يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب إتخاذها .
(71)
يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الإختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة .
(72)
يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر .
(73)
على الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإداري على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون .
(74)
تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات .
(75)
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى .
(76)
للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد إنتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق .
(77)
يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها .
(78)
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكن مقيماً فيها ، وإذا لم يفعل ذلك ، يكون إعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحاً .
(79)
للنيابة العامة الإطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق ، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه .
(80)
للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق .
(81)
يفصل قاضي التحقيق في ظرف أربعة وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها .
(82)
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم ، تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .
(83)
للمتهم وللمجنى عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورة من الأوراق أيا كان نوعها ، إلا إذا كان حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .
(84)
الفصل الثالث فى ندب الخبراء
(85)