طلب استشارةواتساباتصال
قانون العمل
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 257
  • الإطلاع>

    يكون حق التفتيش بالنسبة لإشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة في التراخيص لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها .

    (226)

  • الإطلاع>

    الباب السادس تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية

    (227)

  • الإطلاع>

    تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملاً فأكثر ، وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير على الأكثر.

    (228)

  • الإطلاع>

    الباب السابع أجهزة البحوث والدراسات والأجهزة الاستشارية

    (229)

  • الإطلاع>

    يصدر بتشكيل المجلس الإستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات وإقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة.

    (230)

  • الإطلاع>

    تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة إستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ.

    (231)

  • الإطلاع>

    الكتاب السادس تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات

    (232)

  • الإطلاع>

    يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة ، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك ، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.

    (233)

  • الإطلاع>

    يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة ، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك ، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.

    (234)

  • الإطلاع>

    على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الإستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (232) من هذا القانون وذلك في المواعيد التي يحددونها .

    (235)

  • الإطلاع>

    على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها .

    (236)

  • الإطلاع>

    الباب الثاني عقوبات

    (237)

  • الإطلاع>

    يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .

    (238)

  • الإطلاع>

    يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه.

    (239)

  • الإطلاع>

    يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .

    (240)

صفحة 16 من 18