الفصل الأول فى الجواهر المخدرة
الفصل الأول
فى الجواهر المخدرة
تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به ، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) .
جدول رقم (1)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
المرفق بقرار وزير الصحة والسكان رقم (44) 2026
جدول رقم (1)- الجواهر المخدرة
جدول رقم (1) - القسم الأول (أ)
يشمل المواد الآتية ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريو أيسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة
م
المادة
الاسم العلمى والوصف
1-
كوكايين
(Cocaine)
وجميع مستحضراته المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (1,.%) من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا (خلاصتها أو خلاصتها السائلة أو صبغتها أو من الكوكايين ومخففات الكوكايين في مادة غير فعالة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها
Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesisfrom ecgonine(
2-
هيروين
(Heroin)
بذاته أو مخلوطا أو مخففا في أي مادة أيا كانت درجة
تركيزها وبأي نسبة.
Diacetylmorphine (derivative of morphine)
3-
6- أحادي أسيتيل مورفين
6- MAM (6- monoacetyl Morphine)
monoacetyl Morphine 6-
الجدول رقم (1) - القسم الأول (ب)
يشمل المجموعات الآتية والمواد المشتقة منها ، عدا المدرج منها في جدول آخر، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على هذه المشتقات بأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة:
م
المجموعة
أمثلة للمواد المشتقة منها
الاسم العلمي والوصف
1-
نفثويل إيندول
Naphthoylindole
JWH-018
JWH-073
JWH-200
Naphthalene-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)
Methanone
Naphthalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl)
methanone
1-(2-(4-Morpholinyl) ethyl)-3-(1-naphthoyl)
indole
-2
سيكلوهيكسيل فينول
Cyclo Hexyl phenol
CP-47,497-C8-
homologue
CP-47,497
5-(1.1-dimethyloctyl)-2-(3-
hydroxycyclohexyl)-phenol
5-(1.1-(dimethylheptyl)-2-(3-
hydroxycyclohexyl)-phenol
-3
إندازول كاربوكساميد
Indazole
Carboxamide
AB-Fubinaca
AB-Chminaca
EMB-Fubinaca
5F-ADB
AMB-Fubinaca
ADB-Fubinaca
N-[(25)-1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-
[(4-fluorophenyl)methyl]indazole-3-
carboxamide
N-[(2S)-1-amino-3-methyl-oxobutan-2-yl]-1-
(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-
carboxamide
N-[[1-[(4-fluorophenyl) methyl]-1H-indazol-3- | yl] carbonyl]-L-valine, ethyl ester
Methyl(25)-2-{[1-(fluoropentyl)-1H-indazole-
3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate
Methyl (2S)-2-[[1-[(4-fluorophenyl) methyl]
indazole-3-carbonyl] amino}-3-
methylbutanoate
N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-
yl]-1-[[4-fluorophenyl)methyl]-1H indazole-3-
carboxamide
-4
رباعي ميثيل سيكلوبروبيل اندول
Tetramethyl
Cyclopropyl Indole
XLR-11
XLR-11N-(4- fluoropentyl) isomer
[1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-
yl](2,2,3,3tetramethylcyclopropyl)methanone
(1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl) (2,2,3,3-
tetramethylcyclopropyl) methanone
-5
إندول كاريوكساميد
Indole Carboxamide
5F-MDMB-PICA
ADBICA
5-Flouro ADBICA
5-Fluoro APP- PICA (PX1)
AMB-PICA (MMB2201)
Methyl(S)-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-
carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1- pentyl-1H-indole-3-carboxamide
N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-
yl)-1-(5-fluoropentyl) indole-3-carboxamide
(S)-N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1- (5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide
(S)-Methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-
carboxamido)-3-methylbutanoate
-6
الكاثينون المستبدل
Substituted
Cathinone
Methcathinone
Methyl Ethcathinone
Ethcathinone
C4-Chloroethcathinone
2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
-2(Ethylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-
propanone
(RS)-2-ethylamino-1-phenyl-propan-1-one
-(4-chlorophenyl)-2-(ethylamino) propan-1-
one
-7
القنبيات التقليدية - قنب ثنائي بنزوبيران
Classical
Cannabinoids Dibenzopyran
DMHP
3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-
6,6,9-trimethyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol
-8
نفثيل ميثيل إندول
Naphthylmethylindole
JWH-175
JWH-184
3-(1-naphthalenylmethyl)-1-pentyl-1H-indole
3-[(4-methyl-1-naphthalenyl) methyl]-1-
pentyl-1H-indole
-9
نفثويل بيرول
Naphthoylpyrrole
JWH-368
JWH-145
5-}-(3-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl-{
1--naphthalenyl-methanone
1-naphthalenyl(1-pentyl-5-phenyl-1H-pyrrol-
3-yl)-methanone
10
نفثيل ميثيل إندين
Naphthylmethylindene
JWH-176
1-[(E)-(3-pentyl-1H-inden-1-ylidene) methyl]-
naphthalene
11
فينيل أسيتيل إندول
Phenylacetylindole
JWH-167
JWH-203
1-(1-Pentyl-1H-indol-3-yl)-2-phenylethan-1-
one
2-(2-Chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)
ethenone
12
فينيثيل أمين
Phenethylamine
Amphetamine
Dexamphetamine
Methamphetamine
STP,DOM
MESCALINE
Benzphetamine
Brolamphetamine
Tenamphetamine
DMA
MDMA
MMDA
N-ethyl MDA
N-hydroxy MDA
PMA
Levamphetamine
Levomethamphetamine
TMA
N-ethylamphetamine
DOET
(CB-2)
(MTA - 4)
وفيما عدا المواد المشتقة الآتية :
Venianaxne
فنلافاكسين
Desvenlafaxine
ديسفنلافاكسين
Carbidopa
كريبيدوبا
Levodopa
ليفودويا
foscarbidopa
فوسكاربيدوبا
Melevodopa
ميليفودوبا
Foslevodopa
فوسليفودوبا
وكذلك أى مستحضر ، أو مخلوط أو مستخلص أو أى مركب آخر يحتوى على هذه المشتقاة بأي نسبة كانت
1-phenylpropan-2-amine
(25)-1-phenylpropan-2-amine
(+)-(S)-N,a-dimethylphenethylamine
2,5-dimethoxy-α,4-dimethylphenethylamine
3,4,5-trimethoxyphenethylamine
N-benzyl-N,a-dimethylphenethylamine
(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-
Methylphenethylamine
a-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
(+)- 2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine
(+)-N,a-dimethyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
5-methoxy-a-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
(±)-N-ethyl-a-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
(+)-N[α-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine
1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine
(-)-(R)-a-methylphenethylamine
(-)-N,α-dimethylphenethylamine
(±)-3,4,5-trimethoxy-a- methylphenethylamine
N-ethyl-a-methylphenethylamine
(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-
methylphenethylamine
-4bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine
α-Methyl-4-Methylthiophenethylamine
(RS)-1- {2- Dimenhylamino-1-(4-methoxyphenyl)- ethyl} cyclohexanol
(RS)-4- {2- Dimenhylamino-1- (1- hydroxyclohexyl) enhyl} phenol
(2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid.
(S)-2- Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl) propanoic acid
(2S)-2-Hydrazinyl-3-(3-hydroxy-4-phosphonooxyphenyl)-2-methyl propanoic acid.
Methyl(28)-2-amino-3-(3.4-dihydroxyphenyl) propanoate.
(2S)-2- Amino-3-(3-hydroxy-4 phosphonooxyphenyl) propanoic acid.
13
كينولينيل إستر
Quinolinyl Ester
PB-22
F-PB-22
-1Pentyl-1H-indole-3-carboxylic acid 8- quinolinyl ester
-1Pentyfluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 8- quinolinyl ester
14
أدامانتويل إندول
Adamantoyl Indole
5F-APINACA
APICA
N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-
indazole-3-carboxamide
N-(1-Adamantyl)-1-pentylindole-3-
carboxamide
15
بيروفاليرون
Pyrovalerone
MDPV
α-PVP
-1(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)
pentan-1-one
(RS)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone
16
نيتازين
Nitazene
Isotonitazene
Etonitazene
Clonitazene
N,N-diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5- nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-
amine
-1diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-
nitrobenzimidazole
-2(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-
nitrobenzimidazole
17
فينتانيل
Fentanyl
Fentanyl
alpha-methylfentanyl
para-fluorofentanyl
beta-Hydroxyfentanyl
beta-hydroxy-3- methylfentanyl
3-Methylfentanyl
para Fluorobutyrylfentanyl
OrthoFluorofentanyl
Methoxyacetylfentanyl
Cyclopropylfentanyl
Carfentanil
Ocfentanil
Furanylfentanyl
Acryloylfentanyl
4-
Fluoroisobutyrfentanyl
Tetra
Hydrofuranylfentanyl
Crotonylfentanyl
Valerylfentanyl
-1phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine
N-[1-(a-methylphenethyl)-4-
piperidyl]propionanilide
4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-
piperidyl)propionanilide
N-[1-(B-hydroxyphenethyl)-4-
piperidyl]propionanilide
N-[1-(ẞ-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-
piperidyl]propionanilide
N-(3-methyl-1-phenethyl-4-
piperidyl)propionanilide
N-(4-Fluorophenyl)-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide
N-(2-Fluorophenyl)-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl] propanamide
2-Methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]cyclopropanecarboxamide
Methyl 1-(2-phenylethyl)-4- [phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-
Carboxylate
N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]furan-2-carboxamide
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]prop-2-enamide
N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenetylpiperidin-4-
yl)isobutyramide
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]tetrahydrofuran-2-carboxamide
(E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-
phenylbut-2-enamide
N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-
phenylpentanamide
الجدول رقم (1) - القسم الثاني
يشمل المواد الآتية ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريوأيسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة.
م
المادة
الإسم العلمى والوصف
1-
إيتورفين
Etorphine
tetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo- ethenooripavine (derivative of thebaine)
2-
إيثيل ميثيل ثيامبوتين
Ethylmethylthiambutene
-3ethylmethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene
3-
أسيتيل ميثادول
Acetylmethadol
-3acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
4-
أسيتورفين
Acetorphine
3-0-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-
6,14-endo-ethenooripavine (Derivative of thebaine)
5-
اكجونين
Ecgonine
its esters and derivatives which are convertible to
ecgonine and cocaine
6-
أوكسيكودون
Oxycodone
14-hydroxydihydrocodeinone
(Derivative of morphine)
7-
أوكسيمورفون
Oxymorphone
14-hydroxydihydromorphinone
(Derivative of morphine)
8-
ان - أكسيد المورفين
Morphine - N - Oxide
وكذلك المركبات والمشتقات المورفينية الأخرى
ذات الأزوت الخماسي التكافؤ
(Derivative of morphine)
9-
أفيون
OPIUM
وتشمل: الأفيون الخام والأفيون الطبي والأفيون
المحضر بجميع مسمياتها، وجميع مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (۰۲%) من المورفين ومخففات الأفيون في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها
|the coagulated juice of the opium poppy (plant species
Papaver somniferum L.(
10-
ألفابرودين
Alphaprodine
a-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
11-
ألفا أسيتيل ميثادول
alphacetylmethadol
a-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
12-
الفاميبرودين
alphameprodine
a-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
13
الفاميثادول
Alphamethadol
a-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
14-
اليل برودين
Allylprodine
3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
15-
أموباربيتال
Amobarbital
5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
16-
أنيليريدين
Anileridine
1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic
acid ethyl ester
17-
ايتوكسيريدين
Etoxeridine
1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
18-
هيدروكودون
Hydrocodone
dihydrocodeinone (derivative of morphine)
19-
هيدروكسي بيتيدين
Hydroxypethidine
4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic
acid ethyl ester
20-
هيدرو مورفون
Hydromorphone
dihydromorphinone (derivative of morphine)
21-
هيدرومورفينول
Hydromorphinol
14-hydroxydihydromorphine (derivative of
morphine)
22-
أيسوميثادون
Isomethadone
6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
23-
بيتيدين
Pethidine
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
Ester
24-
وسيط أ البيتيدين
Pethidine Intermediate - A
4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
25-
وسيط ب البيتيدين
Pethidine Intermediate - B
4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
26-
وسيط ج البيتيدين
Pethidine Intermediate - C
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
27-
سيلوسيبين
Psilocybin
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen
28-
بروبيريدين
Properidine
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
isopropyl ester
29-
بروهبتازين
Proheptazine
1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
30-
بیریترامید
Piritramide
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-
piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide
31
بیزیترامید
Bezitramide
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-
propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine
32
بنزيتيدين
Benzethidine
1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
33
بنزويل مورفين
Benzoylmorphine
17-Methyl-4,5alpha-epoxymorphina-7-ene-3,6alpha-
diol 3-benzoate
34
بنزيل مورفين
Benzylmorphine
3-0-benzylmorphine
35
بيتا أسيتيل ميثادول
beta-acetylmethadol
B-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
36
بيتابرودين
betaprodine
B-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
37
بيتاميبرودين
betameprodine
B-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
38
بيتاميثادول
betamethadol
B-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
39
بيمينودين
Piminodine
4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
40
بوتالبيتال
Butalbital
5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
41
ثلاثي الميبيريدين
Trimeperidine
1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
42
ثنائي إيثيل ثيامبوتين
Diethylthiambutene
3-diethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene
43
بوتيرات ثنائي الأوكسافيتيل
Dioxaphetyl butyrate
ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
44
ثنائي البيبانون
Dipipanone
4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
45
ثنائي الهيدرومورفين
Dihydromorphine
(Derivative of morphine)
46
ثنائي الفينوكسيلات
Diphenoxylate
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine- 4-carboxylic acid ethyl ester
47
ثنائي الفينوكسين
Difenoxin
ومستحضراته التى تحتوي الجرعة الواحدة منها على أكثر من (٥) ملليجرام من ثنائي الفينوكسين محسوبة كقاعدة وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل (۵) على الأقل من ثنائي الفينوكسين. ثنائي ميثيل ثيامبوتين
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic
acid
48
ثنائى ميثيل ثيامبوتين
Dimethylthiambutene
3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
49
ثنائي الميفبتانول
Dimepheptanol
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
50
ثنائي المينوكسادول
Dimenoxadol
2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
51
ثيباكون
Thebacon
Acetyldihydrocodeinone
(acetylated enol form of hydrocodone)
52
ثيبايين
Thebaine
(an alkaloid of opium; also found in Papaver bracteatum)
53
جلوتيتيميد
Glutethimide
2-ethyl-2-phenylglutarimide
54
حشيش (قنب)
Cannabis
بجميع أنواعه ومسمياته، الناتج أو المحضر أو المستخرج من ثمار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب ذكرا كان أو أنثى. المستحضرات الجالينوسية للقنب الخلاصة أو الصبغة). ثمار أو أزهار أو أوراق نبات القنب المجففة والناتج منها.
أي من عناصر القنب الفعالة في أي من المنتجات أو المركبات أو المستحضرات وبأي نسبة كانت. خلاصة نبات القنب أو خلاصة أي جزء منه مثل زيت الحشيش.
المساحيق المكونة من كل أو بعض أجزاء نبات القنب مثل مسحوق الحشيش أو في أي خليط آخر. الراتنجات الناتجة من نبات القنب سواء كانت في صورة نقية أو على شكل خليط أيا كان نوعه.
55
دكسترو موراميد
Dextromoramide
(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl)butyl]morpholine (dextro-rotatory isomer of moramide)
56
دروتيبانول
Drotebanol
3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6ẞ,14-diol
57
ثنائي الأمبروميد
Diampromide
N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide
58
ديسو مورفين
Desomorphine
dihydrodesoxymorphine (derivative of morphine)
59
راسيموراميد
Racemoramide
(+)-4[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-
pyrrolidinyl)butyl]morpholine
60
راسيمورفان
Racemorphan
ولا تعد الديكستروفان (Dextrophan)
مادة مخدرة
(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
61
راسيميثورفان
Racemethorphan
ولا تعد الديكستروميثورفان
Dextromethorphan) مادة مخدرة.
(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan
62
سيكوباربيتال
Secobarbital
5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
63
فينادوكسون
Phenadoxone
6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
64
فينازوسين
Phenazocine
2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-
benzomorphan
65
فينا مبروميد
Phenampromide
N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide
66
فينوبيريدين
Phenoperidine
1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester
67
فينومورفان
Phenomorphan
3-hydroxy-N-phenethylmorphinan
68
فوريثيدين
Furethidine
1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-
4-carboxylic acid ethyl ester
69
كودوكسيم
Codoxime
dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime (Derivative of morphine)
70
كيتوبيميدون
Ketobemidone
4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
71
(+) - ليسرجيد
(+)-Lysergide
9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8ẞ-
carboxamide
72
ليفور فانول
Levorphanol
ولا تعد الديكستروفان (Dextrophan) مادة مخدرة
(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
73
ليفوفيناسيل مورفان
Levophenacylmorphan
(-)-3-hydroxy-N-phenacyimorphinan
74
ليفوموراميد
Levomoramide
(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl)butyl]morpholine
75
ليفوميثورفان
Levomethorphan
ولا تعد الديكستروميثورفان
Dextromethorphan) مادة مخدرة
(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan
76
ميثيل ثنائي الهيدرو مورفين
Methyldihydromorphine
6-methyldihydromorphine (derivative of morphine)
77
ميثيل ديسورفين
Methyldesorphine
6-methyl-6-deoxymorphine (derivative of morphine)
78
مركز قش الخشخاش
Concentrate of Poppy Straw
Intermediate Opiate Raw Materials
79
وسيط الموراميد
Moramide intermediate
2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane
carboxylic acid
80
مورفيريدين
Morpheridine
1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester
81
مورفين
Morphine
وجميع مستحضراته المدرجة وغير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوى على أكثر من (۰٫۲) منه.
مخلفات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها
the principal alkaloid of opium and of opium poppy
82
ميتازوسين
Metazocine
2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
83
میتوبون
Metopon
5-methyldihydromorphinone
(Derivative of morphine)
84
ميثادون
Methadone
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone
85
وسيط الميثادون
Methadone Intermediate
4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
86
ميثا كوالون
Methaqualone
2-methyl-3-(2-methylphenyl) quinazolin-4-one
87
فينيدات الميثيل
Methylphenidate
methyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate
88
ميروفين
Myrophine
Myristylbenzylmorphine
(Derivative of morphine)
89
نوراسيميثادول
Noracymethadol
(±)-a-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane
90
نوربيبانون
Norpipanone
4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone
91
نورليفورفانول
Norlevorphanol
(-)-3-hydroxymorphinan
92
نورمورفين
Normorphine
desmethylmorphine (Derivative of morphine)
93
نورميشادون
Normethadone
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone
94
نيكومورفين
Nicomorphine
3,6-dinicotinylmorphine
(Derivative of morphine)
95
تتراهيدروكانا بينول
Tetrahydrocannabinol
tetrahydrocannabinol
96
سيلوسين سيلوتسين
Psilocin, psilotsin
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol
97
باراهكسيل
Parahexyl
3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol
98
دي اي تي
DET
3-[2-(diethylamino)ethyl]indole
99
دي إم تي
DMT
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole
100
ميكنو كوالون
Mecloqualone
3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
101
تينوسيكليدين
Tenocyclidine
1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
102
روليسيكليدين
Rolicyclidine
1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
103
ايتيسيكليدين
Eticyclidine
N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
104
الفنتانيل
Alfentanil
N-[1-[2-4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-
yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-
phenylpropanamide
105
بنتازوسين
Pentazocine
(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl- 3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-
Ol
106
سوفنتانيل
Sufentanil
N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide
107
ثيوفنتانيل
Thiofentanyl
N-[1-[2-(2-tbienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
108
فينيتيلين
Fenetylline
7-[2-[(a-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline
109
كاثينون
Cathinone
(-)-(S)-2-aminopropiophenone
110
ايتريبتامين
Etryptamine
3-(2-aminobutyl)indole
111
أمينوريكس
Aminorex
2-amino-5-phenyl-2-oxazoline
112
4- ميثيل أمينوريكس
4- Methylaminorex
(+)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
113
فلونيترازييام
Flunitrazepam
5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-
2H1,4-benzodiazepin-2-one
114
ثنائي الهيدروايتورفين
Dihydroetorphine
7,8-dihydro-7a-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-
endo-ethanotetrahydrooripavine (derivative of etorphine) 1-(
115
ريميفنتانيل
Remifentanil
2-methoxycarbonylethyl)-4-
(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid
methyl ester
116
بوبرينورفين
Buprenorphine
-21cyclopropyl-7-a-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-
trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-
tetrahydrooripavine
117
ترامادول
Tramadol
-2[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)
cyclohexanol
118
اس دي بي500
SDB-005
Naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate
119
ه ـ فلورو بي واي بيكا
5- Fluoro Py - pica
(1-5-fluoropentyl)- 1H - indol -3-yl) ( pyrrolidin- 1-yl)
methanone
120
هيروين وردي ( يو ٤٧٧٠٠ )
U-47700 (Pink Heroin)
3,4-dichloro-N-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-N-
methyl-benzamide
121
فينيدات الإيثيل
Ethylphenidate
ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate [1]
122
مثيوبروبامين
Methiopropamine
1-(thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane
123
تيليدين
Tilidine
(+)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-
cyclohexene-1-carboxylate
124
3- ميثوكسيفينسيكليدين
3- Methoxyphencyclidine
-1(1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidine
125
ديفينيدين
Diphenidine
-1(1,2-Diphenylethyl)piperidine
126
كوميل بيجاكلون
Cumyl-pegaclone
-1Pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-
1Hpyrido[4,3-b]indol-1-one
127
إيه ال دي - 52
ALD-52
1-acetyl-lysergic acid diethylamide
128
إيه إل إل إيه دي
AL-LAD
6-allyl-6-nor - lysergic acid diethylamide
129
بي ال اس دي 1
1P - LSD
1- propionyl - lysergic acid diehtylamide
130
سي بي إل إس دي 1
1 CP- LSD
N1-(cyclopropylmethanoyl)- lysergic acid
diethylamide
131
ابي اي تي اتش ال ايه دي 1
P-ETH-LAD 1
1-propionyl-6-ethyl-6-nor - lysergic acid
diethylamide
132
اي تي إتش إل إيه دي
ETH-LAD
6-ethyl-6-nor - lysergic acid diethylamide
133
في ال اس دي 1
V- LSD 1
1-valeryl-D-lysergic acid diethylamide
134
حمض جاما-هيدروكسى بيوتيرك
(GHB)
Gamma-Hydroxybutyric acid
جدول رقم (2)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
المرفق بقرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026
الجدول رقم (2) - المستحضرات المستثناة من بعض قيود الجواهر المخدرة
يشمل المستحضرات المستثناة من بعض قيود الجواهر المخدرة والتي لا تتجاوز نسبة المواد المخدرة فيها النسب المحددة في هذا الجدول:
(1) مستحضرات الكوكايين
التي لا تزيد نسبة الكوكايين فيها على (1,.% ) محسوبة كقاعدة
(2) مستحضرات ثنائي الفينوكسيلات
التي تحتوي الجرعة الواحدة منها على (2٫5) ملليجرام أو أقل من ثنائي الفينوكسيلات محسوبة كقاعدة وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل (1%) على الأقل من ثنائي الفينوكسيلات.
(3) مستحضرات ثنائي الفينوكسين
التي تحتوي الجرعة الواحدة منها على (٠.5 ملليجرام أو أقل من ثنائي الفينوكسين محسوبة كقاعدة، وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل (5%) على الأقل من ثنائي الفينوكسين.
(4) مستحضرات الأفيون أو المورفين
التي لا تزيد نسبة المورفين فيها على (2,.%) محسوبة كقاعدة مورفين لا مائي، ومركبة مع مكون واحد أو أكثر بطريقة تحول دون استخلاص المخدر بوسائل متاحة.
(5) المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب ولا تستعمل إلا من الظاهر.
(الموسوعة الشاملة للإجراءات في قانون المخدرات، إعداد محمد محمود عيد العوضي المحامي بالنقض، دار المحامي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2021، الكتاب الثالث )
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 356 لسنة 1983
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 1977 فى شأن مكافآت ضبط الجواهر المخدرة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـرر :
مادة 1 -تصرف بالطرق الإدارية مكافآت لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط مخدر بالفئات الآتية :
أولاً - المواد المنصوص عليها فى البندين 9، 57 فى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960:
مليم جنيه
200 1عن كل جرام من العشرة جرامات الأولى .
900 - عن كل جرام من التسعين جراماً التالية .
300 - عن كل جرام من التسعمائة جرام التالية .
120 -عن كل جرام من التسعة كيلو جرامات التالية .
60 عن كل كيلو جرام بعد ذلك.
وذلك بشرط ألا يقل نصيب الضابطين عن أربعة جنيهات ولا يزيد مجموع المكافأة فى القضية الواحدة التى يبلغ الوزن فيها مائة كيلو جرام فأقل على ستة آلاف جنيه، فإذا زاد الوزن على ذلك فتكون المكافأة المقررة لكل كيلو جرام بعد المائة كيلو جرام الأولى ثلاثة جنيهات فقط .
ثانياً - المواد المخدرة الأخرى المدرجة فى الجدول رقم (1) المشار إليه :
مليم جنيه
500 4 عن كل جرام من العشر جرامات الأولى .
250 2 عن كل جرام من الثمانين جراماً التالية .
125 1 عن كل جرام من التسعمائة جرام التالية.
225 - عن كل كيلو جرام يزيد على الكيلو جرام الأول .
وذلك بشرط ألا يتجاوز مجموع المكافأة فى القضية التى يبلغ الوزن فيها مائة كيلو جرام فأقل على ستة آلاف جنيه فإذا زاد الوزن على ذلك تكون المكافأة المقررة لكل كيلو جرام بعد المائة كيلو جرام الأولى ثلاثة جنيهات فقط .
ثالثاً - زراعة النباتات المنصوص عليها فى الجدول رقم (5) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960:
مليم جنيه
- 60 عن كل قيراط حتى الفدان الأول (24 قيراطاً) أما إذا ضبطت شجيرات متفرقة بين زراعات أخرى تجمع الشجيرات وتحسب المساحات على أساس أن كل قيراط يستوعب 600 شجيرة .
- 120 عن كل فدان يزيد على الفدان الأول حتى الفدان العاشر .
- 60 عن كل فدان يزيد على الفدان العاشر .
