طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية والنقض
  • الإطلاع>

    إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يُرَد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على أن يراعي فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام .

    (551)

  • الإطلاع>

    يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .

    (552)

  • الإطلاع>

    لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات .

    (553)

  • الإطلاع>

    أحكام عامة فى الإجراءات التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام

    (554)

  • الإطلاع>

    إذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية .

    (555)

  • الإطلاع>

    لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفدت .

    (556)

  • الإطلاع>

    إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم ، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت .

    (557)

  • الإطلاع>

    إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، قبل صدور قرار فيه ، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه .

    (558)

  • الإطلاع>

    إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض ، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك .

    (559)

  • الإطلاع>

    جميع المُدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي .

    (560)

صفحة 40 من 40

السابقالتالي
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية والنقض | الموسوعة القانونية | صفحة 40 | Ahmed Moussa Law Firm