ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها .
(392)
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره .
(393)
لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية بمضي المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها .
(394)
إذا حضر المحكوم عليه في غيبته ، أو قبض عليه ، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضی المدة ، يحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطياً حتى الإنتهاء من نظر الدعوى ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي .
(395)
لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه .
(396)
إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة جنايات أول درجة تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ، ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة .
(397)
الكتاب الثالث فى طرق الطعن فى الأحكام
(398)
لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية .
(399)
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ، يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة .
(400)
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه .
(401)
الباب الثاني الفصل الأول : فى استئناف مواد الجنح
(402)
يجوز إستئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيها القاضي الجزئي نهائياً .
(403)
يجوز إستئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، في حكم المادة (32) من قانون العقوبات ، ولو لم يكن الإستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط .
(404)
لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى ، إستئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية .
(405)
يحصل الإستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة، التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوری ، أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك .
(406)