تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه ، أو تعطى إليهما صورة منها في أقرب وقت ، إلا إذا كان في ذلك إضراراً بسير التحقيق .
(100)
الفصل الخامس فى التصرف فى الأشياء المضبوطة
(101)
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها .
(102)
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .
(103)
لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء علی طلب أيهما في مواجهة الآخر .
(104)
يؤمر بالرد ولو من غير طلب .
(105)
يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوي أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة ، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة .
(106)
للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك ، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة ، أو إتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .
(107)
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .
(108)
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به .
(109)
الفصل السادس فى سماع الشهود
(110)
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضی التحقيق سماعهم .
(111)
َيسمع القاضي كل شاهد على إنفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .
(112)
يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين إسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ، وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير .
(113)
لا يجوز لمأموري الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، أو في أي من المادتين (306 مكرراً / أ ، 306/ مكرراً / ب) من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلا لذوي الشأن.
(113 مكرر)