المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تُقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامون المقبولين أمام محاكم الاستئناف .
(377)
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، و أن يُعد جدول قضايا كل دور من أدوار الإنعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية ، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة .
(378)
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم .
(379)
مع مراعاة حكم المادتين 142 ، 143 من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها ، في جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ، ولها أن تأمر بحبسه إحتياطياً ، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس إحتياطياً .
(380)
تٌتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
(381)
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الإختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .
(382)
لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الإرتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .
(383)
الفصل الثالث فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات
(384)
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 .
(385)
يتلى في الجلسة أمر الإحالة ، ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية ، إن وجد ، أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود ، إذا رأت ضرورة لذلك ، ثم تفصل في الدعوى .
(386)
إذا كان المتهم مقیماً خارج مصر ، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته .
(387)
ألغيت هذه الماده بالقانون رقم 11 لسنة 2017 .
(388)
ألغيت هذه الماده بالقانون رقم 535 لسنة 1953 .
(389)
كل حكم يصدر بإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها ، أو أن يرفع أية دعوى بإسمه وكل تصرف أو إلتزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه .
(390)
تنتهي الحراسة بصدور حکم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية ، وبعد إنتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته .
(391)