وتسرى أحكام هذا البند على الشجيرات المقتلعة، وتحسب المساحة على أساس أن كل قيراط يستوعب 600 شجيرة وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافأة فى القضية الواحدة ثلاثة آلاف جنيه .
رابعاً - نبات الحشيش الجاف أو المعجون بالماء أو بأية مادة أخرى المعروف باسم الفولة أو بأى اسم آخر، رؤوس الخشخاش الجافة المجرحة والتى يمكن استخلاص الأفيون منها بواسطة غليها فى الماء أو بأية طريقة أخرى، أوراق نبات القات وأوراق نبات الكوكا .
مليم جنيه
200 - عن كل جرام من المائة جرام الأولى .
50 - عن كل جرام من التسعمائة جرام التالية .
- 10 عن كل كيلو جرام من التسعة كيلو جرامات التالية .
- 5 عن كل كيلو جرام يزيد على ذلك .
وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافأة فى القضية الواحدة ألف جنيه .
خامساً - السوائل : يحسب السنتيمتر المكعب من المواد المدرجة فى الجدول رقم (1) التى تكون فى حالة سائلة على أنه يساوى فى الوزن جراماً واحداً وتصرف مكافأة ضبط هذه السوائل بذات الفئات المقررة فى البند أولاً من هذه المادة .
مادة 2 - يكون تقسيم المكافأة بين المرشدين والضابطين حسب النسب الآتية :
45% للمرشدين .
45% للضابطين .
10% لحساب الأمانات تحت الأمر .
وفى حالة عدم وجود إرشاد تكون نسب التوزيع كالآتى:
55% للضابطين .
45% لحساب الأمانات تحت الأمر .
ويصرف تحت قيمة المكافأة المستحقة للضابطين بمجرد ثبوت أن المضبوطات من الجواهر أو النباتات أو السوائل المخدرة أما النصف الثانى فيصرف لهم بعد صدور حكم نهائى فى القضية بالإدانة .
فإذا حفظت القضية أو قضى فيها بالبراءة فلا يصرف لهم هذا النصف الباقى ويضاف نهائياً لحساب الأمانات تحت الأمر .
أما مكافأة المرشدين فتصرف لهم بالكامل بمجرد ثبوت أن المضبوطات من الجواهر أو النباتات المخدرة .
مادة 3 - توزيع المبالغ المستحقة للضابطين على النحو الآتى:
أربع حصص للضابط من أية رتبة .
ثلاث حصص للأمين أو المساعد .
حصتان للصف والجنود المكلفين بالبحث والمكافحة .
حصة للصف والجنود النظاميين .
وتصرف للعاملين المدنيين الذين قد يشتركون فى الضبط ذات الحصص المقررة للرتب العسكرية المعادلة لدرجاتهم المدنية .
مادة 4 -يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 1977 المشار إليه .
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1403 (3 سبتمبر سنة 1983)
حسني مبارك
قرار وزارة الداخلية رقم 1202 لسنة 2017
في شأن إنشاء قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 702 لسنة 1986 في شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 8824 لسنة 1993 في شأن إعادة تنظيم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1670 لسنة 2009 في شأن إنشاء أجهزة لمكافحة جرائم الاتجار في الأفراد ببعض جهات الوزارة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 2725 لسنة 2015 في شأن تنظيم الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة، والذخائر غير المرخصة وإنشاء أقسام للمكافحة ببعض جهات الوزارة وتعديلاته؛
وعلى القرارات الوزارية المنظمة للقطاعات النوعية والمناطق الجغرافية ومديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية وتعديلاتها؛
وعلى الخطط الخمسية (للضباط، للأفراد، للموظفين) بوزارة الداخلية وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة في 11/ 7/ 2017 ؛
قرر:
مادة 1- ينشأ بوزارة الداخلية قطاع نوعي بمسمى "قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة" يرأسه مساعد أول/ مساعد وزير، ويضم القطاع:
1- الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (نقلاً من قطاع الأمن الاجتماعي بكافة مقوماتها المادية والبشرية).
2- الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة (نقلا من قطاع الأمن العام بكافة مقوماتها المادية والبشرية).
3- قسم متابعة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في الأفراد نقلاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام مع رفع مستواه الإداري إلى مستوى إدارة رئيسية وتغيير مسماها إلى "إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر."
مادة 2 - يتكون البناء التنظيمي للقطاع على النحو التالي:
أولاً- رئاسة القطاع:
يرأس القطاع مساعد أول/ مساعد وزير يضع السياسية العامة للقطاع وفقاً لإستراتيجية الوزارة، ويشرف إشرافاً عاماً على جميع أجهزة القطاع وينسق جهودها كما يشرف إشرافاً مباشراً على الأجهزة التالية:
إدارة التخطيط والبحوث: وتضم أقسام (التخطيط - البحوث الفنية والقانونية - حقوق الإنسان).
إدارة التعاون الدولي: وتضم أقسام (الشئون الدولية - الشئون العربية - الترجمة).
إدارة المراقبات والمساعدات الفنية:
وتضم قسمي:
المراقبات ويضم وحدتي (التسجيل الصوتي - التصوير والاستطلاع).
المساعدات الفنية ويضم وحدتي (مراقبة الاتصالات - المراقبات الميدانية).
إدارة التفتيش: وتضم قسمي (التفتيش - الشكاوى والتحقيقات).
قسم الإعلام والعلاقات: ويضم وحدتي (الإعلام والعلاقات العامة - العلاقات الإنسانية).
ضابط الاتصال (بمستوى قسم).
ويعاون رئيس القطاع مساعدين (للعمليات والتدريب - للشئون الإدارية والمالية ) (كل منهما بدرجة وكيل إدارة عامة) وتوزع الاختصاصات بينهما على النحو التالي:
(أ) مساعد رئيس القطاع للعمليات والتدريب:
ويشرف إشرافاً مباشراً على:
إدارة العمليات.
إدارة شئون خدمة الضباط.
إدارة الأمن والتحريات وتضم قسمي (الأمن - التحريات).
معهد تدريب مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (بمستوى إدارة).
ويتكون البناء التنظيمي للمعهد على النحو التالي:
مدير المعهد:
يشرف إشرافاً عاماً على جميع أجهزة المعهد وإشرافاً مباشراً على قسم التخطيط والعلاقات.
نائب مدير المعهد:
يعاون مدير المعهد في الإشراف العام على جميع أجهزة المعهد وينوب عنه عند غيابه ويشرف إشرافاً مباشراً على أقسام (شئون التعليم - شئون الدارسين - التدريب ويضم وحدتي "الرماية - المتحف" - الشئون الإدارية والمالية ووحدة المكتبة.
(ب) مساعد رئيس القطاع للشئون الإدارية والمالية:
ويشرف اشرافاً مباشراً على:
إدارة الشئون الإدارية: وتضم قسمي (شئون الخدمة – الصيانة).
إدارة الشئون المالية: وتضم قسمي (الشئون المالية - الأسلحة والذخائر).
ثانياً- أجهزة القطاع:
1- الإدارة العامة لمكافحة المخدرات:
نقلاً من قطاع الأمن الاجتماعي بكافة مقوماتها المادية والبشرية، ويعاد تنظيمها وفقاً لما يلى :
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إحدى أجهزة وزارة الداخلية تتبع قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وتختص بما يلي:
مكافحة وضبط جرائم جلب أو تصدير أو إنتاج أو حيازة أو إحراز أو الاتجار في الجواهر المخدرة أو التبادل عليها أو التنازل عنها أو تعاطيها إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً.
مكافحة وضبط زراعة النباتات المخدرة بكافة صورها.
وضع الخطط واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق هذه المكافحة محلياً ودولياً.
توجيه وتنسيق جهود الأجهزة المركزية والمحلية التي تعمل في مجال مكافحة المخدرات.
تنفيذ عمليات المكافحة ذات الصبغة الدولية بالاشتراك مع أجهزة المكافحة الدولية.
الإشراف الفني على أجهزة مكافحة المخدرات، بمديريات الأمن.
ترشيح الضباط للعمل بالإدارة العامة وإبداء الرأي في الضباط العاملين بأجهزة مكافحة المخدرات بجهات الوزارة المختلفة.
الاشتراك في المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بشئون المخدرات ومكافحتها وتنفيذ ما تعقده من اتفاقات أو معاهدات.
ويتكون بنائها التنظيمي على النحو التالي:
(أ) رئاسية الإدارة العامة:
يرأس الإدارة العامة مدير يشرف إشرافاً عاماً على جميع أجهزتها ويضع السياسة العامة لها في ضوء إستراتيجية الوزارة، كما يشرف إشرافاً مباشراً على قسمي (التخطيط والمتابعة - الشئون الإدارية والمالية).
(ب) وكالة الإدارة العامة :
يمثل المستوى الثاني للإشراف وكيلين المدير الإدارة العامة ينوب أقدمهما عنه عند غيابه ويشرف كل منهما على الأجهزة الآتية:
وكيل الإدارة العامة لشئون المكافحة:
يشرف إشرافاً مباشراً على:
إدارة النشاط: وتضم أقسام (مكافحة التهريب - مكافحة الاتجار غير المشروع - مكافحة العقاقير المخدرة - التحريات الدولية).
إدارة مكافحة الزراعات المخدرة: وتضم قسم متابعة التنمية البديلة.
إدارة المعلومات: وتضم أقسام (التسجيل الجنائي - المتابعة والإحصاء الجنائي - الحاسب الآلي - التوثيق والميكروفيلم).
إدارة متابعة الثروات غير المشروعة: وتضم قسمي متابعة (الأموال - الأحكام) ووحدة مكافحة جرائم غسل الأموال.
وكيل الإدارة العامة للمتابعة :
يشرف إشرافاً مباشراً على:
إدارة التوعية والاتصال بأجهزة خفض الطلب: وتضم أقسام (التوعية - الاتصال باجهزة خفض الطلب - متابعة المدمنين والتنسيق مع المؤسسات العلاجية).
إدارة الرقابة على السلائف والكيماويات: وتضم قسمي (متابعة حركة السلائف والكيماويات - المعمل والتحليل الفني).
إدارة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
إدارة المركبات.
قسم متابعة تنفيذ الأحكام.
(ج) مساعد ومدير الإدارة العامة:
يقسم المستوى الثالث للإشراف بين خمسة مساعدين جغرافيين لمدير الإدارة العامة يتولى كل منهم متابعة وتنفيذ سياسة الإدارة العامة بمجال مكافحة المخدرات ويشرف إشرافاً مباشراً على المناطق والفروع الجغرافية للإدارة العامة بالنطاق الجغرافي المحدد لكل منها، وفنياً على أجهزة مكافحة المخدرات بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة (التي يوجد بها أجهزة للمكافحة)، وتوجيه وتنسيق جهودها، ويوزع العمل بينهم وفقاً للجدول المرفق (مرفق رقم 1).
(د) المناطق الجغرافية (بمستوى إدارات):
تنهض كل منطقة باختصاص، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في النطاق الجغرافي المحدد لها، كما تتولى دعم أجهزة المكافحة بمديريات الأمن في القضايا الهامة والمشتركة أو التي تحتاج إلى معاونة الأجهزة المركزية وتضم قسمي:
(العمليات والمعلومات - الشئون الإدارية والمالية)، ويحدد النطاق الجغرافي للمناطق وفقاً للجدول المرفق (مرفق رقم 1).
2- الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة:
نقلاً من قطاع الأمن العام بكافة مقوماتها المادية والبشرية، ويعاد تنظيمها وفقاً لما يلي:
الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة إحدى اجهزة وزارة الداخلية تتبع قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وتختص بمكافحة تهريب أو تصنيع أو إحراز أو حيازة أو الاتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة وضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وذلك من خلال:
وضع خطة مكافحة وضبط جرائم حيازة أو إحراز أو تصنيع أو الاتجار أو تهريب الأسلحة والذخائر غير المرخصة والسيطرة على تداول المواد المتفجرة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق المكافحة محلياً ودولياً وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية. توجيه وتنسيق جهود الأجهزة المركزية والمحلية التي تعمل في مجال مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمواد المتفجرة.
إخطار قطاع الأمن الوطني حال توافر معلومات عن ارتباط حالات الحيازة أو الاتجار في الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة بأنشطة إرهابية (سواء دولية أو إقليمية أو محلية) لتولى شئونه في هذا المجال.
المشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بشئون مكافحة الأسلحة غير المرخصة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الوفاء بالالتزامات والمعاهدات الدولية الموقع عليها وذلك في ضوء التنسيق المسبق مع الجهات المعنية بالوزارة.
ويتكون بنائها التنظيمي على النحو التالي:
(1) رئاسة الإدارة العامة:
يرأس الإدارة العامة مدير يشرف إشرافاً عاماً على جميع أجهزتها ويضع السياسة العامة لها في ضوء إستراتيجية الوزارة، كما يشرف إشرافاً مباشراً على الأجهزة التالية:
إدارة المعلومات: وتضم أقسام المعلومات - الحاسب الآلي - التسجيل الجنائي).
قسم التخطيط والمتابعة.
قسم الشئون الإدارية والمالية.
(ب) نائب مدير الإدارة العامة:
يعاون المدير في الإشراف العام على كافة أجهزة الإدارة العامة وينوب عنه عند غيابه ويشرف إشرافاً مباشراً على:
إدارة النشاط الخارجي: وتضم قسمي (الشئون الدولية - الشئون العربية).
إدارة النشاط الداخلي: وتضم قسمي (مكافحة الاتجار - مكافحة التصنيع).
إدارة مكافحة المواد المتفجرة.
قسم العمليات والتحريات.
(ج) مساعدو المدير:
يقسم المستوى الثالث للإشراف بين أربعة مساعدين للمدير، يتولى كل منهم متابعة تنفيذ السياسة العامة للإدارة العامة في مجال مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمفرقعات، ويشرف إشرافاً مباشراً على الفروع الجغرافية للإدارة العامة، كما يشرف فنياً على أجهزة مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بمديريات الأمن وذلك بالنطاق الجغرافي المحدد لكل منهم، ويوزع العمل بينهم وفقاً للجدول المرفق (مرفق رقم 2).
3- إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر:
هي إحدى الإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية تتبع قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وتختص بما يلي:
وضع خطط المكافحة في المجال واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيقها محلياً ودولياً.
تنسيق جهود جميع الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وجمع المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
الإشراف الفني على أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة التي يوجد بها أجهزة للمكافحة.
التنسيق بين أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمديريات الأمن والأجهزة النوعية المعنية (الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة - الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى - الإدارة العامة لشرطة ميناء إسكندرية البحري - مصلحة أمن الموانئ - مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية - الإدارة العامة لحماية الآداب - الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث... إلخ) لتنفيذ خطط المكافحة التنسيق مع قطاع الأمن الوطني فيما يرد للإدارة من معلومات عن عناصر الهجرة غير الشرعية، وكذا عناصر الاتجار في البشر داخل وخارج البلاد ومتابعة إجراءات تقديم المساعدة الإنسانية والقانونية لضحايا جرائم الاتجار في البشر وذلك بالاشتراك مع الأجهزة المعنية بالدولة.
متابعة وصول المرحلين من الخارج لتحديد العناصر القائمة بهذا النشاط ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
إعداد الإحصاءات الخاصة بهذه الجرائم والتقارير بما تسفر عنها تلك الجهود وعرضها بالمقترحات التي تهدف إلى الحد منها.
ويتكون بنائها التنظيمي على النحو التالي:
(أ) مدير الإدارة:
يرأس الإدارة مدير (بدرجة وكيل إدارة عامة)، يشرف إشرافاً عاماً على جميع أجهزتها ويضع السياسة العامة لها في ضوء إستراتيجية الوزارة، كما يشرف إشرافاً مباشراً على "قسم التخطيط والمتابعة".
(ب) وكيل الإدارة:
يعاون المدير في الإشراف العام على كافة أجهزة الإدارة وينوب عنه عند غيابه ويشرف إشرافاً مباشراً على أقسام (مكافحة الهجرة غير الشرعية - مكافحة الاتجار بالبشر - الشئون الإدارية والمالية).
وتتولى الإدارة الإشراف فنياً على قسمي متابعة جرائم الاتجار في (النساء بالإدارة العامة لحماية الآداب - الأطفال بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث).
مادة 3- تنشأ بالإدارتين العامتين للبحث الجنائي بقطاعي مديريتي أمن (القاهرة - الجيزة) وبإدارات البحث الجنائي بكافة مديريات الأمن وحدة بمسمى "وحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" تتبع نائب مدير الإدارة العامة/ مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية إدارياً، ولإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر فنياً، وتنهض باختصاص الإدارة في النطاق الجغرافي المحدد للمديرية.
مادة 4- يفوض مساعد الوزير لقطاع التخطيط والمتابعة بالاشتراك مع مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في تحديد الاختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة التابعة للقطاع.
مادة 5- على مساعدي أول / مساعدي الوزير تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ومرفق طيه خرائط البناء التنظيمي للقطاع والأجهزة التابعة له، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى ما يخالفه.
تحريراً في 12/ 7/ 2017
وزير الداخلية
مجدي عبد الغفار
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة - وآخر بالغ حال كونها طفلة لم تجاوز الثامنة عشر سنة - بجريمتي حيازة وإحراز عقاري الترامادول والكلونازيبام المخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، وقضى بمعاقبتها طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 38 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمواد 95 ، 111 ، 142 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نصت على أن : " تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون . واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال ، بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، .... " ومفاد ذلك أنه يجب للقول باختصاص محكمة الجنايات الاستثنائی بنظر الجرائم التي يرتكبها الطفل أمرين الأول هو أن يجاوز سن الطفل خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة والثانى أن يسهم معه في ارتكابها بالغ ، فإذا تخلف أي من الأمرين كان الاختصاص لمحكمة الطفل المنصوص عليها بالمادة 121 من القانون سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون سالف البيان قد نصت على أنه :" يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة . وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر . فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة " وإذ كان ذلك ، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنها حوت على حافظة مستندات طويت على شهادة قيد الطاعنة تحت الرقم القومى .... تفيد أنها مولودة بتاريخ ثلاثة وعشرون من يونيو عام ألفان وثلاثة بما مفاده أن سنها وقت ارتكاب الجريمة – 18 / 10 / 2015 كان أقل من خمسة عشر سنة ، ومن ثم فإن محاكمتها أمام محكمة الجنايات تكون قد وقعت بالمخالفة لحكم القانون ، وهو ما يبطل معه الحكم المطعون فيه ويتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الطفل .
( الطعن رقم 23675 لسنة 87 ق - جلسة 9 / 3 / 2020 )
2- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص في أسبابه إلى إدانة المطعون ضده عن التهمة التي قدم بها للمحاكمة وذلك بقوله : ( وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بالتحقيقات بعد أن اطمأنت للأدلة السابقة والتي تقطع في ارتكابه الجريمة المسندة إليه ، وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون قد استقر في عقيدة المحكمة يقيناً أن المتهم محمد عبد الحكيم .... أنه في يوم .... بدائرة قسم .... محافظة .... أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ومن ثم يتعين إدانته عملاً بنص المادة 304 / 2 إجراءات جناية ومعاقبته بالمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 وبمصادرة المضبوطات وحيث إن المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم ومن ثم تلزمه بالمصاريف الجنائية ) ، ثم جرى منطوقه الحكم كالآتي : ( حكمت المحكمة حضورياً ببراءة أحمد فتحي .... مما نسب إليه ومصادرة جوهر الترمادول المخدر المضبوط ) . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، وكان الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 21793 لسنة 88 ق - جلسة 13 / 6 / 2019 )
3- لما كان البيِّن - من المفردات المنضمة - أن الطاعن كان قد تقدم إلى إدارة مرور ... لاستخراج رخصة قيادة سيارة خاصة ( لذوي العاهات) ، وقد أحالته الجهة المذكورة إلى القومسيون الطبي المختص لإجراء التحاليل الطبية اللازمة عملاً بما ينص عليه قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 ، ولدى سؤال الدكتور .... (شاهد الإثبات) بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه يعمل أخصائي تحاليل طبية بمستشفى .... ومدير معمل الإدمان بالقومسيون الطبي ، وأنه بتحليل عينة بول الطاعن باستخدام الكاشف السريع تبين احتواؤها على مخدر الحشيش ، وأضاف أن نتيجة الكاشف السريع هي نتيجة استرشادية ويتعين للتأكد من صحتها إرسال طالب الترخيص إلى المعمل الكيماوي لأخذ عينة أخرى وتحليلها ، إلَّا أن ذلك لم يتم مع الطاعن . ومن حيث إنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها – أياً كان القصد– أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، وأن الكشف عن كنه المادة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يقيم عليه قضاءه ، فإنه يكون قد تعيَّب بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن إصدار قانون المرور المعدل قد أوردت رخص القيادة التي يجوز إصدارها ، كما أحالت الفقرة الأخيرة من المادة 35 منه إلى اللائحة التنفيذية في تنظيم إجراءات وشروط منح رخص القيادة والمستندات المطلوبة والترخيص بالقيادة لذوي العاهات ، وكانت المواد 257 ، 259 ، 289 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور سالفة الذكر ، وإن بينت طرق إثبات اللياقة الطبية للحصول على إحدى رخص القيادة ، إلَّا أن المادة 263منها قد أجازت لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة بالمادة 34 من القانون عدا البندين 10 ، 11 منها إلى القومسيون الطبي المختص لتوقيع الكشف الطبي ، متى تراءت ضرورة ذلك وفق ضوابط معينة نصت عليها ، منها استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطي خمر أو مخدر لمن يشتبه في تعاطيه لأي منها من قائدي المركبات ، وكون نتيجة الكواشف التي يتم استخدامها استدلالية ، وأنه في حالة إيجابية العينة للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول أخرى من الشخص وإرسالها لمعامل وزارة الصحة والسكان لتحليلها طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التي ثبتت إيجابيتها ، وفق المعايير والنسب الدولية المتعارف عليها في هذا الخصوص . لما كان ما تقدم ، وكانت مدونات الحكم قد خلت، كما خلت الصورة الرسمية لمفردات القضية – المرفقة بالأوراق – مما يفيد تحليل عينة بول الطاعن بمعامل وزارة الصحة والسكان ، كما لم تقم النيابة العامة - وقد استدعت الطاعن وقامت بالتحقيق معه - بإرساله إلى قسم المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لتأكيد إيجابية عينة بوله من عدمه ، الأمر الذي تكون معه الأوراق قد خلت من تقرير فني قاطع على دلالة المادة التي نُسب إلى الطاعن تعاطيها، وما إذا كانت ضمن المواد الواردة حصراً بالجداول المرفقة بالقانون المجرمة من عدمه ، ولا يغني في ذلك استناد الحكم إلى تقرير القومسيون الطبي المستند إلى نتيجة التحليل باستخدام الكاشف السريع إذ لا يعدو وفق اللائحة التنفيذية سالفة البيان سوى تقرير استدلالي غير قاطع الدلالة على ذلك ، وهو ما أكدته كذلك أقوال شاهد الإثبات .... – الذي أجرى تحليل عينة البول للطاعن – بتحقيقات النيابة ، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ، لما كان ما تقدم ؛ وكانت الأوراق وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه ، وكذا صورة المفردات المرفقة خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أُسند إليه .
( الطعن رقم 11966 لسنة 79 ق - جلسة 18 / 10 / 2017 )
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن طبقا للمواد 1 ، 2 ، 38 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين 9 و 57 من الجدول رقم "1" المرفق به ، وعنى بالاشارة إلى أنه قد عدل ومن ثم فليس بلازم أن يشير إلى القانون رقم 122 لسنة 1989 الذى أجرى هذا التعديل لأن ما استحدثه من أحكام قد اندمج في القانون الأصلى وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه .وبالتالى يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 23299 لسنة 86 ق - جلسة 19 / 3 /2017 )
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن عن التهمة الأولى جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 38 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المحلق وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات " ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه والمصادرة اللتين يجب الحكم بهما ، لما هو مقرر من أن هاتين المادتين إنما تجوزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء ، وكذلك فإن مؤداهما أنه وإن كان النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح المشرع النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لنصيهما ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيهما باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بغير قصد من القصود المسماة في القانون وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه والمصادرة ، لما كان ذلك ، وكانت عقوبة السجن المشدد أشد جسامة من عقوبة السجن إذ تنفيذه في أماكن خاصة تنطوي حتماً على الإلزام بأعمال مشددة - المادة 14 من قانون العقوبات - على خلاف عقوبة السجن ، وكانت العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة الغلظ في ترتيب العقوبات - المادة 10 من قانون العقوبات - فإذا كانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائياً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز للهيئة الثانية أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها بل تلتزم بحدود ونفس القدر الذي قضى به الحكم المطعون فيه حتى لا يضار الطاعن بطعنه وينقلب تظلمه وبالاً عليه - المادة 43 من القانون السالف - وبعبارة أخرى فإن مبدأ عدم جواز أن يضار المحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بطريق النقض لا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز أن تتعداه محكمة النقض وهي تصلح الخطأ بنفسها ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون ، كما أن لهذه المحكمة - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من ذات القانون السالف - أن تصحح هذا الخطأ ، وكان البين من الحكم المطعون فيه الصادر حضورياً في 5 من أبريل سنة 2015 ومن تقرير طعن المحكوم عليه بالنقض من السجن في 26 من مايو سنة 2015 أنه نفذ مدة قصيرة من العقوبة الأشد المقضي بها عليه - خطأ - وأنه ما زال ينفذ العقوبة الأشد ، وهو ما تأباه العدالة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، بدلاً من السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ( بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ) ، ومدة السجن المقضي بها وإن كانت تقل عن المدة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها - السجن لمدة ست سنوات - إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده ، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً لقاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
( الطعن رقم 44542 لسنة 85 ق - جلسة 18 / 1 /2017 )
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهرٍ مخدرٍ - نبات الحشيش - بغير قصد من القصود المسماة في القانون طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 38 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المحلق وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات " ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه والمصادرة اللتين يجب الحكم بهما ، لما هو مقرر من أن هاتين المادتين إنما تجيزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء ، وكذلك فإن مؤداهما أنه وإن كان النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح المشرع النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لنصيهما ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيهما باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بغير قصد من القصود المسماة في القانون وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه والمصادرة ، لما كان ذلك ، وكانت عقوبة السجن المشدد أشد جسامة من عقوبة السجن وإذ تنفيذه في أماكن خاصة تنطوي حتماً على الإلزام بأعمال مشددة - المادة 14 من قانون العقوبات - على خلاف عقوبة السجن ، وإذ العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة الغلظ في ترتيب العقوبات - المادة 10 من قانون العقوبات - فإذا كانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائياً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز للهيئة الثانية أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها بل تلتزم بحدود ونفس القدر الذي قضى به الحكم المطعون فيه حتى لا يضار الطاعن بطعنه وينقلب تظلمه وبالاً عليه - المادة 43 من القانون السالف - وبعبارة أخرى فإن مبدأ عدم جواز أن يضار المحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بطريق النقض لا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز أن تتعداه محكمة النقض وهي تصلح الخطأ بنفسها ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، كما أن لهذه المحكمة - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من ذات القانون السالف - أن تصحح هذا الخطأ ، وكان البين من الحكم المطعون فيه الصادر حضورياً في 17 من أبريل سنة 2013 ومن تقرير طعن المحكوم عليه بالنقض من السجن في 5 من مايو سنة 2013 أنه نفذ مدة قصيرة من العقوبة الأشد المقضي بها عليه - خطأ - وأنه ما زال ينفذ العقوبة الأشد ، وهو ما تأباه العدالة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات ، بدلاً من السجن المشدد لمدة خمس سنوات ( بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ) ، ومدة السجن المقضي بها وإن كانت تقل عن المدة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها - السجن لمدة ست سنوات - إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده ، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً لقاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 20535 لسنة 83 ق - جلسة 2/ 4/ 2014 )
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه حال مرور الطاعن بالسيارة قيادته نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي متجهاً إلى النفق استوقفه الرقيب أول ….. بمكتب حرس حدود السويس وقام بتفتيش السيارة فعثر بها على المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 114 لسنة 1953 قد أضفى على رجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود، ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود عسكريين كانوا أو مدنيين باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري حق تفتيشه، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن كان يعبر نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي متجهاً إلى النفق عند القبض عليه وتفتيش السيارة قيادته بمعرفة ضابط الصف الرقيب أول حكمدار النقطة، فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً، ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب .
( الطعن 15228 لسنة 74 ق - جلسة 29/ 9/ 2012 )
8- لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعنين بالجرائم الأربع المنصوص عليها في المواد 1 ، 2 ، 7 / 1 ، 33 / أ بند ج ، 34 فقرة " 1 " بند أ ، فقرة " 2 " بند 6 ، 36 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبنود أرقام 2 من القسم الأول، 9 ، 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول. وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على الطاعنين بعد تطبيق المادتين 17 من قانون العقوبات ، 36 من قانون المخدرات هي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة هي العقوبة الواجبة عن أشد الجرائم التي دانهم عنها وهي جريمة حيازة نبات القنب الممنوع زراعته بقصد الاتجار المنصوص عليها في المادة 33 / أ بند ج والتي حددت العقاب أصلاً بالإعدام . ذلك أن المادة 36 من قانون مكافحة المخدرات قد أوردت قيداً على حق المحكمة في النزول بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون المذكور مؤداه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد سالفة الذكر والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ، فإن المحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات ونزلت بالعقوبة من الإعدام الذي نصت عليه المادة 33 من القانون المطبق إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون مما يضحى معه النعي على الحكم بهذا السبب غير سديد .
( الطعن رقم 33146 لسنة 73 ق - جلسة 4 / 3 / 2010 )
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 38 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقررة للجريمة التى دانه بها التى ألغيت بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 الذى نص في مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال أينما وردت في قانون العقوبات أو في أى قانون أو نص عقابى آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة ........ " ومن ثم فليس بلازم أن يشير الحكم إلى القانون الأخير الذى أجرى هذا التعديل لأن ما استحدثه بشأن وصف العقوبة قد اندمج في القانون الأصلى رقم 182 لسنة 1960 المعدل وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه ، وكذلك قرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 الذى استبدل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بالجدول المرفق بذلك القرار ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 26182 لسنة 77 ق - جلسة 26 / 4 / 2009 )
10- لما كانت الدعوى أقيمت على المطعون ضده أمام محكمة الجنايات لإحرازه بقصد التعاطي جوهراً " عقار الفلونيترازيبام " المنصوص عليه بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، فقضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة الجنح للاختصاص اعتقاداً منها وقبل تحقيق القضية بالجلسة أن عقار الفلونيترازيبام لا يزال مدرجاً في عداد المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الصحة النفسية حسبما كانت تحت رقم 12 بند ج من الجدول الأول الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 والذي كان تداوله بموجب هذا القرار بتذكرة طبية ومخالفة ذلك بالمادتين 10 ، 19 من ذلك القرار ، أما وقد تبين أن قرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 المنشور في جريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 20 من فبراير سنة 1999 قد أضاف هذا العقار للجدول الأول الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل تحت رقم 131 من القسم الثاني منه ، مما اعتبره في عداد المواد المخدرة وباتت حيازته جناية ، وكانت الواقعة المنسوبة للمطعون ضده في 18 من إبريل سنة 1999 أي في تاريخ لاحق لصدور هذا القرار ، ومن ثم تختص محكمة الجنايات بنظر دعواه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص يُعد مُنهٍ للخصومة على خلاف ظاهره وذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها ، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً ، ويكون الحكم إذ قضى بعدم الاختصاص قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب هذه المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة إلى محكمة جنايات ...... المختصة لنظر الدعوى .
( الطعن رقم 7396 لسنة 71 ق - جلسة 4 / 1 / 2009 )
11- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة أورد أسباب قضائه بالبراءة في قوله : " إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة فإنها لا تطمئن إلى تصوير الواقعة على النحو الوارد بالأوراق فقد تلاحقت إجراءات الضبط من تحريات وإذنجج وضبط خلال ساعات قليلة من يوم 29 / 10 / 1997 وكان لعجلة ولهاث شاهدي الواقعة في سرعة الضبط ما يجعل المحكمة تتشكك في صحة هذه الإجراءات . كما وأن شاهدي الواقعة بعد أن استصدرا إذناً من النيابة العامة لتفتيش شخص المتهمة كان يتعين عليهما اصطحاب أنثى لتفتيش المتهمة - التي لا يصح تفتيشها إلا بأنثى مثلها - وتَأكُّد شاهدي الواقعة أن المتهمة لا تحرز مخدراً معها أو تخفيه في طيات ملابسها أو بين أجزاء جسمها يجعل المحكمة تتشكك في رواية شاهدي الواقعة التي أحاطت بها ظلال كثيفة من الريب والظنون ويجعل أقوال المتهمة بالتحقيقات من أنه قُبض عليها ظهر يوم 29 / 10 / 1997 قبل صدور إذن النيابة العامة - أقرب للتصديق من رواية ضابطي الواقعة - كما وأن المتهمة إن كانت كما تشير التحريات تحرز هذا المخدر فقد كان في مكنتها التخلص منه قبل صعود الشاهدين لشقتها ومن ثم فقد وقر في يقين المحكمة أن التصوير المساق في الدعوى غير مقبول عقلاً أو منطقاً بما يؤازر دفع الحاضر مع المتهمة ببطلان القبض لحصوله قبل صدور الإذن به الأمر الذى يعدو معه الاتهام المُسند إلى المتهمة غير موفور الأدلة قانوناً مما يتعين معه القضاء ببراءتها". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تُعوِّل على أقوال الشاهد ، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وأن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها .
( الطعن رقم 13900 لسنة 68 ق - جلسة 1/ 1/ 2008 )
12- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل أقوال الشهود قد عرض، للدفع الذي أثاره المدافع عن المطعون ضدها الأولى ببطلان تفتیش منزلها لعدم حضورها التفتيش أورد في مكوناته: " ... فلما كان من المقرر أنه يشترط لصحة تفتيش منزل المتهم، أن يكون التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه أو بحضور شاهدين، ومن ثم إذ قام ضابط الواقعة بتفتيش منزل المتهم هو وأفراد قوته لون حضور المتهم أو نائبه أو شاهدين كان التفتيش باطلاً. ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهمة الأولى لم تكن متواجدة بمنزلها حال تفتيشه، وكان ضابط الواقعة قام بتفتيش منزلها في غير حضورها أو نائبها أو شاهدين، ومن ثم يبطل هذا التفتيش ويبطل بالتالي الدليل المستمد منه وهو نسبة المخدر المضبوط للمتهمة الأولى."، ثم خلص الحكم إلى أن الدفوع المبداة من المتهمة الأولى ودفاع باقي المتهمين قد صادف صحيح الواقع والقانون وأضاف إلى ذلك قوله: "وحيث إنه فضلاً عن ذلك فإن وجدان المحكمة لا يطمئن إلى تصویر ضابط الواقعة لكيفية ضبط المتهمين". لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم بشأن بطلان تفتیش مسكن المطعون ضدها الأولى غير صحيح في القانون، ذلك أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي استند إليها الحكم في القول ببطلان هذا التفتيش هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل في حالة التلبس، وفقاً للمادة 47 من ذات القانون والتي قضى بعدم دستوريتها ومن ثم أصبح حكم المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية واردة على غير محل، أما التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92، 199، 200 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عنه ضبط المادة المخدرة بمنزل المطعون ضدها الأولى، قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على انتدابه من النيابة العامة لهذا الغرض فهو يخضع لحكم المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية لا المادة 51 منه إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب، فإن ما ذهب إليه الحكم من بطلان هذا التفتيش يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه، إلا أنه ولما كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه ما دام أن قاضي الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهمة الأولى وباقي المتهمين - المطعون ضدهم جميعاً - على عدم اطمئنانه لأقوال ضابط الواقعة وتصويره لواقعة الدعوى وبعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته في اعتقاده، يستوي في ذلك صحة التفتيش أو بطلانه من ناحية القانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم الأربعة على دعامة أخرى تكفي وحدها لحمله، فإن تعييب الحكم في إحدى دعاماته بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير منتج، ويضحي النعي على الحكم في هذا الصدد غير سدید. مما هو منسوب إليهم ومصادرة النبات والجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة .
( الطعن رقم 14397 لسنة 69 ق - جلسة 12 / 11 / 2007 - س 58 ص 687 )
13- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة ثبوتها في حق الطاعن انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 1 / 1 ، 2 ، 38 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به ، ثم أوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 38 سالفة البيان بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات هي السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 انفتى الذكر جواز تعديل عقوبة السجن المشدد بالسجن الذي لا يجوز أن تقل مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلكما المادتين إنما تجيزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة ، وأنه وإن كان نص المادة 17 المشار إليها بجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 سالفة الذكر ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة ، باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . وإذا كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لجريمة حيازة مخدر الحشيش بغير قصد من القصود الخاصة بمقتضى نص المادة 38 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه سلفاً فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها ، ومن ثم فإنه يتعين على هذه المحكمة وإعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها ، ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر في القانون وهو ست سنوات إعمالاً لنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المار ذكره إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه وكانت النيابة العامة لم تضمن طعنها هذا الشق من الحكم المطعون فيه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم ، حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
( الطعن رقم 66149 لسنة 75 ق - جلسة 4 / 4 / 2006 )
14- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الاتهام فيها خلص إلى القول " حيث إن الاتهام المسند للمتهمين تحوطه ظلال كثيفة من الشك والريبة وذلك للأسباب الآتية. أولاً: لا تطمئن المحكمة إلى رواية ضابط الواقعة تأسيساً على التلاق السريع الذي تم في إجراءات ضبط المتهمين ذلك أن محرر المحضر أثبت أنه استصدر إذناً من النيابة العامة في الساعة الثالثة وخمسين دقيقة وإن ساعة الضبط كانت الساعة الرابعة وعشرين دقيقة صباحاً وأنه بعد أن دلف إلى داخل شقة المتهم الأول والتي وجد بابها موارباً وبعد أن تم ضبط كمية الدخان والسجائر التي كانت على المنضدة حاول ضابط الواقعة أن يتأكد من شخصية الموجودين في صالة الشقة وكان من اللازم أن يتعرف على المتهم الأول لأول وهلة عند دخوله لشقته. ثانياً: لا يتفق التصوير الذي ذهب إليه ضابط الواقعة أنه وجد الباب موارباً وكانت الساعة الرابعة والثلث صباحاً لأن ذلك يخالف المنطق ويجافي العقل والفطرة السليمة إذن غير المتصور أن يتواجد المتهمون في ذلك التوقيت الذي قيل به إن صح ذلك الزعم ويتركون باب الشقة موارباً فكان لزاماً عليهم أن يغلقوا باب الشقة من باب التحوط وهو أمر طبيعي لمن يتعاطون المخدرات في ذلك الوقت المدعى به. ثالثاً: لم يجد محرر المحضر شيئاً يدل على أن المتهمين يتعاطون المخدرات داخل هذه الشقة إذ لم يجد أحداً منهم مشعلاً لسيجارة مثلاً إذ أن هناك أدوات احتراق مثل نيران أو نرجيلة، فماذا كانوا ينتظرون في ذلك الوقت المتأخر من الليل اللهم إلا إذا كانوا قد جلسوا انتظارا لحضور ضابط الواقعة، رابعاً: نصب ضابط الواقعة نفسه شاهداً منفرداً في الدعوى مقرر أنه دخل الشقة محل الضبط بمفرده دون باق القوة التي قررها بأربعة مخبرين مقرراً أنه لا يعرف أسماؤهم كما جاء بأقواله وليس من المتصور عقلاً ولا منطقاً أن يدلف لداخل الشقة دون أن يكون معه أحد من القوة المرافقة إلا إذا كان يمتلك قدرات خارقة يفوق مستوى البشر خاصة في ذلك الوقت المتأخر من الليل. خامساً: قرر ضابط الواقعة أن كل المضبوطات كانت فوق منضدة ولم يختص بها أحد من المتهمين الجالسين في الصالة كما ذهب ولا يمكن نسبة هذه المضبوطات لأي من المتهمين لأنها لم تضبط مع أي منهم الأمر الذي تتوافر معه حالة الشيوع. وحيث إنه متى كان ما تقدم يضحى الاتهام محل شك وريبة ولا تطمئن إليه المحكمة ولا يرتاح إليها وجدانها ولا إلى صحته أو إسناده لأي من المتهمين ويتعين تبعاً لذلك القضاء بالبراءة عملاً بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة المضبوطات عملاً بالمادة 30 / 2 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 26104 لسنة 64 ق - جلسة 9 / 2 / 2004 )
15- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة السائغة على ثبوت إحراز المطعون ضده لمخدر الحشيش المضبوط معه والبالغ وزنه ... جم ، عرض لقصد الاتجار ونفى توافره في حقه في قوله " ومن حيث إن المحكمة ترى أن الأوراق قد خلت من دليل مقنع على قصد الاتجار إذ أن المتهم لم يضبط أثناء قيامه ببيع أو ترويج المخدرات ولم تضبط معه أدوات للتقطيع أو الوزن تنبئ عن هذا ، وترى من ظروف الواقعة وملابسات الضبط ، فضلاً عن ضآلة الكمية المضبوطة أن قصد المتهم من الإحراز هو التعاطى أو الاستعمال الشخصي " . ثم أورد بيان مواد القانون التى عاقب المطعون ضده بموجبها وهى 1 / 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (57) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق به المنطبقة على جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصي ثم أعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وفى حدود العقوبة المقررة بمقتضى المواد المذكورة انتهى إلى معاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة . لما كان ذلك ،وإذ كانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومواد القانون التى حكم بموجبها والعقوبة التى أنزلها بالمطعون ضده على النحو المتقدم بيانه واضحة الدلالة دون ما تناقض على استقرار عقيدة المحكمة على أن الجريمة التى ثبتت لديها في حق المطعون ضده هى الإحراز بقصد التعاطى ، وكان الحكم فوق ذلك قد نفى صراحة توافر قصد الاتجار في حقه واستبعد تطبيق المادة 34 / أ من قانون المخدرات الواردة في أمر الإحالة والتى تعاقب على الإحراز بقصد الاتجار ولم يوقع على المطعون ضده العقوبة المقررة له عند إعمال المادة 17 عقوبات ، بما يؤكد أن المحكمة قد كونت عقيدتها في الدعوى على استبعاد قصد الاتجار ، فإن الحكم إذ ما تناهى بعد ذلك في معرض تحديد الجريمة التى دان المطعون ضده بها إلى القول بأن الإحراز كان بقصد الاتجار فإن ما ذكره الحكم من ذلك لا يعدو في صورة الدعوى أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التى انتهى إليها وليس تناقضاً معيباً مبطلاً له لما هو مقرر من أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وهو ما سلم منه الحكم .
( الطعن رقم 19550 لسنة 64 ق - جلسة 8/ 12/ 2003 - س 54 ص 1174 )
16- إذا الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إذن الضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم الأول ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات فغير سديد ذلك أن تقدير جهة التحريات وكفايتها وتسويغها لإصدار الإذن هي من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع لما كان ذلك وكانت المحكمة تجد في حدود سلطتها الموضوعية التقديرية أن التحريات التي أجريت كافية ومسوغة لإصدار الإذن ومن ثم تطمئن إليها وتقر النيابة العامة على تصرفها ولا ينال من ذلك إغفالها تحديد طبيعة عمل المتهم وصناعته إذ لا ينال من جدية التحريات علم إيراد اسم المأذون بتفتيشه كاملاً ومحل إقامته محددة في محضر الاستدلال كما أنه لا ينال من صحة إذن التفتيش خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته ومن ثم تطمئن المحكمة غاية الاطمئنان إلى تلك التحريات التي أجريت عن المتهم الأول إذ أنه هو المقصود بالتحريات والإذن ومن ثم يضحى الدفع المبدى جديراً بالرفض .. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في الرد على دفع الطاعن .... بالعبارات المار بيانها وهي عبارات قاصرة تماماً لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الخصوص إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على إصدار الإذن بالتفتيش وأخصها صلة المأذون بتفتيشه بالمخدر المراد ضبطه ومدى كفاية تلك العناصر لصدور الإذن فإن الحكم يكون فوق قصوره معيباً بالفساد في الاستدلال .
( الطعن رقم 26585 لسنة 68 ق - جلسة 5/ 3/ 2002 - س 53 ص 366 )
17- من حيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل قد نصت على أنه "تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة بالجدول رقم 1 الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم 2". ونصت المادة 29 من ذات القانون على أنه يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6) ونصت الفقرة الأولى من المادة 38 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا, وجرى نص الفقرة الأولى من المادة 45 ذات القانون على أنه. "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له" لما كان ذلك, وكانت الجريمة التي دين المطعون بها هي حيازته بغير قصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي بذور نبات الخشخاش المنتج للأفيون وكان البين من استقراء النصوص سالفة البيان أن الشارع أفصح في المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عن مقصوده بالجواهر المخدرة وهي التي أثم الاتصال بها في المادة 38 المار ذكرها والمبينة بالجدول رقم 5 عند انعدام القصد من هذا الاتصال. ولم يرد بالجدول المذكور بذور النباتات المخدرة ومن ثم فإن هذه البذور تدخل في نطاق التأثيم الوارد في صريح نص المادة 29 من ذات القانون - وهي الواقعة المستوجبة للعقوبة في الدعوى - وقد رصد لها المشرع بمقتضى المادة 45 آنفة البيان عقوبة الجنحة وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضى عن الجريمة بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة .
( الطعن رقم 18187 لسنة 62 ق - جلسة 3/ 4/ 2001 )
18- لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ادانة الطاعن بجريمة احراز جوهر مخدر "حشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي طبقا للمواد 1 ، 2 ، 37 ، 38 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات،ثم قضى بمعاقبته بالاشغال لمدة ست سنوات وتغريمه عشرة الاف جنيه . لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هى الاشغال الشاقة والغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه"استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة . فاذا كانت العقوبة هى الاشغال الشاقة المؤقته أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات . وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 النزول بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقته إلى عقوبة السجن الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ست سنوات بالاضافة إلى عقوبتى الغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه والمصادرة اللتين يجب الحكم بهما . لما هو مقرر من أن هاتين المادتين انما تجوزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء، وكذلك فان مؤداهما أنه وان كان النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى اباح المشرع النزول إليها جوازيا، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا لنصيهما إلا توقيع العقوبة إلا على الاساس الوارد فيهما باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة .
( الطعن رقم 4995 لسنة 62 ق - جلسة 13 / 2 / 1994 )
19- لما كان المبين من الجدول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والذى تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرا أنه في خصوص مادة الكودايين - موضوع الطعن أن المشروع قد جرم حيازة هذه المادة بشرط أن تحتوى على ما يزيد عن 100 مللجرام في الجرعة وأن يتجاوز تركيبها في المستحضر الواحد عن 215 / حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى تقرير التحليل مما مفاده إحتواء المادة المضبوط على مخدر الكودايين دون بيان نسبته حتى تقف المحكمة على ما إذا كانت المادة تعتبر مخدرة من عدمه فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبة بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن الأخرى .
( الطعن رقم 19123 لسنة 59 ق - جلسة 28 / 12 / 1993 )
20- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده باسجن لمدة ثلاث سنوات وفقا للمواد 1 ، 2 ، 7 ، 38 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق المادة 17 من قانون العقوبات نظرا لظروف الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 966 ، 122 لسنة 1989 تنص في فقرتها الأولى على أن " مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا او نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم "5" وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً " وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هى الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات " فغن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة احراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى او الاستعمال الشخصي إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هى الأشغال الشاقة والتى لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات وهى - في خصوص الدعوى الماثلة - السجن الذى لا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات ، ويكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن ست سنوات بالاضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضي بها .
( الطعن رقم 19854 لسنة 60 ق - جلسة 24 / 3 / 1992 )
21- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان المطعون ضده الثانى بها وأورده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة أنتهى إلى عقابة بالمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966 ، 61 لسنة 1977 والبندين 15 ، 57 من الجدول رقم "1" المعدل الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ثم أوقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة ، ولما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه " يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده الثانى بالحبس البسيط لمدة سنة مع أنه يتعين القضاء بالحبس مع الشغل لمدة سنة بالتطبيق لأحكام المادة 20 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون .
( الطعن رقم 3287 لسنة 55 ق - جلسة 31 / 10 / 1985 )
22- لما كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بإنتفاء هذا العلم لديه وبدس المخدر عليه ورد عليه بقوله " وحيث أنه بخصوص الدفع بعدم علم المتهم بأن حقيبته المضبوطة تحوى المخدر المضبوط لإحتمال أن تكون قد دست عليه فمردود عليه بأن المحكمة تطمئن عن عقيدة وإقتناع إلى أنه على علم كامل وتام بما يحمله في حقيبته الأمر المستفاد من أقواله أمام شهود الإثبات لدى ضبطه ومواجهته بالمخدر المضبوط إذ ذكر لهم أن المخدر المضبوط يخص صديقاً له سوادنى الجنسية سماه بالتحقيقات سلمه أياه في السودان لتوصيله إلى القاهرة ولم يكن يعلم ما بداخل اللفافة ومن ثم فإن واقعة الدس تكون على غير أساس فإذا أضيف إلى ذلك ما قرره شاهد الإثبات الأول من أنه أشتبه في المتهم أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لما لاحظه عليه من إرتباك شديد ومحاولته الخروج من صالة المطار بسرعة وما قرره نفس الشاهد وباقى شهود الإثبات الأخرين من أن لفافة المخدر المضبوطة عثر عليها في الحقيبة " الليبل " تحمل نفس الرقم الملصق على تذكرة المتهم الأمر الذى ترى معه المحكمة أن شبهة الدس غير قائمة وأن المتهم كان على علم تام بما يحمله في حقيبته ومن ثم يكون الدفع على غير أساس خليق بالرفض " وإذ كان الذى ساقته محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبررت به إقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الجوهر المضبوط في حقيبته كافياً في الرد على دفاعه في هذا الخصوص وسائغاً في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقه توافراً فعلياً ، وكانت المحكمة لم تعتد بدفاع الطاعن حول إحتمال دس المخدر عليه للأسباب السائغة التى أوردتها فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 613 لسنة 55 ق - جلسة 16 / 5/ 1985 )
23- متى كان المدافع عن الطاعن قد أثار بجلسة المرافعة الأخيرة دفاعاً محصله أن الثابت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة لدى الطاعن لعقار الموتولون الذى لم يرد بالجدول الملحق بالقانون المبين للمواد المخدرة وطلب إستدعاء خبير الطب الشرعى لمناقشته في هذا الشأن ، وكان البين من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات ، وتنظيم إستعمالها و الإتجار فيها والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 أن المادة الواردة بالبند ( 94 ) منه هى مادة " الميتا كوالون " وأورد البند مشتقاتها العلمية وليس من بينها الموتولون - وإذ كان ما تقدم و كان الشرط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون المجرم وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وما إذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول - عند المنازعة الجدية كالحال في الدعوى الماثلة - لا يصلح فيه غير الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاء الحكم ، وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصى هذا الأمر عن طريق الخبير المختص بلوغاً لغاية الأمر فيه مع وجوب ذلك عليها ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 5975 لسنة 52 ق - جلسة 6 / 3 / 1983 )
24- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ 1 / 6 / 1978 قام المقدم .... بقسم مكافحة المخدرات - تنفيذاً للإذن الذى إستصدره من النيابة العامة - بضبط المتهم أثناء جلوسه بمقهى وأمامه على المنضدة لفة بداخلها ثمانين علبة من الورق بداخل كل منها علبة صفيح بها إثنى عشر قرصا ثبت من تقرير المعامل الكيماوية أنها لمادة " الكودايين " وإنتهى الحكم إلى إدانة المتهم بوصف أنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " كودايين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأنه يتعين عقابه طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 7 ، 34 / 1 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الخامس من الجدول الثالث الملحق به . لما كان ذلك ، وكان الشرط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها - بصريح نص المادتين الأولى والثانية من القانون سالف الذكر - أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الأول الملحق بذلك القانون ، وكان البين من هذا الجدول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 الذى تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة أنه لا يتضمن مادة " الكودايين " وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول الثالث الخاص بالمواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة ، وكانت المادة 27 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تقضى بأنه لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى مادة من المواد غير المخدرة الورادة في الجدول رقم " 3 " ، وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها بينما تنص المادة 44 منه على أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جلب أو صدر أو صنع إحدى المواد المبينة بالجدول رقم " 3 " لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم في مدوناته أن ما ضبط مع المتهم هو مادة " الكودايين " فقد كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم عملاً بالفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن واقعة إحراز هذه المادة غير معاقب عليها قانوناً .
