الفصل الثالث فى الاتجار بالمواد المخدرة
الفصل الثالث
فى الاتجار بالمواد المخدرة
لا يجوز الإتجار فى الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة فى كل من الإقليمين .
ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى :
(أ) المحكوم عليه بعقوبة جناية .
(ب) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون .
(ج) المحكوم عليه فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم .
(د) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى الباب السابع ( الفصلين الأول والثانى ) من قانون العقوبات السوري .
(هـ) من سبق فصلة تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف مالم تنقضى ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً .
المذكرة الإيضاحية
بشأن قرار السيد الأستاذ الدكتور
رئيس هيئة الدواء المصرية رقم600 لسنة 2023
باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960
بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
منذ صدور القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والمعمول به منذ تاريخ 13 /7/ 19660 ، صدرت العديد من القرارات الوزارية إعمالاً لنص المادة (32) من القانون والتى منحت تفويضا تشريعيًا للوزير المختص لتعديل الجداول الملحقة بالقانون سواء بالحذف أو الإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها ، ولوحظ منذ سريان أحكام القانون المشار إليه أن قرارات تعديل الجداول لم تنتهج معيارًا واحدًا سواء بعدم توحيد الشكل العام للجداول وطريقة ترقيم وحصر المواد المدرجة من الناحية الصياغية والعلمية فضلا عن عدم انطباق شكل الجداول على مضمونها ، كما ظلت بعض الجداول مثل الجدول رقم (2) والخاص بالمستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة دون تدقيق أو مراجعة رغم احتوائه على مستحضرات لم تعد مستخدمة في المجال الصيدلى وعفا عليها الزمن وتجاوزها التطور التكنولوجى والعلمى فى مجال التركيبات الصيدلانية ، وأضحى هناك صعوبة بالغة حال الرجوع إلى الجداول لتحديد بند الإدراج أو الحذف أو الإضافة ، كما لوحظ عدم تدقيق الجداول مع القوائم الدولية ، ومن ناحية أخرى فقد استحدث نظام الإدراج بالمجموعة الكيمائية والتي هي عبارة عن هيكل أو بناء كيمائي يميز المركب الكيمائي المادة الكيمائية ويكون جزءًا أصيلاً في تركيب هذا المركب ، وذلك حتى يمكن استباق التطور التكنولوجي الهائل الذى يرتكبه الخارجون عن القانون بالتدخل لتغيير التركيبة الكيمائية للمخدرات التخليقية لإخراجها من تحت مظلة التجريم ، كما أن هذه المجموعات ومشتقاتها أضحت تمثل خطرا بالغ الأثر ليس على المتعاطى فحسب ولكن على المجتمع كله ، وتجاوزت خطورتها الجواهر المخدرة المدرجة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) ، وارتبطت العديد من الجرائم في الآونة الأخيرة بتعاطى مرتكبها لها .
وبناءً على ما تقدم فقد ارتئي إصدار القرار المرافق متضمنا مادة أولى بتعديل كافة الجداول الملحقة بالقانون المشار إليه وذلك بالاستبدال على أن تكون الأطر العامة الحاكمة للاستبدال متمثلة فيما يلي :
التدقيق الاصطلاحى والفنى واللغوى للمصطلحات والمسميات العلمية للمواد المدرجة مع توحيد طريقة كتابة جميع المواد وحذف المسميات التي لا أصل علمى لها ، وضبط مسميات الجداول بما يتفق مع نصوص القانون.
توحيد طريقة الإدراج وفق معيار موحد يتضمن طريقة الترقيم والحصر ، مع مقاربة الجداول بالقوائم الدولية .
إعادة صياغة محتوى القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن في صورة جداول منقحة ومنضبطة صياغيًا وعلميًا ، مع تعديل ما لم يرد منها في شكل جدول ليكون على الصورة النمطية للجدول ليتفق المسمى مع المضمون .
وضع آلية مرنة لتكون هناك نسخة رقمية من الجداول لمواكبة التطور السريع الذى يطرأ باستمرار على المواد الكيميائية ومشتقاتها ، وبما يسهل البحث لكافة تلك الجداول سواء من الناحيتين الفنية أو القانونية .
المتعاملين مع استبدال الأقسام بالفقرات مع ترقيم كل جدول وكل قسم منفصلاً عن الجداول والأقسام الأولى .
توحيد الديباجات التي وردت بالقرارات الوزارية المتتابعة مع نقلها لصدرالجدول محل الإدراج .
الحرص الشديد على تدقيق الجداول بما لا يؤثر على الدعاوى القضائية المتداولة أمام المحاكم أو النيابات .
نقل المجموعات ومشتقاتها والمتعلقة بالمخدرات التخليقية إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) وخضوعها للتجريم المشدد المقرر لهذا القسم لما لها من تأثير سلبي بالغ الخطورة ليس على المتعاطى فحسب بل على المجتمع بأكمله بما يستوجب تشديد العقاب على كافة الصور الإجرامية المتعلقة بها والتي تضمنتها أحكام القانون المشار إليه .
كما تضمن القرار مادة ثانية خاصة بالنشر وتاريخ السريان .
رئيس هيئة الدواء المصرية
أ.د/ تامر عصام
جدول رقم (1)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
جدول رقم (1) - القسم الأول (أ)
يشمل المواد الآتية ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريوأيسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة
م
المادة
الاسم العلمى والوصف
1-
كوكايين
(Cocaine)
وجميع مستحضراته المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (1,.%) من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا (خلاصتها أو خلاصتها السائلة أو صبغتها أو من الكوكايين ومخففات الكوكايين في مادة غير فعالة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها
Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesisfrom ecgonine(
2-
هيروين
(Heroin)
بذاته أو مخلوطا أو مخففا في أي مادة أيا كانت درجة
تركيزها وبأي نسبة.
