طلب استشارةواتساباتصال
قانون العمل
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 257
  • الإطلاع>

    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي:

    (211)

  • الإطلاع>

    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل ، والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية .

    (212)

  • الإطلاع>

    يصدر الوزير المختص قراراً ببيان حدود الأمان والإشتراطات والإحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208، 209، 210، 211، 212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنية .

    (213)

  • الإطلاع>

    تلتزم المنشأة وفروعها بإتخاذ الإحتياطات والإشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتي :

    (214)

  • الإطلاع>

    تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة ، على أن يتم إختيار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها.

    (215)

  • الإطلاع>

    الباب الرابع الخدمات الاجتماعية والصحية

    (216)

  • الإطلاع>

    تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:

    (217)

  • الإطلاع>

    يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل ، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة إستعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن .

    (218)

  • الإطلاع>

    تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

    (219)

  • الإطلاع>

    تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الطبية.

    (220)

  • الإطلاع>

    يلتزم من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الإنتقال المناسبة.

    (221)

  • الإطلاع>

    تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالإشتراك مع اللجنة النقابية – إن وجدت – أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة.

    (222)

  • الإطلاع>

    ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي.

    (223)

  • الإطلاع>

    الباب الخامس التفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل

    (224)

  • الإطلاع>

    يكون لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبيل أداء عملهم:

    (225)

صفحة 15 من 18