طلب استشارةواتساباتصال
قانون العمل
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 257
  • الإطلاع>

    لأي من طرفي النزاع في المنشآت الإستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة (194) من هذا القانون – عند عدم تسوية النزاع ودياً من خلال المفاوضة – أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة إلى هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة .

    (181)

  • الإطلاع>

    تشكل هيئة التحكيم من:

    (182)

  • الإطلاع>

    تتولي نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة إختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، وقانون المرافعات المدنية والتجارية .

    (183)

  • الإطلاع>

    يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود ملف النزاع إلى الهيئة ، ويخطر أعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة وطرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

    (184)

  • الإطلاع>

    يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم بأن يؤدي مهمته بالذمة والصدق .

    (185)

  • الإطلاع>

    تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهراً من بدء نظره ، وللهيئة أن تقرر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والإطلاع على جميع المستندات الخاصة بالنزاع وإتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه .

    (186)

  • الإطلاع>

    تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها ، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفقاً للحالة الإقتصادية والإجتماعية السائدة في منطقة المنشأة.

    (187)

  • الإطلاع>

    على هيئة التحكيم إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

    (188)

  • الإطلاع>

    تطبق على الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية .

    (189)

  • الإطلاع>

    تختص هيئة التحكيم بنظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة عنها ، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

    (190)

  • الإطلاع>

    عدا المنشآت الإستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة (194) من هذا القانون ، يجوز لصاحب العمل أو التنظيم النقابي – في حالة عدم قبول أي منهما للتوصيات التي ينتهي إليها الوسيط في النزاع الذي ينشأ بينهما – الإتفاق على اللجوء للتحكيم الخاص بدلاً من هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا الباب.

    (191)

  • الإطلاع>

    للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والإقتصادية والإجتماعية ، وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

    (192)

  • الإطلاع>

    يحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل إتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها ، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم .

    (193)

  • الإطلاع>

    يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين.

    (194)

  • الإطلاع>

    يترتب على الإضراب المشار إليه في المادة (192) من هذا القانون إحتساب مدته إجازة للعامل بدون أجر .

    (195)

صفحة 13 من 18