طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية والنقض
  • الإطلاع>

    الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد (238 إلي 241) يبدأ ميعاد إستئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها .

    (407)

  • الإطلاع>

    يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الإستئناف تاریخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من الوكيل ، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة ، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور .

    (408)

  • الإطلاع>

    إذا إستأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة ، يمتد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ إنتهاء العشرة أيام المذكورة .

    (409)

  • الإطلاع>

    يرفع الإستئناف للمحكمة الإبتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويقدم في مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الإستئناف في مواد المخالفات والجنح .

    (410)

  • الإطلاع>

    يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت .

    (411)

  • الإطلاع>

    يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوی .

    (412)

  • الإطلاع>

    تسمع المحكمة الإستئنافية بنفسها ، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق .

    (413)

  • الإطلاع>

    إذا تبين للمحكمة أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، حكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم فيها .

    (414)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه الماده بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

    (415)

  • الإطلاع>

    إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات ، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً ترد بناء على حكم الإلغاء .

    (416)

  • الإطلاع>

    إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة ، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته .

    (417)

  • الإطلاع>

    يُتَبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الإستئنافية ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة .

    (418)

  • الإطلاع>

    إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ، ورأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم ، أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى .

    (419)

  • الإطلاع>

    يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائياً.

    (419)مكرر

  • الإطلاع>

    الفصل الثاني فى استئناف مواد الجنايات

    (419)مكرر

صفحة 27 من 36