الأشياء التي تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56 .
(98)
لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الإطلاع عليه بتقديمه ، ويسري حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر ، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الإمتناع عن أداء الشهادة .
(99)
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه ، أو تعطى إليهما صورة منها في أقرب وقت ، إلا إذا كان في ذلك إضراراً بسير التحقيق .
(100)
الفصل الخامس فى التصرف فى الأشياء المضبوطة
(101)
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها .
(102)
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .
(103)
لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء علی طلب أيهما في مواجهة الآخر .
(104)
يؤمر بالرد ولو من غير طلب .
(105)
يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوي أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة ، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة .
(106)
للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك ، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة ، أو إتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .
(107)
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .
(108)
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به .
(109)
الفصل السادس فى سماع الشهود
(110)
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضی التحقيق سماعهم .
(111)
َيسمع القاضي كل شاهد على إنفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .
(112)