Diacetylmorphine (derivative of morphine)
3-
6- أحادي أسيتيل مورفين
6- MAM (6- monoacetyl Morphine)
monoacetyl Morphine 6-
الجدول رقم (1) - القسم الأول (ب)
يشمل المجموعات الآتية والمواد المشتقة منها ، عدا المدرج منها في جدول آخر، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على هذه المشتقات بأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة:
م
المجموعة
أمثلة للمواد المشتقة منها
الاسم العلمي والوصف
1-
نفثويل إيندول
Naphthoylindole
JWH-018
JWH-073
JWH-200
Naphthalene-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)
Methanone
Naphthalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl)
methanone
1-(2-(4-Morpholinyl) ethyl)-3-(1-naphthoyl)
indole
-2
سيكلوهيكسيل فينول
Cyclo Hexyl phenol
CP-47,497-C8-
homologue
CP-47,497
5-(1.1-dimethyloctyl)-2-(3-
hydroxycyclohexyl)-phenol
5-(1.1-(dimethylheptyl)-2-(3-
hydroxycyclohexyl)-phenol
-3
إندازول كاربوكساميد
Indazole
Carboxamide
AB-Fubinaca
AB-Chminaca
EMB-Fubinaca
5F-ADB
AMB-Fubinaca
ADB-Fubinaca
N-[(25)-1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-
[(4-fluorophenyl)methyl]indazole-3-
carboxamide
N-[(2S)-1-amino-3-methyl-oxobutan-2-yl]-1-
(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-
carboxamide
N-[[1-[(4-fluorophenyl) methyl]-1H-indazol-3- | yl] carbonyl]-L-valine, ethyl ester
Methyl(25)-2-{[1-(fluoropentyl)-1H-indazole-
3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate
Methyl (2S)-2-[[1-[(4-fluorophenyl) methyl]
indazole-3-carbonyl] amino}-3-
methylbutanoate
N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-
yl]-1-[[4-fluorophenyl)methyl]-1H indazole-3-
carboxamide
-4
رباعي ميثيل سيكلوبروبيل اندول
Tetramethyl
Cyclopropyl Indole
XLR-11
XLR-11N-(4- fluoropentyl) isomer
[1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-
yl](2,2,3,3tetramethylcyclopropyl)methanone
(1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl) (2,2,3,3-
tetramethylcyclopropyl) methanone
-5
إندول كاريوكساميد
Indole Carboxamide
5F-MDMB-PICA
ADBICA
5-Flouro ADBICA
5-Fluoro APP- PICA (PX1)
AMB-PICA (MMB2201)
Methyl(S)-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-
carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1- pentyl-1H-indole-3-carboxamide
N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-
yl)-1-(5-fluoropentyl) indole-3-carboxamide
(S)-N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1- (5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide
(S)-Methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-
carboxamido)-3-methylbutanoate
-6
الكاثينون المستبدل
Substituted
Cathinone
Methcathinone
Methyl Ethcathinone
Ethcathinone
C4-Chloroethcathinone
2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
-2(Ethylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-
propanone
(RS)-2-ethylamino-1-phenyl-propan-1-one
-(4-chlorophenyl)-2-(ethylamino) propan-1-
one
-7
القنبيات التقليدية - قنب ثنائي بنزوبيران
Classical
Cannabinoids Dibenzopyran
DMHP
3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-
6,6,9-trimethyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol
-8
نفثيل ميثيل إندول
Naphthylmethylindole
JWH-175
JWH-184
3-(1-naphthalenylmethyl)-1-pentyl-1H-indole
3-[(4-methyl-1-naphthalenyl) methyl]-1-
pentyl-1H-indole
-9
نفثويل بيرول
Naphthoylpyrrole
JWH-368
JWH-145
5-}-(3-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl-{
1--naphthalenyl-methanone
1-naphthalenyl(1-pentyl-5-phenyl-1H-pyrrol-
3-yl)-methanone
10
نفثيل ميثيل إندين
Naphthylmethylindene
JWH-176
1-[(E)-(3-pentyl-1H-inden-1-ylidene) methyl]-
naphthalene
11
فينيل أسيتيل إندول
Phenylacetylindole
JWH-167
JWH-203
1-(1-Pentyl-1H-indol-3-yl)-2-phenylethan-1-
one
2-(2-Chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)
ethenone
12
فينيثيل أمين
Phenethylamine
Amphetamine
Dexamphetamine
Methamphetamine
STP,DOM
MESCALINE
Benzphetamine
Brolamphetamine
Tenamphetamine
DMA
MDMA
MMDA
N-ethyl MDA
N-hydroxy MDA
PMA
Levamphetamine
Levomethamphetamine
TMA
N-ethylamphetamine
DOET
(CB-2)
(4-MTA)
1-phenylpropan-2-amine
(25)-1-phenylpropan-2-amine
(+)-(S)-N,a-dimethylphenethylamine
2,5-dimethoxy-α,4-dimethylphenethylamine
3,4,5-trimethoxyphenethylamine
N-benzyl-N,a-dimethylphenethylamine
(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-
Methylphenethylamine
a-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
(+)-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine
(+)-N,a-dimethyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
5-methoxy-a-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
(±)-N-ethyl-a-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
(+)-N[α-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine
1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine
(-)-(R)-a-methylphenethylamine
(-)-N,α-dimethylphenethylamine
(±)-3,4,5-trimethoxy-a- methylphenethylamine
N-ethyl-a-methylphenethylamine
(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-
methylphenethylamine
-4bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine
α-Methyl-4-Methylthiophenethylamine
13
كينولينيل إستر
Quinolinyl Ester
PB-22
F-PB-22
-1Pentyl-1H-indole-3-carboxylic acid 8- quinolinyl ester
-1Pentyfluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 8- quinolinyl ester
14
أدامانتويل إندول
Adamantoyl Indole
5F-APINACA
APICA
N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-
indazole-3-carboxamide
N-(1-Adamantyl)-1-pentylindole-3-
carboxamide
15
بيروفاليرون
Pyrovalerone
MDPV
α-PVP
-1(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)
pentan-1-one
(RS)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone
16
نيتازين
Nitazene
Isotonitazene
Etonitazene
Clonitazene
N,N-diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5- nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-
amine
-1diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-
nitrobenzimidazole
-2(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-
nitrobenzimidazole
17
فينتانيل
Fentanyl
Fentanyl
alpha-methylfentanyl
para-fluorofentanyl
beta-Hydroxyfentanyl
beta-hydroxy-3- methylfentanyl
3-Methylfentanyl
para Fluorobutyrylfentanyl
OrthoFluorofentanyl
Methoxyacetylfentanyl
Cyclopropylfentanyl
Carfentanil
Ocfentanil
Furanylfentanyl
Acryloylfentanyl
4-
Fluoroisobutyrfentanyl
Tetra
Hydrofuranylfentanyl
Crotonylfentanyl
Valerylfentanyl
-1phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine
N-[1-(a-methylphenethyl)-4-
piperidyl]propionanilide
4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-
piperidyl)propionanilide
N-[1-(B-hydroxyphenethyl)-4-
piperidyl]propionanilide
N-[1-(ẞ-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-
piperidyl]propionanilide
N-(3-methyl-1-phenethyl-4-
piperidyl)propionanilide
N-(4-Fluorophenyl)-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide
N-(2-Fluorophenyl)-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl] propanamide
2-Methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]cyclopropanecarboxamide
Methyl 1-(2-phenylethyl)-4- [phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-
Carboxylate
N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]furan-2-carboxamide
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]prop-2-enamide
N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenetylpiperidin-4-
yl)isobutyramide
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]tetrahydrofuran-2-carboxamide
(E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-
phenylbut-2-enamide
N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-
phenylpentanamide
الجدول رقم (1) - القسم الثاني
يشمل المواد الآتية ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريوأيسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة.
