طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون المخدرات
182 لسنة 1960 وتعديلاته
  • الإطلاع>

    يصدر الوزير المختص قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التى تقررها تلك الجهة على ألا يجاوز ثمنها مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد، وللوزير المختص تحديد المقادير التى لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريضاً شهرياً .

    (15)

  • الإطلاع>

    لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوي على جواهر مخدرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها .

    (16)

  • الإطلاع>

    لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر .

    (17)

  • الإطلاع>

    يجب قيد الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولاً بأول فى ذات يوم صرفها فى دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة، ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الآتية :

    (18)

  • الإطلاع>

    يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للأشخاص الآتيين :

    (19)

  • الإطلاع>

    تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتي :

    (20)

  • الإطلاع>

    يجب أن يبين فى بطاقة الرخصة ما يأتى :

    (21)

  • الإطلاع>

    يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات.

    (22)

  • الإطلاع>

    على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التى تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهري يناير ( كانون ثان ) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم عن الوارد والمصروف والباقي من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة، وذلك على النموذج التى تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .

    (23)

  • الإطلاع>

    على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين 11 ، 19 رخص له فى حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولاً بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر إسم المريض أو إسم صاحب الحيوان كاملاً ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف فى المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذى استعملت فيه هذه الجواهر .

    (24)

  • الإطلاع>

    الفصل الخامس فى انتاج الجواهر المخدرة

    (25)

  • الإطلاع>

    لا يجوز فى مصانع المستحضرات الطبية صنع مسحضرات يدخل فى تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (7) .

    (26)

  • الإطلاع>

    الفصل السادس فى المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة

    (27)

  • الإطلاع>

    الفصل السابع فى النباتات الممنوع زراعتها

    (28)

  • الإطلاع>

    يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم (5) فى جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6) .

    (29)