في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً علي المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .
(46)
حكم بعدم دستوريتها .
(47)
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 37 لسنة 1972 .
(48)
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم ، أو شخص موجود فيه علي أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .
(49)
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الإستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها .
(50)
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك في المحضر .
(51)
إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخري ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها .
(52)
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام علي الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها .
(53)
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم إلي القاضي فوراً .
(54)
لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد إستعمل في إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
(55)
توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن ، ويختم عليها ، ويكتب علي شريط داخل الختم تاریخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله .
(56)
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين (53، 56) إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء ، أو بعد دعوتهم لذلك .
(57)
كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وأفضي بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو إنتفع بها بأية طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة (310) من قانون العقوبات .
(58)
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها ، تعطي له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائي .
(59)
لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .
(60)