طلب استشارةواتساباتصال
قانون العمل
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 257
  • الإطلاع>

    يكون لصاحب العمل ، لضرورات إقتصادية ، حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ، وذلك في الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

    (196)

  • الإطلاع>

    في تطبيق أحكام المادة السابقة ، على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض.

    (197)

  • الإطلاع>

    يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها.

    (198)

  • الإطلاع>

    في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها ، إذا لم تتضمن الإتفاقية الجماعية السارية في المنشأة المعايير الموضوعية لإختيار من سيتم الإستغناء عنهم من العمال ، فإنه يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ وتعتبر الأقدمية والأعباء العائلية والسن والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الإستئناس بها في هذا الشأن.

    (199)

  • الإطلاع>

    يحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكيم .

    (200)

  • الإطلاع>

    مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ، وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب إقتصادية يجوز له بدلاً من إستخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلي ، كما أن له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

    (201)

  • الإطلاع>

    الكتاب الخامس السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

    (202)

  • الإطلاع>

    تسرى أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل ، والمنشآت وفروعها أياً كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت برية أو بحرية.

    (203)

  • الإطلاع>

    الباب الثاني مواقع العمل والإنشاءات والتراخيص

    (204)

  • الإطلاع>

    تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة في هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصين بوزارات القوى العاملة والهجرة والإسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء والداخلية وشئون البيئة .

    (205)

  • الإطلاع>

    تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلي الوزارات بالمحافظات المختلفة المشار إليها في المادة السابقة.

    (206)

  • الإطلاع>

    تشكل لجنة محلية على مستوى كل من :

    (207)

  • الإطلاع>

    الباب الثالث تأمين بيئة العمل

    (208)

  • الإطلاع>

    تلتزم المنشأة وفروعها بإتخاذ جميع الإحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الإصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:

    (209)

  • الإطلاع>

    تلتزم المنشأة وفروعها بإتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:

    (210)

صفحة 14 من 18