الفصل السادس فى المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة
الفصل السادس
فى المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة
لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أي من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وتسري أحكام الفصل الثاني على جلب هذه المواد وتصديرها .
وفى حالة جلب أحد المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه اتباع أحكام القيد والإخطار المنصوص عليها فى المادتين (12 ، 13) .
جدول رقم (3)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
المرفق بقرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026
الجدول رقم (3) - المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
الجدول رقم (3) القسم الأول
يشمل المواد الآتية ومستحضراتها التي تحتوي على أي مادة تزيد على (100) ملليجرام فى الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها فى المستحضر الواحد عن (2.5%) مالم ينص على غير ذلك
م
المادة
الاسم العلمي والوصف\
1
ايثيل موروفين
Ethyl Morphine
3- ethylmorphine
(Derivative of morphine)
2
أستيل ثنائى الهيدروكودايين
Acetyi dihydrocodeine
(Derivative of morphine)
3
نوركودايين
norcodeine
N-demethylcodeine
(Derivative of morphine)
4
نيكو ثنائى الكودايين
Nicodicodeine
6- nicotinoyldihydrocodeine
(Derivative of morphine)
الجدول رقم (3) - المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
الجدول رقم (3) - القسم الثاني
يشمل المواد الآتية ومستحضراتها التي تحتوي على أكثر من (100) ملليجرام بالجرعة الواحدة مع ما يساويها على الأقل من مادة الميثيل سليولوز مالم ينص على غير ذلك.
م
المادة
الاسم العلمي والوصف\
1
بروبیرام
Propiram
N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide
الجدول رقم (3) - المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
الجدول رقم (3) - القسم الثالث
يشمل المواد الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها ،وإيثراتها، وأملاح جميع ما سبق، ما لم ينص على غير ذلك.
م
المادة
الاسم العلمي والوصف
1
إيثكلور فينول
Ethchlorvynol
1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol
2
إيثينامات
Ethinamate
1-ethynylcyclohexanolcarbamate
3
باربيتال
Barbital
5,5-diethylbarbituric acid
4
بنتوباربيتال
Pentobarbital
5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
5
بيبرادرول
Pipradrol
1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol
6
ليفيتامين
lephetamine
(-)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine
7
سيكلوباربيتال
Cyclobarbital
5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
8
فينسيكليدين
Phencyclidine
1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine
9
فينميترازين
Phenmetrazine
3-methyl-2-phenylmorpholine
10
فينوباربيتال
Phenobarbital
5-ethyl-5-phenylbarbituric acid
11
ميبروبامات
Meprobamate
2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate
12
ميثيل فينوباربيتال
Methylphenobarbital
5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid
13
ميثيبريلون
Methyprylon
3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione
14
نيكوكودايين
Nicocodeine
6-nicotinoylcodeine (derivative of morphine)
15
فينديميترازين
Phendimetrazine
(+)-(2S,35)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine
16
فينترمين
Phentermine
a,a-dimethylphenethylamine
17
ما زيندول
Mazindol
5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-
a]isoindol-5-ol
18
إيفيدرين
Ephedrine