( الطعن رقم 2721 لسنة 50 ق - 20/ 4/ 1981 )
25- لما كانت مادة الديكسامفتامين وأملاحها ومستحضراتها قد أضيفت بالقانون رقم 206 لسنة 1960 إلى الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها دون تحديد نسبة معينة لها ، وذلك على خلاف بعض المواد الأخرى ، بما مفاده أن القانون يعتبر هذه المادة من الجواهر المخدرة بغض النظر عن نسبة المخدر فيها ومن ثم فإن القول بضرورة أن يبين الحكم بالإدانة نسبة المخدر في تلك المادة لا سند له من القانون . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا - المنطبق على الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نص في مادته الرابعة على إختصاص تلك المحكمة بالفصل دون غيرها في دستورية القانون إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم ، . . . ويوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع . وكان القانون رقم 66 لسنة 1970 في شأن الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا قد إشترط فوق ذلك لرفع طلبات الفصل في دستورية القانون أن تقرر المحكمة المثار أمامها الدفع جديته ، وهو ذات المضمون الذى ساقه نص الفقرة الثانية " ب " من المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا من أنه " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام أحد المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائي بعدم دستورية نص قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى إعتبر الدفع كأن لم يكن " ومن ثم فلا تثريب على المحكمة - في الحالين - إن هى لم توقف الدعوى إذا رأت عدم الدفع . ولما كانت المادة المخدرة التى دينت الطاعنة بإحرازها قد أضيفت بمقتضى قانون وليست بقرار وزارى - فإن دفع الطاعنة بعدم دستورية القرار الوزارى الذى أضافها إلى الجدول الملحق بالقانون يكون عار من سنده بما يستوجب رفضه لعدم جديته ، بل ولا تلتزم المحكمة حتى بالرد عليه بإعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما خوله القانون للوزير المختص من حق الإضافة أو الحذف أو التعديل في جدول المواد المخدرة وفي النسب المبينة به وهو ما لا يصلح رداً في خصوصية هذه الدعوى إذ أن المادة المخدرة التى دينت الطاعنة بها أضيفت بقانون وليس بقرار وزارى إلا انه لما كان من المقرر أن التقرير القانوني الخاطئ لا يعيب الحكم متى كان لا تأثير له فيما رتبه الحكم من آثار قانونية ولا في سلامة النتيجة التى إنتهى إليها ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد . ولما كان ما تقدم فإن النعى برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
( الطعن رقم 2174 لسنة 49 ق - جلسة 26 / 3 / 1980 )
26- لما كان قرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 قد نص على أنه يضاف إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها "مادة الجلوتتميد وأملاحها ومستحضراتها "كالدودرين" وكانت المادة الأولى من القانون المذكور تنص على أن "تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2)، وتنص المادة الثانية منه على أن "يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به "فإن المشرع بإضافته مستحضر "الدودرين" إلى المواد المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960- والمعتبرة جواهر مخدرة قد دل على أن إحراز أو حيازة هذا العقار محظورة وفقا لأحكام المادة الثانية سالفة البيان - في غير الأحوال المصرح بها في القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن إحراز مستحضر "الدودرين" غير مؤثم إلا أن يكون بقصد الإنتاج أو الاستخراج أو النقل أو الصنع أو الجلب والتصدير دون غيرها وانتهى إلى براءة المطعون ضده لأن سلطة الاتهام لم تسند إليه إحراز العقار المذكور لأحد هذه الأغراض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 624 لسنة 49 ق - جلسة 7 / 10 / 1979 )
27- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "أنها تتحصل في أنه ثبت للرائد .... .... .... بقسم مكافحة المخدرات من تحرياته السرية التي قام بها أن كلا من المتهمين يحرز مواد مخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيشهما لضبط ما يحرزانه من هذه المواد فصدر له الإذن المطلوب في الساعة 6.30 مساء يوم 8 / 2 / 1976 وفي حوالي الساعة السابعة من نفس اليوم علم من مصدره السري بوجود المتهمين بشارع صفية زغلول أمام بلوكات الأمن قسم العطارين فانتقل وبصحبته الشرطي السري بالقسم إلى حيث أخبره المرشد السري حيث عمل كميناً أمام جمعية الدواجن وما لبث أن شاهدهما هو والشرطي السري قادمين بشارع صفية زغلول في نهايته متجهين إلى محطة سكك حديد مصر فتركهما حتى مرا على الكمين ثم وثب عليهما وتمكن بمساعدة الشرطي السري من القبض عليهما وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على طربة كاملة من مخدر الحشيش أسفل كمر بنطلونه كما عثر مع المتهم الثاني على لفافة من السلوفان بها قطعة من مخدر الحشيش مغلفة بقماش بجيب سترته الخارجي الأيمن وبمواجهتهما بما ضبط مع كل منهما اعترافا بإحرازهما لهذه المواد المخدرة". وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة بالصورة المتقدمة تحدث عن القصد من الإحراز بقوله "إنه لا يوجد دليل تطمئن إليه المحكمة على أن المتهمين كانا يقصدان الاتجار بما ضبط مع كل منهما بالذات من مخدرات بل ينفي هذا القصد ما شهد به الرائد ... ... ... ... من أن تحرياته السرية دلت على أنهما كانا بسبيلهما لتسليم المخدرات لآخر أي أنهما ما كانا إلا محرزين وبالتالي تستبعد المحكمة قصد الاتجار من وصف الاتهام ..."، وانتهى الحكم من ذلك إلى معاقبة كل من المطعون ضدهما طبقاً للمواد 1 / 1 و 2 و 37 / 1 و 38 و 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به. لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن تحريات ضابط قسم مكافحة المخدرات قد دلته على أن المطعون ضدهما يتجران بالمواد المخدرة ويقومان بترويجها على عملاء لهما بدائرة بعض أقسام شرق مدينة الإسكندرية وأنهما بصدد تسليم بعض عملائهما بدائرة قسم العطارين كمية من المواد المخدرة وقد قام الضابط - بناء على إذن من النيابة العامة - بضبطهما وهما في الطريق العام ومع أولهما طربة كاملة من مخدر الحشيش وزنتها 300 جرام ومع الثاني قطعة من ذات المخدر تزن 39 جراماً، وشهد الضابط والشرطي السري المرافق له وقت الضبط بأن المطعون ضدهما أقرا بأقوالهما بأن إحرازهما المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار، مما كان مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح، لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل أما وهي لم تفعل وتساندت في إطراح هذا القصد باستدلال فاسد من أقوال الضابط فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة .
( الطعن رقم 500 لسنة 48 ق - جلسة 15 / 10 / 1978 )
28- لما كان الحكم قد خلص إلى إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار وانتهى من ذلك إلى معاقبته وفقاً للمواد 1 و 2 و 34 / أ و 38 و 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وأنزل عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد في بيان مواد العقاب التي حكم بموجبها المادة 34 أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها التي تعاقب على جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار - التي دان المطعون ضده بها - بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه ولا يجوز طبقاً لنص المادة 36 منه النزول في العقوبة المقيدة للحرية إلا إلى العقوبة التالية مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها، إلا أن الحكم قد أورد أيضاً ضمن مواد العقاب التي طبقها المادة 38 من القانون سالف الذكر التي تعاقب على إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 37 منه وهي السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ، والتي لا يجوز - طبقاً للفقرة الثانية منها - أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر في حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات - وإذ أوقع الحكم المطعون فيه بعد ذلك على المطعون ضده عقوبتي الحبس والغرامة في الحدود المقررة لهذه الجريمة ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة قد اعتبرت أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، على نقيض ما انتهت إليه في أسباب حكمها من إدانته بجريمة الإحراز بقصد الاتجار . لما كان ذلك، فإن ما أوردته المحكمة في مدونات حكمها على الصورة المتقدم بيانها ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا يعرف أي الأمرين قد قصدته وهو ما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة كما صار إثباتها بالحكم في خصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يتسحيل معه التعرف على الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى خاصة وأن الحكم وإن كان في تحصيله لواقعة الدعوى قد أشار إلى أن تحريات الشرطة دلت على أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة وإلى أن كمية المخدر المضبوطة معه تزن ١١ جراماً، فإنه لم يعن باستظهار توافر قصد الاتجار أو بنفي توافره ، مما يعيب الحكم بالتناقض والقصور .
( الطعن رقم 661 لسنة 46 ق - جلسة 14 / 11 / 1976 )
29- الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع . ولما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه جلب إلى أراضى الجمهورية العربية المتحدة جواهر مخدرة " حشيشاً " دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة . وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 3 ، 33 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، وقد دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب أو غيرها من الجرائم الواردة به وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 ، فإن النعى على الحكم بالبطلان في الإجراءات لخلو الأوراق من إذن مدير عام الجمارك برفع الدعوى إعمالاً لحكم القانون الأخير يكون على غير سند من القانون .
( الطعن رقم 998 لسنة 40 ق - جلسة 18 / 10 / 1970 )
30- إن الجلب الذى عناه المشرع في المواد 1 ، 2 ، 3 ، 33 / 1 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، إستهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاء بإلتزام دولى عام ، قننته الإتفاقات الدولية المختلفة ومنها إتفاقية الأفيون الدولية والبروتوكول الملحق بها والتى تم التوقيع عليها بجنيف في 19 من فبراير سنة 1925 وبدئ في تنفيذها في سبتمبر سنة 1925 وإنضمت إليها مصر في 16 من مارس سنة 1926 ، وتعتبر هذه الإتفاقية الأصل التاريخى الذى إستمد منه المشرع أحكام الإتجار في المخدرات وإستعمالها .
( الطعن رقم 214 لسنة 40 ق - جلسة 6 / 4 / 1970 )
31ـ ومن حيث إن الجلب الذي عناه الشارع في المواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاءً بالتزام دولي عام قننته الاتفاقات الدولية المختلفة ومنها اتفاقية الأفيون الدولية والبروتوكول الملحق بها والتي تم التوقيع عليها بجنيف في 19 من فبراير سنة 1925 وبدئ في تنفيذها في سبتمبر من العام ذاته وانضمت إليها مصر في 16 من مارس سنة 1926، وتعتبر هذه الاتفاقية الأصل التاريخي الذي استمد منه الشارع أحكام الاتجار في المخدرات واستعمالها، وقد أوضحت الاتفاقية أن من بين أغراضها إجراء مراقبة على التجارة الدولية وذلك بدعوة الدول المنضمة إليها إلى القيام بعمل منسق لضمان فعالية التدابير المتخذة ضد إساءة استعمال المخدرات، ونص في المادة 12 منها في باب "مراقبة التجارة الدولية" على أن - "يجب على كل دولة من الدول المتعاقدة أن تشترط الحصول على رخصة جلب خاصة عن كل طلب لأي مادة من المواد التي تنطبق عليها نصوص هذه الاتفاقية ويذكر في هذه الرخصة المقدار المطلوب جلبه واسم وعنوان الجالب وكذلك اسم وعنوان المصدر ويذكر في رخصة الجلب المدة التي يجب أن يتم فيها الجلب ويمكن أن يباح الجلب في جملة دفعات". ومن هذه الاتفاقات أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة في فيينا بتاريخ 19/ 12/ 1988 وصدر بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 568 لسنة 1990 وتصدق عليها من رئيس الجمهورية بتاريخ 13/ 2/ 1991، ونصت المادة الثانية منها تحت عنوان "نطاق الاتفاقية" على أن: "1- تهدف هذه الاتفاقية إلى النهوض بالتعاون فيما بين الأطراف حتى تتمكن من التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي له بعد دولي، وعلى الأطراف أن تتخذ، عند الوفاء بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية، التدابير الضرورية، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية، وفقاً للأحكام الأساسية لنظمها التشريعية الداخلية. 2 - على الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بشكل يتمشى مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومع مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى. 3 - لا يجوز لأي طرف أن يقوم في إقليم طرف آخر، بممارسة وأداء المهام الذي يقتصر الاختصاص بها على سلطات ذلك الطرف الآخر بموجب قانونه الداخلي. وعلى أثر توقيع الاتفاقية الأولى ووضعها موضع التنفيذ صدر القانون رقم 21 لسنة 1928 في 14/ 4/ 1928 وحظر في المادة الثالثة منه على أي شخص أن يجلب إلى القطر المصري أو يصدر منه أي جوهر مخدر إلا بترخيص خاص من مصلحة الصحة العمومية، وحدد في المادة الرابعة منه لأشخاص الذين يمكن أن يحصلوا على رخص الجلب، ثم صدر بعد هذا القانون المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 في 25/ 12/ 1952 ثم القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 وتضمنت كلها النص على ذات الحظر في شأن الجلب على توالٍِ في تشديد العقوبة حالاً بعد حال، ويبين من نصوص مواد هذه القوانين في صريح عباراتها وواضح دلالتها أن الشارع أراد من حظر الجلب أن يبسط رقابته على عمليات التجارة الدولية في الجواهر المخدرة، بحظر جلبها إلى مصر وتصديرها منها، وفرض قيوداً إدارية لتنظيم التعامل فيها وتحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بهذا الاستثناء، وقد أفصحت عن هذا المعنى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وكذا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف والدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية والشئون الصحية والبيئة والشباب عن مشروع القانون ذاته، فقد جاء بالمذكرة الإيضاحية ما نصه "تفاقمت مشكلة المخدرات في السنوات الأخيرة، على المستويين المحلي والدولي، تفاقماً خطيراً، حيث اقتحمت ميادينها ترويجاً واتجاراً وتهريباً قواعد عديدة كان من أبرزها العصابات الدولية القائمة على شبكات محكمة التنظيم، مزودة بإمكانيات مادية هائلة، مكنتها من إغراق البلاد بأنواع من هذه المخدرات، باشر انتشارها آثاره المدمرة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لقطاعات هامة من أفراد الشعب، بحيث أصبحت مواجهة هذه الموجة التخريبية ضرورة يمليها واجب المحافظة على قيم وطاقات شعب يتطلع إلى البناء والتطور، وواجب حفظ قدرات وحيوية شبابه، وهم دعامة هذا البناء، من أخطر أشكال الدمار الإنساني. إذ كانت هذه المجابهة تتسع لتشمل جهوداً في ميادين شتى منها الثقافي والديني والتعليمي والاقتصادي والصحي والأمني، فإنه يبقى التشريع ميداناً من أهم ميادين هذه المجابهة، حيث يقوم تأثيم الأفعال المتصلة بهذا النشاط والعقاب عليها بدوره كقوة الردع الأساسية على درء هذا الخطر". كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة ما نصه "لقد واجهت مصر في السنوات الأخيرة ظاهرة انتشار تعاطي وإدمان المخدرات وخاصة الكوكايين والهيروين والأقراص والحقن المخدرة وقد استهدفت هذه الموجة الدخيلة على مجتمعنا النفاذ إلى قطاع الشباب والأحداث، أغلى ثروات مصر ومستقبلها، في المدارس والجامعات والأندية الرياضية، وذلك بعد أن كانت هذه الظاهرة قاصرة في وقت ما على بعض الحرفيين وفئة محدودة من الشعب، وفي الوقت الذي تكثف فيه الدولة جهودها لدفع عجلة الإنتاج لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتغلب على المصاعب التي تواجه الاقتصاد المصري فقد بات محتماً محاصرة هذه الظاهرة من جميع جوانبها والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الترويج لتجارة الموت". لما كان ما تقدم، فإن جلب المخدر معناه إذن استيراده، وهي معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية، يدل على ذلك منحى التشريع نفسه وسياسته في التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل، ووضع كلمة الجلب في مقابل كلمة التصدير في النص ذاته، وما نصت عليه الاتفاقات الدولية على - السياق المتقدم - وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وتقرير اللجنة المشتركة المشار إليهما آنفاً .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، فإن الهيئة العامة تنتهي، بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، إلى العدول عن المبدأ القانوني الذي قرره الحكمان اللذان صدرا على خلاف هذا النظر من أن لفظ الجلب يتسع ليشمل الطرح للتداول سواء داخل البلاد أو خارجها .
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الطعن المحال إليها .
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي واستبعد جريمة الجلب المسندة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتبر عدم إمكان طرح المخدر المضبوط وتداوله بين الناس داخل أراضي جمهورية مصر العربية واتجاه نية المطعون ضده إلى طرحه وتداوله بين الناس داخل أراضي دولة أخرى لا يوفر في حقه جريمة الجلب، في حين يكفي لتحقق تلك الجريمة مجرد إدخاله المخدر إلى البلاد على خلاف الأحكام المنظمة لجلبه في القانون ولو كان في سبيله لنقله إلى إقليم دولة أخرى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بياناً تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان المطعون ضده بها والظروف التي وقعت فيها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، خلص إلى تعديل وصف التهمة من جلب مادة مخدرة إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في قوله "وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات أن المتهم أحرز المواد المخدرة المضبوطة داخل أحشائه حاملاً إياها من بانجوك متجهاً بها إلى أكرا بغية طرحها وتداولها في أسواق بلادها وقد تم ضبطه بمنطقة الترانزيت بمطار القاهرة الدولي وهو يتأهب للسفر إلى أكرا ولم يدر بخاطره أن يدخل الأراضي المصرية بأي حال وآية ذلك أنه لم يحصل على تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم تبدر منه أية محاولة لتسريب تلك السموم داخل البلاد كما لم يكن بمقدوره أن يفعل ذلك على أي نحو كان، يؤكد ذلك كله ما أكدته التحريات ذاتها وما أسفرت عنه التحقيقات على نحو جازم لا يتطرق إليه الشك، ومن ثم ينتفي قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس في داخل الأراضي المصرية وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تغير الوصف القانوني للتهمة المسندة للمتهم طبقاً لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان القدر المتيقن في حقه أنه أحرز المخدر المضبوط إحرازاً مجرداً من أي قصد من القصود الثلاثة". وانتهى الحكم بعد ذلك إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لما كان ما تقدم، وكان ما قرره الحكم - على السياق المتقدم - يتفق وصحيح القانون، لما هو مقرر من أن جلب المخدر معناه استيراده، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( الهيئة العامة للمواد الجنائية - الطعن رقم 21609 لسنة 62 ق - جلسة 10 / 12 /1995 )
32 ـ ان الاتفاقيه الدوليه للمخدرات الموقعه فى نيويورك فى والتى صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 1764 لسنة 1966 بتاريخ 1966/5/2 والتى نشرت فى الجريدة الرسميه بتاريخ 1967/2/2 هى مجرد دعوة من الدول بصفتهم أشخاص القانون الدولى العام الى القيام بعمل منسق لضمان فاعلية التدابير المتخذه ضد اساءة استعمال المخدرات - ويبين من الاطلاع نصوصها أنها لم تلغ أو تعدل - صرحة أو ضمنا أحكام قوانين المخدرات المعمول بها فى الدول الموقعة عليها ، اذ نصت المادة 36 منها على الاحوال التى تدعو الدول الى تجريمها والعقاب عليها دون أن تتعرض الى تعريف الجرائم واجراءات المحاكمة وتوقيع العقاب وتركت ذلك كله الى القوانين المحلية للدول المنضمه اليها يؤكد ذلك ماجرى به نص الفقرة الرابعه من تلك المادة من أنه لا تتضمن هذه المادة اى حكم يخل بمدأ تعريف الجرائم التى ينص عليها ومحاكمة . مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا للقوانين المحليه فى الدول الاطراف المعنيه ومن ثم فان مجال تطبيق أحكام هذه الاتفاقيه يختلف عن قانون . المخدرات المعمول به فى الجمهوريه العربيه المتحدة.
(الطعن رقم 1976 لسنة 40 ق - جلسة 28 /3 /1971)
33 ـ لما كان القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان له كيان مادى محسوس أمكن تقديره ، متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تبين من تقرير التحليل أن الفتات التى وجدت عالقة بكفتى الميزان من مادة الأفيون المخدرة فان هذه الفتات ولو كانت دون الوزن كافية للدلالة على حيازة . الطاعن لهذا المخدر .
(الطعن رقم 5838 لسنة 52 ق - جلسة 13 /1 /1983)
34 ـ لما كان من المقرر أن الاحراز هو مجرد الاستيلاء علي الجوهر المخدر استيلاء ماديا طالت فترته أم قصرت ، وأن جريمة احراز المخدر معاقب عليها ، بصرف النظر عن الباعث علي الاحراز ، فان ما يثيره الطاعن من أنه كان في نيته التبليغ عن العثور علي المخدر وأن الضبط تم قبل انقضاء المهلة المحددة في القانون للتبليغ عن العثور علي الأشياء الفاقدة ، لا يكون . له محل.
(الطعن رقم 5652 لسنة 53 ق - جلسة 18 /1 /1984)
35ـ و إذا كانت التهمة التى أسندت إلى المتهم "المطعون ضده" هى أنه في يوم 23 / 6 / 1960 حاز مادة من أملاح الديكسافيتامين "الماكستون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . و طلبت النيابة عقابه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 . ثم صدر بتاريخ 5 / 6 / 1960 القانون رقم 182 لسنة 1960 و قد خلا جدوله رقم 1 من النص على مادة الديكسافيتامين كجوهر مخدر . و بتاريخ 11 / 7 / 1960صدر القانون رقم 206 لسنة 1960 بإضافة هذه المادة إلى الجدول على أن يعمل به إعتباراً من 13 / 7 / 1960 "و هو تاريخ العمل بالقانون 182 لسنة 1960". و كان من المقرر قانوناً أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق ، لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها ، فإنه لا يمكن مساءلة المتهم عن الفعل المسند إليه ، لأن حيازته لمادة الديكسافيتامين في 23 / 6 / 1960 بعد صدور القانون 182 لسنة 1960 - الذى ألغى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 - كان فعلاً غير مؤثم في تاريخ الواقعة . و لا يغير من هذا الوضع النص في القانون الجديد على العمل به إعتباراً من 13 / 7 / 1960 و لا صدور القانون رقم 206 لسنة 1960 مشيراً إلى العمل به في ذات التاريخ إذ لا يسوغ القول بإتصال التأثيم طوال الفترة من تاريخ صدور القانون و تاريخ العمل به ، و ذلك أن عدالة التشريع تأبى أن يظل الفعل مؤثماً إلى حين العمل بالقانون الجديد بعد أن أعلن الشارع بإصداره أنه أصبح فعلاً مباحاً و هى ذات الحكمة التى حدت بالشارع إلى إصدار المادة الخامسة من قانون العقوبات .
(الطعن رقم 6610 لسنة 52 ق - جلسة 30 / 3/ 1983 )
36ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن عن التهمة الأولى جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغيـر قصد من القصود المسماة فى القانون طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المحلق وأعمل فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المشدد والغرامة التي لا تقـل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشـرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة هـــي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بهـــا عن ست سنوات ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة التي لا تقـل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علــى مائتـــي ألف جنيه والمصادرة اللتين يجب الحكم بهما ، لما هو مقرر من أن هاتين المادتين إنما تجوزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحـــوال رأفة القضاء ، وكذلك فإن مؤداهمــا أنه وإن كان النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح المشرع النزول إليها جوازيـاً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لنصيهما ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيهما باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بغير قصـد من القصود المسماة فى القانون وذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانـــون رقم 122 لسنة 1989 ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه والمصادرة ، لما كان ذلك ، وكانت عقوبة السجن المشدد أشد جسامة من عقوبة السجن إذ تنفيذه فى أماكن خاصة تنطوي حتماً على الإلزام بأعمال مشددة - المادة 14 من قانون العقوبات - على خلاف عقوبة السجن ، وكانت العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة الغلظ فى ترتيب العقوبات - المادة 10 من قانون العقوبات - فإذا كانت النيابـة العامة لم تقـرر بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيـاً فى مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض الحكم فى هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى فى حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز للهيئة الثانية أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها بل تلتزم بحدود ونفس القدر الذي قضى به الحكم المطعون فيه حتى لا يضار الطاعن بطعنه وينقلب تظلمه وبالاً عليه - المادة 43 من القانون السالف - وبعبارة أخرى فإن مبدأ عدم جواز أن يضار المحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به فى الطعن بطريق النقض لا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز أن تتعداه محكمة النقض وهي تصلح الخطأ بنفسها ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون ، كما أن لهذه المحكمة - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من ذات القانون السالف - أن تصحح هذا الخطأ ، وكان البين من الحكم المطعون فيه الصادر حضورياً فى 5 من أبريـل سنة 2015 ومن تقرير طعن المحكوم عليه بالنقض من السجن فى 26 من مايو سنة 2015 أنه نفذ مدة قصيرة من العقوبة الأشد المقضي بها عليه - خطأ - وأنه ما زال ينفذ العقوبة الأشد ، وهو ما تأباه العدالة ، مما يتعين معه نقـض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، بدلاً من السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ( بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ) ، ومدة السجن المقضي بها وإن كانت تقـل عن المدة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها - السجن لمدة ست سنوات - إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده ، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً لقاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ورفض الطعن فيمــا عدا ذلك .
(الطعن رقم 44542 لسنة 85 ق - جلسة 2017/1/18)
37ـ لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة ثبوتها في حق الطاعن انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 1/1، 2، 1/38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به، ثم أوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 38 سالفة البيان بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات هي السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنفتي الذكر جواز تعديل عقوبة السجن المشدد بالسجن الذي لا يجوز أن تقل مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلكما المادتين إنما تجيزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة، وأنه وإن كان نص المادة 17 المشار إليها بجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 سالفة الذكر ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة، باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. وإذا كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لجريمة حيازة مخدر الحشيش بغير قصد من القصود الخاصة بمقتضى نص المادة 1/38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه سلفاً فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها، ومن ثم فإنه يتعين على هذه المحكمة وإعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها، ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر في القانون وهو ست سنوات إعمالاً لنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المار ذكره إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه وكانت النيابة العامة لم تضمن طعنها هذا الشق من الحكم المطعون فيه، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم، حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
( الطعن رقم 66149 لسنة 75 ق - جلسة 4 /4 /2006)
38 ـ متى كان المدافع عن الطاعن قد أثار بجلسة المرافعة الأخيرة دفاعا محصله أن الثابت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة لدى الطاعن لعقار الموتولون الذى لم يرد بالجدول الملحق بالقانون المبين للمواد المخدرة وطلب استدعاء خبير الطب الشرعى لمناقشته فى هذا الشأن ، وكان البين من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بالبند (94) منه هى مادة الميتاكوالون وأورد البند مشتقاتها العلمية وليس من بينها الموتولون - واذ كان ما تقدم وكان الشرط لصحة الحكم بالادانة فى جريمة احراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا فى الجدول الملحق بالقانون المجرم وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وما اذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول - عند المنازعة الجدية كالحال فى الدعوى الماثلة - لا يصلح فيه غير الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاء الحكم ، وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصى هذا الأمر عن طريق الخبير المختص بلوغا لغاية الأمر فيه مع وجوب ذلك عليها ، فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق . الدفاع بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 5975 لسنة 52 ق - جلسة 6 /3 /1983)
محل جنايات المخدرات
المخدر
تعريف المخدر:
المخدر مادة ذات خواص معينة يؤثر تعاطيها أو الإدمان عليها، في غير أغراض العلاج، تأثير ضاراً بدنياً أو ذهنياً أو نفسياً، سواء تم تعاطيها عن طريق البلع أو الشم أو الحقن أو أي طريق آخر.
