لا يجوز الرجوع إلى الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء علي ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة .
(455)
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوي الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعوي التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلي فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني علي إنتفاء التهمة أو علي عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً علي أن الفعل لا يعاقب عليه القانون .
(456)
لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلي فاعلها .
(457)
تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود إختصاصها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوي الجنائية .
(458)
الكتاب الرابع فى التنفيذ
(459)
لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متی صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك .
(460)
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر في القانون .
(461)
على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية . ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة .
(462)
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ، ولو مع حصول إستئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس ، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند إنقضاء مواعيد الإستئناف ، وأنه إذا إستأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم يصدر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به .
(463)
تُنَفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها ، مع عقوبة الحبس إذا نُفِذَت عقوبة الحبس ، طبقاً للمادة السابقة .
(464)
صفحة 29 من 29