طلب استشارةواتساباتصال

لا يجوز لمديري المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين :

رقم المادة(11)

لا يجوز لمديري المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين :

(أ) مديري المخازن المرخص لها فى هذا الإتجار .

(ب) مديري الصيدليات ومصانع المستحضرات الأقرباذينية .

(ج) مديري صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة، وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة 19 إلى الأشخاص الآتين :

(أ) الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .

(ب) مديرى معامل التحاليل الكميائية والصناعية والأبحاث العلمية .

(ج ) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .

ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالاً من أصل وثلاث صور مطبوعاً على كل منها إسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحاً بالمداد أو بالقلم الاتيلين إسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف .

ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوباً فى وسطه كلمة مخدر .

وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطي المتسلم إحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة الادارية المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف على الأكثر .