طلب استشارةواتساباتصال

لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين :

رقم المادة(4)

لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين :

( أ ) مديري المحال المرخص لها في الإتجار في الجواهر المخدرة .

(ب) مديري الصيدليـات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينية .

(ج) مديري معامل التحاليل الكميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية .

(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .

وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها فى الإتجار في الجواهر المخدرة .

ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملاً وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة .