طلب استشارةواتساباتصال
قانون العمل
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 257
  • الإطلاع>

    تخضع المنازعات الخاصة بأي حكم من أحكام الإتفاقية الجماعية للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان في الإتفاقية.

    (166)

  • الإطلاع>

    تقوم الوزارة المختصة بإنشاء وحدة إدارية تختص بشئون المفاوضات والإتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها.

    (167)

  • الإطلاع>

    الباب الرابع منازعات العمل الجماعية

    (168)

  • الإطلاع>

    إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياً .

    (169)

  • الإطلاع>

    إذا لم تتم تسوية النزاع كلياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لإتخاذ إجراءات الوساطة .

    (170)

  • الإطلاع>

    تعد في الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال.

    (171)

  • الإطلاع>

    يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم إختياره من قائمة الوسطاء.

    (172)

  • الإطلاع>

    يقوم الطرفان بإختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة (171) من هذا القانون ، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة به ، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب ، وتتولى هذه الجهة إخطار الوسيط الذي وقع عليه الإختيار.

    (173)

  • الإطلاع>

    تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة له بإختياره أو تعيينه ويرفق بالإخطار الأوراق الخاصة بالنزاع.

    (174)

  • الإطلاع>

    للوسيط كافة الصلاحيات في سبيل فحص النزاع والإلمام بعناصره ، وله على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع والإطلاع على ما يلزم من المستندات ، وعلى الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التي تعينه على أداء مهمته .

    (175)

  • الإطلاع>

    على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع ، فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك ، كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع .

    (176)

  • الإطلاع>

    إذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط أو بعضها وجب إثبات ذلك في إتفاقية يوقعها الطرفان والوسيط.

    (177)

  • الإطلاع>

    على الوسيط أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها في المادة السابقة تقريراً للجهة الإدارية المختصة يتضمن ملخصاً للنزاع وبياناً مسبباً بالتوصيات التي إنتهى إليها وما تم من قبول أو رفض لها من الطرفين أو من أحدهما وأسباب الرفض .

    (178)

  • الإطلاع>

    إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط ، كان لأي منهما أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب إتخاذ إجراءات التحكيم .

    (179)

  • الإطلاع>

    يجب أن يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعاً منه أو من وكيله المفوض.

    (180)

صفحة 12 من 18