يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة .
(86)
يحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه ، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد .
(87)
للمتهم أن يستعين بخبير إستشاري ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من القاضي على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى .
(88)
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه ، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
(89)
الفصل الرابع فى الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
(90)
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، ولا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق ، بناء على إتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه في إرتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .
(91)
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
(92)
على قاضي التحقيق كلما رأى ضرورة للإنتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة .
(93)
لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا إتضح من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويراعى في التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46 .
(94)
لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .
(95)
لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مکرراً و 308 مكرراً من قانون العقوبات قد إستعان في إرتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها .
(95 مكرر)
لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الإستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .
(96)
يطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة ، على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وبدون ملاحظاته عليها .
(97)
الأشياء التي تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56 .
(98)
لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الإطلاع عليه بتقديمه ، ويسري حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر ، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الإمتناع عن أداء الشهادة .
(99)