([R-(R*,S*)]-α-[1-(methylamino)ethyl]-
benzenemethanol)
19
ان - أسيتيل حمض الأنثرائيل
N-Acetylanthranilic acid
(benzoic acid, 2-(acetylamino)-)
20
سود و ايفيدرين
Pseudoephedrine
([S-(R*,R*)]-α-[1-(methylamino)ethyl]-
benzenemethanol)
21
إير جو مترين
Ergometrine
(ergoline-8-carboxamide,9,10-didehydro-N-(2-hydroxy
1-methylethyl)-6-methyl-,[8B(S)])
22
إير جوتامين
Ergotamine
(ergotaman-3',6',18'-trione, 12'-hydroxy-2'-methyl-5'- (phenylmethyl)-,(5a))
23
سافرول
Safrol
(1,3-benzodioxole,5-(2-propenyl)-)
24
ايسوسافرول
Isosafrol
(1,3-benzodioxole,5-(1-propenyl)-)
25
فينيل ٢- بروبانون 1-
Phenylacetone
(1-phenyl-2-propanone)
26
4,3ميثيلين ديوكسي فينيل ٢- بروبانون
3,4-Methylenedioxyphenyl-2-
propanone
(2-propanone,1-[3,4(methylenedioxy)phenyl]-)
27
حمض الليسرجيك
Lysergic acid
((86)-9,10-didehydro-6-methylergoline-8-carboxylic
acid)
28
بيبيرونال
Piperonal
(1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde)
29
ميسو كارب
Mesocarb
N-phenyl-N'-[3-(1-phenylpropan-2-yl) oxadiazol-3-ium-
5-yl]carbamimidate
30
زیبیرول
Zipeprol
a-(a-methoxybenzyl)-4-(ẞ-methoxyphenethyl)-1-
piperazineethanol
31
كاثين
Cathine
(+)-(S)-a-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol
32
أنهيدريد الخليك
Acetic anhydride
(acetic oxide)
33
نورا يفيدرين
Norephedrine
(R*,S*)-α-(1-aminoethyl)benzenemethanol
34
اللوباربيتال
Allobarbital
5,5-diallylbarbituric acid
35
بوتوباربيتال
Butobarbital
5-butyl-5-ethylbarbituric acid
36
4- انيلينو- إن - فنتيل بيبيربيدين
(ANPP)
4-Anilino -N- Phenethylpiperidine
37
4,3ميثيلين ديوكسي فينيل -٢- بروبانون ميثيل جليسيدات
(PMK glycidate)
3,4 MDP -2- P methyl glycidate
38
4,3ميثيلين ديوكسي فينيل -٣- بروبانون حمض
ميثيل جليسيديك
3,4-MDP-2-p methyl glycidic
acid
3,4 MDP-2-p methyl glycidic acid
39
إن - بيبريدون. ٤- فينيتي
(NPP)
N-Phenethyl-4-piperidone
40
حمض فينيل الخل
Phenylacetic acid
Phenylacetic acid
41
ألفا فينيل أسيتو أسيتاميد
(APAA)
Alpha – phenylacetoacetamide
42
ألفد فينيل أسيتو أسيتونيتريل
(APAAN)
Alpha – phenylacetoacetonitrile
43
ميثيل ألفا فينيل أسيتو اسيتات
(MAPA)
Methyl alpha-phenylacetoacetate
44
أمينوبيريدين
4-AP
4-aminopyridine
45
ابي أو سي ٤- اي بي
1-boc-4-AP
tert-butyl 4-anilinopiperidine-1-carboxylate
46
نورفينتانيل
Norfentanyl
N-phenyl-N-piperidin-4-yl propanamide
47
جاما-بيوتيرولاكتون
Gama Butyrolactone (GBL)
Oxolan - 2 - one
48
1-4 بيوتانديول
1.4 - Butanediol (BD)
Butane - 1.4 - diol
49
4- بيبريدون
4-Piperidone
Piperidin-4-one
50
\بوك -4 بيبريدون
1-Boc -4-Piperidone
Tert-Butyl 4-Oxopiperidine-1-carboxylate
51
اندازول كربوكسيليك
Indazole Carboxylic acid
Indazole Carboxylic acid
52
اندازول كربوكسيلات
Indazol Carboxylate
Indazol Carboxylate
53
اندول كربوكسيليك
Indole Carboxylic acid
Indole Carboxylic acid
54
اندول كربوكسيلات
Indole Carboxylate
Indole Carboxylate
55
مثيل بروبيوفينون
Methylpropiophenone
1-methylphenylpropan-1-one
56
بروبيوفينون
propiophenone
1-phenylpropan-1-one
57
أميل نيتريت
Amyl nitrite
(3- methylbutyl) nitrite
58
إيزو أميل نيتريت
Isoamyl nitrite
Isoamyl nitrite
59
إيزو بروتيل نيتريت
Isopropyl nitrite
Isopropyl nitrite
60
إيزو بيوتيل نيتريت
Isobutyl nitrite
Isobutyl nitrite
61
كانابيديول
Cannabidiol
(CBD)
2-{1R-3- methyl-6R-(1- methylethenyl) -2- cyclohexen -1-yl} -5-pentyl-1,3- benzenediol.
