طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية والنقض
  • الإطلاع>

    لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلي فاعلها .

    (457)

  • الإطلاع>

    تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود إختصاصها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوي الجنائية .

    (458)

  • الإطلاع>

    الكتاب الرابع فى التنفيذ

    (459)

  • الإطلاع>

    لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متی صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك .

    (460)

  • الإطلاع>

    يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر في القانون .

    (461)

  • الإطلاع>

    على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية . ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة .

    (462)

  • الإطلاع>

    الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ، ولو مع حصول إستئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس ، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند إنقضاء مواعيد الإستئناف ، وأنه إذا إستأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم يصدر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به .

    (463)

  • الإطلاع>

    تُنَفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها ، مع عقوبة الحبس إذا نُفِذَت عقوبة الحبس ، طبقاً للمادة السابقة .

    (464)

  • الإطلاع>

    يفرج في الحال عن المتهم المحبوس إحتياطياً ، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الإحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها .

    (465)

  • الإطلاع>

    فى غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء الاستئناف الذي يرفع فى المدة المذكورة .

    (466)

  • الإطلاع>

    يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 .

    (467)

  • الإطلاع>

    للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر ، أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي ، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه .

    (468)

  • الإطلاع>

    لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام ، أو كان صادراً بالاختصاص فى الحالة المُبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.

    (469)

  • الإطلاع>

    متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل .

    (470)

  • الإطلاع>

    يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناءً على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن يُنَفذ فيه الحكم .

    (471)

صفحة 31 من 36