فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم
(247)
الجرائم التي تقع فى الجلسة ، ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها ، يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية.
(246)
استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا وقعَ من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام ، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيًا يُحرِر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
(245)
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال ، وتَحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم .
(244)
الفصل الثالث فى حفظ النظام فى الجلسة
(243)
إذا حضرالخصم قبل إنتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته ، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره .
(242)
في الأحوال المتقدمة التي يُعَتبر الحكم فيها حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً .
(241)
إذا رُفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحَضَر بَعضُهم وتخلف البعض الأخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم .
(240)
يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غَادر الجلسة بعد ذلك أو تَخَلف عنن الحضور فى الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً.
(239)
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسِل وكيلاً عنه فى الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق ، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سُلِمت لشخصه وتَبين للمحكمة أنه لا مُبرر لعدم حضوره فيُعتبر الحكم حضورياً.
(238)
الفصل الثاني فى حضور الخصوم
(237)
للخصوم أن يَطَلِعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة .
(236)
يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ويكون إعلان الضباط وضابط الصف والعساكر الذين في خدمة الجيش إلى إدارة الجيش .
(235)
الباب الثاني فى محاكم المخالفات والجنح تُعَلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المُعلن إليه ، أو في محل إقامته بالطرق المُقررة في قانون المُرافعات في المواد المدنية أو التجارية .الباب الثاني فى محاكم المخالفات والجنح
(234)
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل إنعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات ، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية .
(233)