الجدول رقم (3) - المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
الجدول رقم (3) - القسم الرابع
يشمل المواد الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها، وأملاح ومستحضرات جميع ما سبق، ما لم ينص على غير ذلك.
م
المادة
الاسم العلمي والوصف
1
أمفيبرامون
Amphepramon
2-(diethylamino)propiophenone
2
البنزوديازيبين وجميع المواد المشتقة منها
Benzodiazepine and it's derivatives
Drug class
3
كيتامين
Ketamine
(RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone
4
بنز هيكسول
Benzhexol
(RS)-1-Cyclohexyl-1-phenyl-3-(1piperidyl)propan-1-ol
5
بيمولين
Pemoline
2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one
6
ثنائي الهيدروكودايين
Dihydrocodeine
(Derivative of morphine)
7
فولكودين
Pholcodine
morpholinylethylmorphine (derivative of morphine)
8
كودايين
Codeine
3-methylmorphine (derivate of morphine, alkaloid contained in opium and poppy straw)
9
دكستروبروبوكسيفين
Dextropropoxyphene
a-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate (Dextro-rotary isomer of propoxyphene)
10
نالبوفين
Nalbuphine
(4R,4aS,7S,7aR,12bS)-3-(cyclobutylmethyl)-1,2,4,5,6,7,7a,13-
octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,7,9-triol
11
تا بنتادول
Tapentadol
3-((1R,2R)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl)phenol
12
زاليبلون
Zaleplon
N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-
Ethylacetamide
13
بريجابالين
Pregabalin
(3S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid
14
إيتيزولام
Etizolam
4-2-Chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-
f][1,2,4]triazolo[4,3a][1,4] diazepine
15
زولبيديم
Zolpidem
N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide
16
تراي زولو بنزوديازبين وجميع المواد المشتقة
Triazolobenzodiazepine
and it's derivatives
Drug Class
17
كاريزوبرودول
Carisoprodol
(RS)-2-{[(amino carbonyl) oxy] methyl)-2- methylpentylisopropylcarbamate
18
2ميثيل إيه بي 227
237methyl-AP--2
1-(2-Methyl-4-(3-phenyl-2-prope-1-yl)-1-piperazinyl)-1-butanone
19
2- فلورو – ديس – كلورو – كيتامين
2-fluorodeschloroketamine
2-) 2-Fluoropgenyl)-2-methylamino-cyclohexanone
1- لما كانت النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه : أحرز مادة " أسمولاز " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 33 من الجدول رقم 2 من القرار رقم 487 لسنة 1985 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس الطاعن سنة مع الشغل وتغريمه ألفي جنيه والمصادرة . استأنف ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه ألفي جنيه والمصادرة وبعد أن عرض الحكم المطعون فيه الذي أنشأ لنفسه أسباباً ومنطوقاً جديدين للدفع ببطلان القبض والتفتيش حصل واقعة الدعوى في قوله : - " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وفقاً لما قرره ضابط الواقعة من أنه قد عثر بحوزة المتهم على الأقراص المخدرة وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لعقار الأسمولاز ومن ثم يتعين عقابه وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 إ . ج " . لما كان ذلك ، وكان مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التي دين الطاعن بها - بصريح نص المادتين 27 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصراً في الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول ، وكان البين من هذا الجدول الذي تكفل ببيان المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة " الأسمولاز " وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول الثاني الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 والمضافة بالقرار الوزاري رقم 399 لسنة 1995 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هم الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص ، يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأي مخالفة لأحكامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن لإحرازه مادة " الأسمولاز " بقصد الاتجار يكون قد أخطأ صحيح القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يوجب نقضه . ولما كانت المحكمة بقضائها هذا قد قعدت عن بحث ما عساه أن يكون الفعل المسند إلى الطاعن من جريمة أخرى غير التي دانته بها خطأ وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة - وهو الذي دين به الطاعن - ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها الوصف الصحيح في القانون . لما كان ذلك ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .
( الطعن رقم 20277 لسنة 67 ق - جلسة 8 / 2 / 2007 )
2- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذى أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها , وقضى في استئناف المطعون ضده بتعديل عقوبتى الحبس والغرامة والاكتفاء بحبسه ستة أشهر وتغريمه ألفى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك , وذلك وفقاً للمادتين 27 / 1 ، 44 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة " 2 " من البند (د) من الجدول رقم 3 المرفق . لما كان ذلك ، وكانت المادة 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة إحراز مادة من المواد الواردة في الجدول رقم 3 في غير الأحوال المصرح بها قانوناً هى سنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع عقوبة الحبس الحد الأدنى المقرر لها في المادة 44 سالفة الذكر وهو سنة , فإنه يكون اخطأ في تطبيق القانون , بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس المقضي بها سنة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضي بهما على المطعون ضده .
( الطعن رقم 3397 لسنة 66 ق- جلسة 3 / 1 / 2005 )
3- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إقامة قضائه على قوله: وحيث إن المقرر أن مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة بصريح نص المادتين 27 ، 44 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 أن تكون المادة المضبوطة في عداد المواد المبينة حصرا في الجدول الثالث الملحقة بالقانون الأول وكان البين من هذا الجدول والذي تكفل بيان المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة ريفوتريل وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول الثالث الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية الصادر تنفيذا للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية وإذا كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هم الصيدلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأي مخالفة لأحكامه. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة مع المتهم هو العقار ريفوتريل المدرجة بالقرار رقم 487 لسنة 1985 والمؤثمة حيازتها طبقا لنص المادة 45 / 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل ومن ثم تختص المحكمة بتعديل الحكم المستأنف ..... المتهم على النحو الوارد بالمنطوق ومصادرة الأقراص المضبوطة" فإنه يكون قد خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن، الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 15230 لسنة 65 ق - جلسة 23/ 10/ 2002 )
4- مناط التأثيم في جريمة احراز أو حيازة مادة من المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التى دين الطاعن بها - بصريح نص المادتين 27 و 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصرا في الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول وكان البين من هذا الجدول والذى تكفل ببيان المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة " الكلونازيبام " وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد ضمن المواد المدرجة في الجدول الثالث الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية - الصادر تنفيذا للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنه الصيدلة وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بإحكامه هم الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص , ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب اخطار النقابه المختصة بأى مخالفة لاحكامه , فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن لاحرازه مادة " الكلونازيبام " بقصد الاتجار يكون قد اخطأ صحيح القانون .
( الطعن رقم 14712 لسنة 61 ق- جلسة 10 / 4 / 1994 )
5 ـ لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ 1978/6/1 قام المقدم ..... بقسم مكافحة المخدرات ـ تنفيذا للاذن الذى استصدره من النيابة العامة ـ بضبط المتهم أثناء جلوسه بمقهى وأمامه على المنضدة لفة بداخلها ثمانون علبة من الورق بداخل كل علبة منها صفيح بها اثنى عشر قرصا ثبت من تقرير المعامل الكيماوية انها لمادة كودايين وانتهى الحكم الى ادانة المتهم بوصف انه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا كودايين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وانه يتعين عقابه طبقا للمواد 1 ، 2 ، 7 ، 1/34 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الخامس من الجدول الثالث الملحق به . لما كان ذلك ، وكان الشرط لصحة الحكم بالادانة فى جريمة احراز مادة مخدرة أو حيازتها ـ بصريح نص المادتين الأولى والثانية من القانون سالف الذكر ـ أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا فى الجدول الأول الملحق بذلك القانون ، وكان البين من هذا الجدول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 الذى تكفل بيان المواد المعتبرة مخدرة انه لا يتضمن مادة الكودايين وانما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة فى الجدول الثالث الخاص بالمواد التى تخضع لبعض قيود 1960 الجواهر المخدرة ، وكانت المادة 27 من القانون رقم 182 لسنة تقضى بانه لا يجوز انتاج او استخراج أو فصل أو صنع أى مادة من المواد غير المخدرة الواردة فى الجدول رقم ( 3 ) ، وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها بينما تنص المادة 44 منه على أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من جلب أو صدر أو صنع احدى المواد المبينة فى الجدول رقم ( 3 ) لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم فى مدوناته ان ما ضبط مع المتهم هو مادة الكودايين فقد كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم عملا بالفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية باعتبار أن واقعة احراز . هذه المادة غير معاقب عليها قانوناً .
