طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية والنقض
  • الإطلاع>

    تنقضي الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

    (15)

  • الإطلاع>

    لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان .

    (16)

  • الإطلاع>

    تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الإنقطاع .

    (17)

  • الإطلاع>

    إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها إنقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .

    (18)

  • الإطلاع>

    يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات ، وكذلك فى الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصي علي ستة أشهر .

  • الإطلاع>

    للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد (238 الفقرتان الأولى والثانية) ،241(الفقرتان الأولى والثانية) ، 242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) ، 244 (الفقرتان الأولى والثانية)، 265 ، 321 مكرر ، 323 ، 323 مكرر ، 323 مكرر (أولا) ، 324 مكرر ، 336 ، 340، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ، (الفقرتان الأولى والثانية)، 369 ، 370 ، 371 ، 373 ، 377 ، (البند 9)، 378 البنود (6، 7، 9) ، 379 (البند 4) من قانون العقوبات وفي جميع الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون .

  • الإطلاع>

    يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض علي مجلس الوزراء لإعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الإعتماد ويعد إعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولي مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوي ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه إنقضاء الدعوي الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً ، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ، ويعرض علي إحدي الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح وإستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاریخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه .

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 252 لسنة 1952 .

    (19)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 252 لسنة 1952 .

    (20)

  • الإطلاع>

    الباب الثاني فى جمع الاستدلالات ورفع الدعوى فى جمع الاستدلالات ورفع الدعوى

    (21)

  • الإطلاع>

    يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .

    (22)

  • الإطلاع>

    (أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر إختصاصهم :

    (23)

  • الإطلاع>

    يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات ، اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة .

    (24)

  • الإطلاع>

    علي مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي .

  • الإطلاع>

    لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها .

    (25)

صفحة 2 من 29