طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون المخدرات
182 لسنة 1960 وتعديلاته
  • الإطلاع>

    الفصل الأول فى الجواهر المخدرة

    (1)

  • الإطلاع>

    تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به ، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص .

    (1)مكرر

  • الإطلاع>

    يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به .

    (2)

  • الإطلاع>

    الفصل الثانى فى الجلب والتصدير والنقل

    (3)

  • الإطلاع>

    لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين :

    (4)

  • الإطلاع>

    لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله .

    (5)

  • الإطلاع>

    لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى – ويجب أن يكون إرسـالها ( حتى ولو كانت بصفة عينة ) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته .

    (6)

  • الإطلاع>

    الفصل الثالث فى الاتجار بالمواد المخدرة

    (7)

  • الإطلاع>

    لا يرخص فى الإتجار فى الجواهر المخدرة إلا فى مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود .

    (8)

  • الإطلاع>

    على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلباً متضمناً البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقاً به الأوراق والرسومات التى يعينها ذلك القرار .

    (9)

  • الإطلاع>

    يعين للمحل المعد للإتجار فى الجواهر المخدرة – سواء أكان مخزناً أو مستودعاً – صيدلي يكون مسئولاً عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون .

    (10)

  • الإطلاع>

    لا يجوز لمديري المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين :

    (11)

  • الإطلاع>

    جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له فى الإتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولاً بأول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف وإسم المشتري وعنوانه ويذكر فى الحالتين إسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقررها الجهة الإدارية المختصة .

    (12)

  • الإطلاع>

    على مديري المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .

    (13)

  • الإطلاع>

    الفصل الرابع الصيادلة

    (14)

صفحة 1 من 3

السابقالتالي