إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه .
(486)
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بإضطراب عقلى ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للأمراض النفسية ، وفى هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها فى هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها .
(487)
إذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الآخر ، وذلك إذا كانا يكفلان صغير لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر .
(488)
للنيابة العامة فى الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ، ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر بالتأجيل .
(489)
لا يجوز فى غير الأحوال المبينة فى القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة .
(490)
الباب الرابع الإفراج تحت شرط
(491)
ألغيت بالماده 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 ، الصادر في شأن تنظيم السجون .
(492)
ألغيت بالماده 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 ، الصادر في شأن تنظيم السجون .
(494)
ألغيت بالماده 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 ، الصادر في شأن تنظيم السجون .
(493)
ألغيت بالماده 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 ، الصادر في شأن تنظيم السجون .
(495)
ألغيت بالماده 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 ، الصادر في شأن تنظيم السجون .
(496)
ألغيت بالماده 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 ، الصادر في شأن تنظيم السجون .
(497)
ألغيت بالماده 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 ، الصادر في شأن تنظيم السجون .
(498)
ألغيت بالماده 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 ، الصادر في شأن تنظيم السجون .
(499)
ألغيت بالماده 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 ، الصادر في شأن تنظيم السجون .
(500)