لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى ، إستئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية .
(405)
يحصل الإستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة، التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوری ، أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك .
(406)
الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد (238 إلي 241) يبدأ ميعاد إستئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها .
(407)
يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الإستئناف تاریخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من الوكيل ، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة ، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور .
(408)
إذا إستأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة ، يمتد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ إنتهاء العشرة أيام المذكورة .
(409)
يرفع الإستئناف للمحكمة الإبتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويقدم في مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الإستئناف في مواد المخالفات والجنح .
(410)
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت .
(411)
يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوی .
(412)
تسمع المحكمة الإستئنافية بنفسها ، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق .
(413)
إذا تبين للمحكمة أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، حكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم فيها .
(414)
ألغيت هذه الماده بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
(415)
إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات ، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً ترد بناء على حكم الإلغاء .
(416)
إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة ، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته .
(417)
يُتَبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الإستئنافية ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة .
(418)
إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ، ورأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم ، أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى .
(419)