طلب استشارةواتساباتصال
قانون العمل
  • الإطلاع>

    يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    (256)

  • الإطلاع>

    يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المادتين (234)، (235) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

    (257)

صفحة 18 من 18

السابقالتالي
قانون العمل | الموسوعة القانونية | صفحة 18 | Ahmed Moussa Law Firm