طلب استشارةواتساباتصال
قانون العمل
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 257
  • الإطلاع>

    يدون الإتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في إتفاقية جماعية طبقاً للشروط والقواعد الخاصة بإتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون.

    (151)

  • الإطلاع>

    الباب الثالث اتفاقيات العمل الجماعية

    (152)

  • الإطلاع>

    يجب أن تكون الإتفاقية الجماعية مكتوبة باللغة العربية ، وأن تعرض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الإتحاد العام لنقابات عمال مصر على حسب الأحوال المقررة في قانون النقابات العمالية ، وتكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع الإتفاقية.

    (153)

  • الإطلاع>

    يقع باطلاً كل حكم يرد في الإتفاقية الجماعية يكون مخالفاً لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

    (154)

  • الإطلاع>

    يكون إبرام الإتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين ، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الإتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يكون قد استجد من ظروف إقتصادية وإجتماعية.

    (155)

  • الإطلاع>

    يتعين على طرفي الإتفاقية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل إنتهاء مدتها بثلاثة أشهر ، فإذا إنقضت المدة الأخيرة دون الإتفاق على التجديد إمتد العمل بالإتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها ، فإذا إنقضى شهران دون التوصل إلى إتفاق كان لأي من طرفي الإتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لإتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام المادة (170) من هذا القانون .

    (156)

  • الإطلاع>

    يلتزم صاحب العمل بأن يضع في مكان ظاهر في محل العمل الإتفاقية الجماعية متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدي الجهة الإدارية المختصة .

    (157)

  • الإطلاع>

    تكون الإتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدي الجهة الإدارية المختصة ونشر هذا الإيداع بالوقائع المصرية مشتملاً على ملخص لأحكام الإتفاقية.

    (158)

  • الإطلاع>

    إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الإتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرفي الإتفاقية اللجوء إلى المحكمة الإبتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض .

    (159)

  • الإطلاع>

    للمنظمات النقابية ، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الإتفاقية الجماعية الإنضمام إلى الإتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصرية ، وذلك بناء على إتفاق بين الطرفين الراغبين في الإنضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الإتفاقية الأصليين.

    (160)

  • الإطلاع>

    على الجهة الإدارية المختصة التأشير على هامش السجل بما يطرأ على الإتفاقية الجماعية من تجديد أو إنضمام أو تعديل ونشر ملخص للتأشير في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله .

    (161)

  • الإطلاع>

    يلتزم طرفا الإتفاقية الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها .

    (162)

  • الإطلاع>

    إذا طرأت ظروف إستثنائية غير متوقعة ترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للإتفاقية أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقاً وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف والوصول إلى إتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.

    (163)

  • الإطلاع>

    لكل من طرفي الإتفاقية الجماعية وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال أو أصحاب الأعمال أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها أو بالتعويض عن عدم التنفيذ وذلك على الممتنع عن التنفيذ أو المخالف للإلتزامات الواردة بالإتفاقية ، ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة أو الممثل القانوني لها .

    (164)

  • الإطلاع>

    للمنظمة النقابية ولمنظمات أصحاب الأعمال التي تكون طرفاً في الإتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الإتفاقية ، وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك.

    (165)

صفحة 11 من 18