تحديد المخدرات محل التجريم :
لم يطلق المشرع التجريم بالنسبة لأي مخدر، وإنما عمد إلى تحديد أنواع المخدرات التي تشملها دائرة التجريم على سبيل الحصر في جداول ألحقها بالقانون، فذكر في الجدول الأول المواد المعتبرة مخدرة، وفي الثاني بين المستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة، وشمل الجدول الثالث المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة، وحدد الجدول الرابع الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس تجاوزه في وصفة طبية واحدة، ثم حصر الجدول الخامس النباتات الممنوع زراعتها، وبين الجدول السادس أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون.
وقد نصت المادة الأولى من قانون مكافحة المخدرات على أن : «تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) .
ويأخذ حكم المادة المخدرة النبات المخدر بكل أجزائه وفي جميع مراحل نموه وكذلك بذور هذا النبات، فعلى الرغم من أنه قد لا يحدث التخدير بذاته إلا أن المشرع قد أسبغ عليه حكم المادة المخدرة لأنه يؤدي في النهاية إلى انتاج المخدر، وذلك رغبة منه في أحكام دائرة الحماية ضد المخدرات، وقد حدد هذه المواد الجدول رقم (5) الملحق بالقانون، وقد استثنى المشرع من أحكام هذا القانون بعض أجزاء هذه النباتات التي أوردها الجدول رقم (6) على سبيل الحصر.
ويترتب على هذا التحديد أن ما عدا ما ورد في الجدول رقم (1) من مواد يخرج عن نطاق التجريم. وعلى ذلك فإنه يجب على المحكمة أن تبين في حكمها بالادانة كنه المادة المضبوطة وما إذا كانت مخدرة أو غير مخدرة، حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون، فإذا أصدرت المحكمة حكماً بالإدانة دون أن تبين نوع المخدر كان الحكم قاصر البيان يتعين نقضه . وقد استثنى المشرع من الخضوع للتجريم المواد الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون، إذ ليس من شأنها أن تؤدي إلى الإدمان، إما لضآلة نسبة المادة المخدرة فيها، وإما لاختلاطها بمواد أخرى تحول دون تعاطيها مثل اللصقة واللبخة.
وغني عن البيان أن المحكمة تستعين في تحديد طبيعة المادة المضبوطة بأهل الخبرة، إذ لا يقطع بحقيقة المادة غير وسيلة التحليل وقد قضى تطبيقاً لذلك بأن : «الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه فإنه يتعيب بما يوجب نقضه»، كما قضى بأنه : «إذا اكتفى القاضي في إدانة المتهم بجريمة إحراز حشیش بإثبات حيازته الأوراق والشجيرات المضبوطة بمنزله بمقولة أنها حشيش دون أن يبين الدليل الفني الذي يثبت أنها حشيش كما هو معرف به في القانون، وذلك على الرغم من تمسك الدفاع أمام المحكمة بأن المادة المضبوطة ليست حشيشاً فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه. ( شرح قانون مكافحة المخدرات، الدكتورة / فوزية عبد الستار – الطبعة الثالثة 2017 – دار النهضة العربية – الصفحة 10 )
لم يضع المشرع تعريفاً شاملاً للمواد المخدرة ولكنه بين هذه المواد على سبيل الحصر في الجداول الملحقة بالقانون، وفتح الباب لاضافة ما يجد من المواد المخدرة، وحذف ما يخرج عن هذا النطاق وذلك لأن التقدم العلمي والتكنولوجي قد يؤدي إلى تغيير وجهات النظر في مادة معينة واعتبارها مخدرة من عدمه.
ولذلك فقد نصت المادة 32 من هذا القانون على أنه «للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها».
وقد بلغ عدد الجداول الملحقة بالقانون ستة، وهناك رأي يتضمن أن تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات بالإضافة أو الحذف أصبح في ظل الدستور القائم من وظيفة المجلس التشريعي وحده، وأنه يلزم فيه أن يكون بمقتضى قانون، وبالتالي فإن صدور بعض الإضافات في تلك الجداول بقرارات وزارية يجعلها مشوبة بالبطلان، أما الجداول الأصلية التي صدرت بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فلا يلحقها البطلان لأنها جزء لا يتجزأ من هذا التشريع.
والراي المتقدم لا يتفق مع القانون وذلك لأن صدور بعض الإضافات إلي الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 قد أصدرها الوزير المختص في نطاق التفويض المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون والتي أعمل فيها المشرع الرخصة المتاحة له بمقتضى المادة 66 من الدستور عندما عهد للوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها، وذلك تقديراً منه لما يتطلبه کشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغييرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع.
وعلى القاضي أن يبين في حكمه المادة المضبوطة وهل هي مخدرة من عدمه، والكشف عن كنه المادة المضبوطة بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل. ( موسوعة قضاء المخدرات ، المستشار/ السيد خلف محمد – طبعة 2017 – المركز القومى للإصدارات القانونية – المجلد الأول – الصفحة 11 )
الجوهر المخدر:
لم يضع المشرع تعريفاً للجواهر المخدرة ، مكتفياً بتعيين أنواعها وفصائلها ومشتقاتها ومركباتها على سبيل التحديد وأورد حصراً كاملاً لها في الجداول التي ألحقها بالقانون ، وبذلك حدد أنواعها التي يشملها التجريم وأجاز بعد ذلك في المادة 32 منه لوزير الصحة حق تعديل الجداول الملحقة به بالحذف وبالإضافة أو تغيير النسب ، وقد ألحق المشرع بالقانون سنة جداول وقد أورد في الجدول رقم (1) المواد المعتبرة مخدرة واستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) .
والعبرة في أن المادة من المواد المخدرة من عدمة هو بما إذا كانت واردة ضمن المواد المؤثم إحرازها قانوناً المعمول به وقت ضبطها ، والعبرة بما تضمنته جداول ذلك القانون حتى ولو اختلفت عن الجداول الملحقة بالإتفاقيات الدولية التي وافقت عليها مصر وانضمت إليها وصدور قرار جمهوري بذلك .
ويجب لصحة الحكم بالإدانة في جرائم المخدرات أن تكون المادة المضبوطة من إعداد المواد المخدرة المبينة حصرة في الجدول الملحق بالقانون المجرم .
فإذا صدر التشريع وقد خلت جداوله من النص على إحدى المواد كجوهر مخدر رغم أنها في قانون سابق كانت تعتبر كذلك ، فإنها في ظل القانون الجديد لا تعتبر مؤثمة مادام أن القانون الجديد قد ألغى القانون السابق الذي كان يؤثمها ، وأصبح حيازتها فعلاً مباحاً وحتى إذا صدر قانون لاحق يوثمها ويرجع تاريخ إعماله إلى تاريخ إعمال التشريع الجديد لأنه لا يجوز تأثيم فعل بقانون لاحق لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها .
ولا يجوز القياس على المواد المبينة في الجداول ، لما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم .
ومن المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني وأنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها .
وإذا كان المشرع لم يضع تعريفة المخدر وإنما وضع جداول ألحقها بالقانون وكل ما ورد فيها فهو مخدر ويعتبر من عداد المواد المخدرة التي تجرم حيازتها بما لا تقبل معه المجادلة في شأن ما إذا كان للمادة تأثير مخدر من الناحية العلمية أم ليس لها ذلك التأثير.
كما أن ثبوت أن عقاراً معيناً له خاصية التخدير إلا أنه غير مدرج في الجداول فإن حيازته تخرج عن دائرة التجريم كمادة مخدرة .
ولا أثر للكمية على الجريمة فجريمة إحراز المخدرات تتم بوجودها في حوزه محرزها مهما صغر حجمها أو كانت آثاراً دون الوزن.
و ذلك أن القانون لم يعين حد أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره .
ويتعين توافر القصد الجنائي العام كركن في الجريمة وذلك بقيام علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون ، وتقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً.
والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر ، وكان أياً من الطاعن أو المدافع لم يدفع بانتقاء هذا العلم .
والقصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً .
ومجرد إحراز المتهم للمادة المخدرة وهو يعلم بأنها مخدرة يتوافر معه القصد الجنائي لدى المتهم بصرف النظر عن الباعث لهذا الإحراز سواء أكان ذلك لإيقاع المتهم بأخيه أم لأي باعث آخر، ذلك أن الباعث على الإحراز وكونه عرضياً طارئاً أو أصلياً ثابتاً لا أهمية له ، وأن القانون يعاقب على إحراز الجوهر مع العلم بأنه مخدر مهما كان الباعث عليه .
فإحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباحث عليه فلا يفيد الكنخكة القول بأن المخدر لزوجها . ( جرائم المخدرات بين الشريعة والقانون ، المستشار/ عبدالحميد المنشاوى ، القاضى/ مصطفى المنشاوى – طبعة 2017 – منشاة المعارف – الصفحة 15 )
أفصح الشارع في المادة الأولى عن محل جرائم المخدرات وحصرها فيما أعتبره من الجواهر المخدرة وهي المادة المضبوطة التي أثم الاتصال بها وهي المواد المدرجة حصراً بالجدول الأول الملحق بذلك القانون.
ماهية الجواهر المخدرة:
وجد الشارع، حال وضع القانون الحالي، صعوبة في أن يورد تعريفاً عاماً للمواد المخدرة داخل النصوص العقابية، نظراً لتعدد أنواعها بل قد يكون لكل مادة مشتقات ومركبات مختلفة، فضلاً عن أن العلم يكشف لنا كل يوم اكتشافات جديدة لمواد لم تكن معتبرة مخدرات وبالتالي لم تكن مبينة بالقانون ثم تبين أن لها من تأثير المخدرات ما هو أعظم من المواد المستقر على أنها من المخدرات.
لذلك، وتحقيقاً لعنصر الثبات والاستقرار القانوني للنص الجنائي، حرص المشرع على عدم إيراد حصر كامل لتلك المواد بل ألحقها بعدد ستة جداول أرفقت بالقانون. ونص في مادته الأولى على أنه تعتبر من الجواهر المخدرة في تطبيق أحكامه المواد المدرجة بالجدول رقم (1) ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2)، هذا الجدول المعدل بقرارت وزير الصحة والسكان التي تكفلت ببيان المواد المعتبرة مخدرة . وقد ضمن المشرع الجدول الأول الجواهر والعقاقير المخدرة.
وقد أعطي المشرع لتلك الجداول مرونة عن طريق إعطاء السلطة المختصة حق تعديل هذه بالجداول بالاستبدال أو الحذف أو الإضافة.
ومن ثم فإن مناط قيام المسئولية الجنائية عن الأفعال المادية المتصلة بالمخدرات هو ثبوت کون المادة المضبوطة رفق المتهم من المواد المعتبرة من الجواهر والعقاقير المخدرة والمبينة على سبيل الحصر بالجداول الملحقة بالقانون، ومن ثم وجب علي قضاء الحكم أن يبين في أحكامه ما استقر عليه في الأوراق وسند اعتبار المادة المضبوطة من الجواهر أو العقاقير المعتبرة مخدرات وإلا يكون قد عاقب المتهم من غير جريمة ولا تأثيم.(الموسوعة الشاملة للإجراءات فى قانون مكافحة المخدرات، إعداد محمد محمود عيد العوضي المحامي بالنقض، دار المحامي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2021، الكتاب الأول، الصفحة : 8 )
المشرع لم يعرف الجواهر المخدرة:
لم يعرف المشرع الجواهر المخدرة، وإنما ذكر عدداً منها في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون، وأناط بالوزير المختص - في المادة 32 - أن يعدل في الجدول بالإضافة أو الحذف أو تغيير النسب التي تعتبر مخدرة من بعض الجواهر أو العقاقير، حتى يجابه ما يستجد من جواهر مخدرة.
تعريف الفقه للمخدرات:
عرف الفقه المخدرات بأنها مجموعة من العقاقير النباتية أو الكيميائية المصنعة تقوم بحصرها بصفة مستمرة هيئة الصحة العالمية والمشرع المحلي "لإدراجها في جداول قابلة للإضافة أو الحذف أو التغيير" نظراً لآثارها الضارة على الفرد والمجتمع المحلي والدولي، حيث تؤدي إلى خلل بالنشاط الجسمي والحالة النفسية لمتعاطيها، وينجم عن تعاطيها مشاكل صحية واقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية للفرد والمجتمع المحلي والدولي، ويحظر الاتصال بها مادياً أو قانونياً إلا في الأحوال التي يحدد المشرع في كل دولة، ووفقاً لما يتماشى مع قواعد القانون الدولي الاجتماعي؛ التي تنظم الاتصال المادي والقانوني بتلك المواد بكافة دول العالم" (د. علي أحمد راغب. استراتيجية مكافحة المخدرات دولياً ومحلياً" دار النهضة العربية. القاهرة 1997 ص 137).
تعريف لجنة المخدرات بالأمم المتحدة:
لجنة المخدرات بالأمم المتحدة عرفت المخدرات بأنها "كل مادة خام أو مستحضر يحتوي على عناصر منومة أو مسكنة من شأنها عند استخدامها في غير الأغراض الطبية أو الصناعية، أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليها؛ مما يضر بالفرد والمجتمع جسمانياً ونفسياً واجتماعياً".
الجواهر والعقاقير المخدرة معنى واحد :
مما شاع في العمل استخدام كلمة "جوهر" بالنسبة للمخدرات المعروفة كالحشيش والأفيون والهيروين، بينما تستخدم كلمة "عقار" بخصوص الأقراص المخدرة مثل الترامادول، وفي الواقع أن العقار طالما تم إدراجه في جدول من الجداول المرفقة بقانون المخدرات فإنه يصح أن تطلق عليه كلمة "جوهر" ذلك أن النص في المادة 32 من القانون جرى بعبارة: "للوزير المختص أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون".
ويأخذ حكم المادة المخدرة النبات بكل أجزائه وفي جميع مراحل نموه وكذلك بذور هذا النبات (د. إدوار غالي الذهبي. جرائم المخدرات. مكتبة غريب. القاهرة 1988 ص 16 ).
كنه المادة المخدرة لا يصلح فيه غير التحليل:
الشرط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون المجرم وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وما إذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول عند المنازعة الجدية لا يصلح فيه غير الدليل الفني الذي يستقيم به قضاء الحكم، وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصي هذا الأمر عن طريق الخبير المختص بلوغاً لغاية الأمر فيه مع وجوب ذلك عليها، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه (الطعن رقم 5975 لسنة 52 ق جلسة 6/ 3/ 1983 س 34 ص 321).
فالكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل، ولا يكتفي فيه بالرائحة، ولا يجدي في ذلك التدليل على العلم من ناحية الواقع، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه.
والحكم المطعون فيه إذ لم يورد الدليل الفني على أن المادة المضبوطة تحتوي على جواهر مخدرة، في حين أن الطاعن ينكر علمه بكنهها ويدعی أنها من مادة خالية من المخدر "جوز الطيب" واكتفى في الرد على ذلك بما أورده إجمالاً في بيانه لواقعة الدعوى من ثبوت أنها من الحشيش ثم بما ذكره من أن العلم مستفاد من الرائحة المميزة لهذا المخدر، إذ لولا يقينه بماهيته لما حرص على إخفائه هذا الحرص كله" وهذا الذي ذكره الحكم إن صح أن يصلح دليلاً على العلم من ناحية الواقع، فهو لا يجدي في الكشف عن كنه المادة والقطع بحقيقتها، مما لا يصلح فيه غير التحليل، ولا يكتفي فيه بالرائحة، ومن ثم فإن الحكم يكون قد خلا من الدليل الفني الذي يستقيم به. (الطعن رقم 1592 لسنة 29 ق جلسة 14/ 3/ 1960 س 11 ص 231).
وإذا كان الحكم حين أدان المتهم بجريمة إحراز الحشيش قد اكتفى بإثبات حيازته للأوراق والشجيرات المضبوطة بمقولة إنها حشيش دون أن يبين الدليل الفني الذي يثبت أنها حشيش، كما هو معرف به في القانون، وذلك على الرغم من تمسك الدفاع أمام المحكمة بأن المضبوط ليس حشیشاً، فإنه يكون قد جاء قاصر البيان متعيناً نقضه (الطعن رقم 12 لسنة 16 ق جلسة 26/ 11/ 1945 س 7 ص 14).
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير التحليل على نحو لا يقطع بكنه المادة المضبوطة ما دام أنه لم يشر إلى أن السائل المحتوي على المورفين يشتمل على مادة فعالة أو غير فعالة وعلى نسبته بالنسبة للمادة الفعالة، ودان الطاعن لحيازته مخفف المورفين، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيبه بما يوجب نقضه (الطعن رقم 1736 لسنة 39 ق جلسة 29 / 3/ 1970 س 21 ص 470).
لا تلتزم المحكمة بإعادة التحليل لو ناقشت من قام به:
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة بأن ما ضبط لدى الطاعن، هو سائل يحتوي على الأمفيتامين ومشتقاته من الديسامفيتامين والميثيل أمفيتامين بذاتها، أي غير مختلطة بمادة أخرى، واعتد في ذلك بما أثبته تقرير التحليل وشهادة من قام به، وما شهد به مدير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، وكان المشرع قد جرم حيازة هذه المواد، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قطع بالدليل الفني أن المادة المضبوطة هي من المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إعادة تحليل المادة المضبوطة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وكان ما يسوقه الطاعن من مطاعن في تقرير المعمل الكيماوي ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل بما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 1627 لسنة 1941 ق جلسة 6/ 3/ 1972 س 23 ص 301).
لا يشترط شمول التحليل كل ما ضبط من مخدرات:
لما كان ما يثيره الطاعن من أن التحليل لم يشمل جميع كمية الحشيش المضبوطة، هو منازعة موضوعية في كنه المواد المضبوطة، وليس من شأنه أن ينفي عن الطاعن إحرازه لكمية الحشيش التي أرسلت للتحليل، فمسئوليته الجنائية قائمة في إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو كثر، ومن ثم فإن الطعن يكون في غير محله (الطعن 928 لسنة 42 ق جلسة 19/ 11/ 1972 س 23 ص 1232).
والنعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في الإسناد تأسيساً على أنه لم يتم تحليل ما ضبط من طرب الحشيش جميعها إنما هو منازعة موضوعية في كنه بقية المواد المضبوطة التي لم ترسل للتحليل فضلاً عن أنه لا ينفي عن الطاعن إحرازه لكمية الحشيش التي أرسلت للتحليل فمسئوليته الجنائية قائمة على إحراز هذه المواد قل ما ضبط منها أو كثر. (الطعن رقم 241 لسنة 41 جلسة 17/ 10/ 1971 س 22 ص 539).
القنب والبانجو من مسميات جوهر الحشيش المخدر:
قبلت مصر الاتفاق الدولي الذي انتهى إليه مؤتمر الأفيون المنعقد في مدينة جينيف في 19 فبراير 1925 وقد اعتمد الشارع على ما تضمنته هذه الاتفاقية من تعريف "للقنب" حيث قالت الاتفاقية " يطلق اسم القنب الهندي على الرؤوس المجففة " Sechees " المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا "Canabis sativa " الذي لم تستخرج مادته الصمغية، أياً كان الاسم الذي يعرف به في التجارة".
والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون اعتبر البانجو والقنب من مسميات الحشيش.
وعلى ذلك يكون القنب محل تطبيق أحكام قانون المخدرات هو عندما توجد الرؤوس المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث أو الذكور لنبات القنب الهندي، قبل أو بعد إجراء عملية تجفيف الرؤوس لتحويلها إلى جوهر الحشيش، (عبارة: تجفيف ثماره أو أزهاره أو أوراقه مضافة بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002).
فالقنب الهندي - كما عرفته الاتفاقية الدولية التي انتهى إليها مؤتمر الأفيون الذي انعقد في مدينة جنيف - هو "الرءوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا " Cannabis Sativa" الذي لم تستخرج مادته الصمغية أياً كان الاسم الذي يعرف به في التجارة". وهذا المعنى هو الذي كان ملحوظاً لدى الشارع المصري عند وضعه قانون المخدرات، إذ هو قد وضعه بعد إبرام الاتفاقية المذكورة، وبعد قبول حكومة مصر العمل بأحكامها، ومع ذلك لم يشأ أن يعرف هذه المادة بغير هذا المعنى. وإذن فإذا كانت شجيرات القنب الهندي المضبوطة لا تزال في دور التزهير الذي تتكون في خلاله مادة الحشيش فلا عقاب بمقتضى قانون المخدرات المذكور على إحرازها، وإنما يصح العقاب عليها بمقتضى قانون زراعة الحشيش. (الطعن رقم 1469 لسنة 11 جلسة 23/ 6/ 1941 س 5 ص 249).
القمم الزهرية لنبات الحشيش تقتضي تحقيقاً لبيان مدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر:
" من المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني، وأنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة، أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش المبين بالبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 استناداً إلى تقرير المعمل الكيماوي، في حين أنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة، أن تلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بأنها أجزاء نباتية خضراء وجافة، عبارة عن أجزاء من سيقان وأوراق وقمم زهرية ثبت أنها جميعاً لنبات الحشيش ودون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر، وما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولها في نطاق تعريف الجواهر المخدرة، مما كان من مقتضاه أن تجري المحكمة تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر، فإن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، مما يعيبه ويوجب نقضه (الطعن رقم 1179 لسنة 45 ق جلسة 1/ 12/ 1975 س 26 ص 815).
- الأفيون مادة يفرزها نبات الخشخاش بتخديش ثماره:
الأفيون ليس شيئاً آخر سوى المادة التي يفرزها نبات الخشخاش، وتحصل عليها عادة بطريقة تخديش ثماره، أما كون هذا الإفراز يخرج رطباً لا جامداً، فهذا لا يطعن في أنه مخدر محظور، وكل ما فيه أن به مائية تتطاير بعد قليل.
ويستوي أن يكون الأفيون قد انتقل للمحرز من غيره من الناس أو صنعه هو بنفسه إن كان مما يخرج بالصناعة، كالهيرويين والمورفين، أو زرع شجرته ثم حصل عليه إن كان من ثمار الزروع، كالحشيش والأفيون، فمن اعتبر محرزاً للأفيون؛ تأسيساً على أنه زرع شجرته ولما نضجت وأثمرت خدش الثمرة فخرج منها الإفراز الذي هو الأفيون، فاعتباره كذلك صحيح (الطعن رقم 857 لسنة 3 ق جلسة 16/ 1/ 1933 س 3 ص 105).
ولا يكفي لإدانة المتهم بتهمة إحراز مادة مخدرة (أفيون أو خشخاش) أن يثبت لدى المحكمة أنه هو الزارع للخشخاش، وأن هذا الخشخاش وجد مجرحاً، بل يجب أن يثبت لديها أيضاً أن المتهم هو الذي قام بهذا التجريح سواء بنفسه أم باشتراكه مع غيره. الطعن رقم 1291 لسنة 8 جلسة 11/ 4/ 1938 س 4 ص 214).
وعقاب من يزرع الأفيون أو الحشيش لا يمنع من عقابه على اعتباره محرزاً للأفيون والحشيش إذا كان قد تعهد الزرع حتى نما وأثمر وخدش كيزان الخشخاش ثم حصل على مادتي الأفيون والحشيش المعاقب بمقتضى القانون رقم 21 لسنة 1928 على إحرازهما. (الطعن رقم 100 لسنة 11 جلسة 16/ 12/ 1940 س 5 ص 317).
الحالات التي يتطلب فيها المشرع نسبة معينة للمخدر:
مثال: (الأفيون والكوكاكيين والكودايين)
يتطلب المشرع أحياناً اعتبار المادة مخدرة إذا بلغت فيها المادة المكونة لها. نسبة معينة، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة بيان هذه النسبة، ومن أمثلة ذلك "الأفيون" حيث ورد بالبند رقم (9) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون "الأفيون الخام والأفيون الطبي المحضر بجميع مسمياتهم، وكافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية، والتي تحتوي على أكثر من 0.2 % من المورفين ومخففات الأفيون في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أياً كانت درجة تركيزها".
كما قرر المشرع ذلك بالنسبة للكوكايين في البند رقم (1) من القسم الأول من الجدول رقم (1) إذ اعتبر مادة مخدرة كافة مستحضرات الكوكاكيين المدرجة أو الغير مدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 1. % من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا "خلاصتها السائلة أو صبغتها" أو من الكوكايين ومخففات الكوكايين من مادة فعالة أو صلبة أياً كانت درجة تركيزها".
كما تضمن البند (أ) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون، الخاص بالمواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة، أن عدداً من المواد ومستحضراتها التي تحتوي على أي مادة من هذه المواد بكمية تزيد على 100 ملليجرام في الجرعة الواحدة؛ ويتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن 2.5 % ومنها الكودايين.
وهذا التحديد لنسبة المخدر يعني أن المادة المضبوطة ليست مخدرة إلا إذا توافرت بالنسبة التي حددها المشرع، فإذا قلت خرجت الواقعة عن نطاق التجريم، فإذا أغفلت المحكمة لك يوصم حكمها بالقصور.
وجوب إشارة الحكم إلى المادة الفعالة في بعض الجواهر المخدرة :
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى تقرير التحليل، مما مفاده احتواء المادة المضبوط على مخدر الكودايين دون بيان نسبته حتى تقف المحكمة على ما إذا كانت المادة تعتبر مخدرة من عدمه، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، مما يعيبه بما يوجب نقضه (الطعن رقم 19123 لسنة 59 ق جلسة 28 / 12/ 1993 س 44 ص 1268).
