طلب استشارةواتساباتصال

الفصل السادس فى المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة

رقم المادة(27)

الفصل السادس
فى المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة
لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أي من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وتسري أحكام الفصل الثاني على جلب هذه المواد وتصديرها .
وفى حالة جلب أحد المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه اتباع أحكام القيد والإخطار المنصوص عليها فى المادتين (12 ، 13) .