م
المادة
الإسم العلمى والوصف
1-
إيتورفين
Etorphine
tetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo- ethenooripavine (derivative of thebaine)
2-
إيثيل ميثيل ثيامبوتين
Ethylmethylthiambutene
-3ethylmethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene
3-
أسيتيل ميثادول
Acetylmethadol
-3acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
4-
أسيتورفين
Acetorphine
3-0-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-
6,14-endo-ethenooripavine (Derivative of thebaine)
5-
اكجونين
Ecgonine
its esters and derivatives which are convertible to
ecgonine and cocaine
6-
أوكسيكودون
Oxycodone
14-hydroxydihydrocodeinone
(Derivative of morphine)
7-
أوكسيمورفون
Oxymorphone
14-hydroxydihydromorphinone
(Derivative of morphine)
8-
ان - أكسيد المورفين
Morphine - N - Oxide
وكذلك المركبات والمشتقات المورفينية الأخرى
ذات الأزوت الخماسي التكافؤ
(Derivative of morphine)
9-
أفيون
OPIUM
وتشمل: الأفيون الخام والأفيون الطبي والأفيون
المحضر بجميع مسمياتها، وجميع مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (۰۲%) من المورفين ومخففات الأفيون في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها
|the coagulated juice of the opium poppy (plant species
Papaver somniferum L.(
10-
ألفابرودين
Alphaprodine
a-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
11-
ألفا أسيتيل ميثادول
alphacetylmethadol
a-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
12-
الفاميبرودين
alphameprodine
a-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
13
الفاميثادول
Alphamethadol
a-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
14-
اليل برودين
Allylprodine
3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
15-
أموباربيتال
Amobarbital
5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
16-
أنيليريدين
Anileridine
1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic
acid ethyl ester
17-
ايتوكسيريدين
Etoxeridine
1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
18-
هيدروكودون
Hydrocodone
dihydrocodeinone (derivative of morphine)
19-
هيدروكسي بيتيدين
Hydroxypethidine
4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic
acid ethyl ester
20-
هيدرو مورفون
Hydromorphone
dihydromorphinone (derivative of morphine)
21-
هيدرومورفينول
Hydromorphinol
14-hydroxydihydromorphine (derivative of
morphine)
22-
أيسوميثادون
Isomethadone
6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
23-
بيتيدين
Pethidine
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
Ester
24-
وسيط أ البيتيدين
Pethidine Intermediate - A
4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
25-
وسيط ب البيتيدين
Pethidine Intermediate - B
4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
26-
وسيط ج البيتيدين
Pethidine Intermediate - C
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
27-
سيلوسيبين
Psilocybin
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen
28-
بروبيريدين
Properidine
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
isopropyl ester
29-
بروهبتازين
Proheptazine
1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
30-
بیریترامید
Piritramide
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-
piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide
31
بیزیترامید
Bezitramide
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-
propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine
32
بنزيتيدين
Benzethidine
1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
33
بنزويل مورفين
Benzoylmorphine
17-Methyl-4,5alpha-epoxymorphina-7-ene-3,6alpha-
diol 3-benzoate
34
بنزيل مورفين
Benzylmorphine
3-0-benzylmorphine
35
بيتا أسيتيل ميثادول
beta-acetylmethadol
B-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
36
بيتابرودين
betaprodine
B-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
37
بيتاميبرودين
betameprodine
B-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
38
بيتاميثادول
betamethadol
B-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
39
بيمينودين
Piminodine
4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
40
بوتالبيتال
Butalbital
5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
41
ثلاثي الميبيريدين
Trimeperidine
1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
42
ثنائي إيثيل ثيامبوتين
Diethylthiambutene
3-diethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene
43
بوتيرات ثنائي الأوكسافيتيل
Dioxaphetyl butyrate
ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
44
ثنائي البيبانون
Dipipanone
4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
45
ثنائي الهيدرومورفين
Dihydromorphine
(Derivative of morphine)
46
ثنائي الفينوكسيلات
Diphenoxylate
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine- 4-carboxylic acid ethyl ester
47
ثنائي الفينوكسين
Difenoxin
ومستحضراته التى تحتوي الجرعة الواحدة منها على أكثر من (٥) ملليجرام من ثنائي الفينوكسين محسوبة كقاعدة وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل (۵) على الأقل من ثنائي الفينوكسين. ثنائي ميثيل ثيامبوتين
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic
acid
48
ثنائى ميثيل ثيامبوتين
Dimethylthiambutene
3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
49
ثنائي الميفبتانول
Dimepheptanol
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
50
ثنائي المينوكسادول
Dimenoxadol
2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
51
ثيباكون
Thebacon
Acetyldihydrocodeinone
(acetylated enol form of hydrocodone)
52
ثيبايين
Thebaine
(an alkaloid of opium; also found in Papaver bracteatum)
53
جلوتيتيميد
Glutethimide
2-ethyl-2-phenylglutarimide
54
حشيش (قنب)
Cannabis
بجميع أنواعه ومسمياته، الناتج أو المحضر أو المستخرج من ثمار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب ذكرا كان أو أنثى. المستحضرات الجالينوسية للقنب الخلاصة أو الصبغة). ثمار أو أزهار أو أوراق نبات القنب المجففة والناتج منها.
أي من عناصر القنب الفعالة في أي من المنتجات أو المركبات أو المستحضرات وبأي نسبة كانت. خلاصة نبات القنب أو خلاصة أي جزء منه مثل زيت الحشيش.
المساحيق المكونة من كل أو بعض أجزاء نبات القنب مثل مسحوق الحشيش أو في أي خليط آخر. الراتنجات الناتجة من نبات القنب سواء كانت في صورة نقية أو على شكل خليط أيا كان نوعه.