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير التحليل على نحو لا يقطع بكنه المادة المضبوطة، ما دام أنه لم يشر إلى أن السائل المحتوي على المورفين يشتمل على مادة فعالة أو غير فعالة، وعلى نسبته بالنسبة للمادة الفعالة، ودان الطاعن لحيازته مخفف المورفين، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة، مما يعيبه بما يوجب نقضه (الطعن رقم 1736 لسنة 39 ق جلسة 29/ 3/ 1970 س 21 ص 470).
بيان نسبة الأفيون في حالة اختلاطه بمادة أخرى:
لما كان البين من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة، أنه في خصوص مادة الأفيون موضوع الطعن أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة وكافة مستحضراتها المدرجة أو الغير مدرجة في دساتير الأدوية، والتي تحتوي على أكثر من 2. % من المورفين وكذلك مخفقات الأفيون في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أياً كانت درجة تركيزها، ولما كان مفاد ذلك أن مادة الأفيون تعتبر مخدرة إذا كانت غير مختلطة بغيرها، أما حيث تختلط بمادة أخرى فإنه يتعين التفرقة بين ما إذا كانت هذه المادة فعالة أم غیر فعالة، فإذا كانت الأولى وحيث أن تزيد نسبة المورفين في الخليط على 2% حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة، أما إن كانت الثانية أي اختلطت بمادة غير فعالة. فحيازتها آثم معاقب عليه قانوناً مهما كانت درجة تركيزها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط بحيازة الطاعن هو جوهر الأفيون وحصل مؤدي تقرير التحليل بما مفاده أن المضبوطات قطعة لجوهر الأفيون المخدر، فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم من عدم بيانه نسبة المورفين في جوهر الأفيون المضبوط يكون عديم الجدوى كما أنه لا محل للنعي على الحكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون (سوابق قضائية نقض جنائي الطعن رقم 50984 لسنة 75 ق جلسة 16/ 3/ 2006).
بيان مدى فعالية المورفين إذا اختلط بمادة أخرى:
البين من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة، أنه في خصوص مادة المورفين، أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة وكافة أملاحها، وكذلك كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية، والتي تحتوي على أكثر من 2.% من المورفين، وكذلك مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أياً كانت درجة تركيزها، وإذ كان مفاد ذلك أن مادة المورفين تعتبر مخدرة إذا كانت غير مختلطة بغيرها، أما حيث تختلط بمادة أخرى، فإنه يتعين التفرقة بين ما إذا كانت هذه المادة فعالة أم غير فعالة، فإن كانت الأولى؛ وجب أن تزيد نسبة المورفين في الخليط على 2.% حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة، أما إن كانت الثانية؛ أي اختلطت بمادة غير فعالة، فحيازتها آثم معاقب عليه قانوناً مهما كانت درجة تركيزها، وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو سائل يحتوي على مادتي المورفين والكودايين وحصل مؤدي تقرير التحليل، بما مفاده احتواء هذا السائل على مادة المورفين؛ ودون بيان ما إذا كانت المادة المضافة إليه فعالة أم غير فعالة، وقعدت المحكمة عن تقصي هذا الأمر عن طريق الخبير الفني مع وجوب ذلك عليها حتى تقف على ما إذا كانت المادة المضبوطة تعتبر مخدرة من علمه، فإن حكمها يكون قاصر البيان (الطعن رقم 1736 لسنة 39 ق جلسة 29/ 3/ 1970 س 21 ص 470 )
إذا لم يتطلب القانون نسبة في المخدر فلا على المحكمة إن لم تضمنها الحكم :
لما كانت مادة الديكسا مفتينامين وأملاحها ومستحضراتها قد أضيفت بالقانون رقم 206 لسنة 1960 إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، دون تحديد نسبة معينة لها، وذلك على خلاف بعض المواد الأخرى، بما مفاده أن القانون يعتبر هذه المادة من الجواهر المخدرة بغض النظر عن نسبة المخدر فيها، ومن ثم فإن القول بضرورة أن يبين الحكم بالإدانة نسبة المخدر في تلك المادة لا سند له من القانون (الطعن رقم 2174 لسنة 49 ق جلسة 26/ 3/ 1980 س 31 ص 454).
ملاحظة: هذه المادة "ديكسامفيتامين" وردت بالبند (57) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون المخدرات.
المجادلة في نسبة المخدر ينطوي على التسليم بوجود جوهر مخدر:
طلب الطاعن إعادة تحليل المواد المضبوطة لبيان نسبة الجوهر المخدر فيها؛ وما إذا كان مضافاً إليها أم نتيجة عوامل طبيعية، لا ينطوي على منازعة في كمية المواد المضبوطة، بل على التسليم بوجود جوهر المخدر فيها، ومن ثم فإن هذا الطلب لا يستلزم عند رفضه رداً صريحاً ما دام الدليل الذي قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدي إلى البراءة أو ينفي القوة التدليلية القائمة في الدعوى ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي في غير محله (الطعن رقم 1928 لسنة 49 ق جلسة 24/ 2/ 1980 س 31 ص 271).
بيان كمية أو مقدار المخدر في الحكم ليس جوهرياً :
بیان مقدار كمية المخدر المضبوط في الحكم ليس جوهرياً، مادام أن الحكم قد استخلص ثبوت قصد الاتجار في حق الطاعن استخلاصاً سائغاً وسليماً، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه (الطعن رقم 1126 لسنة 28 ق جلسة 18 / 11 / 1958 س 9 ص 950).
فإذ كان ما أثبته تقرير تحليل العينات من أنها من جوهر الحشيش كافياً لحمل الحكم الصادر بإدانته عن جريمة حيازة المواد المخدرة، ما دام الطاعن لا ينازع في أن تلك العينات هي جزء من مجموع ما ضبط وكان القانون لم يعين حداً أدني للكمية المحرزة من المادة المخدرة، فإن العقاب واجب حتماً مهما كان القدر ضئيلاً، متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره - كما هي الحال في الدعوى المطروحة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إخلال بحق الدفاع يكون غير سديد (الطعن رقم 10 لسنة 48 ق جلسة 9/ 4/ 1987 س 29 ص 373).
بيان كمية المخدر ليس جوهرياً إلا في حالة ادعاء التعاطي:
لا يكون بيان كمية المخدر جوهرياً ما دام المتهم لم يثر في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن قصده التعاطي ولم يثبت هذا القصد للمحكمة ومادام الطاعن لم يثر في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن قصده التعاطي ولم يثبت هذا القصد للمحكمة، فلا يكون بيان كمية المخدر جوهرياً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا لا وجه ولا محل له أيضاً، لما كان ما تقدم فإن الطعن بمجملة يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً (الطعن رقم 1780 لسنة 29 ق جلسة 11/ 4/ 1960 س 11 ص 343).
كمية المخدر لا تمنع من قيام الجريمة ولو كان المخدر ضئيلاً أو دون الوزن:
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن كذلك إلى ما وجد بجيب صديريه من فتات الحشيش الذي عثر عليه وكيل النيابة المحقق عند تفتيشه، وكانت جريمة إحراز المخدرات تتم وجودها في حوزة محرزها مهما صغر مقدارها، أو كانت دون الوزن، وكانت هذه الجريمة من الجرائم المستمرة التي تتوافر في حق الجاني عند ضبطها معه بغض النظر عن المدة التي ظل فيها محرزاً لها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولاً (الطعن رقم 167 لسنة 31 ق جلسة 24/ 4/ 1961 س 12 ص 495).
فلم يعين القانون حداً أدني للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً، وإذن فمتى كان الثابت من الحكم أن التلوثات التي وجدت عالقة بالأحراز المضبوطة، أمكن فصلها عما علقت به من الأحراز التي وجدت في مسكن المتهمة وحدها وفي حيازتها، وكان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره بالوزن، فإن الحكم الذي انتهى إلى إدانة المتهمة لإحراز المخدر يكون صحيحاً في القانون (الطعن رقم 939 لسنة 28 ق جلسة 7/ 10/ 1958 س 9 ص 782).
ومتى كان الثابت من الحكم أنه ظهر من تقرير التحليل أن الآثار التي وجدت بجلباب المتهم من مادة ثبت من التحليل أنها " حشيش " فإن هذه الآثار ولو كانت دون الوزن، كافية للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر، ذلك أن القانون لم يعين حداً أدني للكمية المحرزة من المادة المخدرة، والعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره (الطعن رقم 1014 لسنة 31 ق جلسة 2/ 4/ 1962 س 13 ص 280).
ويكفي أن يكون البحث الذي أجراه المعمل الكيماوي بالطب الشرعي على جيبي جلباب المطعون ضده كشف عن العثور على فتات دون الوزن من مادة الحشيش بأحد هذين الجيبين (الطعن رقم 1474 لسنة 36 ق جلسة 21/ 2/ 1967 س 18 ص 258).
أو كان قد تبين من تقرير التحليل أن الفتات التي وجدت عالقة بكفتي الميزان من مادة الأفيون المخدرة فإن هذه الفتات ولو كانت دون الوزن فهي كافية للدلالة على حيازة الطاعن لهذا المخدر (الطعن رقم 5838 لسنة 52 ق جلسة 13/ 1/ 1983 س 34 ص 95).
وكذلك الحال لو ظهر من تقرير المعمل الكيميائي أن بداخل اللفافة المضبوطة مسحوق من مادة الهيروين المخدرة، فإن هذا المسحوق ولو كان مجرد آثار دون الوزن كافٍ للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر ولا تثريب على المحكمة . من بعد . أنها أعرضت عن طلب مناقشة المحلل الكيميائي تحقيقاً لدفاع الطاعن بشأن تحديد وزن المخدر صافياً ما دام أنه غير منتج في نفي التهمة عنه (الطعن رقم 13425 لسنة 67 ق جلسة 7/ 6/ 1999 س 50 ص 384).
ومتى كان الحكم قد أقام قضاءه في إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر على أنه عثر معه على ورقة نتيجة ملفوفة بداخلها ورقة سلوفان ابيض وظهر من نتيجة تقرير المعمل الكيماوي، أن كلاً من الورقتين تحتوي على آثار دون الوزن، من مادة سمراء ثبت من التحليل أنها حشيش، وأن هذه الآثار تدل على أن المتهم كان يحرز مادة الحشيش، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافياً للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر، وأنه يعلم بأن ما يحرزه مخدر، ولا على المحكمة إذا لم تتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة اكتفاء بما تكشف عنه حكمها من توافر هذا الركن (الطعن رقم 1166 لسنة 27 ق جلسة 18/ 11/ 1957 س 8 ص 795).
لا يشترط نسبة معينة في مخدر الحشيش:
إن المادة الأولى من قانون المخدرات قد نصت في بعض فقراتها على ضرورة وجود نسبة معينة للمخدر، ولكنها لم تنص على نسبة في الفقرات الأخرى ومنها الفقرة الخاصة بالحشيش، وإذن فلا تصح مطالبة المحكمة ببيان أية نسبة له في حكمها (الطعن رقم 1476 لسنة 12 ق جلسة 22/ 6/ 1942 س 5 ص 689) .
لا يشترط القانون ضبط المادة المخدرة:
لا يلزم لتوافر ركن الحيازة بالنسبة للمتهم أن تضبط المادة المخدرة معه، فإذا أثبت الحكم أن الحشيش الذي وجد بمقهى المتهم وضبط مع اثنين من المترددين عليه هو لصاحبه، واعتبره لذلك حائزاً للمادة المخدرة، فذلك صحيح (الطعن رقم 1978 لسنة 7 ق جلسة 22/ 11/ 1973 س 4 ص 101).
بل يكفي أن يثبت أن المادة كانت معه بأي دليل يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك، فمتى كان الحكم قد عنى بإيراد الأدلة التي من شأنها أن تؤدي إلى أن المتهم (الذي عوقب) قد دس الأفيون للمتهم الآخر (الذي لم يعاقب) فذلك يفيد أن ذلك المتهم قد أحرز الأفيون قبل وضعه في المكان الذي ضبط فيه، وبذلك يتوافر ركن الإحراز في حقه (الطعن رقم 429 لسنة 14 ق جلسة 14/ 2/ 1944 س 6 ص 401).
فمتى استخلص الحكم في منطق سليم من الأدلة التي أوردها أن المتهم ضالع بنفسه في واقعة إحراز المخبر الذي لم يضبط عنده، بنقله المخدر وإخفائه في المنزل الذي ضبط فيه، فإن عقابه على أنه محرز لا مخالفة فيه للقانون (الطعن رقم 1374 لسنة 13 ق جلسة 31/ 5 / 1943 س 6 ص 276) .
لا يغير من الحيازة مكان ضبط المخدر من المسكن .. شرط ذلك :
إذا كانت الطاعنة الثانية تبني طعنها على أن الحكم أخطأ في تحصيل الواقعة، كما شابه التناقض والقصور في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة عند بيانها واقعة الدعوى، قالت إن اللفافة التي وجد بها المخدر والتي كانت الطاعنة تحاول إخفاءها بإزاحتها بقدمها، ضبطت بالغرفة الأولى، التي شهد الضابط الذي باشر التفتيش أنه لم يجد بها شيئاً، وأثبت الحكم أن الضابط لما فتش الحجرة الأولى المذكورة لم يجد بها شيئاً، وفي أثناء دخوله الغرفة الثانية لاحظ أن الطاعنة تحاول إخفاء لفافة خلف باب الغرفة بدفعها بقدمها اليسرى، ثم قال الحكم في مكان آخر إنه اتضح من المعاينة وتحريات الضابط المذكور، أن الطاعنة تقيم في الغرفة الأولى وهي التي ضبطت فيها تلك اللفافة، وهو ما يناقض ما سبق أن أثبته الحكم من أن تلك الغرفة لم يوجد بها شيء من المخدرات، ولو استقام الحكم على الثابت فيه من أنه لم تضبط مخدرات في غرفة الطاعن لكان واجباً أن تنتهي إلى القضاء ببراءتها.
وحيث إن ما أسنده الحكم للطاعنة هو أنها حازت قطعة الحشيش التي زنتها 4.8 جراماً، وكانت تحاول إخفاءها عن أعين رجال البوليس الذين باشروا التفتيش، وذلك بإزاحتها بقدمها فتنبه الضابط لفعلتها وضبطها على الفور، ثم قالت المحكمة إن حيازة الطاعنة للفافة المخدر على هذه الصورة "لا شك فيها ومحاولتها إخفاءها يدل على أنها مملوكة لها وأنها تعرف أنها تحتوي على مواد مخدرة محرمة" ولما كان الحكم قد أورد على ثبوت هذه الواقعة المادية في حق الطاعنة أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه من إدانتها بحيازة المخدر، فإنه لا يقدح في صحة هذه الواقعة كون اللفافة المضبوطة وجدت بجوار باب الغرفة الأولى أو الثانية، فمكان ضبطها من المسكن لا يغير من تلك الحقيقة التي أثبتها الحكم على وجه يفيد أن المحكمة قد اقتنعت بيقين جازم، أن الطاعنة هي صاحبة ذلك المخدر المضبوط وأنه كان في حيازتها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه خالياً من التناقض سليماً من القصور.
وحيث إنه لما تقدم، يكون الطعن المقدم من كل من الطاعنين على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً (الطعن رقم 646 لسنة 25 ق جلسة 7/ 11/ 1955 س 6 ص 1289).
مدلول لفظ (تعميرة):
منازعة الطاعن في سلامة استخلاص المحكمة لمدلول لفظ (تعميرة) جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، فمتى كان ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من لفظ "تعميرة" لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 921 لسنة 44 جلسة 8/ 12/ 1974 س 25 ص 818). (موسوعة المخدرات، المستشار بهاء المري، مركز الأهرام للإصدارات القانونية، الطبعة الثالثة 2021، الجزء : الأول ، الصفحة : 15 )
قصد الطرح للتداول في الجلب:
القصد في جريمة جلب المخدر هو الطرح للتداول، أي كان المخدر مما يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي.
وبناء على ذلك فلا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد في الجلب، إلا إذا كان المخدر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو كان المتهم قد دفع بأنه يتعاطاه أو أن من نقله لحسابه يتعاطاه، وكان الظاهر من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له بذلك. (موسوعة المخدرات، المستشار بهاء المري، مركز الأهرام للإصدارات القانونية، الطبعة الثالثة 2021، الجزء : الثالث ، الصفحة : 104)
لا يشترط ذكر نوع المخدر في محضر التحريات:
وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لعدم ذكر نوع المخدر في المحضر ولصدوره عن جريمة مستقبلة واحتمالية ولعدم إجراء الضابط التحريات بنفسه وبتناقضه بين ما أثبته في محضر التحريات وبين ما شهد به من أن تحرياته أجريت بمعرفة المصادر السرية فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة الضابط ...... وحوت بيانات كافية لإصدار إذن التفتيش وليس لازماً أن يذكر الضابط نوع المخدر الذي في حيازة المتهم في محضر التحريات طالما أنه يمكن بالتحريات تحديد شخصه وهو أمر محقق في واقعة الدعوى ومن ثم يكون الإذن قد صدر صحيحاً مبنياً على تحريات جدية ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير صحيح.
استعانة الضابط بالمصادر السرية لا يبطل التحريات
وحيث أنه عن الدفع ببطلان التحريات لعدم إجرائها بمعرفة الضابط وإنما أجراها بمعرفة المصادر السرية فلما كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة به بل له أن يستعين بما يجريه من تحقيقات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين ومن يتولى إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه ومن صدق ما تلقاه من معلومات ويكون إذن التفتيش قد صدر على تحريات صحيحة جدية ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سدید. (موسوعة المخدرات، المستشار بهاء المري، مركز الأهرام للإصدارات القانونية، الطبعة الثالثة 2021، الجزء : الثالث ، الصفحة : 160)
ضبط المخدر بين طيات الملابس وكمر البنطال أثر تفتيش وقائي:
ومن أبرز ما يثور من مظاهر النتيجة التفتيش الوقائي، هو ما يقوله القائم بالتفتيش الوقائي، من أنه عثر بين طيات ملابس المتهم أو في كمر بنطاله على المخدر، ثم يأتي تحقيق النيابة العامة قاصراً عن استجلاء مكان ضبط المخدر تحديداً من هذه الملابس، وغير واضح من مناظرة المتهم الوصف الدقيق لكمر البنطال، وما هي هذه الطيات من الملابس تحديداً.
وربما كان الأمر يسيراً إذا ما كان المضبوط قطعة صغيرة من المخدر، إذ يمكن عقلاً ومنطقاً ضبطها في أي مكان من ملابس المتهم أما إذا كان ما تم ضبطه فرد خرطوش مثلاً، أو طربة حشيش، أو عدد كبير من شرائط الأقراص المخدرة فيصعب الأمر.
ونحن نرى، أن ضبط شيء تعد حيازته جريمة بين طيات ملابس المتهم، أو في كمر بنطاله، دون أن يستظهر التحقيق من ضابط الواقعة أين كان هذا الشيء تحديداً من الملابس، وماهية هذه الملابس ونوعها، وما إذا كان بها جيوب أو أماكن تتسع لاستقرار ما تم ضبطه فيها من عدمه، أو أن كمر البنطال من التحمل بمكان، بحيث يستقر فيه السلاح الناري أو الكمية الكبيرة من المخدرات المضبوطة، يعد شكاً ينال من عقيدة المحكمة في ثبوت التهمة قبل المتهم، إذ يمنعها هذا القصور وذلك القول المرسل، عن بسط رقابتها على ماديات الدعوى من حيث الواقع والعقل والمنطق، ومما يكون سبباً قوياً للقضاء بالبراءة. (موسوعة المخدرات، المستشار بهاء المري، مركز الأهرام للإصدارات القانونية، الطبعة الثالثة 2021، الجزء : الثالث ، الصفحة : 273 )
تفتيش المعدة:
لا تثير مسألة تفتيش الأعضاء الخارجية للأشخاص ثمة مشكلات عملية، ولكن الأعضاء الداخلية له مثل عينة الدم والبول وغسيل المعدة واخفاء المخدر في مكان حساس من جسم الشخص، هي ما تثير مشكلات عملية.
أخذ عينة دم أو بول من المتهم:
تثور مسألة عرض المتهم بمناسبة تحقيقات تجري معه على مستشفى لأخذ عينة من دمه لتحليلها بالمعمل الكيماوي لبيان مدى تعاطيه مخدر، وقد تأتي نتيجة التحليل بما يفيد تعاطيه لمخدر ما، كما جرى العمل لدى ضباط المرور على أخذ عينة بول من المتهم لتحليلها لبيان مدى تعاطيه مخدرات وهو يقود مركبة آلية، وتأتي بعض النتائج بإيجابية العينة مع مخدر ما، ويثور التساؤل عن مدى صحة هذا الإجراء.
والواقع أنه ما دام تم أخذ هذه العينات قانوناً في الحالة الأولى بمناسبة تحقيق وتوجيه اتهام لشخص ما، وفي الحالة الثانية قانوناً عملاً بنصوص قانون المرور واستناداً إلى رضا الشخص، شريطة أن يكون هذا الرضاء صحيحاً، فإن الإجراء يكون صحيحاً، وللمحكمة أن تأخذه بهذا الدليل الصحيح متى تم بمعرفة طبيب، ويعتبر أخذ العينة في هذه الحالة تعرضاً للشخص بالقدر الذي يبيحه تنفيذ القانون وتوافر حالة التلبس في صورة سائقي المركبات الألية، ذلك أن الطبيب إنما قام به بوصفه خبيراً ولا يلزم في القانون أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله تحت إشراف أحد. (موسوعة المخدرات، المستشار بهاء المري، مركز الأهرام للإصدارات القانونية، الطبعة الثالثة 2021، الجزء : الثالث ، الصفحة : 296)
- الأصل أن التفتيش لجهة التحقيق :
سلطة التحقيق وهى النيابة العامة أو قاضي التحقيق لها إجراء التفتيش بنفسها قالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق فمن حق النيابة العمومية وقد خولها القانون سلطة التحقيق، أن تتولى بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه وأمتعته، فإذا كان الثابت بالحكم أن وكيل مكتب المخدرات تقدم إلى النيابة بمحضر تحريات، أثبت فيه علمه باتصال المتهم بالمخدرات وتجارتها، فانتقل وكيل النيابة بنفسه إلى عيادة المتهم، وفي أثناء قيام وكيل النيابة بالتفتيش طلب المتهم أن يتوجه إلى دورة المياه، فرأى وكيل النيابة أن يفتشه فعثر بحافظة نقوده على ورقتين بكل منهما قطعة من الأفيون اعترف المتهم بإحرازهما، وقرر أنه يتعاطاه لمزاجه فهذا التفتيش صحيح. (الطعن 831 لسنة 21 ق جلسة 8/ 10/ 1951 س 3 ص 13). (موسوعة المخدرات، المستشار بهاء المري، مركز الأهرام للإصدارات القانونية، الطبعة الثالثة 2021، الجزء : الثالث ، الصفحة : 338)
في شيوع التهمة بين زوج وزوجته :
إذا كان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهم لم يكن متواجداً بمنزله وقت تفتيشه وأن زوجته هي التي كانت موجودة فقط وأن ضابط الواقعة قرر أنه بتفتيش حجرة نوم المتهم وجد كيساً من النايلون بالرف العلوي للدولاب الخشبي أسفل كومة من الملابس وبداخل هذا الكيس عثر على لفافة سلوفانية بها قطعة من مخدر الحشيش ومبلغ ... وأن الدولاب كان مغلقاً وأنه عثر على مفاتيحه أسفل الوسادة التي على السرير بالغرفة وبمواجهة زوجة المتهم بالمضبوطات أنكرت صلتها بالمخدر المضبوط وأقرت بملكيتها للنقود التي وجدت بذات الكيس ومن المعروف أن استعمال المتهم وزوجته للدولاب الموجود بحجرة نومهما سوياً فلا يتفرد أحدهما باستعماله وأنه في متناول يدهما معاً وليس أدل على ذلك من وجود مفاتيحه أسفل وسادة موضوعة على المخدع بتلك الحجرة وقت التفتيش وغياب المتهم عن المسكن ومن ثم فلا يمكن للمتهم أن يبسط سلطانه على مكان ضبط المخدر المضبوط خاصة وأن زوجته قد أقرت بملكيتها للمبلغ الذي عثر عليه بذات الكيس الذي ضبط به المخدر .. فضلاً عن أن تحريات ضابط الواقعة لم تسلط على الزوجة حتى تكشف أمرها وعلاقتها بالمخدر المضبوط وبالتالي تضحي حيازة ذلك المخدر شائعة بين المتهم وزوجته. فإن الطعن على الحكم يكون على غير أساس.
