لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذي يُعيَن لتنفيذ الحكم ، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ .
(472)
تُنَفذ عقوبة الإعدام داخل السجن ، أو فى مكان أخر مستور ، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470 .
(473)
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب أخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور .
(474)
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .
(475)
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلي وإلى ما بعد شهرين من وضعها .
(476)
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يُحَكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك .
(477)
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حُكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء .
(538)
الباب الثالث فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
(478)
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها ، وذلك ما لم ينص فى الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
(479)
يُحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ، ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين .
(480)
إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها فى اليوم التالي للقبض عليه فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين .
(481)
تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض .
(482)
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها أثناء الحبس الاحتياطي .
(483)
يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً .
(484)
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلي فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع .
(485)