طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون المخدرات
182 لسنة 1960 وتعديلاته
  • الإطلاع>

    لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الإتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الإقرباذينية ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الإطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال، ولهم أيضاً ومراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية .

    (50)

  • الإطلاع>

    يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين (28 ، 29) .

    (51)

  • الإطلاع>

    مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائي المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية .

    (52)

  • الإطلاع>

    استثناء من حكم المادة السابقة، يكون للنائب العام أو من يفوضه أن يطلب إلى المحكمة المختصة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك إصدار الأمر بإعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها .

    (52)مكرر

  • الإطلاع>

    تبين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص كل في المناطق التي تدخل فى اختصاصه، مقدار المكافأة التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط جواهر مخدرة .

    (53)

  • الإطلاع>

    تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص .

    (54)

  • الإطلاع>

    يلغى المرسوم بقانون رقم (351) لسنة 1952 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

    (55)

  • الإطلاع>

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .

    (56)

صفحة 5 من 5

السابقالتالي