طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية والنقض
  • الإطلاع>

    الأشياء التي تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56 .

    (98)

  • الإطلاع>

    لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الإطلاع عليه بتقديمه ، ويسري حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر ، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الإمتناع عن أداء الشهادة .

    (99)

  • الإطلاع>

    تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه ، أو تعطى إليهما صورة منها في أقرب وقت ، إلا إذا كان في ذلك إضراراً بسير التحقيق .

    (100)

  • الإطلاع>

    الفصل الخامس فى التصرف فى الأشياء المضبوطة

    (101)

  • الإطلاع>

    يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها .

    (102)

  • الإطلاع>

    يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .

    (103)

  • الإطلاع>

    لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء علی طلب أيهما في مواجهة الآخر .

    (104)

  • الإطلاع>

    يؤمر بالرد ولو من غير طلب .

    (105)

  • الإطلاع>

    يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوي أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة ، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة .

    (106)

  • الإطلاع>

    للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك ، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة ، أو إتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .

    (107)

  • الإطلاع>

    الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .

    (108)

  • الإطلاع>

    إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به .

    (109)

  • الإطلاع>

    الفصل السادس فى سماع الشهود

    (110)

  • الإطلاع>

    تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضی التحقيق سماعهم .

    (111)

  • الإطلاع>

    َيسمع القاضي كل شاهد على إنفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .

    (112)

صفحة 8 من 36