبهة التزوير أحالت الأوراق إلى النيابة العمومية للسير في التحقيق حسب القانون ولا يترتب عليه السير في تحقيق دعوى التزوير وجوب إيقاف الدعوى الأصلية فإن هذا الايقاف لا يكون إلا إذا كان التزوير وجوب إيقاف الدعوى الأصلية فإن هذا الإيقاف لا يكون إلا إذا كان الفصل في الدعوى المذكورة يتوقف علي الورقة التي يجري التحقيق فيها مادة 588 (أصبحت م 297 من القانون) ومن ذلك ما أشارت إليه الفقرة الأخيرة من المادة 449 (أصبحت م 420 من القانون) إذا نصت على أن الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم مما يفيد أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الإجراءات الثابتة في محضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير فيه .

 وقد رئى وجوب توقيع جزاء على مدعي التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه فنص على أنه في هذه الحالة يقضي في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعي التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً مادة 189 (أصبحت م 298 من القانون) ونص في المادة 590 (أصبحت م 299 من القانون ).

على أنه إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة مقتضاه .

الأحكام

الحكم بتزوير ورقة رسمية :

إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت  بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر علی الورقة بمقتضاه. والحكم بتزوير الورقة يكون له حجية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية وعليها بعد ذلك أن تستبعد الورقة المزورة من الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في حكمها .

وتظهر أهمية هذا النص بالنسبة للأوراق الرسمية، وبخاصة محاضر وأوراق التحقيق ذاته حيث يستمر وجودها بملف القضية رغم الحكم بتزويرها . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 235 )

تنص المادة (299) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا حكم بتزوير ورقة رسمية  كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ، ويحرر بذلك محضر يؤشر علی الورقة بمقتضاه  الحكم بتزوير الورقة يكون له حجية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية وعليها بعد ذلك أن تستبعد الورقة المزورة من الأدلة التي يمكن الإستناد إليها في حكمها .

( الدكتور مأمون سلامة المرجع السابق - ص808 ) ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة :  162 )

 إذا حكم بتزوير الورقة كلها أو بعضها فإذا كانت ورقة رسمية تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاها (299). والحكم بتزوير الورقة يكون له حجية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية وعليها بعد ذلك أن تستبعد الورقة المزورة من الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في حكمها . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة : 1053 )

شرح خبراء القانون

وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الحكم الغيابي الاستئنافي أعلن للطاعن ، ولم يقرر بالمعارضة إلا بعد الميعاد ، ولما كان من المقرر أن إعلان الأوراق القضائية طبقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات ، وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه ، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من المقيمين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار کتابا مسجلا يخبره فيه لمن سلمت إليه الصورة ، وكانت المادة 298/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ............................... وصلت إليه ، ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس . لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن أعلن بالحكم الغيابي الاستئنافي في 14 / 7 / 1996 لجهة الإدارة لعدم وجوده في مسكنه ورفض زوجته استلام الإعلان وأخطر بالمسجل رقم 117 في التاريخ سالف البيان ، وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن مضر بوكيل عنه وتمسك بعدم إعلامه بحصول الإعلان لأنه لم يعلن لشخصه او في محل إقامته وطلب التصريح باستخراج شهادة من مكتب البريد عن الإخطار رقم 117 المنوه عنه بالإعلان إلا أن الحكم المطعون فيه على الرغم من أن الثابت أن الإعلان لم يحصل لشخص الطاعن أو في محل إقامته قد اقتصر على البحث فيما إذا كان التقرير بالمعارضة قد تم من تاريخ الإعلان لجهة الإدارة من علمه دون أن يستظهر ما إذا كان الطاعن قد علم بحصول الإعلان وتاريخ هذا العلم الذي يبدأ منه ميعاد المعارضة بالنسبة إليه ، طبقاً للقانون ، ولم تستجدي المحكمة لطلب الطاعن التصريح باستخراج شهادة مكتب البريد بما يفيد تاريخ علمه بحصول الإعلان ، فإن الحكم يكون مشوبا بالإخلال به في الدفاع فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم13633  لسنة 67 ق - جلسة 13 / 11 / 2005 )

إذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها أو بعضها ، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه . — الموسوعة القانونية | Ahmed Abdelraouf Moussa Law Firm