طلب استشارةواتساباتصال
قانون العمل
الترتيب حسب الرقم في المقتطف تصاعديًا، ثم الأقدم في النشر أولًا — إجمالي المواد: 257
  • الإطلاع>

    الكتاب الأول

    التعاريف والأحكام الباب الأول التعاريف

    (1)

  • الإطلاع>

    في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً ، والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا تم الإتفاق على خلاف ذلك .

    (2)

  • الإطلاع>

    الباب الثاني احكام عامة

    (3)

  • الإطلاع>

    لا تسري أحكام هذا القانون على:

    (4)

  • الإطلاع>

    يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به ، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.

    (5)

  • الإطلاع>

    تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

    (6)

  • الإطلاع>

    تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

    (7)

  • الإطلاع>

    إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالإلتزامات الناشئة عن هذا القانون.

    (8)

  • الإطلاع>

    لا يمنع من الوفاء بجميع الإلتزامات الناشئة طبقاً للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها.

    (9)

  • الإطلاع>

    يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون .

    (10)

  • الإطلاع>

    الكتاب الثاني علاقات العمل الفردية

    (11)

  • الإطلاع>

    الفصل الأول تنظيم تشغيل المصريين فى الداخل والخارج

    (12)

  • الإطلاع>

    إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة من الحرف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة (139) من هذا القانون وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقاً للمادة (140) من هذا القانون ، وتثبت درجة مهارته في شهادة القيد.

    (13)

  • الإطلاع>

    مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين على شهادة القيد المشار إليها في المادة (12) من هذا القانون ، وجب عليه قيد إسمه خلال خمسة عشر يوماً من إلحاقه بالعمل.

    (14)

  • الإطلاع>

    يلتزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة – على حسب الأحوال – بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.

    (15)

صفحة 1 من 18

السابقالتالي