إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسِل وكيلاً عنه فى الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق ، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سُلِمت لشخصه وتَبين للمحكمة أنه لا مُبرر لعدم حضوره فيُعتبر الحكم حضورياً.
(238)
يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غَادر الجلسة بعد ذلك أو تَخَلف عنن الحضور فى الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً.
(239)
إذا رُفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحَضَر بَعضُهم وتخلف البعض الأخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم .
(240)
في الأحوال المتقدمة التي يُعَتبر الحكم فيها حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً .
(241)
إذا حضرالخصم قبل إنتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته ، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره .
(242)
الفصل الثالث فى حفظ النظام فى الجلسة
(243)
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال ، وتَحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم .
(244)
استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا وقعَ من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام ، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيًا يُحرِر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
(245)
الجرائم التي تقع فى الجلسة ، ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها ، يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية.
(246)
فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم
(247)
وللخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة ، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .
(248)
يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة ، لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة .
(249)
يُتَبع في نظر طلب الرد والحكم فيه ، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
(250)
الفصل الخامس فى الادعاء بالحقوق المدنية
(251)
لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالاً أو مستقبلاً.
(251 (مكرر) )