ألغيت هذه الماده بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
(440)
الباب الرابع فى إعادة النظر
(441)
في الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة ، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه من بعد موته حق طلب إعادة النظر .
(442)
في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، وإذا رأى له محلاً ، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض وإثنين من مستشارى محكمة الإستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها .
(443)
لا يَقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو ممن يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة (441) إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة (449) ، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض .
(444)
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل إنعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
(445)
تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك ، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة ، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة أخرين للفصل في موضوعها ما لم ترى إجراء ذلك بنفسها .
(446)
إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفي هذه الحالة تحكم عند الإقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى .
(447)
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام .
(448)
في الأحوال الأربع الأولى من المادة (441) يحكم علی طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام ، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه .
(449)
كل حکم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن .
(450)
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد ما نفذ منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة .
(451)
إذا رفض طلب إعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها .
(452)
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض ، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون .
(453)
الباب الخامس فى قوة الأحكام النهائية
(454)