طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية والنقض
الترتيب حسب الرقم في المقتطف تصاعديًا، ثم الأقدم في النشر أولًا — إجمالي المواد: 325
  • الإطلاع>

    في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً علي المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .

    (46)

  • الإطلاع>

    حكم بعدم دستوريتها .

    (47)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 37 لسنة 1972 .

    (48)

  • الإطلاع>

    إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم ، أو شخص موجود فيه علي أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .

    (49)

  • الإطلاع>

    لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الإستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها .

    (50)

  • الإطلاع>

    يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك في المحضر .

    (51)

  • الإطلاع>

    إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخري ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها .

    (52)

  • الإطلاع>

    لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام علي الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها .

    (53)

  • الإطلاع>

    لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم إلي القاضي فوراً .

    (54)

  • الإطلاع>

    لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد إستعمل في إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .

    (55)

  • الإطلاع>

    توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن ، ويختم عليها ، ويكتب علي شريط داخل الختم تاریخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله .

    (56)

  • الإطلاع>

    لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين (53، 56) إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء ، أو بعد دعوتهم لذلك .

    (57)

  • الإطلاع>

    كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وأفضي بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو إنتفع بها بأية طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة (310) من قانون العقوبات .

    (58)

  • الإطلاع>

    إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها ، تعطي له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائي .

    (59)

  • الإطلاع>

    لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .

    (60)

صفحة 4 من 22