55
دكسترو موراميد
Dextromoramide
(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl)butyl]morpholine (dextro-rotatory isomer of moramide)
56
دروتيبانول
Drotebanol
3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6ẞ,14-diol
57
ثنائي الأمبروميد
Diampromide
N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide
58
ديسو مورفين
Desomorphine
dihydrodesoxymorphine (derivative of morphine)
59
راسيموراميد
Racemoramide
(+)-4[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-
pyrrolidinyl)butyl]morpholine
60
راسيمورفان
Racemorphan
ولا تعد الديكستروفان (Dextrophan)
مادة مخدرة
(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
61
راسيميثورفان
Racemethorphan
ولا تعد الديكستروميثورفان
Dextromethorphan) مادة مخدرة.
(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan
62
سيكوباربيتال
Secobarbital
5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
63
فينادوكسون
Phenadoxone
6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
64
فينازوسين
Phenazocine
2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-
benzomorphan
65
فينا مبروميد
Phenampromide
N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide
66
فينوبيريدين
Phenoperidine
1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester
67
فينومورفان
Phenomorphan
3-hydroxy-N-phenethylmorphinan
68
فوريثيدين
Furethidine
1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-
4-carboxylic acid ethyl ester
69
كودوكسيم
Codoxime
dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime (Derivative of morphine)
70
كيتوبيميدون
Ketobemidone
4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
71
(+) - ليسرجيد
(+)-Lysergide
9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8ẞ-
carboxamide
72
ليفور فانول
Levorphanol
ولا تعد الديكستروفان (Dextrophan) مادة مخدرة
(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
73
ليفوفيناسيل مورفان
Levophenacylmorphan
(-)-3-hydroxy-N-phenacyimorphinan
74
ليفوموراميد
Levomoramide
(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl)butyl]morpholine
75
ليفوميثورفان
Levomethorphan
ولا تعد الديكستروميثورفان
Dextromethorphan) مادة مخدرة
(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan
76
ميثيل ثنائي الهيدرو مورفين
Methyldihydromorphine
6-methyldihydromorphine (derivative of morphine)
77
ميثيل ديسورفين
Methyldesorphine
6-methyl-6-deoxymorphine (derivative of morphine)
78
مركز قش الخشخاش
Concentrate of Poppy Straw
Intermediate Opiate Raw Materials
79
وسيط الموراميد
Moramide intermediate
2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane
carboxylic acid
80
مورفيريدين
Morpheridine
1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester
81
مورفين
Morphine
وجميع مستحضراته المدرجة وغير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوى على أكثر من (۰٫۲) منه.
مخلفات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها
the principal alkaloid of opium and of opium poppy
82
ميتازوسين
Metazocine
2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
83
میتوبون
Metopon
5-methyldihydromorphinone
(Derivative of morphine)
84
ميثادون
Methadone
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone
85
وسيط الميثادون
Methadone Intermediate
4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
86
ميثا كوالون
Methaqualone
2-methyl-3-(2-methylphenyl) quinazolin-4-one
87
فينيدات الميثيل
Methylphenidate
methyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate
88
ميروفين
Myrophine
Myristylbenzylmorphine
(Derivative of morphine)
89
نوراسيميثادول
Noracymethadol
(±)-a-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane
90
نوربيبانون
Norpipanone
4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone
91
نورليفورفانول
Norlevorphanol
(-)-3-hydroxymorphinan
92
نورمورفين
Normorphine
desmethylmorphine (Derivative of morphine)
93
نورميشادون
Normethadone
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone
94
نيكومورفين
Nicomorphine
3,6-dinicotinylmorphine
(Derivative of morphine)
95
تتراهيدروكانا بينول
Tetrahydrocannabinol
tetrahydrocannabinol
96
سيلوسين سيلوتسين
Psilocin, psilotsin
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol
97
باراهكسيل
Parahexyl
3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol
98
دي اي تي
DET
3-[2-(diethylamino)ethyl]indole
99
دي إم تي
DMT
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole
100
ميكنو كوالون
Mecloqualone
3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
101
تينوسيكليدين
Tenocyclidine
1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
102
روليسيكليدين
Rolicyclidine
1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
103
ايتيسيكليدين
Eticyclidine
N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
104
الفنتانيل
Alfentanil
N-[1-[2-4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-
yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-
phenylpropanamide
105
بنتازوسين
Pentazocine
(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl- 3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-
Ol
106
سوفنتانيل
Sufentanil
N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide
107
ثيوفنتانيل
Thiofentanyl
N-[1-[2-(2-tbienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
108
فينيتيلين
Fenetylline
7-[2-[(a-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline
109
كاثينون
Cathinone
(-)-(S)-2-aminopropiophenone
110
ايتريبتامين
Etryptamine
3-(2-aminobutyl)indole
111
أمينوريكس
Aminorex
2-amino-5-phenyl-2-oxazoline
112
4- ميثيل أمينوريكس
4- Methylaminorex
(+)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
113
فلونيترازييام
Flunitrazepam
5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-
2H1,4-benzodiazepin-2-one
114
ثنائي الهيدروايتورفين
Dihydroetorphine
7,8-dihydro-7a-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-
endo-ethanotetrahydrooripavine (derivative of etorphine) 1-(
115
ريميفنتانيل
Remifentanil
2-methoxycarbonylethyl)-4-
(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid
methyl ester
116
بوبرينورفين
Buprenorphine
-21cyclopropyl-7-a-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-
trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-
tetrahydrooripavine
117
ترامادول
Tramadol
-2[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)
cyclohexanol
118
اس دي بي500
SDB-005
Naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate
119
ه ـ فلورو بي واي بيكا
5- Fluoro Py - pica
(1-5-fluoropentyl)- 1H - indol -3-yl) ( pyrrolidin- 1-yl)
methanone
120
هيروين وردي ( يو ٤٧٧٠٠ )
U-47700 (Pink Heroin)
3,4-dichloro-N-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-N-
methyl-benzamide
121
فينيدات الإيثيل
Ethylphenidate
ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate [1]
122
مثيوبروبامين
Methiopropamine
1-(thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane
123
تيليدين
Tilidine
(+)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-
cyclohexene-1-carboxylate
124
3- ميثوكسيفينسيكليدين
3- Methoxyphencyclidine
-1(1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidine
125
ديفينيدين
Diphenidine
-1(1,2-Diphenylethyl)piperidine
126
كوميل بيجاكلون
Cumyl-pegaclone
-1Pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-
1Hpyrido[4,3-b]indol-1-one
127
إيه ال دي - ٥٢
ALD-52
1-acetyl-lysergic acid diethylamide
128
إيه إل إل إيه دي
AL-LAD
6-allyl-6-nor - lysergic acid diethylamide
129
بي ال اس دي 1
1P - LSD
1- propionyl - lysergic acid diehtylamide
130
سي بي إل إس دي 1
1 CP- LSD
N1-(cyclopropylmethanoyl)- lysergic acid
diethylamide
131
ابي اي تي اتش ال ايه دي 1
P-ETH-LAD 1
1-propionyl-6-ethyl-6-nor - lysergic acid
diethylamide
132
اي تي إتش إل إيه دي
ETH-LAD
6-ethyl-6-nor - lysergic acid diethylamide
133
في ال اس دي 1
V- LSD 1
1-valeryl-D-lysergic acid diethylamide
جدول رقم (2)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
الجدول رقم (2) - المستحضرات المستثناة من بعض قيود الجواهر المخدرة
يشمل المستحضرات المستثناة من بعض قيود الجواهر المخدرة والتي لا تتجاوز نسبة المواد المخدرة فيها النسب المحددة في هذا الجدول:
(1) مستحضرات الكوكايين
التي لا تزيد نسبة الكوكايين فيها على (1,.% ) محسوبة كقاعدة
(2) مستحضرات ثنائي الفينوكسيلات
التي تحتوي الجرعة الواحدة منها على (2٫5) ملليجرام أو أقل من ثنائي الفينوكسيلات محسوبة كقاعدة وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل (1%) على الأقل من ثنائي الفينوكسيلات.