(الطعن رقم 2721 لسنة 50 ق- جلسة 20 / 4 /1981)
6 ـ لما كان مناط التأثيم فى جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التى دينت الطاعنه بها بصريح المادتين 27 ، 44 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 أن المادة المضبوطة من المواد المبينة حصرا فى الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول ، وكان البين من هذا الجدول والذى تكفل ببيان المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لايتضمن مادة - الفلونيترازيبام - وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة فى الجدول الأول الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 فى شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الطبية المؤثرة على الحالة النفسية الصادر تنفيذا للقانون 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هم الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص ويؤكد هذا النظر مانصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأى مخالفة لأحكامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة لإحرازها ( الفلونيترازيبام ) بقصد الاتجار يكون قد أخطأ صحيح القانون ، وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن . ولما كانت المحكمة بقضائها هذا قد قعدت عن بحث ماعساه أن يكونه الفعل المسند إلى الطاعنة من جريمة أخرى غير التى دانها بها وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة وهو الذى دينت به الطاعنة ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح فى القانون ، لما كان ذلك فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .
(الطعن رقم 17689 لسنة 66 ق - جلسة 11 /04 /1997)
الفقرة الأولى من المادة 27 تم تعديلها بالقانون رقم 45 لسنة 1984 المنشور في الجريدة الرسمية في 31 / 3 / 1984 العدد 13 مكرراً.
كان نص الفقرة الأولى من المادة 27 محل التعليق قبل تعديلها بالقانون رقم 45 لسنة 1084 ينص على أنه "لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد المخدرة الواردة في الجدول رقم (3).
وقد سبق ذكر معنى تلك الأفعال المادية في مجال التعليق على نص المادة 25 من القانون محل التعليق وقد أدخل المشرع تعديلاً على نص هذه الفقرة بالقانون رقم 45 لسنة 1984 مضيفاً إلى هذه الأفعال المادية السابقة الإحراز والشراء والبيع والنقل والتسليم وقد بين الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة وكذلك مستحضراتها التي تحتوي على أي مادة من هذه المواد بكمية تزيد على 100 ملليجرام في الجريمة الواحدة ويتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن 2،5% ما لم ينص على غير ذلك.
إعمالاً لنص المادة 44 من القانون الحالى المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة في الجدول رقم (3) وذلك في الأحوال المصرح بها قانوناً وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.
وطالما أن المشرع قد نص على عقوبة خاصة للاتجار ومن ثم فإنه بالنسبة للحيازة أو الإنتاج أو أي فعل آخر منصوص عليه بالمادة 27 من القانون إذا لم يكن بقصد الاتجار أي إذا كانت حيازته مجردة (وبقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي فإن المخالف هنا يعاقب بمقتضى نص المادة 45 من القانون والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذ له... ( موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول – الصفحة 94 )
يرجع في تعريف الأفعال المحظورة وهي الإنتاج والاستخراج والفصل والصنع إلى التعليق علي المادة 25، وقد بين الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المواد التي تخضع لهذا الحظر وكذلك مستحضراتها التي تحتوي علي أي مادة من هذه المواد بكمية تزيد على 100 ملليجرام في الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد على 2.5% ما لم ينص علي غير ذلك.