في عدم معقولية تصوير الواقعة:
وإذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم بقوله "أن الاتهام الموجه للمتهم تكتنفه ظلال كثيفة من الشكوك وأن الدفاع الذي تمسك به له سنده السليم من القانون والواقع وأن حقيقة الواقع كما تراها المحكمة ليست بالصورة التي قال بها شاهدا الضبط والتي قصدا منها إظهار الواقعة في صورة غير صورتها الحقيقية ستراً منهما لما اتخذاه من إجراءات قبض وتفتيش باطلة وذلك بإظهار أن المتهم بخلاف الحقيقة كان في حالة من حالات التلبس والدليل على ذلك الذي تراه المحكمة وتعتنقه ما يلي: أولاً: إذ مما يصدم العقل ويتنافى مع منطق الأمور أن المتهم الذي كان في وسعه مشاهدة سيارة الشرطة ينتظر بلفافة المخدر حتى تقف السيارة أمامه ويقوم بإسقاطها وهو الذي كان من السهل عليه التخلص من لفافة المخدر في خفية وسيارة الشرطة على مبصرة منه. ثانياً: أن رواية شاهدي الإثبات غير مستساغة عقلاً ذلك أنه لا يتصور بحسب المنطق الطبيعي للأمور أن يسقط المتهم لفافة المخدر أمام القوة إذ لو صح ذلك فإنه لا يكون إلا دعوة لرجال القوة للقبض عليه وهو الأمر الذي يتحاشاه المتهم. ثالثاً: أن صورة الحادث التي قال بها شاهدا الضبط تعرض عملاً في الغالب الأعم حين يكون مأمور الضبط القضائي غير مزود بإذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش متعمد إلى تصوير الواقعة في حالة تلبس رغم عدم توافرها في الواقع كما هو الحال في الدعوى الماثلة ستراً لما يكون قد قام به من تفتيش غير قانوني مما يصبح معه هذا الإجراء باطلاً بما يترتب عليه من ضبط المخدر ويمتنع قانوناً الاستشهاد بالدليل المستمد منه وشهادة من أجراه وحيث يبين من جماع ما تقدم أن ضبط المتهم وتفتيشه وقعا باطلين لحصولهما دون إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس ولا يقدح في ذلك قول شاهدي الضبط أن المتهم اعترف لهما بإحرازه المخدر بقصد الاتجار العلم اطمئنان المحكمة لهذا القول إذ لا يعدو أن يكون محاولة من جانبهما لإثبات الاتهام ضده وحيث أنه بالبناء على ما تقدم جميعه فإنه يكون قد ثبت للمحكمة أن الاتهام المسند للمتهم على غير أساس سليم ويتعين من ثم القضاء ببراءته منه" فإن الطعن على الحكم يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً. (موسوعة المخدرات، المستشار بهاء المري، مركز الأهرام للإصدارات القانونية، الطبعة الثالثة 2021، الجزء : الثالث ، الصفحة : 580)
تعريف الجواهر المخدرة :
المخدرات عموماً هي كل مادة يترتب على تناولها إنهاك للجسم وتأثير على العقل حتى تكاد تذهب به وتكون عادة الإدمان التي تحرمها القوانين الوضعية وأشهر أنواعها الحشيش والأفيون والمورفين والهيروين والكوكايين والقات كما قيل في تعريفها أيضاً أن المادة المخدرة هي مادة خام أو مستحضرة تحتوي على عناصر منبهة من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية والصناعية أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليها مما يضر بالفرد والمجتمع جسمياً ونفسياً واجتماعياً.
وقيل في تعريف آخر بأن المخدر مادة ذات خواص معينة يؤثر تعاطيها أو الإدمان عليها في غير أغراض العلاج تأثيراً ضاراً بدنياً أو ذهنياً أو نفسياً سواء تم تعاطيها عن طريق البلع أو الشم أو الحقن أو أي طريق آخر.
وفي رأينا فإن الجواهر المخدرة هي كل مادة يؤدي تعاطيها إلى التأثير على الحالة الذهنية للإنسان مما يؤدي إلى الإخلال بحالة التوازن الذهني والعقلي لديه. ولابد من النص على تجريمها لكي يعاقب القانون على كل اتصال بها.
مسلك المشرع المصري في تحديد الجواهر المخدرة :
تحديد المادة المخدرة قد يكون بأحد طريقين الأولى هو أن ينص عليها أسماً في مواد القانون أو جداول تلحق به ويكون ذلك على سبيل الحصر والثانية هو تحديد مواصفات المادة المخدرة بموجب نصوص القانون بحيث إذا توافرت هذه المواصفات ويكون ذلك عادة عن طريق الخبراء في المادة المضبوطة دخلت في عداد المواد المخدرة المؤثم الاتصال بها على نحو ما بموجب نصوص القانون. وهذه الطريقة الأخيرة من الصعب اللجوء إليها نظراً لكثرة أنواع المواد المخدرة وظهور الجديد منها في كل يوم وأنه نظراً للتقدم العلمي في الوسائل الكيماوية والذي يمكن عن طريقة صنع مواد مخدرة بتركيبات مختلفة لا يمكن حصرها مما يؤدي إلى التحايل على مواد القانون وإفلات الكثير من العقاب.
الأمر الذي حدا بالمشرع العربي إلى الأخذ بالطريقة الأولى حيث قام بوضع ستة جداول ألحقها بالقانون الحالى رقم 82 لسنة 1960 ثم قام باستبدال الجدول رقم (1) من ذلك القانون بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر بتاريخ 4 يوليو 1989 حيث أورد به بیان 118 جوهراً مخدراً وهذه الجواهر المخدرة أورده كما سلف على سبيل الحصر.
وعلى ذلك فإنه يفترض لصحة الحكم بالإدانة في جرائم المخدرات عموماً هو أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجداول الملحقة بالقانون ولا يجوز القياس عليها لما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم.
تعداد المواد المخدرة على سبيل الحصر والتحديد :
الأصل أن تعداد المواد المخدرة والنباتات الممنوع زراعتها وبذورها إنما هو تعداد على سبيل الحصر والتحديد ولا يمنع من ذلك أن يكون الشارع قد فوض في المادة 32 من القانون الوزير المختص (وزير الصحة) أن يعدل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة وبتغيير النسب الواردة فيها وهذا التفويض التشريعي للوزير المذكور لا يعني أن تعداد المواد المخدرة المبين بالجداول الملحقة هو تعداد على سبيل المثال وليس تعداد حصر وتحديد ما دام أن التجريم لا يتحقق إلا إذا وقع الفعل على مادة أو جوهر أو نبات أو بذور من المبينة بالجداول تلك يوم وقوع الفعل أما كون الشارع قد فوض وزير الصحة في أن يتناول تلك الجداول بالحذف أو التعديل أو الإضافة فشأنه شأن الشارع نفسه إذا ما فعل شيئاً من ذلك وليس في هذا ما يتنافى مع القول بأن بيان تلك المواد بيان حصر وتحديد لا بيان تمثيل وعدم تحديد وسوف يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عند التعليق على المادة 32 من القانون.
نتائج مبدأ تحديد الجواهر المخدرة على سبيل الحصر والتحديد :
ما دام المشرع قد ذكر وكما سلف المواد المخدرة على سبيل الحصر في الجداول الملحقة بالقانون فيترتب على ذلك أن ما عدا هذه المواد يخرج عن دائرة التجريم ولكن يلاحظ أن انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية بشأن تجريم المخدرات لا يعني إلغاء أو تعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون المصري واعتماد الجدول الملحق بالاتفاقية الدولية. ( موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول – الصفحة 8 )
ضرورة التحليل للكشف عن كنه المادة المضبوطة :
الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ولا يكتفي فيه بالرائحة كما لا يجدي في ذلك الدليل على العلم من ناحية الواقع والجهة المختصة بتحليل المادة المضبوطة والمشتبه في كونها مادة مخدرة هي إدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي. وعلى القاضي أن يبين في حكمه كنه المادة المضبوطة وما إذا كانت مخدرة من عدمه وهو في هذا يستعين بآراء أهل الخبرة وكما سلف عن طريق تحليل تلك المادة. وللقاضی مطلق التقدير في هذا الشأن بغیر رقابة عليه من محكمة النقض ما دامت الأدلة التي أوردها تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإذا ما خلص القاضي إلى أن المادة موضوع الجريمة مخدرة فعليه أن يبين نوعها حتى يمكن تعرف ما إذا كانت من بين ما حرمه المشرع من عدمه فإذا كانت المادة من المركبات التي تحرم حيازتها إذا توافرت فيها نسبة معينة من المواد المخدرة كان عليه بيانها في الحكم فإن لم يتطلب القانون ذلك فيكفي القاضي ليكون حكمه سليماً أن يبين نوع تلك المادة.
كفاية وقوع التحليل على جزء من المضبوطات وشرط ذلك :
يكفي وقوع التحليل على جزء من مجموع ما ضبط من مادة مخدرة ما دام المتهم لا ينازع في أن تلك العينات هي جزء من مجموع ما ضبط. وفي ذلك تقول التعليمات العامة للنيابات أنه إذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالأفيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية المضبوطة بأكملها إلى إدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليلها وذلك بعد أن يجرى تحريزها والختم عليها. أما إذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور فتؤخذ منها عينة لا يزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على حدة ترسل إلى الطب الشرعي على هيئة عينتين منفصلتين متضمنتين للمادة المضبوطة يضمهما حرز واحد مستوفي لجميع الشروط الخاصة بإرسال إحراز المخدرات للجهة المذكورة. ويضع ما تبقى من المادة المضبوطة في حرز آخر ويثبت ذلك كله في المحضر ويرسل الحرز الخاص بالطب الشرعي لإدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى للفحص والتحليل وتسلم إحراز المقادير الباقية من المواد المذكورة إلى إدارة مكافحة المخدرات أو غيرها من الجهات الإدارية التي قامت بضبطها لتتولى إرسالها فوراً إلى مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية لتحفظ فيه إلى أن تخطر النيابة العامة بتلك الأحراز ورقم القضية وأسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائماً ووزن الحرز صافياً وبصمة وأسم صاحب الختم الذي يبين فيه تاريخ التحرير ورقم القضية وأسم المتهم ووصف الحرز صافياً وبصمة وأسم صاحب الختم الذي يبين فيه تاريخ التحرير ورقم القضية وأسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائماً ووضع بصمة الختم في الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق على الأورنيك المشار إليه وذلك حتى يمكن إجراء المضاهاة بمعرفة المخزن المذكور بین البصمات الموضوعة على الإحراز وبين تلك الموضوعة على الأورنيك سالف البيان.
حالة ضبط عدد من المتهمين أو كانت المضبوطات في أماكن متفرقة :
عملاً بنص المادة (483) من التعليمات العامة للنيابات الصادرة عام 1980 فإنه يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدى كل منهم على حدة في حرز مستقل ويتبع هذا الإجراء كذلك بالنسبة إلى كل مادة تضبط وإذا ضبطت مواد مخدرة في أماكن متعددة فيجب تحريز ما يضبط منها في كل مكان على حدة ولو كانت لمتهم واحد.
كمية المخدر وأثرها :
يكتفي المشرع بأن يكون محل الجريمة مادة مخدرة على النحو الذي حدده الجدول الملحق بالقانون فلا يشترط بعد ذلك كمية معينة من هذا المخدر وذلك تطبيقاً لقاعدة عامة مقتضاها أن كمية الشيء محل الجريمة لا تعتبر عنصراً من عناصر التجريم.
وقيل في ذلك بأن كمية المادة المخدرة لا تعتبر عنصراً من عناصر التجريم في كل الحالات فالقاعدة العامة أن أية كمية من المخدر تكفي للعقاب حتى لو كان مقدارها ضئيلاً متى كان لها كيان مادي محسوس وأمكن تقديره فأثار المادة المخدرة دون الوزن تكفي للإدانة في جريمة إحراز المخدرات وذلك لأن القانون لم يعين حداً أدني للكمية المحرزة من المادة المخدرة.
استثناء (كمية المخدر عنصر في المادة المضبوطة) :
ما سبق كان القاعدة العامة التي يرد عليها استثناء وهو عندما تكون كمية المخدر لها أثر في تكوين الجريمة أو بعبارة أخرى تكون عنصراً من العناصر المكونة للجريمة بحيث لا تقوم الجريمة إلا إذا تحققت في المادة المطلوبة نسبة معينة من المواد المخدرة نص القانون عليها بالنسبة لمن رخص له في الاتجار في الجواهر المخدرة أو حيازتها وكذلك مديري الصيدليات إذ نص في المادة 43 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 في فقرتها الثالثة على معاقبة كل من رخص له في الاتجار في الجواهر المخدرة أو حيازتها كذا مديري الصيدليات إذا حاز أو أحرز جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق على 10% في الكميات التي لا تزيد على جرام، 50% في الكميات التي تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50جرام، 20% في الكميات التي تزيد على 25 جرام، 5% في الجواهر المخدرة السائلة أياً كان مقدارها وتقوم هذه الجريمة متى ثبت بعملية الجرد أن القدر الباقي لدى الصيدلي أو التاجر أو المصنع أكبر أو أقل من القدر المفروض وجوده بعد استنزال نسبة الخصم المسموح بها قانوناً.
وكذلك الجدول رقم 4 الملحق بقانون المخدرات الذي بين الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس تجاوزه في وصفه طبية واحدة. ففي هذه الحالات يجب على القاضي أن يبين كمية المخدر في حكم الإدانة فإذا خلا حكمه من هذا البيان كان معيباً بالقصور وأيضاً القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمستبدل بالجدول المرفق بالقانون رقم 122 لسنة 1989 حيث نص على اعتبار كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو الغير مدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 1، 0.1% من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا "خلاصتها السائلة أو صبغتها" أو من الكوكايين ومخففات الكوكايين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أياً كانت درجة تركيزها. وكذلك في البند 9 من القسم الثاني من ذات الجدول السابق نص على الأفيون بحيث يشمل الأفيون الخام والأفيون المدرجة أو الغير مدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.02% من المورفين ومخففات الأفيون في مادة غير فعاله سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.
ومفاد ذلك أن مادة الأفيون تعتبر مخدرة إذا كانت غير مختلطة بغيرها من المواد أما إذا كانت مختلطة بغيرها فأنه يتعين أن تزيد نسبة الأفيون على 0.2% من المورفين. أما مخففات الأفيون في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة فأن حيازتها معاقب عليها أياً كانت درجة تركيزها.
وخلاصة ما سبق هو أنه إذا كانت القاعدة أن كمية المخدر لا تؤثر في التجريم فأن المشرع يجعل لها هذا الشأن فيعتبرها عنصر من عناصر التجريم في بعض الحالات التي حددها حصراً وهذا التحديد يعني أن المادة لا تعتبر مخدرة إلا إذا توافرت بالنسبة التي حددها المشرع فإذا قلت عن ذلك تخرج عن نطاق التجريم ولذلك يجب على القاضي فيما يتعلق بهذه المستحضرات- أن يبين نسبة المادة المخدرة فيها حتى يخضع لرقابة محكمة النقض فإن أغفل ذلك كان الحكم ناقص البيان متعينا نقضه أما إذا لم يحدد القانون نسبة معينة من المادة المخدرة فلا يشترط أن يبين الحكم هذه النسبة.
هل يشترط ضبط المادة المخدرة بالفعل ؟
قد يظن البعض أن ضبط المادة المخدرة ثم إرسالها إلى معمل التحليل الكيماوي وثبوت أنها فعلاً لإحدى المواد المخدرة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة. ألا أن ذلك الظن سريعاً ما يصطدم بالقاعدة العامة في الإثبات الجنائي وهي أن القاضى حر في أن يبني حكمة في الإدانة من أي دليل يطمئن إليه حتى ولو لم يضبط المخدر إذ أنه ليس ركنا من أركان الجريمة وعلى ذلك استقر قضاء محكمة النقض فقضت في أحد أحكامها بأن ضبط الجوهر المخدر ليس ركناً لازماً لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه بل يكفي لإثبات الركن المادي وهو الإحراز في أي جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي دليل كان أنه وقع فعلاً ولو لم يضبط الجوهر المخدر وفي حكم آخر قضت بأنه لا يلزم لتوفر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدرة مع المتهم بل يكفي أن يثبت أن المادة كانت معه بأي دليل يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك فمتى كان الحكم قد عنى بإيراد الأدلة التي من شأنها أن تؤدي إلى أن المتهم (الذي عوقب) قد دس الأفيون للمتهم الآخر (الذي لم يعاقب) فذلك يفيد أن ذلك المتهم قد أحرز الأفيون قبل وضعه في المكان الذي ضبط فيه وبذلك يتوافر ركن الإحراز في حقه.
وفي حكم ثالث قضت بأنه أستخلص الحكم في منطق سليم من الأدلة التي أوردها أن المتهم ضالع في واقعة إحراز المخدر الذي لم يضبط عنده بنقله المخدر أو إخفائه في المنزل الذي ضبط فيه فأن عقابه على أنه محرز لا مخالفة فيه للقانون.
المستحضرات المستثناه :
عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 182 لسنة 1960 فإنه يستثنى من الجواهر المخدرة المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) حيث خصص الجدول رقم (2) للمستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة. ومن ثم فإن هذه المستحضرات لا تعتبر مواد مخدرة تخضع للتجريم.
نبذة عن أهم أنواع المخدرات :
المخدرات أنواعها كثيرة وفصائلها متعددة وقسمها البعض إلى:
1- مخدرات طبيعية :
وهي عبارة عن نباتات تحتوي أوراقها أو أزهارها أو ثمارها أو أية أجزاء منها على مادة فعالة لها تأثير على الجهاز العصبي مثل نبات القنب (الحشيش) ونبات الخشخاش ونبات الكوكا ونبات القات وغيرها.
2- مخدرات تصنيعية :
وهي التي تصنع من نتاج المخدرات الطبيعية مثل المورفين والهيروين.
3- مخدرات تخليقية :
وهي المخدرات التي لا يتم استخلاصها من مخدرات طبيعية أو مشتقاتها أو المصنع منها بل يتم تخليقها ابتداء وصناعتها داخل المعامل من تركيبات كيميائية ومنها العقاقير المهبطة أو المنومة- كما قسمها البعض الآخر إلى:
1) مخدرات منبهة.
2) مخدرات مسكنة.
وقسمت أيضاً إلى مخدرات طبيعية ومخدرات كيماوية ومهما تعددت أنواعها ومصادرها وتقسيماتها فيستوي أن يكون تعاطيها عن طريق الفم (البلع والاستحلاب والمضغ) أو عن طريق الأنف كالتدخين والشم أو عن طريق الحقن أو الشرج أو أي طريق آخر والمخدرات الأكثر شيوعاً في البلاد العربية هي الحشيش والأفيون ومشتقاته من مورفين وهوريين والكودايين والكوكايين والقات وعقاقير الهلوسة وفيما يلي كلمة موجزة عن أهم المخدرات شيوعاً في مصر والبلاد العربية:
1- الحشيش :
يستخرج الحشيش من نبات القنب الهندي والطريقة الشائعة لتعاطيه في بلادنا هي تدخينه مع الدخان في الجوزة أو السجائر والبعض يتعاطاه أكلا بغير طهي أو بعد طهية مع الحلوى أو في المسلى والبعض الآخر يبتلعه على شكل حبيبات صغيرة تشبه حبة الفول ولذا يطلق عليه أسم الفولة.
وقد عرفته الاتفاقية الدولية التي انتهى إليها مؤتمر الأفيون المنعقد في جنيف في 19 فبراير سنة 1925 والتي قبلتها الحكومة المصرية في 16 مارس سنة 1926 بأنه (الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيقا الذي لم تستخرج مادته الصمغية) وفي ظل القانون رقم 21 لسنة 1928 كانت محكمة النقض تجرى في شأن ماهية الحشيش على التقيد بهذا التعريف دون غيره فقضت بأن القنب الهندي (الحشيش) الوارد ذكره في الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون المواد المخدرة إنما هو القمم المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا.
كما قضت في حكم آخر بأن أوراق نبات القنب وسيقانه وإن كانت تحتوى على مادة الحشيش إلا أن كميته فيها ضئيلة بحيث أن الشارع لم ير أن يعدها من الجواهر التي يعاقب عليها في القانون المخدرات. فإذا كان مدار الدفاع أن ما في البرشامات المضبوطة لدى المتهم إنما هو أوراق نبات القنب الهندي لاخضرار لونه فإنه يكون على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع لمعرفة حقيقة المادة المشتبه فيها هل هي من أوراق نبات القنب وسيقانه فتقضى للمتهم بالبراءة أم أن الحشيش الذي وجد بها لم يكن من الرؤوس المجففة أو المظهرة لأنثى هذا النبات فيقضي بإدانته أما أن تكتفي بقولها أن ما وجد بالبرشامات هو حشيش مع أن الحشيش إذا كان من الأوراق والسيقان فلا عقاب عليه فذلك منها قصور يعيب الحكم.
لكن التشريع رقم 182 لسنة 1960 والسابق عليه منعا في الجدول رقم (1) ورقم (5) زراعة القنب الهندي ذكراً كان أو أنثي بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك الأسماء التي قد تطلق عليه وذلك مع أن أوراق النبات وسيقانه الذكور تحتوي على مادة الحشيش بنسبة ضئيلة ولا تصلح عملياً لاستخراجه منها وقد جاء الحظر لمنع كل لبس ولعل الشارع قدر أيضاً أن تعمد زراعتها لا يقع في العمل بل أن إنباتها يكون في الغالب بسبب الخطأ في اختيار البذور.
هذا وقد صدر القانون رقم 122 لسنة 1989 والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 26 (مكرر) بتاريخ 14 يوليو سنة 1989 والذي تضمن العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره أي اعتباراً من 5 يوليو لسنة 1989 ونص في القسم الثاني من الجدول رقم 1 في البند 57 على (الحشيش بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو المارجوانا أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه. الناتج أو المحضر أو المستخرج من أزهار أو أوراق أو سيقان أو راتينج نبات القنب الهندي (كنابيس ساتيتا) ذكراً كان أو أنثى.
- المستحضرات الجالينوسية للقنب الهندي (الخلاصة والصبغة).
- المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي.
- مستحضرات راتنج القنب الهندي (أي كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الفعال أي الراتبخ بأي نسبة كانت).
- خلاصة النبات أو أي جزء منه مثل زيت الحشيش.
- البودرة المكونة من كل أو بعض أجزاء نبات الحشيش مثل بودرة الحشيش أو في أي خليط آخر.
- الراتنجات الناتجة من النبات سواء كانت في صورة نقية أو على شكل خليط أي كان نوعه.
2- الأفيون :
كلمة أفيون مأخوذة من كلمة (أبيون اليونانية ومعناها عصارة وأطلقت عليه بسبب طريقة استحضاره من الخشخاش. فالأفيون عبارة عن العصارة الناتجة من الثمار غير الناضجة لنبات الخشخاش ويسمى أحياناً أبو النوم ويحتاج نبات الخشخاش في زراعته إلى تربة خاصة وجو ملائم وهو يزرع في اليابان والصين والهند وبلاد أخرى ثم ينمو النبات ويكون ثمار وقبل تمام النضج تشق الثمار باله قاطعة في المساء فتخرج منه عصارة رطبة تجمع في الصباح تجفف وتلك هي مادة الأفيون ويطلق عليه أسم الأفيون الخام. وكان يزرع ذلك النبات في مصر وحظرت زراعته عام 1926. والطريقة الشائعة لتعاطيه هي الاستحلاب مع مشروب ساخن مثل القهوة أو الشاي أو بطريق البلع أو الحقن في الوريد بعد إذابته في الماء الدافئ ويتعاطاه البعض بطريق الشرج كمسكن للآلام. كما يتعاطاه البعض بطريق التدخين أو بوضعه تحت لسانه لمدة طويلة كما قد يكون الأفيون طبياً والمقصود به هو تلك المادة التي أجريت عليها العمليات اللازمة لتهيئتها للاستعمال الطبي سواء كان بشكل مسحوق أم حبوب صغيرة أم مزيج من مواد أخرى حسب مقتضيات الفارماكوبيا.
وبصدور القانون رقم 122 لسنة 1989 والذي عمل به اعتباراً من 5 يوليو سنة 1989 نص في مادته الثالثة على أن يستبدل بالجدول رقم 1 (المواد المعتبرة مخدرة) الملحق بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه الجدول رقم (1) المرفق والذي قسم فيه الجدول رقم (1) إلى قسمين حيث نص في البند 9 من القسم الثاني منه على الأفيون ويشمل الأفيون الخام والأفيون الطبي والأفيون المحضر بجميع مسمياتهم وكافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.2% من المورفين.
ومخففات الأفيون في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أياً كانت درجة تركيزها.
3- المورفين
يستخلص المورفين من الأفيون والطريقة هي باستعمال مواد تحتوى على الجير الحى (أيدروكسيد الكالسيوم) مع الماء بالتسخين وكلوريد الأمونيا ثم رجها بترشيح وقاعدة المورفين على شكل مسحوق ناعم الملمس أو تعد على شكل أقراص مستديرة ويتراوح اللون الأبيض أو الأصفر الباهت إلى اللون البني الذي تكون له رائحة حمضية وخاصة في الأصناف الرديئة ويمكن أيضاً استخلاص المورفين مباشرة من النبات المحصود (قش الخشخاش) بدون الحصول على الأفيون أولا. والعمل الأساسي للمورفين هو زيادة التأثير الكافي (المانع) لقشرة المخ على مراكز الإحساس بالتلامس بالمخ ومن ثم يقل الشعور بالألم ولا يوجد في الطب للآن عقاراً له قوة المورفين لتخفيف الآلام الجسمية ويستخدم المورفين في الاستعمالات الطبية كمسكن للآلام وكثرة استخدامه قد تؤدي إلى حالة الاعتماد عليه كمخدر وهو يؤخذ عن طريق الحقن تحت الجلد واستعمالاته الطبية وبمقادير معينة مباحة بشرط أن يكون تحت أشراف طبی وينصح الأطباء النفسانيين بضرورة إدخال المدمن أحد المستشفيات النفسية المسماة الآن بالمصحات النفسية للعلاج.
وقد نص على المورفين من بين المواد المعتبرة مخدرة في البند (87) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 والمستبدل بالقانون 122 لسنة 1989 حيث نص في البند (87) مورفين - كافة مستحضرات المورفين المدرجة و الغير مدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.2% من المورفين.
ومخفافات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها. ومفاد ذلك أن مادة المورفين تعتبر مخدرة إذا كانت غير مختلطة بغيرها أما حيث تختلط بمادة أخرى فأنه يتعين التفرقة بينهما إذا كانت هذه المادة الفعالة أم غير فعالة فأن كانت الأولى وجب أن تزيد نسبة المورفين في الخليط على 0.2 % حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة أما إذا كانت الثانية أي اختلطت بمادة غير فعالة فحيازتها آثم يعاقب عليه قانوناً مهما كانت درجة تركيزها وذلك أعمالاً لبند (87) سالف الذكر.
4- الهيرويين :
وهو مشتق شبه صناعي من المورفين ويفوق فاعليته من مرتين إلى عشرة مرات وفقاً للمقادير المستعملة ويعتبر أكثر المخدرات خطورة في العالم وذلك لكثرة المتعاطين له وسرعة الإدمان عليه وينتج الهيروين من المورفين وهو مسحوق أبيض غير بلوري ناعم جداً ويميل لونه إلى الأصفر أو البني الغامق في حالة عدم صفائه أو نقائه وهو يعتبر أشد مشتقات الأفيون خطورة على حياة الإنسان وأسرع مخدر يؤدي إلى الإدمان ويتم تعاطيه بعده طرق هي طريقة الحقن وطريقة البلع (الفم) وطريقة الاستنشاق (الشم)) وقد نص المشرع على الهيروين باعتباره من المواد المخدرة تحت البند الثاني من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 المستبدل بالقانون 122 لسنة 1989. حيث نص على الهيرويين (ثانی ستيل مورفين) بذاته أو مخلوطاً أو مخففاً في أي مادة كانت درجة تركيزه وبأي نسبة. ومفاد ذلك أن الهيروين يعتبر في عداد المواد المخدرة سواء كان بذاته أو مخلوطاً بمادة أخرى أو مخففاً.