(3) مستحضرات ثنائي الفينوكسين
التي تحتوي الجرعة الواحدة منها على (٠.5 ملليجرام أو أقل من ثنائي الفينوكسين محسوبة كقاعدة، وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل (5%) على الأقل من ثنائي الفينوكسين.
(4) مستحضرات الأفيون أو المورفين
التي لا تزيد نسبة المورفين فيها على (2%) محسوبة كقاعدة مورفين لا مائي، ومركبة مع مكون واحد أو أكثر بطريقة تحول دون استخلاص المخدر بوسائل متاحة.
(5) المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب ولا تستعمل إلا من الظاهر.
شغلت آفة الإدمان على المخدرات والاتجار فيها بال ولاة الأمور أمداً طويلاً، لما تجره من تدهور في الصحة العامة والأخلاق، وتعطيل القوى البشرية في الوطن، فأصبح تهريبها داخل البلاد سلاحاً يلجأ إليه العدو ولتحطيم القوى العاملة فيها.
ونظراً لقيام الوحدة بين مصر وسوريا، ومتاخمة الإقليم السوري لإسرائيل واشتراكه في الحدود مع بعض الدول المصدرة للمخدرات، فقد رؤى أنه من الضروري وضع قانون موحد في الإقليمين المصري والسوري يهدف إلى مكافحة المخدرات وتنظيم استعماله والإتجار فيها، بما يكفل زجر الجناة وردع كل من يسير في طريقهم وإتاحة الفرصة للمدمن للشفاء من مرضه، وحماية رجال السلطة المكلفين بتطبيق هذا القانون وتوفير الضمانات الكافية لهم، لأداء مهمتهم على خير وجه، وتسهيل القبض على عصابات مهربي المخدرات وتجارها.
وقد أتيحت بذلك الفرصة لتعديل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المعمول به في الإقليم المصري بما يتفق والأهداف التي رمى اليها - في الوقت نفسه معالجة ما كشف عنه التطبيق العلمي له من قصور، وقد أبقى المشروع على كثير من أحكام هذا المرسوم بقانون، وتناول التعديل بعض مواده على النحو التالي:
- 1عدلت المادة 7 إذ أضيف إليها بعض الجرائم التي تدل على أن مرتكبها لا يؤتمن على الإتجار في الجواهر المخدرة وروعي في ذلك الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات السوري - والتي تقابل الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
- 2كما عدلت المادة 8 بحيث يمكن تطبيقها على الإقليم السوري بالجهات المماثلة للتقسيم الإداري في الإقليم المصري.
1- لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون حين نزل بالعقوبة المقضي بها عن الحد المقرر قانوناً للنزول بها. مما يعيبه ويوجب نقضه نقضا جزئياً مع التصحيح . وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وفقاً للمواد 1 / 1 ، 2 ، 7 / 1 ، 34 / 1 بند أ ، 42 / ١ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق به والمادة 17 من قانون العقوبات نظراً لظروف الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 تنص في فقرتها الأولى على أن : "يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأى صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً" وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات " فإن الحكم المطعون فيه إذا نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار إلى السجن المشدد لمدة خمس سنوات مع أن العقوبة المقررة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والتى لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات وهى في خصوص الدعوى الماثلة السجن المشدد الذى لا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات ، ويكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضي بهما .
( الطعن رقم 33146 لسنة 73 ق - جلسة 4 / 3 / 2010 )
2- لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعنين بالجرائم الأربع المنصوص عليها في المواد 1 ، 2 ، 7 / 1 ، 33 / أ بند ج ، 34 فقرة " 1 " بند أ ، فقرة " 2 " بند 6 ، 36 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبنود أرقام 2 من القسم الأول، 9 ، 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول. وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على الطاعنين بعد تطبيق المادتين 17 من قانون العقوبات ، 36 من قانون المخدرات هي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة هي العقوبة الواجبة عن أشد الجرائم التي دانهم عنها وهي جريمة حيازة نبات القنب الممنوع زراعته بقصد الاتجار المنصوص عليها في المادة 33 / أ بند ج والتي حددت العقاب أصلاً بالإعدام . ذلك أن المادة 36 من قانون مكافحة المخدرات قد أوردت قيداً على حق المحكمة في النزول بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون المذكور مؤداه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد سالفة الذكر والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ، فإن المحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات ونزلت بالعقوبة من الإعدام الذي نصت عليه المادة 33 من القانون المطبق إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون مما يضحى معه النعي على الحكم بهذا السبب غير سديد .