وفي حالة جلب أو تصدير المواد الواردة بالجدول رقم (3) تسري أحكام المواد 3، 4، 5، 6 من هذا القانون.
وفي حالة جلب إحدي المواد الواردة، بالجدول رقم (3) بمعرفة أحد المحال المرخص لها في الاتجار يجب قيدها أولاً بأول في اليوم ذاته في دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويذكر بها تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم الجوهر بالكامل وطبيعته وكميته وكذلك اتباع باقي أحكام المادة 12 والمادة 13 من ذات القانون. ( موسوعة قضاء المخدرات ، المستشار/ السيد خلف محمد – طبعة 2017 – المركز القومى للإصدارات القانونية – المجلد الأول – الصفحة 91 )
المواد التي تنظمها هذه المادة لا تدخل في عداد المواد المخدرة التي أوردها القانون وإنما هي مواد ومستحضرات صيدلية مؤثرة على الحالة النفسية والذهنية وذلك إذا كانت تحتوي على أي مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن 100 ملليجرام في الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن 2.5% ما لم ينص على غير ذلك.
واعتبرت المادة المذكورة جلب هذه المواد کجلب المواد المخدرة، وكذلك الحال في شأن تصديرها وأوجبت على القائم به أن يحصل على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة كما أنه لا يجوز منح إذن الجلب إلا الأشخاص معينين هم الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من القانون وهم مديرو المحال المعدة الصنع المستحضرات الأقرباذينية ومديرو معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية ومصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها، وأن تقدم أي من هؤلاء بطلب ترخيص بالجلب لا يلزم الجهة الإدارية بإجابته إلى طلبه بل لهذه الجهة رفض الطلب بدون بيان السبب أو تخفيض الكمية المطلوب جلبها.
وإذن التصدير لا يمنح إلا للفئة الأولى التي لها حق الجلب وهم مديرو المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة.
وعلى طالب الترخيص له بالجلب أو التصدير أن يتقدم بطلب يبين فيه اسمه وعنوانه وعمله واسم المادة كاملاً والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر ذلك.
ويسري على جلب هذه المواد أو تصديرها كل أحكام الجلب والتصدير للجواهر المخدرة المنصوص عليها في المواد 4، 5، 6 من القانون.
وفي حالة جلب المخدر يتعين على الجالب له مسك دفتر يقيد فيه أولاً بأول وفي اليوم ذاته المواد الواردة للمحل والمصروفة منه ويشترط في هذا الدفتر أن تكون صحائفه مرقومة ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاریخ ورود تلك المواد وأسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشتري وعنوانه واسم المادة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك البيانات الأخرى التي تتطلبها الجهة الإدارية.
كما أن على مديري تلك المحال أن يرسلوا بكتاب موصي عليه إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر کشفاً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد من تلك المواد والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها على أن يكون ذلك محررة على النموذج التي تعده الجهة الإدارية المختصة. ( جرائم المخدرات بين الشريعة والقانون ، المستشار/ عبدالحميد المنشاوى ، القاضى/ مصطفى المنشاوى – طبعة 2017 – منشاة المعارف – الصفحة 89 )
سبق تعريف الأفعال المحظورة وهي الإنتاج والاستخراج و الفصل و الصنع عند التعليق علي نص المادة (25)، كما يبين الجدول رقم (3) الملحق القانون المواد التي تخضع لهذا الحظر.
وفي حالة جلب أو تصدير المواد الواردة بالجدول رقم (3) تسري أحكام المواد 3، 4، 5، 6 من هذا القانون المتعلقة بالجلب والتصدير والنقل.
أما في حالة جلب إحدي المواد الواردة بالجدول رقم (3) بمعرفة أحد المحال المرخص لها في الاتجار، فيجب علي هذه المحال أن تمسك بدفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة لقيد مايرد إليها من تلك المواد وما يتم صرفه منها أولا بأول في اليوم ذاته ، وكذا تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشتري وعنوانه واسم الجوهر المخدر وطبيعته وكميته ونسبته.