5- الكوكايين :
الكوكايين ينتج من نبات الكوكا وشجرة الكوكا ذات أوراق دائمة خضراء ويبلغ ارتفاعها حوالي 150 سم وتزرع في ظروف مناخية خاصة تكون فيها درجة الحرارة ما بين 15-20 درجة مئوية مع ارتفاع الرطوبة وأوراقها ذات شكل بيضاوي وتكون على هيئة مجموعات تحتوي كل مجموعة على حوالى سبع وريقات وتستخلص مادة الكوكايين بطريقة كيميائية ويؤخذ بواسطة الشم أو بالحقن تحت الجلد وأحياناً تمضغ الأوراق الخضراء للنبات في مناطق زراعته وتعتبر بيرو و بوليفيا من أهم مصادر الكوكايين، وفي تفصيل ذلك قيل بأن طرق تعاطى الكوكايين متعددة منها استنشاق عن طريق الأنف وتسمى هذه الطريقة بالشم ويسمى المتعاطي بالشمام وليست هذه هي الطريقة الوحيدة فالكوكايين يمتص من خلال الأغشية المخاطية لذا تستخدم المسالك المهبلية والمسالك المستقيمة وغيرها من المسالك المخاطية وفي الهند على سبيل المثال تقوم العاهرات بتعاطي الكوكايين عن طريق إدخال محلول الكوكايين في المهبل بواسطة مضخة. ومن طرق تعاطى الكوكايين استنشاق أبخرته ومن الأنماط الشائعة كذلك لتعاطي الكوكايين إذابته في الماء ثم حقنه في الوريد ونادراً ما يستعمل الكوكايين بمفرده إذا الغالب أن يخلط بالهيرويين أو الميتاكولون أو الباربيتيورات ثم يحقن أو يدخن ويسمى خليط الهيرويين والكوكايين بالكرة السريعة. ويتم تعاطي الكوكايين أيضاً بوضعه داخل ورقة من أوراق التنبول التي تنتشر عادة مضغها في الهند وبعض المدمنين المؤمنين يضعون الكوكايين على ألسنتهم ثم يؤخذون بعض الجير في أنفهم ويمتصون الكوكايين بعد إذابته في الماء كما يقوم البعض بشرب محلول الكوكايين والطريقة الشائعة في مصر هي شم الكوكايين واستنشاق أبخرته ويتم تعاطي عجينه الكوكايين عن طريق التدخين بعد خلطها بالتبغ أو الحشيش.
وقد نص على الكوكايين باعتباره من المواد المخدرة في البند رقم (1) م القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 والمستبدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 وجاء تحت هذا البند الكوكايين (أستر مثیلی لبنزذيل أكحوتين).
كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو الغير مدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.1% من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا (خلاصتها السائلة أو صبغتها) أو من الكوكايين مخففات الكوكايين في مادة غير فعاله سائلة أو صلبة أياً كانت درجة تركيزها. ( موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول – الصفحة 12 )
بَنْجٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَنْجُ - بِفَتْحِ الْبَاءِ - فِي اللُّغَةِ وَالاِصْطِلاَحِ: نَبَاتٌ مُخَدِّرٌ، غَيْرُ الْحَشِيشِ، مُسَكِّنٌ لِلأْوْجَاعِ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الأْفْيُونُ:
2 - الأْفْيُونُ: عُصَارَةٌ لَيِّنَةٌ يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْخَشْخَاشِ، وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلاَثِ مَوَادَّ مُنَوِّمَةٍ مِنْهَا الْمُورْفِينُ.
ب - الْحَشِيشَةُ:
3 - الْحَشِيشَةُ: نَوْعٌ مِنْ وَرَقِ الْقُنَّبِ الْهِنْدِيِّ يُسْكِرُ جِدًّا إِذَا تَنَاوَلَ مِنْهُ قَدْرَ دِرْهَمٍ هَذَا مَا قَالَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِي ّوَابْنُ عَابِدِينَ. لَكِنْ قَالَ الْقَرَافِيُّ - بَعْدَ بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُسْكِرِ وَالْمُفْسِدِ (أَيِ الْمُخَدِّرِ) - وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَك أَنَّ الْحَشِيشَةَ مُفْسِدَةٌ وَلَيْسَتْ مُسْكِرَةً، ثُمَّ اسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِكَلاَمٍ نَفِيسٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْفُرُوقِ.
الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِي تَنَاوُلِهِ:
4 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَنَاوُلِ الْقَدْرِ الْمُسْكِرِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَيُعَزَّرُ بِالسُّكْرِ مِنْهُ بِغَيْرِ عُذْرٍوَيَجُوزُ عِنْدَهُمُ التَّدَاوِي بِهِ وَاسْتِعْمَالُهُ لإِزَالَةِ الْعَقْلِ لِقَطْعِ عُضْوٍ مُتَآكِلٍ.
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدِ اخْتَلَفَتْ آرَاؤُهُمْ فِي حُكْمِ تَنَاوُلِ الْبَنْجِ لِغَيْرِ التَّدَاوِي وَوُجُوبِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى السَّكْرَانِ مِنْهُ.
عُقُوبَةُ تَنَاوُلِهِ:
5 - يُعَرِّفُ الْفُقَهَاءُ مَا يَحْرُمُ تَنَاوُلُهُ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى تَعَاطِيهِ الْحَدُّ بِأَنَّهُ: كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ. وَبِنَاءً عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ ذَهَبَ مُعْظَمُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ
إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى السَّكْرَانِ مِنَ الْبَنْجِ وَنَظَائِرِهِ مِنَ الْجَامِدَاتِ، وَإِنْ كَانَ مُذَابًا وَقْتَ التَّعَاطِي، وَلَكِنَّهُ يُعَاقَبُ عُقُوبَةً تَعْزِيرِيَّةً.
حُكْمُ طَهَارَتِهِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْبَنْجَ طَاهِرٌ؛ لأَِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ لِنَجَاسَةِ الْمُسْكِرِ أَنْ يَكُونَ مَائِعًا.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
7 - يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الأَْشْرِبَةِ وَالنَّجَاسَاتِ وَالطَّلاَقِ.
(الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / العاشر، الصفحة / 112)
حُكْمُ التَّدَاوِي بِالتَّبَغِ:
33 - مِنَ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ الَّتِي أَجْمَعَ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ أَنَّ الأْشْيَاءَ الْمُحَرَّمَةَ النَّجِسَةَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا كَالْخَمْرِ لاَ يَجُوزُ التَّدَاوِي بِهَا.
أَمَّا مَا لاَ نَصَّ فِيهِ فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ اجْتِهَادِ الْفُقَهَاءِ.
فَمَنْ قَال بِنَجَاسَةِ الدُّخَّانِ وَأَنَّهُ يُسْكِرُ كَالْخَمْرِ لاَ يَجُوزُ عِنْدَهُ التَّدَاوِي بِهِ.
لَكِنَّهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ طَاهِرٌ وَيَجُوزُ التَّدَاوِي بِهِ، كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ نُصُوصِهِمْ. وَهَذَا إِذَا كَانَ يُمْكِنُ التَّدَاوِي بِهِ.
قَال الشَّيْخُ عُلَيْشٌ الْمَالِكِيُّ: الدُّخَانُ مُتَمَوَّلٌ، لأِنَّهُ طَاهِرٌ فِيهِ مَنْفَعَةٌ شَرْعِيَّةٌ لِمَنِ اخْتَلَّتْ طَبِيعَتُهُ بِاسْتِعْمَالِهِ وَصَارَ لَهُ كَالدَّوَاءِ، فَهُوَ كَسَائِرِ الْعَقَاقِيرِ الَّتِي يُتَدَاوَى بِهَا مِنَ الْعِلَل.
(الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي عشر ، الصفحة / 33)
تَخْدِيرٌ
التَّعْرِيفُ
1 - الْخَدَرُ - بِالتَّحْرِيكِ - اسْتِرْخَاءٌ يَغْشَى بَعْضَ الأَْعْضَاءِ أَوِ الْجَسَدَ كُلَّهُ. وَالْخَدَرُ: الْكَسَل وَالْفُتُورُ.
وَخَدَّرَ الْعُضْوَ تَخْدِيرًا: جَعَلَهُ خَدِرًا، وَحَقَنَهُ بِمُخَدِّرٍ لإِزَالَةِ إِحْسَاسِهِ
وَيُقَال: خَدَّرَهُ الشَّرَابُ وَخَدَّرَهُ الْمَرَضُ
وَالْمُخَدِّرُ: مَادَّةٌ تُسَبِّبُ فِي الإِْنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ فِقْدَانَ الْوَعْيِ بِدَرَجَاتٍ مُتَفَاوِتَةٍ، كَالْبَنْجِ وَالْحَشِيشِ وَالأْفْيُونِ، وَالْجَمْعُ مُخَدِّرَاتٌ، وَهِيَ مُحْدَثَةٌ.
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلتَّخْدِيرِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّفْتِيرُ:
2 - فَتَرَ عَنِ الْعَمَل فُتُورًا: انْكَسَرَتْ حِدَّتُهُ وَلاَنَ بَعْدَ شِدَّتِهِ، وَمِنْهُ: فَتَرَ الْحَرُّ إِذَا انْكَسَرَ، فَيَكُونُ التَّفْتِيرُ تَكْسِيرًا لِلْحِدَةِ، وَتَلْيِينًا بَعْدَ الشِّدَّةِ. وَعَلَى هَذَا فَالتَّفْتِيرُ أَعَمُّ مِنَ التَّخْدِيرِ؛ إِذِ التَّخْدِيرُ نَوْعٌ مِنَ التَّفْتِيرِ.
ب - الإْغْمَاءُ:
3 - أُغْمِيَ عَلَيْهِ: عَرَضَ لَهُ مَا أَفْقَدَهُ الْحِسَّ وَالْحَرَكَةَ. وَالإِْغْمَاءُ: فُتُورٌ غَيْرُ أَصْلِيٍّ يُزِيل عَمَل الْقُوَى لاَ بِمُخَدِّرٍ.
فَالتَّخْدِيرُ مُبَايِنٌ لِلإْغْمَاءِ.
ج - الإْسْكَارُ:
4 - أَسْكَرَهُ الشَّرَابُ أَزَال عَقْلَهُ، فَالإْسْكَارُ: إِزَالَةُ الشَّرَابِ لِلْعَقْل دُونَ الْحِسِّ وَالْحَرَكَةِ، فَيَكُونُ التَّخْدِيرُ أَعَمَّ مِنَ الإْسْكَارِ.
وَهُنَاكَ أَلْفَاظٌ أُخْرَى لَهَا صِلَةٌ بِالتَّخْدِيرِ كَالْمُفْسِدِ وَالْمُرَقِّدِ. قَال الْحَطَّابُ: فَائِدَةٌ تَنْفَعُ الْفَقِيهَ، يَعْرِفُ بِهَا الْفَرْقَ بَيْنَ الْمُسْكِرِ وَالْمُفْسِدِ وَالْمُرَقِّدِ، فَالْمُسْكِرُ: مَا غَيَّبَ الْعَقْل دُونَ الْحَوَاسِّ مَعَ نَشْوَةٍ وَفَرَحٍ، وَالْمُفْسِدُ: مَا غَيَّبَ الْعَقْل دُونَ الْحَوَاسِّ لاَ مَعَ نَشْوَةٍ وَفَرَحٍ كَعَسَل الْبَلاَدِرِ، وَالْمُرَقِّدُ: مَا غَيَّبَ الْعَقْل وَالْحَوَاسَّ كَالسَّكْرَانِ .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - الْمُخَدِّرَاتُ أَنْوَاعٌ مُتَعَدِّدَةٌ تَخْتَلِفُ لاِخْتِلاَفِ أُصُولِهَا الْمُسْتَخْرَجَةِ مِنْهَا.
وَتَنَاوُل الْمُخَدِّرَاتِ كَالْحَشِيشَةِ (1) وَالأْفْيُونِ (2) وَالْقَاتِّ (3) وَالْكُوكَايِينِ (4) وَالْبَنْجِ (5) وَالْكُفْتَةِ (6).
وَجَوْزَةِ الطِّيبِ (1) وَالْبُرْشِ (2) وَغَيْرِهَا بِالْمَضْغِ أَوِ التَّدْخِينِ أَوْ غَيْرِهِمَا يَنْتُجُ عَنْهُ تَغْيِيبُ الْعَقْل، وَقَدْ يُؤَدِّي إِلَى الإِْدْمَانِ، مِمَّا يُسَبِّبُ تَدَهْوُرًا فِي عَقْلِيَّةِ الْمُدْمِنِينَ وَصِحَّتِهِمْ، وَتَغَيُّرِ الْحَال الْمُعْتَدِلَةِ فِي الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ.
قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: كُل مَا يُغَيِّبُ الْعَقْل فَإِنَّهُ حَرَامٌ، وَإِنْ لَمْ تَحْصُل بِهِ نَشْوَةٌ وَلاَ طَرَبٌ، فَإِنَّ تَغْيِيبَ الْعَقْل حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، أَيْ إِلاَّ لِغَرَضٍ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا.
6 - وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى حُرْمَةِ تَنَاوُل الْمُخَدِّرَاتِ الَّتِي تَغْشَى الْعَقْل، وَلَوْ كَانَتْ لاَ تُحْدِثُ الشِّدَّةَ الْمُطْرِبَةَ الَّتِي لاَ يَنْفَكُّ عَنْهَا الْمُسْكِرُ الْمَائِعُ.
وَكَمَا أَنَّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرُمَ قَلِيلُهُ مِنَ الْمَائِعَاتِ، كَذَلِكَ يَحْرُمُ مُطْلَقًا مَا يُخَدِّرُ مِنَ الأْشْيَاءِ الْجَامِدَةِ الْمُضِرَّةِ بِالْعَقْل أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَعْضَاءِ الْجَسَدِ.
وَذَلِكَ إِذَا تَنَاوَل قَدْرًا مُضِرًّا مِنْهَا. دُونَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا مِنْ أَجْل الْمُدَاوَاةِ؛ لأَِنَّ حُرْمَتَهَا لَيْسَتْ لِعَيْنِهَا، بَل لِضَرَرِهَا.
7 - وَعَلَى هَذَا يَحْرُمُ تَنَاوُل الْبَنْجِ وَالْحَشِيشَةِ وَالأْفْيُونِ فِي غَيْرِ حَالَةِ التَّدَاوِي؛ لأِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مُفْسِدٌ لِلْعَقْل، فَيُحْدِثُ لِمُتَنَاوِلِهِ فَسَادًا، وَيَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ. لَكِنْ تَحْرِيمُ ذَلِكَ لَيْسَ لِعَيْنِهِ بَل لِنَتَائِجِهِ.
8 - وَيَحْرُمُ الْقَدْرُ الْمُسْكِرُ الْمُؤْذِي مِنْ جَوْزَةِ الطِّيبِ، فَإِنَّهَا مُخَدِّرَةٌ، لَكِنْ حُرْمَتُهَا دُونَ حُرْمَةِ الْحَشِيشَةِ.
9 - وَذَهَبَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُقْرِيُّ الْحَرَازِيُّ الشَّافِعِيُّ إِلَى تَحْرِيمِ الْقَاتِّ فِي مُؤَلَّفِهِ فِي تَحْرِيمِ الْقَاتِّ. حَيْثُ يَقُول: إِنِّي رَأَيْتُ مِنْ أَكْلِهَا الضَّرَرَ فِي بَدَنِي وَدِينِي فَتَرَكْتُ لَهَا، فَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ: أَنَّ الْمُضِرَّاتِ مِنْ أَشْهَرِ الْمُحَرَّمَاتِ، فَمِنْ ضَرَرِهَا أَنَّ آكِلَهَا يَرْتَاحُ وَيَطْرَبُ وَتَطِيبُ نَفْسُهُ وَيَذْهَبُ حُزْنُهُ، ثُمَّ يَعْتَرِيهِ بَعْدَ سَاعَتَيْنِ مِنْ أَكْلِهِ هُمُومٌ مُتَرَاكِمَةٌ وَغُمُومٌ مُتَزَاحِمَةٌ وَسُوءُ أَخْلاَقٍ. وَكَذَلِكَ ذَهَبَ الْفَقِيهُ حَمْزَةُ النَّاشِرِيُّ إِلَى تَحْرِيمِهِ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُل مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ .
أَدِلَّةُ تَحْرِيمِ الْمُخَدِّرَاتِ:
10 - الأْصْل فِي تَحْرِيمِهَا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُل مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ.
قَال الْعُلَمَاءُ: الْمُفْتِرُ: كُل مَا يُورِثُ الْفُتُورَ وَالْخَدَرَ فِي الأَْطْرَافِ. قَال ابْنُ حَجَرٍ: وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْحَشِيشِ بِخُصُوصِهِ، فَإِنَّهَا تُسْكِرُ وَتُخَدِّرُ وَتُفْتِرُ.
وَحَكَى الْقَرَافِيُّ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ الإِْجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِ الْحَشِيشَةِ، قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: وَمَنِ اسْتَحَلَّهَا فَقَدْ كَفَرَ، وَإِنَّمَا لَمْ تَتَكَلَّمْ فِيهَا الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي زَمَنِهِمْ، وَإِنَّمَا ظَهَرَتْ فِي آخِرِ الْمِائَةِ السَّادِسَةِ وَأَوَّل الْمِائَةِ السَّابِعَةِ حِينَ ظَهَرَتْ دَوْلَةُ التَّتَارِ.
طَهَارَةُ الْمُخَدِّرَاتِ وَنَجَاسَتُهَا:
11 - الْمُخَدِّرَاتُ الْجَامِدَةُ كُلُّهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ طَاهِرَةٌ غَيْرُ نَجِسَةٍ وَإِنْ حَرُمَ تَعَاطِيهَا، وَلاَ تَصِيرُ نَجِسَةً بِمُجَرَّدِ إِذَابَتِهَا فِي الْمَاءِ وَلَوْ قَصَدَ شُرْبَهَا؛ لأِنَّ الْحُكْمَ الْفِقْهِيَّ أَنَّ نَجَاسَةَ الْمُسْكِرَاتِ مَخْصُوصَةٌ بِالْمَائِعَاتِ مِنْهَا، وَهِيَ الْخَمْرُ الَّتِي سُمِّيَتْ رِجْسًا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَمَا يُلْحَقُ بِهَا مِنْ سَائِرِ الْمُسْكِرَاتِ الْمَائِعَةِ.
بَل قَدْ حَكَى ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الإِْجْمَاعَ عَلَى طَهَارَةِ الْمُخَدِّرَاتِ.
عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْحَنَابِلَةِ رَجَّحَ الْحُكْمَ بِنَجَاسَةِ هَذِهِ الْمُخَدِّرَاتِ الْجَامِدَةِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مَوْضُوعِ النَّجَاسَاتِ.
(الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي عشر، الصفحة / 36)
بَيْعُ الْمُخَدِّرَاتِ وَضَمَانُ إِتْلاَفِهَا:
13 - لَمَّا كَانَتِ الْمُخَدِّرَاتُ طَاهِرَةً - كَمَا سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ - وَأَنَّهَا قَدْ تَنْفَعُ فِي التَّدَاوِي بِهَا جَازَ بَيْعُهَا لِلتَّدَاوِي عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَضَمِنَ مُتْلِفُهَا، وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْحَشِيشَةَ، فَقَالُوا بِحُرْمَةِ بَيْعِهَا كَابْنِ نُجَيْمٍ الْحَنَفِيِّ، وَذَلِكَ لِقِيَامِ الْمَعْصِيَةِ بِذَاتِهَا، وَذَكَرَ ابْنُ الشِّحْنَةِ أَنَّهُ يُعَاقَبُ بَائِعُهَا، وَصَحَّحَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ نَجَاسَتَهَا وَأَنَّهَا كَالْخَمْرِ، وَبَيْعُ الْخَمْرِ لاَ يَصِحُّ فَكَذَا الْحَشِيشَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ.
أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْعُهَا لاَ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ كَالتَّدَاوِي، فَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمُخَدِّرَاتِ لِمَنْ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ تَنَاوُلَهُ لَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ، وَلاَ يَضْمَنُ مُتْلِفُهَا، خِلاَفًا لِلشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَيِ الإْسْفَرَايِينِيِّ وَيُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ أَنَّ الْبَيْعَ مَكْرُوهٌ وَيَضْمَنُ مُتْلِفُهَا.
تَصَرُّفَاتُ مُتَنَاوِل الْمُخَدِّرَاتِ:
14 - إِنَّ مُتَنَاوِل الْقَدْرِ الْمُزِيل لِلْعَقْل مِنَ الْمُخَدِّرَاتِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلتَّدَاوِي أَوْ لاَ، فَإِنْ كَانَ لِلتَّدَاوِي فَإِنَّ تَصَرُّفَاتِهِ لاَ تَصِحُّ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ زَوَال الْعَقْل بِتَنَاوُل الْمُخَدِّرَاتِ لاَ لِلتَّدَاوِي، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ مُخْتَلِفُونَ فِيمَا يَصِحُّ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ وَمَا لاَ يَصِحُّ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَصَرُّفَاتِهِ صَحِيحَةٌ إِذَا اسْتَعْمَل الأْفْيُونَ لِلَّهْوِ؛ لِكَوْنِهِ مَعْصِيَةً، وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ الرِّدَّةَ وَالإِْقْرَارَ بِالْحُدُودِ وَالإْشْهَادَ عَلَى شَهَادَةِ نَفْسِهِ فَإِنَّهَا لاَ تَصِحُّ، وَمَحَل ذَلِكَ إِذَا كَانَ لاَ يَعْرِفُ الأْرْضَ مِنَ السَّمَاءِ، أَمَّا إِذَا كَانَ يَعْرِفُ ذَلِكَ فَهُوَ كَالصَّاحِي، فَكُفْرُهُ صَحِيحٌ، وَكَذَلِكَ طَلاَقُهُ وَعَتَاقُهُ وَخُلْعُهُ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ فِي الْحَشِيشَةِ وَالسُّكْرِ بِهَا: فَلَمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْرِهَا - أَيِ الْحَشِيشَةِ - مِنَ الْفَسَادِ كَثِيرٌ وَفَشَا، عَادَ مَشَايِخُ الْمَذْهَبَيْنِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - إِلَى تَحْرِيمِهَا وَأَفْتَوْا بِوُقُوعِ الطَّلاَقِ بِهَا.
وَزَادَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ زَوَال الْعَقْل إِذَا كَانَ بِالْبَنْجِ وَالأْفْيُونِ، وَكَانَ لِلتَّدَاوِي - أَيْ عَلَى سَبِيل الْجَوَازِ - أَنَّ الطَّلاَقَ يَقَعُ زَجْرًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى صِحَّةِ جَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِ؛ لِعِصْيَانِهِ بِسَبَبِ زَوَال عَقْلِهِ، فَجُعِل كَأَنَّهُ لَمْ يَزُل.
وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ تَنَاوُل الْبَنْجِ وَنَحْوِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ - إِذَا زَال الْعَقْل بِهِ كَالْمَجْنُونِ - لاَ يَقَعُ طَلاَقُ مَنْ تَنَاوَلَهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ لَذَّةَ فِيهِ، وَفَرَّقَ الإْمَامُ أَحْمَدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّكْرَانِ فَأَلْحَقَهُ بِالْمَجْنُونِ، وَقَدَّمَهُ فِي "النَّظْمِ" "وَالْفُرُوعِ" وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ فَإِنَّهُ قَال: وَطَلاَقُ الزَّائِل الْعَقْل بِلاَ سُكْرٍ لاَ يَقَعُ. قَال الزَّرْكَشِيُّ - مِنَ الْحَنَابِلَةِ - وَمِمَّا يُلْحَقُ بِالْبَنْجِ الْحَشِيشَةُ الْخَبِيثَةُ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ يَرَى أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ حَتَّى فِي إِيجَابِ الْحَدِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ إِنْ أَسْكَرَتْ، أَوْ أَسْكَرَ كَثِيرُهَا وَإِلاَّ حَرُمَتْ، وَعُزِّرَ فَقَطْ فِيهَا.
(الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي عشر ، الصفحة / 37)
عُقُوبَةُ مُتَنَاوِل الْمُخَدِّرَاتِ:
15 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مُتَنَاوِل الْمُخَدِّرَاتِ لِلتَّدَاوِي وَلَوْ زَال عَقْلُهُ لاَ عُقُوبَةَ عَلَيْهِ، مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ. أَمَّا إِذَا تَنَاوَل الْقَدْرَ الْمُزِيل لِلْعَقْل بِدُونِ عُذْرٍ فَإِنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ أَيْضًا عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ - إِلاَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي إِيجَابِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ سَكِرَ مِنَ الْحَشِيشَةِ، مُفَرِّقًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَائِرِ الْمُخَدِّرَاتِ. بِأَنَّ الْحَشِيشَةَ تُشْتَهَى وَتُطْلَبُ بِخِلاَفِ الْبَنْجِ، فَالْحُكْمُ عِنْدَهُ مَنُوطٌ بِاشْتِهَاءِ النَّفْسِ.
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا عَلَى تَعْزِيرِ مُتَنَاوِل الْمُخَدِّرَاتِ بِدُونِ عُذْرٍ، لَكِنْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأْفْيُونَ وَغَيْرَهُ إِذَا أُذِيبَ وَاشْتَدَّ وَقُذِفَ بِالزُّبْدِ، فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِالْخَمْرِ فِي النَّجَاسَةِ وَالْحَدِّ، كَالْخُبْزِ إِذَا أُذِيبَ وَصَارَ كَذَلِكَ، بَل أَوْلَى.
وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ عُقُوبَةَ مُتَنَاوِل الْمُخَدِّرَاتِ بِمَا إِذَا لَمْ يَصِل إِلَى حَالَةٍ تُلْجِئُهُ إِلَى ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ، فَإِنْ وَصَل إِلَى تِلْكَ الْحَالَةِ لاَ يُعَزَّرُ، بَل يَجِبُ عَلَيْهِ الإْقْلاَعُ عَنْهُ إِمَّا بِاسْتِعْمَال ضِدِّهِ أَوْ تَقْلِيلِهِ تَدْرِيجِيًّا.