طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية والنقض
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 325
  • الإطلاع>

    يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب إتخاذها .

    (71)

  • الإطلاع>

    يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الإختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة .

    (72)

  • الإطلاع>

    يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر .

    (73)

  • الإطلاع>

    على الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإداري على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون .

    (74)

  • الإطلاع>

    تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات .

    (75)

  • الإطلاع>

    لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى .

    (76)

  • الإطلاع>

    للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد إنتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق .

    (77)

  • الإطلاع>

    يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها .

    (78)

  • الإطلاع>

    يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكن مقيماً فيها ، وإذا لم يفعل ذلك ، يكون إعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحاً .

    (79)

  • الإطلاع>

    للنيابة العامة الإطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق ، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه .

    (80)

  • الإطلاع>

    للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق .

    (81)

  • الإطلاع>

    يفصل قاضي التحقيق في ظرف أربعة وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها .

    (82)

  • الإطلاع>

    إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم ، تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .

    (83)

  • الإطلاع>

    للمتهم وللمجنى عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورة من الأوراق أيا كان نوعها ، إلا إذا كان حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .

    (84)

  • الإطلاع>

    الفصل الثالث فى ندب الخبراء

    (85)

صفحة 6 من 22