( الطعن رقم 33146 لسنة 73 ق - جلسة 4 / 3 / 2010 )
3- لما كانت النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه : أحرز مادة " أسمولاز " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 33 من الجدول رقم 2 من القرار رقم 487 لسنة 1985 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس الطاعن سنة مع الشغل وتغريمه ألفي جنيه والمصادرة . استأنف ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه ألفي جنيه والمصادرة وبعد أن عرض الحكم المطعون فيه الذي أنشأ لنفسه أسباباً ومنطوقاً جديدين للدفع ببطلان القبض والتفتيش حصل واقعة الدعوى في قوله : - " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وفقاً لما قرره ضابط الواقعة من أنه قد عثر بحوزة المتهم على الأقراص المخدرة وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لعقار الأسمولاز ومن ثم يتعين عقابه وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 إ . ج " . لما كان ذلك ، وكان مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التي دين الطاعن بها - بصريح نص المادتين 27 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصراً في الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول ، وكان البين من هذا الجدول الذي تكفل ببيان المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة " الأسمولاز " وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول الثاني الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 والمضافة بالقرار الوزاري رقم 399 لسنة 1995 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هم الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص ، يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأي مخالفة لأحكامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن لإحرازه مادة " الأسمولاز " بقصد الاتجار يكون قد أخطأ صحيح القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يوجب نقضه . ولما كانت المحكمة بقضائها هذا قد قعدت عن بحث ما عساه أن يكون الفعل المسند إلى الطاعن من جريمة أخرى غير التي دانته بها خطأ وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة - وهو الذي دين به الطاعن - ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها الوصف الصحيح في القانون . لما كان ذلك ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .
( الطعن رقم 20277 لسنة 67 ق - جلسة 8 / 2 / 2007 )
4- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده باسجن لمدة ثلاث سنوات وفقا للمواد 1 ، 2 ، 7 ، 38 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق المادة 17 من قانون العقوبات نظرا لظروف الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 966 ، 122 لسنة 1989 تنص في فقرتها الأولى على أن " مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا او نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم "5" وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً " وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هى الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات " فغن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة احراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى او الاستعمال الشخصي إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هى الأشغال الشاقة والتى لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات وهى - في خصوص الدعوى الماثلة - السجن الذى لا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات ، ويكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن ست سنوات بالاضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضي بها .
( الطعن رقم 19854 لسنة 60 ق - جلسة 24 / 3 / 1992 )
5- القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة، والمحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً، إلا أنه إذا كان ركن العلم محل شك في الواقعة المطروحة وتمسك المتهم بانتفائه لديه، فإنه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر اقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدراً. ولما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الثلاجة من مخدر، وكان المستفاد من الحكم أنه وإن دلل على اشتراك الطاعنة في شحن الثلاجة من بيروت باسم شقيقها دون علمه إلا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديها بما أخفي فيها من مخدر كشفاً كافياً في دلالته على قيامه - ولا يكفي في ذلك ما أورده الحكم من وجود الطاعنة في لبنان ومساهمتها في شحن الثلاجة وتقديمها مستندات شحنها إلى الشركة المختصة للتخليص عليها إذ أن ذلك لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم علم الطاعنة بوجود المخدر المخفى داخل الثلاجة بل هو لا يفيد سوى اتصالها مادياً بالثلاجة التي ساهمت في شحنها، وكان يجب على المحكمة وقد تمسكت الطاعنة بانتفاء علمها بالمخدر في الثلاجة - في مثل ظروف الدعوى المطروحة - أن ترد في وضوح وتبين في غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الثلاجة من مخدر أسند إليها جلبه، فإن الحكم يكون قاصراً بما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنة وحدها دون المحكوم عليهم الآخرين الذين صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهم من محكمة الجنايات .
( الطعن رقم 808 لسنة 43 ق - جلسة 7 / 10 / 1973 )
تضمنت المادة السابعة من قانون المخدرات أنه لا يجوز الإتجار فى الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك، كما بينت أنه لا يجوز منح ذلك الترخيص لفئة من المحكوم عليهم في بعض الجرائم التي تدل علي أن مرتكبها لا يؤتمن علي الإتجار فى الجواهر المخدرة، ومن بين هؤلاء المحكوم عليه بعقوبة جناية سواء كانت من جنايات المخدرات أم الاعتداء علي الأشخاص أو الأموال أو أية جناية أخري لأن عبارة النص جاءت عامة ومطلقة فلا يجوز تخصيصها وتقييدها بنوع معين من الجنايات وكذلك المحكوم عليه في إحدي جنح المخدرات بمقتضى القانون رقم 182 لسنة 1960 وأيضاً المحكوم عليه في إحدى الجنح المبينة علي سبيل الحصر في البند (ج) ويضاف إلي قائمة الممنوعين من الإتجار فى الجواهر المخدرة من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً، أما من فصل تأديبياً لأسباب أخري غير مخلة بالشرف فليس هناك ما يحول دون حصوله على ترخيص بالاتجار في الجواهر المخدرة. ( موسوعة قضاء المخدرات ، المستشار/ السيد خلف محمد – طبعة 2017 – المركز القومى للإصدارات القانونية – المجلد الأول – الصفحة 70 )
نصت هذه المادة على أنه لا يجوز الإتجار في الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ، كما بينت أنه لا يجوز منح ذلك الترخيص لفئة من المحكوم عليهم في بعض الجرائم التي تدل على أن مرتكبها لا يؤتمن على الاتجار في الجواهر المخدرة ومن بين هؤلاء المحكوم عليه بعقوبة جناية سواء كانت من جنايات المخدرات أو الاعتداء على الأشخاص أو الأموال أو أية جناية أخرى لأن عبارة النص جاءت عامة ومطلقة فلا يجوز تخصيصها وتقييدها بنوع معين من الجنايات ، وكذلك المحكوم عليه في إحدى جنح المخدرات بمقتضى القانون 182 لسنة 1960 وأيضاً المحكوم عليه في إحدى الجنح المبينة على سبيل الحصر في البند (ج) ويضاف إلى قائمة الممنوعين من الاتجار في الجواهر المخدرة من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائية ، أما من فصل تأديبياً لأسباب أخرى غير مخلة بالشرف فليس هناك ما يحول دون حصوله على ترخيص بالاتجار في الجواهر المخدرة .
ويكفي لتوافر أركان جريمة الإتجار في المواد المخدرة مجرد توافر قصد الاتجار لدى الجاني ، ولو لم يتخذ من الاتجار في هذه المواد حرفة له إذ لم يجعل القانون الاحتراف ركن من أركان الجريمة .
