طلب استشارةواتساباتصال
قانون العمل
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 257
  • الإطلاع>

    يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة بإستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) من الفقرة الثانية من المادة السابقة.

    (136)

  • الإطلاع>

    الباب الثالث مزاولة عمليات التدريب المهنى

    (137)

  • الإطلاع>

    يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهني أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة.

    (138)

  • الإطلاع>

    قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرف

    (139)

  • الإطلاع>

    على كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة السابقة ، التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة.

    (140)

  • الإطلاع>

    الباب الخامس التدرج

    (141)

  • الإطلاع>

    يجب أن يكون إتفاق التدرج مكتوباً وتحدد فيه مدة تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية ، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها .

    (142)

  • الإطلاع>

    لصاحب العمل أن ينهي إتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج أو عدم إستعداده لتعلم المهنة أو الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج أن ينهي الإتفاق.

    (143)

  • الإطلاع>

    تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد من (47) إلى (55) ومن (80) إلى (87) من هذا القانون .

    (144)

  • الإطلاع>

    الكتاب الرابع علاقة العمل الجماعية

    (145)

  • الإطلاع>

    الباب الثاني المفاوضة الجماعية

    (146)

  • الإطلاع>

    تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون على المستوى الإقليمي أو القومي .

    (147)

  • الإطلاع>

    يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل.

    (148)

  • الإطلاع>

    يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابي في المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة.

    (149)

  • الإطلاع>

    يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة إتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض ، إلا عند قيام حالة الضرورة والإستعجال ، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتاً .

    (150)

صفحة 10 من 18