طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية والنقض
  • الإطلاع>

    لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً .

    (40)

  • الإطلاع>

    فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة (9) (فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة .

    (39)

  • الإطلاع>

    لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضي أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر .

    (41)

  • الإطلاع>

    لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الإبتدائية والإستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر إختصاصهم ، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلي أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوي يريد أن يبديها لهم ، وعلي مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم علي المعلومات التي يطلبونها .

    (42)

  • الإطلاع>

    لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوي كتابية أو شفاهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلي المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن.

    (43)

  • الإطلاع>

    تسري في حق الشاكي المادة (62) ولو لم يدع بحقوق مدنية .

    (44)

  • الإطلاع>

    الفصل الرابع فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

    (45)

  • الإطلاع>

    في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً علي المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .

    (46)

  • الإطلاع>

    حكم بعدم دستوريتها .

    (47)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 37 لسنة 1972 .

    (48)

  • الإطلاع>

    إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم ، أو شخص موجود فيه علي أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .

    (49)

  • الإطلاع>

    لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الإستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها .

    (50)

  • الإطلاع>

    يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك في المحضر .

    (51)

  • الإطلاع>

    إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخري ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها .

    (52)

  • الإطلاع>

    لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام علي الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها .

    (53)

صفحة 4 من 36