ولكن تتميز هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم الأخرى كالإحراز والحيازة بتوافر قصد خاص هود قصد الاتجار، وهو ركن من أركان الجريمة كما هو الحال في جرائم القتل والشروع فيها ، فإذا انعدم هذا الركن فإن جريمة الإحراز بقصد الاتجار لا تتوافر ، إنما يخضع الفعل الأوصاف أخرى مثل الإحراز أو الحيازة ، ولكن إذا عاقبت المحكمة المتهم بجناية إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار ، فيتعين عليها استظهار هذا القصد الخاص ، ولا يشترط التحدث عن هذا القصد من المحكمة على استقلال وإنما يستخلص من الظروف التي أحال عليها الحكم .
وإحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
وكانت ضالة كمية المخدر أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة .
نفي الحكم قصد الاتجار رغم تنوع المخدر ووجود عديد من اللفافات ومدية ملوثة وسنج ومیزان غير سائغ .
كذلك فإن نفي الحكم قصد الاتجار رغم كبر الكمية ووجود تحريات بالإتجار وكون المتهم مسجلاً تاجراً غير سائغاً أيضاً .
وإذا كان المشرع قد حظر منح الترخيص بالاتجار في الجواهر المخدرة لمن سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجنح المنصوص عليها في قانون المخدرات أو في إحدى الجنح الآتية : السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة وخيانة الأمانة والنصب وإعطاء شيك بدون رصيد والتزوير واستعمال الأوراق المزورة وشهادة الزور وهتك العرض وإفساد الأخلاق والتشرد والاشتباه وكذلك الشروع المنصوص عليها لإحدى هذه الجرائم وكذلك الموظفون المفصولون تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف ولم يمض ثلاث سنوات على تاريخ فصلهم نهائياً.
فمن البديهي أن هذا الحظر من الحصول على ترخيص بالاتجار في الجواهر المخدرة لا يكون إلا في الفترة التي يظل فيها الحكم قائمة منتجة لأثره أما إذا زال الحكم و انقضى أثره برد اعتباره سواء أكان رد اعتبار قانوني أو قضائي ، ذلك أن رد الاعتبار ينهي وجود الحكم من تاريخ صدور الحكم في رد الاعتبار القضائي أو بمجرد توافر شروطه بالنسبة لرد الاعتبار القانوني ، كما أن الحكم يزول وينتهي وجوده القانوني بالعفو الشامل الذي يزيل عن الفعل وصفه الإجرامي وينفي الركن الشرعي للجريمة.
وغنى عن البيان أن العفو عن العقوبة ليس له من أثر على الحكم الذي يظل قائماً ومنتجاً لكافة آثاره فهو يقتصر أثره على الالتزام بتنفيذ العقوبة وعلى ذلك فمن صدر عليه حكم وحصل على قرار بالعفو عن العقوبة ولم يرد اعتباره فإنه يظل من الأشخاص المحظور عليهم الحصول على الترخيص بالاتجار . ( جرائم المخدرات بين الشريعة والقانون ، المستشار/ عبدالحميد المنشاوى ، القاضى/ مصطفى المنشاوى – طبعة 2017 – منشاة المعارف – الصفحة 63 )
الاتجار والتعامل في المخدر أو في النبات المخدر
نصوص القانون :
تنص المادة الثانية من قانون مكافحة المخدرات على أن : «يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به». وتنص المادة السابعة من هذا القانون في فقرتها الأولى على أن : «لا يجوز الاتجار في الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة» وتنص المادة التاسعة والعشرون على أن : «يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم (5) في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء النباتات المبينة بالجدول رقم (6) ، وتقرر المادة 33 (جـ) معاقبة كل من اشترى نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ثم تقرر المادة 34 عقوبة أخف لكل من اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ثم تقرر المادة 37 عقوبة أخف لكل من .. اشتری جوهراً مخدراً أو نباتاً مخدراً وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ثم عاد فشدد العقوبة في المادة 38 على من .. اشترى أو سلم أو نقل جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
صور التعامل في المخدر:
يجرم المشرع عدة أفعال تكاد تشمل كل ما يطلق عليه لفظ التعامل في المخدر ، فقد ذكر عدة صور للتعامل المعاقب عليه وهي : الإتجار والشراء والبيع والتسليم والنقل ، ويميز هذه الصور أنها تندرج تحت معنى التعامل في المخدر أو النبات المخدر في كل صوره فتشمل كلا من التصرف القانوني كالإتجار والبيع والشراء ، والعمل المادي كالنقل والتسليم.
والبيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي ويتم البيع - ويقابله من المشترى الشراء - بمجرد انعقاد العقد ولا يشترط لاكتمال العقد الذي تتم به الجريمة أن يتم تسليم الشيء أو أن يتم دفع الثمن ولذلك تقع الجريمة سواء تم تسليم المخدر أو لم يتم ، وسواء كان التسليم - إذا تم - فعلياً أو رمزياً ، ومثال التسليم بحيازة أو إحراز أو بيع أو شراء فإن عدم النص على تجريم الوساطة يجعل من المستحيل المعاقبة عليها باعتبارها جريمة خاصة ، إذ يعتبر ذلك تجريماً بغير نص يمثل إهداراً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ولذلك وفي ضوء هذا الوضع التشريعي فإنه لا عقاب على الوساطة في التعامل في المواد المخدرة إلا باعتبارها اشتراكاً في الجريمة ، فلا يعاقب عليها إلا إذا وقعت الجريمة الأصلية تطبيقاً للقواعد العامة.
وعلى الرغم من أن تجريم الوساطة دون نص يعتبر قياساً في مجال التجريم لا يجوز اللجوء إليه احتراماً لمبدأ الشرعية ، فقد ذهبت محكمة النقض إلى اعتبار الوساطة جريمة مستقلة ، فقضت بأن المادة الثانية من القانون حددت الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابها وهي الجلب والتصدير والانتاج والتملك والإحراز والبيع والشراء والتنازل بأية صفة كانت عن أي مادة مخدرة أو التدخل بصفة وسيط في شيء من ذلك ، فسوى هذا النص بين الوساطة وغيرها ، ثم جاءت المادة 34 ناصة على عقاب الحالات التي عددتها فيها ، وإن أغفل النص ذكر الوساطة فإنه قد ساوى بينها وبين غيرها من الحالات في المادة 3 فتأخذ حكمها ، ولو قيل بغير ذلك لكان ذكر الوساطة في المادة 2 والتسوية بينها وبين الحالات الأخرى عبثاً ينزه عنه الشارع، وقد مال جانب من الفقه إلى هذه الوجهة.
