توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن ، ويختم عليها ، ويكتب علي شريط داخل الختم تاریخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله .
(56)
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين (53، 56) إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء ، أو بعد دعوتهم لذلك .
(57)
كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وأفضي بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو إنتفع بها بأية طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة (310) من قانون العقوبات .
(58)
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها ، تعطي له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائي .
(59)
لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .
(60)
الفصل الخامس فى تصرفات النيابة العامة فى التهمة بعد جمع الاستدلالات
(61)
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلي المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما ، كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته .
(62)
إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوي صالحة لرفعها بناء على الإستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
(63)
الباب الثالث فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
(64)
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الإستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي ، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له .
(65)
علي قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و 65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته ، إلا إذا حال دون ذلك مقتضي تستلزمه ضرورات التحقيق .
(66)
لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون .
(67)
ألغيت هذه المادة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1953 .
(68)
الفصل الثاني فى مباشرة التحقيق وفى دخول المدعى بالحقوق المدنية والمسؤل عنها فى التحقيق
(69)
لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا إستجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق .
(70)