لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان .
(16)
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الإنقطاع .
(17)
إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها إنقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
(18)
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 252 لسنة 1952 .
(19)
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 252 لسنة 1952 .
(20)
الباب الثاني فى جمع الاستدلالات ورفع الدعوى فى جمع الاستدلالات ورفع الدعوى
(21)
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .
(22)
(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر إختصاصهم :
(23)
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات ، اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة .
(24)
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها .
(25)
يجب علي كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
(26)
لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوي التي يقدمها إلى النيابة العامة ، أو أحد مأموري الضبط القضائي .
(27)
الشكوي التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما .
(28)
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الإستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة .
(29)
الفصل الثاني فى التلبس بالجريمة
(30)