يجب أن يشتمل كل أمر علي إسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي .
(127)
ُتعلَن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة ، وتُسَلم له صورة منها .
(128)
تكون الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية .
(129)
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول ، أو إذا خِيف هربه ، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم إحتياطياً .
(130)
يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه ، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين إستجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة ، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقيق إستجوابه .
(131)
إذا قُبِضَ على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجری التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قُبض عليه فيها .
(132)
إذا إعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح النقل يخطر قاضي التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يتبع .
(133)
الفصل التاسع فى أمر الحبس
(134)
ألغيت هذه الماده بالقانون 93 لسنة 1995 ، وكانت معدله بالقانون رقم 152 لسنة 1951 .
(135)
يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمر بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم .
(136)
للنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم إحتياطياً .
(137)
يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالإستلام .
(138)
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس إحتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والإستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .
(139)
لا يَجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالإتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون في دفتر السجن إسم الشخص الذي سُمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن .
(140)
للنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها في كل الأحوال أن يأمر بعدم إتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الإتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد .
(141)