ثم يقوم مدير المحل بإخطار الجهة الإدارية المختصة كل شهر بالوارد والمصروف من الجواهر المخدرة خلال الشهر السابق وذلك على النحو الموضح المادتين (12) و (13) من القانون.(الموسوعة الشاملة للإجراءات فى قانون مكافحة المخدرات، إعداد محمد محمود عيد العوضي المحامي بالنقض، دار المحامي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2021، الكتاب الأول، الصفحة : 68 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع ، الصفحة / 143
بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَيْعُ فِي اللُّغَةِ وَالاِصْطِلاَحِ، سَبَقَ الْكَلاَمُ عَنْهُ فِي مُصْطَلَحِ «بَيْع». أَمَّا «الْمَنْهِيُّ عَنْهُ» فَهُوَ صِيغَةُ مَفْعُولٍ مِنَ النَّهْيِ.
وَالنَّهْيُ لُغَةً: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ، وَهُوَ: ضِدُّ الأْمْرِ. وَاصْطِلاَحًا: طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى جِهَةِ الاِسْتِعْلاَءِ.
الأْصْلُ فِي الْبَيْعِ الْحِلُّ إِلاَّ لِطَارِئٍ:
2 - أَنَّ الأْصْلَ فِي الْبَيْعِ هُوَ الإْبَاحَةُ وَالصِّحَّةُ، حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْحَظْرِ أَوِ الْفَسَادِ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) فَإِنَّهُ عَامٌّ فِي إِبَاحَةِ جَمِيعِ الْبُيُوعِ. وَدَلِيلُ الْعُمُومِ هُوَ: أَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ مُفْرَدٌ مُحَلًّى بِالأْلِفِ وَاللاَّمِ، وَالْمُفْرَدُ الْمُحَلَّى بِالأْلِفِ وَاللاَّمِ يُفِيدُ الْعُمُومَ عِنْدَ أَهْلِ الأْصُولِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عَهْدٌ مُطْلَقًا، وَلاَ قَصْدٌ إِلَى إِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَاهِيَّةِ.
فَصَارَ حَاصِلُ مَعْنَى الآْيَةِ: أَنَّ كُلَّ بَيْعٍ حَلاَلٍ، أَخْذًا بِعُمُومِ اللَّفْظِ.
غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ هَذِهِ الآْيَةَ، وَإِنْ كَانَ مَخْرَجُهَا مَخْرَجَ الْعُمُومِ، فَقَدْ لَحِقَهَا التَّخْصِيصُ، لأِنَّهُمْ - كَمَا يَقُولُ الرَّازِيُّ الْجَصَّاصُ، وَكَمَا سَيَأْتِي - مُتَّفِقُونَ عَلَى حَظْرِ كَثِيرٍ مِنَ الْبِيَاعَاتِ، نَحْوِ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الإْنْسَانِ، وَبَيْعِ الْغَرَرِ، وَالْمَجَاهِيلِ وَعَقْدِ الْبَيْعِ عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ الأْشْيَاءِ.
وَقَدْ كَانَ لَفْظُ الآْيَةِ يُوجِبُ جَوَازَ هَذِهِ الْبِيَاعَاتِ، وَإِنَّمَا خُصَّتْ مِنْهَا بِدَلاَئِلَ، إِلاَّ أَنَّ تَخْصِيصَهَا غَيْرُ مَانِعٍ مِنَ اعْتِبَارِ عُمُومِ لَفْظِ الآْيَةِ، فِيمَا لَمْ تَقُمِ الدَّلاَلَةُ عَلَى تَخْصِيصِهِ.
