طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية والنقض
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 325
  • الإطلاع>

    تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه ، أو تعطى إليهما صورة منها في أقرب وقت ، إلا إذا كان في ذلك إضراراً بسير التحقيق .

    (100)

  • الإطلاع>

    الفصل الخامس فى التصرف فى الأشياء المضبوطة

    (101)

  • الإطلاع>

    يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها .

    (102)

  • الإطلاع>

    يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .

    (103)

  • الإطلاع>

    لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء علی طلب أيهما في مواجهة الآخر .

    (104)

  • الإطلاع>

    يؤمر بالرد ولو من غير طلب .

    (105)

  • الإطلاع>

    يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوي أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة ، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة .

    (106)

  • الإطلاع>

    للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك ، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة ، أو إتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .

    (107)

  • الإطلاع>

    الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .

    (108)

  • الإطلاع>

    إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به .

    (109)

  • الإطلاع>

    الفصل السادس فى سماع الشهود

    (110)

  • الإطلاع>

    تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضی التحقيق سماعهم .

    (111)

  • الإطلاع>

    َيسمع القاضي كل شاهد على إنفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .

    (112)

  • الإطلاع>

    يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين إسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ، وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير .

    (113)

  • الإطلاع>

    لا يجوز لمأموري الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، أو في أي من المادتين (306 مكرراً / أ ، 306/ مكرراً / ب) من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلا لذوي الشأن.

    (113 مكرر)

صفحة 8 من 22