يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأشخاص وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها .
(31)
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الإبتعاد عنها حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الواقعة .
(32)
إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة ، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور ، يذكر ذلك في المحضر ويحكم علي المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً .
(33)
الفصل الثالث فى القبض على المتهم
(34)
إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر .
(35)
يجب علي مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله في مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة .
(36)
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الإحتياطي ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون إحتياج إلى أمر بضبطه .
(37)
لرجال السلطة العامة ، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
(38)
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة (9) (فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة .
(39)
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً .
(40)
لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضي أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر .
(41)
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الإبتدائية والإستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر إختصاصهم ، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلي أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوي يريد أن يبديها لهم ، وعلي مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم علي المعلومات التي يطلبونها .
(42)
لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوي كتابية أو شفاهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلي المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن.
(43)
تسري في حق الشاكي المادة (62) ولو لم يدع بحقوق مدنية .
(44)
الفصل الرابع فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
(45)