مُوجِبُ النَّهْيِ:
3 - مُوجِبُ النَّهْيِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ التَّحْرِيمُ إِلاَّ بِقَرِينَةٍ تَصْرِفُهُ عَنِ التَّحْرِيمِ إِلَى غَيْرِهِ، كَالْكَرَاهَةِ أَوِ الإْرْشَادِ أَوِ الدُّعَاءِ أَوْ نَحْوِهَا( ). وَهُنَاكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ. وَفِي مُصْطَلَحِ: (نَهْي).
فَإِذَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ أَوْ دَلِيلٌ يَصْرِفُ النَّهْيَ عَنِ التَّحْرِيمِ، كَانَ الْمُرَادُ بِالنَّهْيِ الْكَرَاهَةَ. وَهِيَ لُغَةً: ضِدُّ الْمَحَبَّةِ. وَاصْطِلاَحًا: تَشْمَلُ:
أ - الْمَكْرُوهَ تَحْرِيمًا، وَهُوَ مَا كَانَ إِلَى الْحُرْمَةِ أَقْرَبُ، بِمَعْنَى أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ مَحْذُورٌ دُونَ اسْتِحْقَاقِ الْعُقُوبَةِ بِالنَّارِ كَحِرْمَانِ الشَّفَاعَةِ، وَهُوَ الْمَحْمَلُ عِنْدَ إِطْلاَقِ الْكَرَاهَةِ - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - لَكِنَّهُ عِنْدَ الإْمَامِ مُحَمَّدٍ حَرَامٌ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ.
ب - كَمَا تَشْمَلُ الْمَكْرُوهَ تَنْزِيهًا، وَهُوَ مَا كَانَ إِلَى الْحِلِّ أَقْرَبُ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لاَ يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ أَصْلاً، لَكِنْ يُثَابُ تَارِكُهُ أَدْنَى ثَوَابٍ، فَيَكُونُ تَرْكُهُ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهِ وَيُرَادِفُ الْمَكْرُوهَ تَنْزِيهًا (خِلاَفُ الأْوْلَى) وَكَثِيرًا مَا يُطْلِقُونَهُ أَيْضًا.
فَإِذَا ذَكَرُوا مَكْرُوهًا: فَلاَ بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِي دَلِيلِهِ:
أ - فَإِنْ كَانَ نَهْيًا ظَنِّيًّا، يُحْكَمُ بِكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ، إِلاَّ لِصَارِفٍ لِلنَّهْيِ عَنِ التَّحْرِيمِ إِلَى النَّدْبِ.
ب - وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّلِيلُ نَهْيًا، بَلْ كَانَ مُفِيدًا لِلتَّرْكِ غَيْرِ الْجَازِمِ، فَهِيَ تَنْزِيهِيَّةٌ.
وَبَيْنَ الْمَكْرُوهَيْنِ: تَحْرِيمًا وَتَنْزِيهًا (الإْسَاءَةُ) وَهِيَ دُونَ الْمَكْرُوهِ تَحْرِيمًا، وَفَوْقَ الْمَكْرُوهِ تَنْزِيهًا. وَتَتَمَثَّلُ بِتَرْكِ السُّنَّةِ عَامِدًا غَيْرَ مُسْتَخِفٍّ، فَإِنَّ السُّنَّةَ يُنْدَبُ إِلَى تَحْصِيلِهَا، وَيُلاَمُ عَلَى تَرْكِهَا، مَعَ لُحُوقِ إِثْمٍ يَسِير.
وَإِذَا كَانَ الْحَنَفِيَّةُ قَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ لَفْظَ الْمَكْرُوهِ إِذَا أُطْلِقَ فِي كَلاَمِهِمْ فَالْمُرَادُ مِنْهُ التَّحْرِيمُ، مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، فَإِنَّ الْمَالِكِيَّةَ نَصُّوا عَلَى الْعَكْسِ، فَإِنَّ الْكَرَاهَةَ مَتَى أُطْلِقَتْ لاَ تَنْصَرِفُ إِلاَّ لِلتَّنْزِيهِ.
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ يُطْلِقُونَ (الْكَرَاهَةَ) عَلَى مَا يُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ عِنْدَ غَيْرِهِمْ.