يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن إمتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها .
(114)
عند الإنتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها .
(115)
تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283، 285،286، 287 ، 288 .
(116)
يجب على كل من دُعى للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً بمصاريف، من طرفه ، أو أن يصدر أمراٍ بضبطه وإحضاره .
(117)
إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانياً أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذار مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة ، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه .
(118)
إذا حضر الشاهد أمام القاضي وإمتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين ، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
(119)
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقاً للمادتين 117، 119 وتراعى في ذلك القواعد والأوضاع المقررة في القانون .
(120)
إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده ، فإذا إنتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .
(121)
يقدر قاضي التحقيق بناء على طلب الشهود المصاریف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة .
(122)
الفصل السابع فى الاستجواب والمواجهة
(123)
ولا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر .
(124)
يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الإستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك .
(125)
الفصل الثامن فى التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
(126)
يجب أن يشتمل كل أمر علي إسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي .
(127)
ُتعلَن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة ، وتُسَلم له صورة منها .
(128)