ألغيت بالماده 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 ، الصادر في شأن تنظيم السجون .
(501)
ألغيت بالماده 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 ، الصادر في شأن تنظيم السجون .
(502)
ألغيت بالماده 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 ، الصادر في شأن تنظيم السجون .
(503)
الباب الخامس فى تنفيذ المبالغ المحكوم بها
(505)
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
(506)
إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها .
(507)
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله ، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي :
(508)
إذا حُبس شخص احتياطياً ، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة وَجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة ، وإذا حُكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها فى الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .
(509)
لقاضي المحكمة الجزئية فى الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة ، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على تسعه أشهر ، ولا يجوز الطعن فى الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه .
(510)
الباب السادس فى الإكراه البدنى
(511)
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ .
(512)
تسري أحكام المواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني .
(513)
إذا تعددت الأحكام ، وكانت صادرة فى مخالفات أو فى جنح ، أو فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها . وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح ولا على واحد وعشرين يوماً فى المخالفات .
(514)
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح ، ثم فى المخالفات .
(515)
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل ويشرع فيه فى أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضي جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها .
(516)