إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يُرَد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على أن يراعي فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام .
(551)
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .
(552)
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات .
(553)
أحكام عامة فى الإجراءات التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام
(554)
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية .
(555)
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفدت .
(556)
إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم ، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت .
(557)
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، قبل صدور قرار فيه ، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه .
(558)
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض ، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك .
(559)
جميع المُدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي .
(560)
صفحة 40 من 40