ولكن محكمة النقض بدت - في حكم حديث لها - تستشعر بعض التردد في تكييف الوساطة بأنها جريمة تأخذ حكم الأفعال التي ذكرت بينها ، فقضت بأنه : «وإن كان نص المادة 34 قد أغفل ذكر الوساطة إلا أنه في حقيقة الأمر قد ساوى بينها وبين غيرها من الحالات التي حظرها في المادة الثانية فتأخذ حكمها ، ولو قيل بغير ذلك لكان ذكر الوساطة في المادة الثانية والتسوية بينها وبين الحالات الأخرى عبثاً ينزه عنه المشرع ، ثم أضافت ، ذلك لأن التداخل بالوساطة في حالة من حالات الحظر التي عدتها تلك المادة والمجرمة قانوناً، لا يعدو في حقيقته مساهمة في ارتكاب هذه الجريمة يرتبط بالفعل الإجرامي فيها ونتيجته برابطة السببية ، ويعد المساهم بهذا النشاط شريكاً في الجريمة تقع عليه عقوبتها»، وقد أرادت المحكمة بذلك أن تقول إن القائم بالوساطة ، سوف تكون عقوبته في النهاية هي عقوبة الجريمة التي توسط فيها سواء عد فاعلاً أو شريكاً، ولكن إرسال القول بهذه الصورة على إطلاقه محل للنقد ، ذلك أن تكييف الفعل بأنه فعل أصلي أو اشتراك لا يقتصر أثره على العقوبة وإنما يختلف الحكم إذا لم تقع الجريمة التي وردت عليها الوساطة أو إذا اقتصر الأمر على الشروع فيها ، لأنها إذا اعتبرت جريمة مستقلة توقع العقوبة على الوسيط في هاتين الحالتين ، وإذا اعتبرت مجرد اشتراك فإنه لا عقاب في أيهما . ( شرح قانون مكافحة المخدرات، الدكتورة / فوزية عبد الستار – الطبعة الثالثة 2017 – دار النهضة العربية – الصفحة 45 )
أخذ المشرع بسياسة التشدد فيمن يجيز منح الترخيص لهم بالاتجار في الجواهر المخدرة فبعد أن كان يشترط حسن السلوك والعلم بالقراءة والكتابة والتمييز بين أصناف الجواهر المخدرة في ظل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1928 جاءت المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 تحرم منح الترخيص لمرتكبي بعض الجرائم الذين يستفاد من فعلهم أنهم غير أمناء على الاتجار في الجواهر المخدرة وأضيفت إليهم في لتشريع الحالي مرتكبوا جرائم أخرى ارتأى المشرع حرمانهم من الاتجار لذات العلة.
وقد تضمنت المادة السابعة من قانون المخدرات أنه لا يجوز الإتجار في الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك كما بينت أنه لا يجوز منح ذلك الترخيص لفئة من المحكوم عليهم في بعض الجرائم التي تدل على أن مرتكبها لا يؤمن على الإتجار في الجواهر المخدرة ومن بين هؤلاء المحكوم عليه بعقوبة جنائية سواء كانت من جنايات المخدرات أم الاعتداء على الأشخاص أو الأموال أو آية جناية أخرى لأن عبارة النص جاءت عامة ومطلقة فلا يجوز تخصيصها وتقييدها بنوع معين من الجنايات وكذلك المحكوم عليه في إحدى جنح المخدرات التحقيق القانون 182 لسنة 1960 وأيضاً المحكوم عليه في إحدى الجنح المبينة على سبيل الحصر في البند (ج) ويضاف على قائمة الممنوعين من الإتجار في الجواهر المخدرة من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً أما من فصل تأديبياً لأسباب أخرى غير مخلة بالشرف فليس هناك ما يحول دون حصوله على ترخيص بالاتجار في الجواهر المخدرة.
ويلاحظ أنه يجوز للفئات المنصوص عليها في الفقرة أ، ب، ج الحصول على الترخيص في الاتجار في الجواهر المخدرة إذا صدر عفو شامل عن الجريمة. ( موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول – الصفحة 63 )
بالرغم من أن المشرع جرم الإتجار فى الجواهر المخدرة والتعامل بها بأية صورة، وقرر في المادة (34 / أ) إنزال حكم الفقرة الأولي من المادة بتوقيع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه لمن يتجر في المواد المخدرة، غير أن المشرع أردف بإباحة القانون لبعض الأشخاص ممن تنطبق عليهم شروطه بالاتجار بها شريطة الحصول على ترخيص بذلك يصدر لهم من الجهة الإدارية المختصة.
وحدد المشرع شروط منح ذلك الترخيص، ومن ثم حدد شروط تلك الإباحة، فلا يجوز منح الترخيص بالاتجار بالمواد المخدرة لمن سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، ويعاقب علي الجنايات طبقاً لنص المادة (10) من قانون العقوبات بالإعدام، السجن المؤبد، السجن المشدد، السجن.
كما لا يجوز منح الترخيص بالاتجار بالمواد المخدرة لمن حكم عليه في جنحة من الجنح المنصوص عليها في قانون المخدرات، وهي جنح التواجد في مكان أعد لتعاطي المخدرات ( المادة 39)، وجنحة عدم إمساك دفاتر المواد المخدرة والقيد المنتظم بها (المادة 1/43)، وجنحة تجاوز فروق الأوزان ( المادة 3/43)، وجنحة إنتاج أو استخراج أو فصل أو صناعة أو جلب أو تصدير أو حيازة المواد المخدرة ضعيفة التخدير ( المادة 44).
كذلك لا يجوز منح الترخيص بالاتجار بالمواد المخدرة لمن حكم عليه في جرائم السرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة الأمانة أو النصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو جريمة الشهادة الزور أو أحد جرائم هتك عرض وإفساد الأخلاق أو التشرد أو الاشتباه، أو الشروع المعاقب عليه في الجرائم السابقة.
وكذا من سبق فصله تأديبياً من وظيفة عامة لسبب مخل بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً.(الموسوعة الشاملة للإجراءات فى قانون مكافحة المخدرات، إعداد محمد محمود عيد العوضي المحامي بالنقض، دار المحامي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2021، الكتاب الأول، الصفحة : 45)